tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 274581

gstc_gov_sa · decision · processed · 60 chunks

date_gregorian=2025-04-08 date_hijri=1446-10-10 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=document_number:25711 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025/11/20
(VT-2025-265035) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
مدعيه
من / شركه (....)

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداير الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 125/11/20
(VT-2025-265035) الصادر في الدعوي رقم
(25711) وتاريح 1445/04/08
(١١٤٥) وبالنداء علي اطراف الدعوي: حضر/ ....(١١٤٥) هويه مقيم رقم (١١٤٥) بصفته
الرييس التنفيذي والمتمثل النظامي للشركه حسب التفويض المرفق في ملف الدعوي والصداق عليه من رييس
المجلس ونايبه، كما حضر/ (٢٤٥) سعودي الجنسيه) (بموجب الهويه الوطنيه رقم) (بصفته مثل
المدعي عليها بموجب التفويض رقم (١٤٥) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهيثه الزكاه
والضريه والجمارك. وسبؤال مثل المديعه عن الدوي اجب وفقا لصيغه الدعوي المرفقه بملف الدعوي
ويتمسك بها ورد بها، وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجب بانه يتمسك بمذكره الادره لصفه بالد. و
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقدمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه
للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
اسباب القرار
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالسوسم الملكي رقم
(م/١) بتاريخ 1425/01/15 وتعديلاته، واتحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ
(113/1425/06/11 ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (m)
و تاريخ 1428/11/02 وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه
والجمارك برقم (3839) وتاريخ 1427/14 ه، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه
الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاریخ 1445/04/08، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب
قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجربيه، وحيث تبلغت المدينه بالتعترض بتنيجه الاعتراض بتاريخ 2025/05/01 م،
و تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 25/05/29 م: عليه فان الدعوي قدمت خلال هذه المقدره نظاما
استثنادا للماده (الخامسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجربيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711)
وتاريخ 08/04/2025 14:45/04/2025
ومن حيث الموصوع، فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي ابداء وتقديم ما
لديهما، ثبت للداره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدهيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه لشهر يوليو من
عام 2020 مフィما يخص بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار
والتاخر في السداد، وذلك علي النحو التالي:
فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد ثبت للدايره بان المعديه تعترض علي
اجراء المدعي عليها المتمثل في قيامها باح蓍ساب الضريبه بالنسبه الاساسيه عن عمليات التفرغ من صكوك انتفاع
| Public
الموقي الالكتروني: الموقي
Public
8001220000: الرقم المجاني
11/2

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025/11/20 واتريح VSR-2025-265035
(WT-2025-265035) الصادر في الدعوي رقم
تتعلق بجزء من (33) طابق تضم (1315) وحده سكنيه تقع ببرج (بسميع ابراج) التجاري (بسميع ابراج) (التحاري) (التحاري) (التحاري) (التحاري) (التحاري) (التحاري) (التحاري) (التحادي)
في المملكه العربيه لسعوديه بعامي 2007 م - اي قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه، ونظرا
لكون نقل الملكيه قد تم قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه فقد تم معامله هذا التوريد خارج نطاق
ضريبه القيمه المضافه، الا ان المدعي عليها اعتبرت هذه العمليه كتوری د خضع لضريبه القيمه المضافه بالنسبه
الاساسيه، حيث اعتمدت كاساس الاحتساب المبالغ الوارده في القوايم الماليه المدهقمه من عام 2019 وحتي عام
(14) من 2023م تم التبعد ايرادات محققه من ايجارات محقه مقدما من مستاجيرين. "وذلك استثناء علي الماده (14)
اللايحه التنفيذيه ل-tطبيق نظام ضربه القيمه المضافه وعلي الفقرتين (1) من الماده (79) من ذات اللايحه; وبناء
علي ذلك اضافت المديحي عليه ايراد المحقق للشركه الظاهره في قايمه الدخل الي اقارات الشركه الضريبيه
علي اساس قسط شهري ثابت تحت فقره المبيعات الخاصه للسبه الاساسيه لكافه الاقرارات الضريبيه من عام
2019م متي عام 2023م. كما اشارت المدييه الي تقدمها بظللمها امام الهييه وافادتها بان عمليه بناء علي مفاهيم
ضريبه القيمه المضافه تعتبر عمليه بيع حقوق انتفاع عينيه بموجب صوك انتفاع لوحدات محدده لفترات زمنيه محدده
من كل عام هجري لمده 24 عاما، ولا يتعارض اعتبارها " عمليه بيع" تحت مفاهيم ضريبه القيمه المضافه مع تصنيفها
في البيانات الماليه تحت بند " ايرادات محقه من ايجارات محطه مقدما من مستاخرين" حيث ذك ذلك التحنين تم
فقط اتباعا لمعابير المحاسبه الدوليه ذات الصله، والتي من خلالها يتم الاعتراف بهذه الايرادات تدريبيا علي اساس
القسط الثابت علي مدار عمر العقد ابتداء من تاريخ استلام البرج في عام 2006 م، واشرات المدينه الي ان النظام
الضريبي هو الاولي بالاتباع عند تEOAHRHE مع التصريفات المحاسبيه، وان الاختلاف بين الاساس الضريبي والاساس
المحاسبي امز قايم ومتعارف عليه وهو المسبب الرييسي لظهور التسويات التي تتم بينهما. واوضحت المدينه بان
المدعي عليها اشارت الي ان سبب اخضاع اليرادات المؤجله الناتجه عن التفرغ من حقوق الانتفاع العينه لضريبه القيمه
المضافه بالنسبه الاساسيه هو اعتبار هذه اليرادات كييرادات تتعلق بتوريدات عقود ايجار طويله المدي بناء علي تعريف
الخدمات العقاريه الوارو بني الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه; وتجيب المدينه علي ذلك بعدم انطباق نصيه الماده (19) من الاتفاقيه المشار اليها، وانما ينطبق نص
الفقره (2/ب) من هذه (5) من ذات الاتفاقيه والمتعلقه بتويريد السلع; والتي وفقا لها يعتبر من حق الانتفاع بعقار
(توريدا) وذلك عندما يمنح مالك العقار لشخص اخر حق الانتفاع بالعقار - اي حق استخدام العقار او استغلاله لفتتره زمنيه
محدده دون نقل ملكيته الكامله-، ويعد هذا التصرف بمثابه توريد للسلع; ذلك ان حق الانتفاع يعطي المتنفع سلطه
التصرف بالعقار واستخدمه كانه مالك له خلال فتره الانتفاع، حتي وان لم تنتقل اليه الملكيه الدايمه للعقار، كما ان
هذه الخدمات لا تمنح المتفع حقا عينيا في العقار بل انها تتعلق باعمال او خدمات تؤدي علي العقار او بخصوص دون
ان يحصل المستفيد علي سلطه استخدام العقار كمالك. واورعت المدعيه في صحيفتها تعريف حق الانتفاع لغويا
وضريبيا، كما اوضعت انه بناء علي الفقره (2) من الاتفاقيه الموحده فان تاريخ التوريد فيها يخص
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
11/3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
QPM2025/11/20 VSR-2025-265035: قرار رقم
(VT-2025-265035) الصادر في الدعوي رقم
التفرغ عن حقوق الانتفاع بموجب صكوك باعتبارها تفرغ عن سلع وفقا لتعريف الماده (5) من الاتفاقيه الموحده يقع
بثاريخ وضع هذه الصكوك بتصرف المتفرغ له والذي تم لبعض ملاك صكوك الانتفاع خلال عام 2006 واستكمل
لباقي الملاك في عام 2007 م - اي قبل تاريخ بدء تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالامملكه في 1 يناير 2018 م - واشارت
المدعيه الي انه بالنظر الي العقود الموقعه مع الاطراف الذين تم التفرغ لهم عن صكوك الانتفاع يتبين ان العقد نص
صراحه علي ما يلي: "يحق لمالك الشتالز عنه او البيع، او الاهداء، او الهبه، او التوريث، او تاجير الصك للغير بعد
انتهها انشاء البرج و tsيلهم، بشرط اتمام ذلك الاجراء امام مشيات او من ينوب عنها، وان يكونتم النك السد سدد
بالكامل وكذلك ايه مبالغ اخري معلقه بخدمته، حيث ان هذا البند يعطي الحق لامل الحل بالتانال عنه او اهداها او
توريثه او تاجيره وباتالي فان التوريد قد تم بشكل قاطع خلال العالمين 2000م من قبل الشركه الي المتفرغ
لهم عن حقوق الانتفاع بموجب الصكوك، واستندت المدينه في ذلك للبندين (الاول والثاني) من الماده (79) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. كما اشرت المدينه الي ان حاملي الصكوك قد استثمروا في سداد
المصاريف الاداريه المرتبطه بهذه الصكوك خلال فتره جايحه كورونا، ويعد هذا الاستثمار في السداد رغم الظروف
الاستثناييه التي مرت بها المملكه والعالم خلال تلك الفتره وما تبعها من اعفاعات استثناييه للمستاجرين دليلا واضحا
علي ان حمله الصكوك قد اصدوها مالكا وليسوا مستاجرين، والالتالي عن ضحيمم لتكاليف المضارب الاداريه - التي
تعد مسؤوليه تقع علي عاتق مالك الصك- يشكل قرينه اضافيه علي ان حق الانتفاع هو سلعه فقد انتقلت اليهم منذ
توقيع العقود والانتفاع بالوحدات في السنوات التي سبقت تطبيق ضريبه القيمه المضافه كما تم بيانه سابقا، وتطلب
المدعيه بناء علي جميع ما سبق الغاء قرار المدعي عليها.
في حين دفعت المدعي عليها انه خلال مرحله الفحص والتقييم تبين لها وجود فروقات بين القوايم الماليه
والايرادات المخصص عنها ضمن الاقرارات الضريبيه، حيث تبين وجود التزامات في قايمه المركز المالي تحت بند "ايرادات
غير محققه" وهي عباره عن التزامات مقال بفضل دفعات ايجار محطه مقدما من مستاجرين، ويتم الاعتراف بها كايرادات في
قايمه الدخل تحت بند "ايرادات محقه من مستاجرين" اذ يتم الاعتراف بهده الدفعات
كايرادات علي اساس القسط الثابت علي مدي مده العقد (ب……) ابتداء من تاريخ استلام البرج من المطور
في عام 2006 م حسب ما هو موضع في القوايم الماليه. كما اشرات انه باطلاعها علي نشاط الشركه المقديه من
دلال القوايم الماليه اتضح لها ان المقديه تملك حقوق الاستخدام والاستغلال لوحدات سكنيه في برج (ب……) من
دلال تاجيرها عن طريق صكوك اجاره "صكوك الانتفاع"، و trustمنت القوايم الماليه علي ان صك الاجاره هو وثيقه تثبت
لمالكها الحق في استخدام واستغلال احدي غرف البرج المحدده لفتره هجيه معينه من كل عام هجري، ولعدد معلوم
من السنوات (24) سنه، وذلك لقاء قيمه ايجاريه اجماليه تدفع مقدما عن كامل سنوات الايجار، وبالتالي يënضح انطباق
مفهوم تورید حذمه التاثير علي التوبريدات محل الخلف ذلك وثم
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والفقره (2) من الماده (23) من اللايحه
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني
Public
11/4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 978-2025-265035
(WT-2025-265035) الصادر في الدعوي رقم
التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. كما ذكرت المدعي عليها بان العقد الاساسي للمدعيه مع مالك برج (……)
(مجموعه) الذي نتجت عنه العقود اللاحقه مع حاملي صكوك الانتفاع - محل الدعويه - هو في الاصل عقد
 تاجير حيث استاجرت المدعيه طوابق من البرج لمده محدده (24) سنه، وعليه لا تنطبق احكام فتره (ب/2) من الماده
(5) من الاتفاقيه الموحده باعتبار ان المدعيه لا تملك العفر المثفره منه حق الانتفاع وانما تملك في الاتفاق (الحق
العيني) والمتمثل في "صكوك الانتفاع" كما لا تملك في التصرف بالعفر كمالك وانما تملك حقا محدودا ومقيدا
بالانتفاع مقيار بعل مالي يتمل في قيمه الايجازات. كما اشرات المذعي عليها الي ان العقود الممرعه بين المؤهر
(المدعيه) والعملاء تضمنت قيود علي استخدام حق الانتفاع، حيث تضمنت العقود الممرعه مع العلاء (بنك) .... ( )
شركه (……) وعينه عقود صكوك الانتفاع للافراد) علي منح حق الانتفاع لمده محدده (24) سنه، اضافه لذلك فانه
بالاطلاع علي عينه عقود صكوك الانتفاع الممرعه مع الافراد تبين انها اشترطت في عده مواضع انه عند رغبه مالك
صك الانتفاع ابعدانه او تاجيره يجب ان يكون ذلك عن طريق شركه منشات (المدعيه) او الشركه التي قامت بتعيينها
لاداره صكوك الانتفاع. واوضحت المدعي عليها انه بالرجوع التعريف الحقوق المتفرعه عن حق الملكيه وتحديدا حق
الانتفاع الوارد في الماده (٦٩) من نظام المعاملات المدينه، وكذلك ما ورد في نص الماده (٨٩) من ذات النظام،
اضافه ما ورد في نص الفقره (١) من الماده (٩٩) ينتهي ان حذف الاتفاع البييي يرد علي شيء مملوك للغير
ويتتهي اذا انقضي الاجل المعين له، كما اكتد المواد النظاميه علي التزام المنتفع بالانتفاع بالاشي المنتفع به في
الحدود المتفق عليها، وحيث ان العقد الاساسي المبرم بين المدينه ومالك برج ( ....) (مجموعه ....) (الذي
نتجت عنه العقود اللاحقه مع حاملي صكوك الانتفاع هو في الاصل عقد تاجير يمنح المدينه حق استثماره وفق الحقوق
المقره لها بموجب العقد، وعليه فان المدينه لا تملك العقد المتفرع عنه حق الانتفاع، كما ان صكوك الانتفاع المبرمه
بين المدينه وعملايها جاعت محدده حق الانتفاع بمده (24) عام، اضافه لذلك تضمنت عينه العقود قيود علي استخدام
حق الانتفاع. كما اضافت المدعي عليها انه لفرض تحديد خضوع التوريد الي سلع او خدمات، ينظر الي ان التوريد يعرف
علي انه اي شكل من اشكال توريد السلع و/او الخدمات بمقابل، وبالالطلاع علي الماده (7) من التفاقبه الموده
لضربيه القيمه المضافه، والفقره (2) من الماده (23) من اللاتحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه: يënح انها تؤكد
انطباق مفهوم توريد الحديات علي منح في العقار او التانال عنه للغير دون اشتراط ملكيه العقار وعليه يënح عدم
انطباق مفهوم توريد السلع علي التوريدات محل الخلاف، حيث ان الماده (5) من ذات الاتفاقيه اكتث شمول توريد
السلع بعض المعاملات ومنها ما ورد في الفقره (2/ ب) حيث ان النح جاء صريا وواضا بان توريد السلع يشمل
الحقوق المثفرعه عن الملكيه، وحيث ثبت عدم ملكيه المعنيه للعقار المثفريع عنه حق الانتفاع، وكل ما سبق ذكره
يؤكد وجود قيود تتعارض مع مفهوم التصرف في العقار كمالك مما يعزز اجراء الهييه في اعتبار التوريد توريد حدمه،
وبالتالي يënح عدم صحه دفوع المعنيه بانطباق احكام الماده (5) من الاتفاقيه الموحده واعتبار حدق الانتفاع يعد توريدا
للسلع. واوضحت المبعي عليها كذلك ان المصاريف الاداريه في عقود الايجار (عقود خدمات) ناتجه عن وفاء الاطراف
| Public
الموقي الالكتروني: الموقي
Public
11/5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025-265035
(WT-2025-265035) الصادر في الدعوي رقم
بالالتزامات التعاقديه والتي هي الاساس الذي تقوم عليه العلاقه التعاقديه وهي ضروريه لضمان حقوق والتزامات جميع اطراف العقد، ولا يدل باي شكل من الاشكال ارتباط السداد بتكييف المعالجه الضريبيه حال حق الانتفاع. كما اKDت علي ان طبيعه العقود مع العملاء تعود توريد خدمات تختص بالتنازل عن الحق، وتعد الخدمه خاصه لضربيه القيمه المضافه بنسبتها الاساسيه (5% و15% وذلك وفقا لما ورد بموجب احكام الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، ونظرا لاعتبار التوريد ايجار طويل الاجل (ولييس توريد لساع تم نقل حيازتها قبل تاريخ نفاذ الضربيه)، ولعدم احيه المستامر في التصرف في المقال كماله، فانه يعد توريدا لخدمات خصعا وفقal الخدمات والانت微小يه من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، حيث النظر لتاريخ سداد المقابل وفقا للفقترين (1) و (2) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، ثم توقيع العقود واستلام المقابل عن عقود تاجير حقوق الانتفاع قبل تاريخ نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه من استثمرار توريد خدمه التاجير الي ما بعد نفاذ النظام; وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءات، وتطلب الحكم برد الدعوي.
كما تقدمت المدينه بمذكره رد علي مدخره المدعي عليها الجوابيه، تضمنت ما ملحضه ان تفسير المدعي عمليه
للفقره (2/ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه المودحه لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه لا يعكس طبيعه الماده، حيث تميز الماده بوضوح بين حق الملكيه والحقوق العينيه المتفرعه عنه، وتؤكد
المدعيه ان يبع صكوك الانتفاع يعد منحا لحق عيني متفرع عن الملكيه وليس نقل ملكيه مطلقه. كما ذكرت ان استثناد
المدعي عليها الي وجود قيود او شروط في عقود صكوك الانتNFاع كدليل علي عدم اعتبارها (توريد سلع) غير صحيح، اذ
ان طبيعه الحقوق العينيه تسمح بان تكون محدده بمده او مقدمه بشروط، و هذا يؤكد شموليتها بنطاق تطبيق الماده
(الخامسه) من الاتفاقيه باعتبارها توريد لسلع. كما ذكرت ان تاريخ توريد السلع (اي حق الانتفاع العيني) يحدد وفقا
للماده (23) من الاتفاقيه في تاريخ وضع السلع او الصكوك ب-tصرف العميل او المتفرغ له، ويعتبر التوريد قد تم في
العامين 2006 م لمالك صكوك الانتفاع، اي قبل بدعت تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه. كما اشارت
الي استمرار حمله الصكوك في سداد المصاريف التشغيليه والاداريه خلال جايحه كورونا زعم الاعفاعات الممنوحه
للمستاجرين يعد دليله علي انهم اصبحوا ملكا وليسوا مسناجرين مما يعزز سلامه الموقف الضريبي للشركه ويؤكد ان
ايرادات التفرغ عن حقوق الانتفاع بالصكوك تعد خارج نطاق الضريبه حيث تعتبر سلع تم توريدها في العامين 2006
و 2007 م اي قبل تطبيق النظام. واكدت المعديه علي ان النظام يجيز التفرغ عن حق الانتفاع للغير دون اشتراط ان
يكون المتفرغ هو المالك الاصلي، بل يكفي ان يكون مالكا للحق الذي يتفرغ عن فقط وفق نظام المعاملات المدنيه.
واوضحت كذلك بان العقدم ميرم بينها وبين مجموعه (....) السعوديه لا يصح اعتباره عقد ايجار لمجرد عنوانه، بل
هو في حقيقته بيع الحق الانتفاع متي توافرش ضوط وضوابط البيع، ويحق للشركه التصرف في هذا الحق وبيعه للغير،
وهو ما يميز هذا العقد عن عقود الايجار التقليديه. واعشات بان تحديد صكوك الانتفاع (24) سنه لا ينفي عنها
صفه الحق العيني، بل هو من خصايص حق الانتفاع. وان دور الشركه في عقود صكوك الانتفاع يقتصر فقط علي العلم
| Public
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
Public
11/6
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم:
(VT-2025-265035) الصادر في الدعوي رقم
باي تنازل لاحق عن حق الانتفاع بهدف تحديث السجلات، ولا تملك سلطه الموافقه او الاعتراض علي التصرفات القانونيه المتعلقه بحق الانتفاع. كما تري المدعيه ان منح صكوك الانتفاع لاطراف ثالثه يندرج ضمن مفهو م (منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات) كما ورد في الفقره (2/ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه الموحده، وباتالي يعتبر توريدا للسع ويخضع لاحكام الضريبه. واKDت المدعيه ان الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لا تتعلق بتعريف التوريد او تصيفه كسلعه او خدمه، بل تحدد فقط مكان التوريد للخدمات المرتبط بالعقارات، ولا يجوز الاستثناء اليها التغيير طبيعه التوريد، كما ان الماعي عليها قد توسعت في تفسير الماده (19) و+}\) فيت في التفسير (18) الماده (5) وهو ما لا يتفق مع المبادي القانونيه وروح الاتفاقيه التي تهدف الي شمول جميع صور التوريد ذات الطبيعه العينيه ضمن مفهوم توريد السلع. كما ان الهييه لم تبرز مبدا اولويه الاتفاقيه الموده علي التشريعات المحليه في حال التEOAR، ولم تلتزم بالمبادي التفسيريه الدوليه، مما ادي الي نتايج لا تتفق مع مCADد الاتفاقيه.
وبدراسه الداره لملف الدعوي، وحيث نصت الماده (5) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "1. يقصد بتوير السلع نقل ملكيه هذه السلع او التصرف بها كمالك.
2. يشمل توريد السلع المعاملات الاتيه: ا- التناول عن جيازه السلع بموجب اتفاق يقطي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقطها بتاريخ لاتريخ الاتفاق اقصاه تاريخ سداد المقابل كليا. ب- منح حقوق عينه متفرعه عن الملكيه
تعطي حق استخدام عقارات. "، كما نصت الماده (19) من ذات الاتفاقيه علي انه: 1". يصدب بالخدمات المرتبطه
بالعقارات التي تزتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: ب. منح حق جيازه او استعمال العقارات، واستثناء علي الفقره (2) من الماده (26) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (191) وتاريخ (1444/11/29 ه التي
نعت علي ان: 2". الحقوق العينيه الاصليه هي حق الملكيه، وفق الانتفاع، وفق الاستعمال، وفق السكني وفق
الارتفاع، وفق الوقفه، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظاميه".، واستثناء علي الماده (679) من ذات النظام التي
نعت علي انه: "حق الانتفاع حق عيني يخول المتقع استعمال شيء معلوك لغيره واستغلاله".، واستثناء علي الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه التصرف العقاري التي نعت علي انه: "التصرف العقاري: اي تصرف
قانوني ناقل لملكيه العقار او لحيازته لفرض تملكه او تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون
محلها نقل حق الانتفاع او حق الاجاره طويله الامد، ومن ذلك; البيع والمعAWضه والوهبه والوصييه والمقابضه والاجاره
والايجار التمويلي ونقل حص في الشركات العقاريه، او تقرير حق انتفاع لمده تزيد عن (50) ضمن عاما", وحيث
نعت الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "1- دون الاخلال بالماده الثانيه من
النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم
بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات
التي تحقق فيها ايه الالاستثب (التكليف) العكس، وعلي استيراد السلع الي المملكه". كما تحت الماده (23) من
ذات اللايحه علي انه: "لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، تعدد الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
11/7
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/11/20
قرار رقم:
(VT-2025-265035) الصادر في الدعوي رقم
مساحه العقار او تزتبط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر: ا- منح اي حق في العقار او التناول عنه او تركه، واستنادا علي الماده (79) من ذلك اللايحه التي نعت علي انه: "1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقال قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاریخ او بعد، يعد مورد السلع او الخدمات علي انه قد يتوريد خاضع للضريبه في تاريخ توريد السلع و الخدمات، وفق لما هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخاضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه عضمه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام في التابيتين: ... (ب) اذا 2- لاغراض هذه الماده يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في اي و بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالات التابيتين: ... (ب) اذا كان التاریخ الذي اكتمت فيه تادييه الخدمات في اي و بعد تاريخ نفاذ النظام". وحيث ثبت للدايره ان الخلاف يتمحور حول تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي الايرادات الناتجه عن صكوك الانتفاع من الوحدات السكنيه في برج (……) المبرمه عام 2006م، حيث ذكرت المدعيه بانه حسب قوايمها الماليه فانها اعتبرت تلك الايرادات التي
"ايرادات غير محققه" بينما يتم الاعتراف بها في قايمه الدخل علي انها "ايرادات محققه من ايجارات محطه مقدما من مستاجرين", ذلك انه يتم الاعتراف بهذه الدفعات كاريادات علي اساس القسط الثابت علي مده العقد مع برج (……) مجموعه (……) وذلك ان يتم الاعتراف بهذه الدفعات كاريادات علي اساس القسط الثابت علي مده العقد مع برج (……) مجموعه (……) وذلك ذلك ان يتم الاعتراف بهذه الدفعات كاريادات علي اساس القسط الثابت علي مده العقد مع برج (……) مجموعه (……) وكذلك تكيف علي انها صكوك اجاره، وان الاریار يعد توريدا لخدمه وفقا لما ورد بالماده (19) من الاتفاقيه الموصده، (……) ولما جاء في الفقره (2) من الماده (23) من اللازحه التنيذيه لضريبه القيمه المصفه بتطبيق النظام علي الخدمات المتصله بالعقار مثل منح اي حق في العقار او التناول عنه او تركه وهو الواقع في حاله الم Paigeه من منحها لعلايها حقا في العقار، وبالطلاع الدارره علي العقود المقدمه ومنها العقود المبرمه بين الم Paigeه وعملايها ملاك صكوك الانتفاع، ووفقا للفقره (2) من الماده (26) والمراده (79) من نظام المعاملات المدنيه، والانظر لتص الفقه (ب) من الماده (5) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه المشار اليهم اعلاه: يظهر جليا ان حق الانتفاع لا يمنح الا من المالك، وحيث ان الثابت ان الم Paigeه ليست مالك للعقار، عليه فان تطبيق الفقره (ب) من الماده (5) لا اساس له من الصحه، وان التكييف الصحيح للعقود بين الم Paigeه والمنتفعين من الصكوك هي عقود ايجاب ذلك ان الم Paigeه عرفت عقد الايجار علي انه: "الايجار عقد يمكن بمقتضاء المؤجر المستاجر من الانتفاع مده معينه بشيء غير قابل للاستهلاك مقالب افره.", وعليه فان حق الانتفاع يمنح للمستاجرين، بخلاف ما جاء من تفسير في لايحه الم Paigeه من ان الايجار لا يمنح حاصبه التمتع بالحقوق العينيه علي العقار. كما تبين للدايره بالنظر للعقود المربه بين الم Paigeه وعملايها ملاك شكل الانتفاع بان تلك العقود تضمنت علي الاتي: "لا يجوز للمشتري تاجير الطابق من الباطن دون اذن البايع او من ينوب عنه وعند منح الاذن
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني
Public
11/8
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداير الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
قرار رقم 20/11/20 واتريخ VSR-2025-265035
(WT-2025-265035) الصادر في الدعوي رقم
بالتاجير من الباطن يكون ذلك وفقا للشروط التي يحددها البايع", كما نعت بعض العقود علي التالي: "يلتزم الطرف الثاني بالتعاون الكامل مع كافه الاطراف ذوي العلاقه ببرج (……)وبوجه خاص مع الشركه المديره للفندق ...", وبالاستند علي المواد اعلاه، ولما ان العبه في العقود يمكن في مقاصدها لا بالغاظها، وانه ينظر في مده الانتفاع وتوثيق الحق ومدي قابله التتازل او التصرف وطبيعه استخدام العقاد لتحديد ما اذا كان العقد ناقلا للمنفعه او مجرد تقدمي ذمده، وحيث ان تلك الصكوك والعقود جردت المنفع من هذه الحقوق فغيرت من طبيعه العقد، وحيث ان الاNPظه والالوايع فرعت بين الانتفاع ضير او متوسطÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDâDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂCÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂD ÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂD DÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDâDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂCÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÂDÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎîÎîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîïîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî
الزمنيه لحق التقنيه، ومدي اجابيه الترايف، والقيود المفروضه في العلاقه التعاونيه، كما ان القيود
الوارده في العقود مثل اشتراط عدم التصرف بصكوك الان近期 تفاع الا بمواقفه المدعيه تؤكد ان هذه الصكوك لا تمنح
المستفيدين حقوق ملكيه مطلقه بل تندرج ضمن الخدمات العقاريه المؤقته; حيث ان القيود المفروضه عليها تظهر
انها توريد خدمات وفق المفهوم الضريبي وليست نقل ملكيه، وقد نصت الماده (23) من اللايحه التنفيذيه علي ان
الخدمات المرتبطه بالعقارات تشمل منح اي حق في العقار او التنازل عنه. وبتطبيق جميع ما وارد اعاله علي الوقايع
محل النزاع، يتبين ان تلك المعاملات والشروط الوارده في تلك العقود والالمده الزمنيه تضعف من استقلاليه المتنفع،
وتجعل العقد اقرب الي كونه توريد خدمه عقاريه مؤقته مرتبطه بعقار، وليس سلعه عقاريه مستقله: الامر الذي يثبت
معه انها تعد معامله ايجاريه وليست صكوك في انتفاع كما تجي المعنيه، والبنظر للدعوي في ضوء الاحكام والETCاليه
الوارده في الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، ولما ثبت ان العقود المبرمه بين المدعيه
وعملايها منحت حق الانتفاع لمده زمنيه (24 عاما) تبدا من تحريرها الي ما بعد تاريخ 2018/01/01 م. ومع كون ان
المدعيه استلمت المقال قبل نفاذ النظام الا انه متعلق بخدمه لم يكتمل توريدها ومالات المستمره لما بعد نفاذ
النظام. كما ان التصنيف المحاسبي لا يعد اساسا لتحديد الطبيعه الضريبيه للتوريد، اذ ان النظام الضريبي هو الاساس
في تحديد الالتزامات الضريبيه؛ بالتالي يكون فرض الضريبه عليها متفق معالنظام و هذا ما علاجه الفقره (2) من
الماده (79) من الل估算ه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه Mضافه المذكوره اعلاه؛ عليه فان مجرد سداد المقابل او اصدار
الفواتير في عامي (2007 - 2007) م (ال يعفي هذا التوريد من الخضوع للضريبه طالما ان تاريخ استحقاق التوريد او
акتماله امتد الي ما بعد سريان النظام. ولما ان الماده (79) من اللايحه المذكوره تضمنت خضوع التوريدات المستمره
| Public
الموقي الالكتروني: الموقي
Public
11/9
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: VSR-2025-265035
(WT-2025-265035) الصادر في الدعوي رقم
لما بعد تاريخ نفاذ النظام للضريبه: فان الايرادات الناتجه عن هذه العقود تعد خاضعه للضريبه، حتي وان تم استلام
المقال بال المالي في عام 2006 م طالما ان الخدمه لم تكتمل الا بعد نفاذ النظام. ولما نعت عليه احكام الفقره (1) من
ذات الماده اعلاه: فانه يجب علي الشخص الخضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه
المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام،
ولجميع ما سبق بيانه اعلاه: فقد ثبت للدايره صحه اجراء المعي عليها في تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي الايرادات
الناتجه عن العقود محل الخلاف، الامر الذي يتعين معه ودعوي المحديه في هذا البند.
وفيمما يتعلق ببندی غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وحيث يمكن الخلاف في اعتراض المديعه
علي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي،
وبتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث
نعت الماده (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 14235/01/22
للاخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفاقا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك
في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، "، كما نحت الفقره (1) من الماده (70) من اللاتحه التنفيذيه لنظام
المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 10/05/19 (1435/05/19) "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط
الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره،
ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق
عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره الاتجاه الخلاف وفق لما ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه التي
تضمنت: "NIFID اللجنه الموقره بانه سبق معالجه الغرامات محل الخلاف قبل قيام المدعيه بقيد الدعاوي بناء علي
مبادره الهييه بالاعفاء من الغرامات، الامر الذي يتبين معه انه لا محل لاعتراض المدعيه وليس لها مصلحه قايمه
ومشروعه من الاعتراض علي الغرامات، وارفعت ما يكتب المعالجه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاه
الخلاف في هذين البندين.
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد
عمل الجان الزكويه والضروريه والجمريكيه قارت الداره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا:})(الموضوع:
- 2 اثبات اتجاهاتالخلاف بشان غرامتيالخطافي الاقترار والتاخر في السداد للفتره الضريبه محل الدعوي.
عام
الموقي الالكتروني: الموقي
Public
Public
11/10
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025/11/20
(WT-2025-265035) الصادر في الدعوي رقم
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدث الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد التسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحب اجمعين.
عضو
عضو
(الاستاذ / ....)
(الاستاذ / ....)
رييس الدارزه
(الدكتور / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من نظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
11/11
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التقاييه
VA-2026-274581: قار رقم
(VT-2026-274581) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
المستافه
من / شركه (....)
المستافدها
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصببه اجمعين وبعد:
انه في يوم الحد الموافق 2026/06/14، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
(5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1425/1/15 ه، والعمل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ
1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحور كل من:
رييسا
(الاستاذ / ....)
عضوا
(الدكتور / ....)
عضوا
(الدكتور / ....)
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2026/01/13 (١٤٥) من (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤�5) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤.٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١١�٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (</td><td></td></tr></table>
| Public
4/12
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلع النتايج
VA-2026-274581: قرار رقم
(VT-2026-274581) الصادر في الاستيانف رقم
2 - اثبات التهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السادد للفتره الضريبيه محل
الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بالثمه استيناف
تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضريه
بالنسبه الاسسيه واثبات انتهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره
الضريه لشهر يوليو من عام 2020م. حيث اشراست المستانفه في اللغه استنافها الي ان التفرغ عن
حقوق الانتفاع تم واكتمل خلال عامي 2007-م كتوريد سلع (حق عيني) وفقا لللماده (5) من
الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام
ضربيه القيمه المضافه، وان القيود التنيميه ومده الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه
التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضربيه القيمه المضافه التي فرضتها الهييه علي
ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واKDت المستانفه علي انها ضطرت الي سداد المطالبه الضريبيه بهدف
الاستفاده من مبادره الاعفاء من الفرامات، وان هذا الاجراء لا يعد اقرارا منها بصحه اجراء الهييه، وانتهت
بطلب قبول الاستيناف.
وفي يوم الاحد بتاريخ 28/12/2006/14ه - 2006/14م، الساعه 12:30م، عقدت الداره
الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والساع الانتقاييه جلستها ب حضور
اعشاها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاش المري عن
بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وtbاريح: 1445/04/08
الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مويا للفصل فيها باحالتها الاربعه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحرج القضيه للفصل فيها.
و Acatctmct Elsse في تمام الساعه 02:00 م.
اسباب القرار
وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي والايحه الاستثناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه.
ومن حيث الموضع، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اوتونه من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، وحيث ان المستانعه تعترض علي
قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان التفرغ عن حقوق الانتفاع تم وакتمل خلال عامي 2007-م 2006
| Public
4/13
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتفاييه
VA-2026-274581: قرار رقم
(VT-2026-274581) الصادر في الاستياناف رقم
كتورید سلع (حق عيني) وفقا للماده (5) من الاتفايه المودحه لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضربيه القيمه المضافه، وان القيود التخطيميه ومده
الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضربه
القيمه المضافه التي فرضتها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واكدت المستانفه علي انها
اضطرت الي سداد المطالبه الضريبيه بهدف الاستفاده من بماده الاعفاء من الغرامات، وان هذا الاجراء
لا يعد اقرارا منها بحبه اجراء الهيه.
وبالطلاع الدايره الاستينافيه علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه فقد ثبت الاتي:
اولا: بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه:
ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل فضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهتυσده الي النتيجه التي خلعت اليها في منظوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستثنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع ماثراه امام هذه الدايره، Amar الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلست الدايره الي تقرير رفض الاستيناف بشان بند المبيعات المحليه لخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابها.
ثانيا: بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد:
بعد الاطلاع علي مستندات الدعوي وما تضمنته من دفوع، تبين ان قرار دايره الفصل قد قضي اثبات
انتهاء الخلاف: بناء علي ما ثبت للدايره من قيام الهينه بمعالجه الغرامات، وهو ما ايدته الهينه
بمستندات قدمتها في مدخرتها الجوابيه، ولما كان من الثابت ان الغرامات الماليه المفرضه ناتجه عن
اعاده التقييم لطريقه القيمه المضافه التي فرضتها الهينه، ولما كان من الثابت ايضا ان يسداد الغرامات
كان بهدف الاستفاده من مبادره الاعفاء وليس اقرارا بصحه موقف الهينه، وبالتالي لا يوجد ما يثبت
انتهاه الخلاف من قبل المستانفه. وحيث ان المستانفه قد اعترضت علي هذه القرارات، وحيث تم تاييد
قرار الهييه، فان الاعتراض علي هذه الغرامات يتبع اجل الضريبه. ولما كان قرار الهينه بفرض اصل الضريبه
صحيحا، فان الغرامات تتبع هذا الاصل، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد قرار الهينه فيما
يتعلق بالغرامات، ولا يخل ذلك بالاعفاء من الغرامات علي اساس ان المستانفه قد استفادت من هذا
الاعفاء وحصلت عليه، حيث ان السند نظامي للاعفاء مختلف عن السند نظامي لاستحقاق الضريبه.
الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي اعفاء القرار محل الاستيناف فيما يتعلق بغرامتي الخطا في
الاقرار والاثار الذي سداد، والحكم بتاييد قرار هييه الزكاه والдимيه والجمارك.
| Public
4/14
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع الاتفاقيه
VA-2026-274581: قرار رقم
(VT-2026-274581) الصادر في الاستيانيف رقم
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول الاستيانف شكل.
ثانيا: في الموضوع:
١. رفض الاستيانف المتعلق ببند المبيعات الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه بمبلغ ضريبه
(545,493.28) خمسه و خمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا ونمان وعشرون
هلله، وتاييد قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض.
٢. اغاء قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، والحكم بتاييد قرار هييه
الزكه والخريبه والجمارك.
عضو
عضو
(.....) / الدكتور
(.....) / الدكتور
رييس الداره
(.....) / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
4/15
الموقي الالكتروني : الموقع
8001220000 : الرقم المجاني