tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630269477 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-10-06 date_hijri=1446-03-25 document_type=ruling entity=document_number:10a05d2a-dd91-4d9e-9fff-7162295e3c59 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ملبوسات ومستلزمات رجاليه) عدد (٧٠) (ملبوسات ومستلزمات رجاليه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤٣٩,٢٦٩.٣٦) اربع ميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله سدد منه (٢٧١,٩٠٦.٤٠) ميتان وواحد وسبعون الفا وتسع ميه وسته ريال سعودي و اربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تتم عمليه التسليم في المحل التجاري للمدعي عليه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه طلب فتح حساب)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٠,١٣٨.٢٩) مايه وستون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و تسعه وعشرون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعيه ، وكيلتها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٦ه ،وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجابت بتعذر ذلك، ثم سالتها الدايره عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٠,١٣٨.٢٩) مايه وستون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وتسعه وعشرون هلله هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في اسانيد ١ نسخه من اتفاقيه فتح الحساب والتفويض. ٢.نسخه من الفواتير الموقعه والمصادق عليها من قبل مفوض المدعي عليها. ٣ نسخه من كشوف الحساب والمصادق عليه من قبل مفوض المدعي عليها هكذا اجابت ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فقدمت عبر تيمز ما نصه (تفاصيل دعوي المدعيه وذلك وفق الوقايع الاتيه: بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢١ اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ملبوسات ومستلزمات رجاليه) علي التفصيل الاتي: ١ اجمالي ثمن الفواتير المباعه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٤٣٩.٢٦٩.٣٦ ) اربعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايتان وتسعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله. ٢ اجمالي المسدد من قبل المدعي عليها من ثمن الفواتير مبلغ قدره (٢٧١.٩٠٦.٤٠) مايتان وواحد وسبعون الف وتسعمايه وسته ريال واربعون هلله ريال.٣ اجمالي قيمه المرتجعات من قبل المدعي عليها من ثمن الفواتير مبلغ قدره (٥.٩٦١.٧٩) خمسه الاف وتسعمايه وواحد وستون ريال وتسعه وسبعون هلله.٤ اجمالي قيمه الخصومات التشجيعيه للسداد الممنوحه للمدعي عليها بمبلغ قدره (١.٢٦٢.٨٨) الف ومايتان واثنين وستون ريال وثمانيه وثمانون هلله.٥ اجمالي القيمه المستحقه في ذمه المدعي عليها من قيمه المبيع مبلغ وقدره (١٦٠.١٣٨.٢٩) مايه وستون الف ومايه وثمانيه وثلاثون ريال وتسعه وعشرون هلله. وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه طلب فتح حساب)، حيث نكلت المدعي عليها عن السداد، وتنصلت من التزاماتها، حيث سلكت المدعيه كل الطرق الوديه لتحصيل المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها الا ان المدعي عليها تجاهلت كل ذلك، ولم توفي ما استقر في ذمتها من مبالغ مستحقه، مما حدا بالمدعيه الي الشكايه وتحمل اتعاب ومصاريف التقاضي) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله حصرت طلبها في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٠,١٣٨.٢٩) مايه وستون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وحصرت البينه في ١ اتفاقيه فتح الحساب والتفويض. ٢.والفواتير الموقعه والمصادق عليها من قبل مفوض المدعي عليها كما تذكر. ٣ وكشوف الحساب المصادق عليها من قبل مفوض المدعي عليها كما تذكر، ولانه جري سؤالها عن محل المنازعه فقدمت ما هو مرصود بعاليه، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره ...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) شركه شخص واحد ...) مبلغا قدره (مايه وستون الف ومايه وثمانيه وثلاثون ريال وتسعه وعشرون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم