tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_safety_net

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

ncar · regulation · processed · 14 chunks

date_gregorian=1975-05-24 date_hijri=1395-05-13 document_type=regulation entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات , هدف اللائحة , الجهة المختصة برعاية الأطفال , ما يشترط بالأسرة الحاضنة , الإجراءات المتبعة حال العثور على طفل مجهول , اجراءات تسليم الطفل لجهة الرعاية , تسمية الطفل المجهول , استمرار رعاية الطفل بعد بلوغ سن الرشد , إعانة جهة الرعاية , التقارير الطبية الدورية , الإجراءات المتبعة في حال وفاة الطفل . entity=document_number:612 entity=keyword:أطفال entity=keyword:طفولة entity=keyword:طفل language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=valid validity_confidence=1.0
يسم شالاكتيس
الرقم
التاريخ
التوابع

تسرار رقم ٧٨٩٥/٥١٠٧٥
ان مجلس الل.....مزاء
يعبر ٥٤ تلاعله المراقفه لمنا، المتطله علي مشروع لاحده الاطقال المحtjاب
للمرعا ي…….
يقسير
الموافقه علي لا تحه الا حقال المحتاجين للرعا بيه بالصيفه المراققه لمهدنا……
ولماندكر محسر

النايب الال ول لرشيم مجلس ال……وزرا
التحازج للعربيه للانف واتضلانات

قرار رقم ۶۱۲۶۹۵/۵/۱۳ ه
ان مجلس الوزرا
بعد الالطاع علي المعامله المرافه لهذا المستعمله علي مشروع لانحه
الاطفال المحتاجين للرعايه.
وبعد الالطاع علي توصيه لجنه الانظمه رقم ٥٥ في ١٨٩/٢/١٨
يفسرو :
والوافه علي لانحه الاطفال المحتاجين للرعايه بالصيغه المرافه لها.
ولا ذكر حسر
التايب الاول لرييس مجلس الوزرا
الدار الطريه للثانه من الجنديه

لازحه الاطفال المحتاجين للرعايه
- يصد بهه الانفاط مايل : ماده 1
الوزاره : وزاره العمل والشيون الاجتماعيه
الوزير : وزير العمل والشيون الاجتماعيه
جهه الرعايه : هي الاسر الماضنه والاسره البديله واقسام
الطفانيه في الجمعيات الجنيه.
الطفل مجهول الايرين : هو الطفل المولود في المملكه العربيه
السعوديه لابوين غير معرفن
منظم هذه اللازحه مامله الاطفال المحتاجين للرعايه ويقصد بهم
الااطفال مجهو ولو الايرين والاطفال الذين حرموا من رعايه
الوالدين او احدها او الاقارب بسبب الوفاه او الانفصال
بين الزوجين او السجن او الاصابه بمرض عقصي او جسمي
مستعصي او مرض معد او اي سبب اخري مشابه حسب تقدير
الوزير كما يقصد بهم الاطفال الذين يصابون بمرض الشلل
او اي مرض اخري مستعصي وتمجز اسرهم عن رعايم
وعلاجهم
- الوزاره هي الجنه المختصه والمسيوله عن كل ما يمتلك بالاطفال
مجموق الاوبين والاحتجين لرعايه البديله ولا يجوز لاي جهه
اخري اTخاذ اجراء بشان حضرايه الاطفال مجويل الاوبين
الاب بعد موافقه الوزاره كتابه
- يجب ان تكون الاسره التي يعهد اليها برعايه الاطفال المكودين
اعلاه من الاسره السعوديه وان تكون اقصام الحضاعه سوديه
ولا يجوز ابداع الاطفال لدي اسر او دور حضانه اجنبيه.
-9-

ماده ٥ - يجب علي كل من يعشر علي طفل مجهول الابويين ان يسلمه
فوردا الي اقرب مستشفي او مستوصف او مركز شرطه - رعل
مركز.الشرطه العمل علي تامین نقله مباشره الي اقرب مركز
صحي وعل اطهه التي تستهله ان تحرز محضرا بذلك وترسل
صوره منه في الحال الي اقرب فرع تابع للوزاره.
ماده ٦ - اذا تعذر تسليم الطفل الي المستشفي او المستوصف لعدم
وجود مثل هذه المرافق في البلده او القريه فعلي امير البلد
بالتعاون مع القاضي فيها ايداع الطفل لدي اجره مناسبه تقيل
حضانه بتصفه مؤقته وتبلغ الزاره او احمد فروعها بذلك
كتابه
ماده ٧ - يحتفظ كل مستشفي او متوسط بسبحل خاص للاطفال
مجمول الابوين敦ون فيه المعلومات المتعلقه بالطفل مع
المحافظه التامه علي سريتها
ماده ٨ - تتول الوزاره اجراء البحث الاجتماعي اللازم نحو اختيار
اصره مناسبه بعهد البهابر عاليه الطفل تحت اشرفها وعل
الوزاره ان تضع الشروط الواجب توفرها في الجبه القايمه
بالرعايه
ماده ٩ - يسلم الطفل جلهه الرعايه التي يتم اختيارها من قبل
الوزاره بموجب مختصر بشرك بمنصور بينه وممل
عن تلك الجبه وولي امر الطفل ان وجب بالنسبه للاطفال
ذوي الظروف الخاصه وتحفظ صوره من هذا المحضر بملف
الطفل المخاص بالوزاره
10 - يزخن افرار وتعهد علي الجبه الفالامه بالزاعه بالزام
الشروط والتعليمات التي ضمها الوزاره بموجب المحافظه
علي الطفل ورعايته صحيها وعلميا ودينيا في جميع المراحل
التي يكون فيها تحت الرعايه
ماده 11 - تؤخذ موافقه الوزاره عند تسميه الطفل مجهول الابونين
ويراعي ان يكون اسمه ربعيا
- 10 -

صاده ١٣ - (١) تستمر رعايه الجنه للطفل تحت اشراف الوزاره الي
ان يكمل السنه السادسه من عمره ثم يعاد النظر في
مندی ملاعه استمرار الرعايه وذلك علي ضوء التقارير
الشهريه التي تعد من قبل الجنه المختصه بالوزاره
(ب) في كل الاحوال يجوز بعد موافقه الوزير ان تستمر
رعايه الاجره للطفل بعد بلوغه سن الرشد في
المالتين الاتيتين :
1 - اذا كان طالبا في مراحل التعليم
٢ - اذا كان من ذوي العاهات ولم يتيسر تاهييله
و تعذر توفير الرعايه المناسبه له.
(ج) اذا رات الوزاره في اي وقت ولو قبل بلوغ سن
الساده عدم صلاحيه الجله الاستمرار رعايه الطفل
رعايه متكامله وجب عليهها البحث عن جهه اخري
مناسبه وان تمتر ذلك ينقل الطفل الي احمدي دور
التربيه الاجتماعيه
ماده ١٣ - اذا رغبت الجله القاينه بالرعايه في استمرار رعايه الطفل
بعد بلوغه السادسه من العمر ووافقت الوزاره علي ذلك
تعرف مساعده اضافيه باسم الطفل تعادل اعلانه شهرين
نقط في بدايه كل عام دراسي اذا كان منتظما في الدراسه.
ماده ١٤ - تلتزم جهه الرعايه بان تقدم تقريرا طبايا دوريا عن صحه
ذلك الطفل العامه مره كل سنه اشهر ال اذا راات الوازده
المصول هذا التقرير شهريا في الحالات التي تستوحيدلك
ماده ١٥ - للوزاره الحق في انتداب احد موظفها او موظفاتها ذوي
الاقتصي لزياره الطفل في جهته التي يعيش فيها لتقدم
تقرير عنه وعلي هذه الجبه تسهيل قيام الموفف بمهمته
ماده ١٦ - في حاله وفاه الطفل يجب علي جهه الرعايه ان تخط فرا
اقرب فرع للوزاره او اي جهه مستوله في المنطقه بالوقت
-11-

والتاريخ الذي توني فيه الطفل مصحوبا بالتقرير الطيب
باييات مسبب الوفاه
صرف الوزاره اعانه شهريه بليه الارعايه اعتبارا من تاريخ
استلام الطفل اذا رغبت تلك الجايه في الاعانه
صاده ١٨ - يحدد مقدار الاعانه الشهريه باربعمايه ريال لم هو دون
السادسه من الممر وحسمناه لم هو فوق ذلك وتسلم
للهجه التي تتول رعايته ويصدو الزير الاجراات والاستثمارات
اللازمه لصرف الاعانه
صدر الزير بقرر منه التعليمات اللازمه لتنفيذ هذه ١٩ صاده
اللايحه

الداريه للطبيعيه من الخطرات