moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2844 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه سانيسيراميك للاستيراد والتصدير المحدوده غير ذلك (...) ضد/ شركه احمد عبدﷲ علي الزهراني للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه عصام بن طلال ابو العينين تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (116.261) مايه وسته عشر الف ومايتان وواحد وستون يورو اوربي مستحقه بتاريخ 29/8/2016م نظير قيام المدعيه بتوريد سيراميك ارضيات وجدران الي المدعي عليها ولم يقم بسداد قيمتها المتبقيه وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 04/06/1442ه حضرت وكيله المدعيه هتون بنت عادل قطان وحضر لحضورها مدير المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي الجلسه المؤرخه في 09/07/1442ه حضرت وكيله المدعيه المعرف بها سلفا وحضر لحضورها مدير المدعي عليها، وقد اشارت الدايره بان مدير المدعي عليها لم يتقدم بجوابه علي الدعوي في خانه تبادل المذكرات وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي اجاب بان الدعوي غير صحيحه لكونه لم يطلع علي مستندات واوراق القضيه وقد افهمته الدايره بان هذا الانكار لا يقبل منه لكون المدعيه قد ارفقت مستنداتها في صحيفه الدعوي وكان بالامكان الاطلاع عليها، ثم سالته الدايره عن الشركه المدعي عليها هل كانت مؤسسه؟ فاجاب: بانها كانت مؤسسه باسم (مؤسسه احمد عبدﷲ الزهراني) ثم قام بتحويلها الي شركه، ثم سالته الدايره هل بينكما تعامل؟ فاجاب بانه لا يعلم ان كان هناك تعامل او لا، لكون تعامله مع عده شركات، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون باضافته اجاب بانه يطلب الاطلاع علي مستندات المدعيه بينما اجابت المدعيه وكاله باكتفايها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله قدم مستنداته في هذه الدعوي وهي كشف حساب المحرر علي مطبوعات موكلته مدون فيه مبلغ المطالبه كما استند كذلك علي عده فواتير وهي: الفاتوره الاولي برقم (E/135) بتاريخ 24/5/2016م بقيمه (67.160.24) سبعه وستين الف ومايه وستين يورو واربعه وعشرين سنت، الفاتوره الثانيه برقم (E/169) بمبلغ (43.394.70) ثلاثه واربعين الف وثلاثمايه واربعه وتسعين يورو وسبعين سنت، الفاتوره الثالثه برقم (E/196) بمبلغ (36.221.36) سته وثلاثين الف ومايتين وواحد وعشرين يورو وسته وثلاثين سنت، الفاتوره الرابعه برقم (E/202) بمبلغ (5.360.96) خمسه الاف وثلاثمايه وستين يورو وسته وتسعين سنت، باجمالي قدره (152.137.26) مايه واثنان وخمسون الف ومايه وسبعه وثلاثون يورو وسته وعشرون سنت، سددت منها المدعي عليها من اجمالي الفواتير جزء وتبقي مبلغ المطالبه المشار اليه في صحيفه الدعوي، وقد عضدت تلك الفواتير ببوليصات شحن تفيد شحن البضاعه الي مقر المدعي عليها، وبما ان مدير المدعي عليها قد اجاب بعدم صحه الدعوي لكونه لم يطلع علي مستندات المدعيه، ثم ذكر انه لا يعلم ان كان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه ام لا، وحيث ان الدايره اطلعت علي جواب مدير المدعي عليها فان الدايره تري عدم اعتبار اجوبته، فالماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه...) كما نصت الماده (245) من ذات اللايحه علي ما يلي (في جميع الاحوال، لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه) وعليه فان انكار مدير المدعي عليها للدعوي لعدم اطلاعه علي المستندات غير قايم علي اساس صحيح، فمن الواجب عليه وفق الانظمه ايداع جوابه قبل عقد الجلسه التحضيريه، رغم ذلك فالدايره امهلته لتقديم الجواب، وكان بامكانه الاطلاع علي بينات المدعيه المستند عليها في هذه الدعوي وهي مرفقه مع صحيفه الدعوي ثم تقديم الجواب، لذلك فان الدايره لا سبيل لها سوي السير في الدعوي وعدم اعتبار دفوع مدير المدعي عليها، استنادا لنص الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي (متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها...)، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله في هذه الدعوي قد انطبق عليها نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، كما ان الدايره عند اطلاعها علي مستندات المدعيه وجدت حوالات ماليه صادره من المدعي عليها الي المدعيه مما يعضد ذلك جانب المدعيه، ويثبت وجود علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي، وقد نصت (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم) لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه احمد عبدﷲ علي الزهراني للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع لشركه سانيسيراميك للاستيراد والتصدير المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (116.261) مايه وسته عشر الف ومايتان وواحد ستون يورو. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4015 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه سانيسيراميك للاستيراد والتصدير المحدوده غير ذلك (...) ضد/ شركه احمد عبدﷲ علي الزهراني للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي (بالزام شركه احمد عبدﷲ علي الزهراني للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع لشركه سانيسيراميك للاستيراد والتصدير المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (116.261) مايه وسته عشر الف ومايتان وواحد ستون يورو)، وباحاله القضيه لهذه الدايره اصدرت حكمها المؤرخ في 14/10/1442ه بالتاييد، ثم تقدمت المدعي عليها بهذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه، وتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للالتماس وتم عرض الصفحه الثالثه من الالتماس التي كانت ناقصه وتبين انها تتضمن طلب رد الدعوي والتعويض عن الاضرار وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من / وكيل المدعي عليها، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي