tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1328 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 62 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:minister_decision:1055 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٦٨ الحادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (١١٩١/٢٩) لعام ١٤٣٢
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاحد الموافق ١٣٤٧/١٢٩ ه اجتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار workplace (١٩) وتاريخ
٢٦٦/٦١ ه، وقامت اللجه ذلك الاجتماع بالنظر في الاستناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢٩) لعام ١٤٣١ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته (المصلحه) علي شركه (ا) (المكلف)
عامي ٢٠٠٢٥
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبه الثاله المكلف بنسه من قرارها رقم (٢٩) لعام ١٤٣١ ه بموجب الخطاب رقم
(١٨٤/٥) وتاريع ١٩/١٢٠ ه وقدمت المصلحه استيانها وفيد لدي هذه اللجه برقم (١٨٨) واتريع ١٩/١٢٤ ه. وبدك يكون
الاستثناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكيله لقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط
المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند: احتساب الايرادات وفقاا نسبه الانجاز.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد المكلف في عدم وجود فرق ايرادات يتوجب احتساب ضريبه عليه لعامي
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه جاء في حيثيات القرار وهو ما اعتبرته اللجنه سندا تاييد المكلف ان المصلحه لا
تعترض علي التكاليف الفعليه للعامين محل الاعتراض مما يعني (وهاذا كلام اللجنه) ان الخلاف لا يسري علي مجمل الضربه المستحقه
علي العقد وانا علي توقيت الاعتراف بايرادات العقد لكل عام والبي ومن ثم الارباح الصافيه التي يتم ربط الضربه عليها لكل عام
مالي، وال مصلحه لا تختلف مع اللجنه ولا المكلف في التكاليف الفعليه لكل عام واناها الخلاف ولب الموضوع هو الايرادات التقديريه
الناتجه عن عناصر معادله نسبه الانجاز واهمها بالتحديد هو عنصر التكاليف التقديريه الاجماليه للعقد والتي تمثل مقام المعادله
المقصوم عليه، والذي يؤثر تحديدا في قيمه الايرادات المقدره الناتجه عن تطبيق هذه المعادله بمناصرها التاليه وهي (اجمالي
ايرادات العقد، والتكاليف القعبه للعام، والتكاليف التقديريه الاجماليه المعتقره بمعرفه الشكرك) وباتالي فان هذه القيمه الاجماليه
التقديريه لتكاليف العقد تؤثر سلبا علي الايرادات الناتجه من هذه المعادله ومن ثم في صافي الربح الخاضع للضريبه عن الفتره الماليه،
فكلما زادت هذه التكاليف التقديريه وتم تضحيمها وتعديلها باستمرار تحت اي مبرر قلت الايرادات الناتجه ومن ثم صافي الربح الخاضع
للضريبه، لذلك تؤكد المصلحه بان هناك تاثير سلبي علي صافي الارباح المتحققه من الايرادات والناتجه عن تطبيق هذه المعادله
11/1

واهمها عنصر اجمالي التكاليف التقديريه للعقد الذي تعترض عليها المصلحه وليس ما جاء في حيثات القرار من ان التاثير فقط علي
توقيت الاعتراف بايرادات العقد لكل عام حيث ان هذا التوقيت في راي المصلحه هو موضوع شكلي، واما قيمه الايرادات الناتجه عن
المعادله المعنيه هي جوهر الموضوع wed اوضحت المصلحه وجهه نظرها في هذا الموضوع مؤيدا بالاسابيد من الفحص الميداني
والتي اوجزتها المصلحه فيما يلي:
- احتسبت الشركه ايراداتها عن عقدها طويل الاجل علي اساس نسبه الانجاز وذلك بضرب تكلفه ما تم انجازه خلال الفتره
الماليه في قيمه العقد مقسوما علي التكلفه الاجماليه المقدره للعقد، والطريقه التي استخدمتها الشركه في تقدير ايراداتها
تتفق مع معابير المحاسبه الدوليه والمحليه ومع مقتضي الماده (٢٦) من النظام الضريب الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
و تاريخ ١٠/١٥٥/١/١٥ ه. من حيث تطبيق
(٢٠) من لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١١٥/١١ ه من حيث تطبيق
معادله نسبه الانجاز، الا ان عداله نتيجه هذه المعادله تعتمد علي قيم العناصر المكونه لها وهو ما تم الاشاره اليه انقا من ان
هذا يعد تاثيرا سلبي علي الايرادات الناتجه من هذه المعادله ومن ثم علي صافي الربح الخاضع للضريبه.
ان الماده (٢١) فقره (ا) من النظام الضريبي اعتت المملكه الحق في تصحيح وتعديل الضريبه المبينه في اقرارات
المكلفين بما يجعلها متوافقه مع احكام النظام الضريبي، كما اKDت الماده (٢٣) فقره (ا) و (ب) ان "يجب ان تبين طريقه
المحاسبه التي يتبعها المكلفه دخله بضوح، وان "تتجد اجمالي الدخل والمصاريف للشركه المقيметه ولي مكلف يتحتف او
ملزم نظا بالاحتفاظ بالدفات التجاريه المتوافقه مع المبادي المحاسبه المتعارف عليها بال المملكه وفقا لتلك الدفات بعد
تعديل الحسابات لتتلايم وقواعد هذا النظام.
- اجرت المصلحه فحدا ميدانيا لدفات المكلف وسجلاته والمستندات وحسابات الشركه لتدقيق عناصر تلك المعادله حيث
كان تحقيق المصلحه لكل عنصر وفقا للاليه التاليه:
التكاليف الفعليه المتكيده:
فحص المستندات التي تثبت نشاه وطبيعه التكلفه وطريقه قيدها واثباتها في الدفاتر المحاسبيه.
قيمه العقد: فحص مستندات العقد واوامر التغير التي تثبت اجمالي قيمه العقد في نهايه الفتره الماليه.
التكاليف المقدره: لقد قامت المصلحه بfdeص الدراسات التي توضح بنود العقد ومفرداته عند تقديم العطاء للجهه صاحبه
العقد، والدراسات التي علي اساسها تم تقدير تكلفه كل بند من بنود العقد، wed وافقت الشركه علي هذه الاليه حيث جاء في
محضر اعمال الفحص (صحه) ، انه عند سؤال فريق الفحص الميداني لممثلل الشركه عن كيفيه تحديد عناصر معادله نسبه
الانجاز، افادوا انه يتم تحديد قيمه العقد (وهو العنصر الاول في المعادله) بناء علي اتفاقيه العقد واواصر التعديل،
والتكاليف الفعليه (وهي العنصر الثاني في المعادله) فتحدد بناء علي المستندات الفعليه التي تثبت تلك التكاليف، اما
التكاليف التقديريه الاجماليه (وهي العنصر الثالث والاهم في هذه العناصر لما له من تاثير في ناتج المعادله من ايرادات تمثل الفتره
التي ينتج عنها صافي الربح الخاضع للضريبه) فان هذا العنصر الهام يقدر بناء علي تقديرات مدير المشروع (وهذا وفق لما افاد به
مثلو الشركه في محضر الفحص).
- لذلك فقد كان الخلاف بين المصلحه والشركه يتمحور حول قيمه عنصر اجمالي التكاليف المقدره للعقد، فالشركه لم
تقدم المستندات الكافيه لصحه انتساب هذه التكاليف حيث انها في بادي الارم قدمت لفريق الفحص الميداني كشفا موقعا
من مدير المشروع تعي بانه يمثل الدراسه ايجمالي التكاليف والتقديريه للعقد، و هذا الكشف لا يمثل الا اجماليات للتكاليف دون
ان يربطها ببنود ومفردات العقد ودون ان يربطها بالامس التي تم علي اساسها تسعير تلك البنود اي ان الشركه لم تقدم تفاصيل
11/2

وتحليلات هذه الاجماليات للوقوف علي طبيعتها ومدي احتياج المشروع اليها، وكما يتحض فهدا الكشف متفق مع الكشفات في
المرفق رقم (1) من لايحه اعتراض الشركه.
ثم قدمت للمره الثانيه عند حضور متمثلها من مكتب محاسها القانوني (مكتب ب) ملق مكونا من (١٠٠٠) صفحه تقريه انظر
صحه (٢) من محضر اعمال الفحص، وتبين ان هذا الملف يشمل علي تفاصيل مفردات العقد، وعند اختبار عينه من مفردات
العقد لفحصها ومطالبه الاشركه بالاسس التي علي اساسها تم تسعير تلك التكاليف قدمت الشركه صور لعفود مقاله الباطن لبعض
الاعمال التي تثبت تكاليف بعض مفردات العينه حتي نهايه العقد وهي تخص بعض الاعمال المحليه للعقد، اما باقي مفردات العينه
فلم تقدم الشركه اي اساس للتسعيره التي قدترها لتلك العينه بما في ذلك باقي اجزاء مفردات العقد للاعمال الخارجيه، وغم
عدم وجود دراسه للتكاليف التقديريه التي تتفق من حيث مفرداتها مع الدراسه المعده عند تقدم العطاء للجنه التعاقد ومدعمه
بمستندات التسعير لمفردات كافه اجزاء العقد، فقد احتسبت الشركه لعداد الذي تبلغ تقيمه (٣,٥٩١,١٨٦,١٥٠) ريا ولا والتي تتغير من
عام لاخر حسب اوامر التعديل، تكاليف تقديريه منذ بدايه العقد بما نسبته ٨٩% تقريا من قيمه العقد لكافه الاعوام محل الفحص،
وحيت ان اكام التخام الغربي المشار اليها اعلام، تازم الشركه بتقدم مستندات دقيقه وواضحه تحديد التاكيد التقذيريه، كما انه
وفقا لمعاير المحاسبه في الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين فانه عند استخدام نسبه الانجاز لا بد من اعداد تقديرات
يمكن الاعتماد عليها بدرجه معقوله بخصوص التكاليف اللازمه لانجاز العقد، لذلك فان تقدير الشركه للكايف التقديريه بما نسبته
من قيمه العقد في ظل المعطيات الموضحه اعلام، لا يトفق مع متطلبات واحكام نظام الضريب وكذلك المعقوله التي
نعت عليها معاير المحاسبه (معيار الايرادات)، وبناء علي ذلك رات المصلحه تعديل اتساب تلك التكاليف باحتسابها تكاليف تقديريه
بما نسبته ٩٠% من قيمه العقد للاعوام محل العقد استيناها بالات المثل للمكلفين الاخرين، وبمقتضي الماده (١٦) فقره (٤-٤) من
اللايه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٦/١١ (١٥٦/١١) التي تحدد ارباح المقاولين في مجال الاعمال الانساييه بما لا
يقل عن ١٠% من قيمه العقد، وسترشد المصله بقرار الانجنه الاستنافيه رقم (٩١٦) لعام ١٤٤٥ احدي جاء في ان من الشروط
ال'sاسيه لاستخدام اسبوك نسبه الانجاز توافر عده عوامل تستطيع من خلالها الشركه استقراء الايرادات وكذلك المصاريف
التقديريه بادله قاطعه ومستندات ثابته.
بعد اطلاع المكلف علي استثناف المصلحه قدم متملها مذكره برقم (١/١/٢٠١) وتاریخ ١٤٣٤/٤/١٤ هتمنت الايفاده بالاتي:
ان شركه (ا) تعمل في نشاط المقاولات بالمملكه منذ اكثر من خمسه وعشرين عاما دون توقف، وعلي مدي هذه
السنوات قامت بتنفيذ مشاريع عديده كشركه ذات مسيوله محدوده اجليه بترخيص مؤقت في البدايه ثم بترخيص من الهييه
(ج) برقم (١٧٧٧١) وتاريخ ١٥٤٦١٠/٢٦ و تاريخ ١٢٦١٠.
تعاقدت الشركه مع شركه (د) لتنفيذ مشروع (ه) لتصيم و توريد وترکيب واختبار التشغيل لمحطه .... وتمتد فتره
العقد ل٢٣ شهرا بدا من ٢٠٠٥ وبقيمه اجماليه قدرها:
السنه الماليه المتنويه
السننه الماليه المتنويه
السننه الماليه المتنويه
السننه الماليه المتنويه
السننه الماليه المتنويه
في
1.1,989,1.1V
في
م٢٠٠٧/٤/٣٠
اللهم، ٢٠٠٧/٤/٣٠
اللهم، ٢٠٠٧/٤/٣٠
اللهم، ٢٠٠٧١١٥٨١٠
اللهم، ٢٠٠٧١١٥٨١٠
السنه الماليه المنتهيه
في
\[
\text { يل } \text { يل } \text { يل } \text { يل } \text { يل } \text { ير } \text { ير } \text { ير } \text { ير } \text { ير } 1 0, 1 0, 1 0.
\]
المجموع
11/3

قدمت الشركه اقرارها الضريبي وقوايمها الماليه المدقه لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧ وسددت التزاماتها الضريبيه البالغه
(٢١،٩٧٧) ريالا و (٧٤،٨٩،٥٥) م ربعا فحص ميداني لحسابات الشركه عن عامي ٢٠٠٧ م خلال الفتره من ٢٠٠٧ (٢١،٩٧٧)
تم اجراء فحص ميداني لحسابات الشركه عن عامي ٢٠٠٧ م خلال الفتره من ٢٠٠٧ (٢١،٣٥) الي ٥٠٧/٢٩ م. وذلك
بعد الفقاء ثلانين شها من بدايه التعاقد السابق المعقول اعتبارا من ٧٠٥/٠٨٥ م وافقه السنه الماليه للمسروع واكثر من
%٩٧ من العمر التعاقدي للمشروع المقدرد ب ٢٤ شهرا.
تم اصدار الربط الضريبي النهايي علي الشركه لعامي ٢٠٠٧٥ م بخطاب المصلحه رقم (١٢١٢٨) وتاريخ (١٣١٢٧) ١٤٥٠٠٧
الموافق (٢٠٠٩/٣/٢) اظهر فرق في الايرادات وضريه الدخل نتيجه لاحتماله لمصلحه تكاليف تقديريه بواقع %90 من قيمه العقد
الكلي وذلك علي النحو التي:
<table><tr><td>فرق الضريبه المقدره</td><td>المسدد</td><td>الضريه المقدره</td><td>الربح المعدل</td><td>اليرادات المقدره</td><td>العام</td></tr><tr><td>٩٧,٣٣٥</td><td>(٢١,٩٧٧)</td><td>٩٩,٣١٢</td><td>٤,٧٩٦,٥٥٨</td><td>٤,٦٠,٠٤١</td><td>٢٠٠٦</td></tr><tr><td>٤١,٦٣٣,٥٩١</td><td>(٧,٤٤٨,٩٥٨)</td><td>٥٤,٠٨,٥٥٤</td><td>٢٧,٤١٢,٧٧١</td><td>٢٢٠,٦١,٧٩٨</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>٤٧,٥٧,٣٩١</td><td>(٧,٤٧٠,٣٩٠)</td><td>٥٥,٠٤١,٨٦٧</td><td>٢٧٥,٢٠٩,٣٢٩</td><td>٢٦٥,٦٦٨,٤٤</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
وقد بلغت ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للمركز الرييسي (٤٧,٩٧) لعام ٢٠٠٧ (٥٠١,٥٠١) ريانه لعام ٥٠٠٧ (٤٧,٩٧) واتريخ ٢٠٠٧ (٢٠٠٧) واتريخ ٢٠٠٧
اعترضت الشركه علي الربط الضريبي النهايي لعامي ٢٠٠٧ م بخطابها المؤرخ في ١٤٣٠/٤/٢٣ ه الموفق
(٢٠٠٩/٤/٩) والمسجل بوارد المصلحه بتاريخ ١٤٣٠ ه، و صدر بشانه قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه
رقم (٢٩) لعام ١٤٣١ ه بييد الشركه في البند ثانيا فقره رقم (١) في عدم وجود فرق ايرادات يتوب احتساب ضريبه عليه
لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧ و و استانفته المصلحه بخطابها رقم (١٣١٦١٥) وتاريخ ١٩/٩
وقد تضمنت مدكره استينافها انها لا تختلف مع اللجنه ولا المكلف في التكاليف الفعليه لكل عام واناءالخلاء علي
الاريادات التقديريه الناتعه عن عناصر معادله نسبه الانجاز واهمها بالتدديد هو عنصر التكاليف التقديرات الاجماليه للعقد والتي
تمثل مقام المعادله المقصومه عليه وهو ما يؤثر سلبا علي الايرادات الناتعه من هذه المعادله ومن ثم صافي الربح الخاضع
للضريبه عن الفتره الماليه، وقد رد المكلف علي ما ذكرته المصلحه بالاتي:
\[
\begin{array}{l} \text { تقر المصلحه بالتكاليف حتي نهايه السنه الماليه الثالثه والاخيره للعقد باتريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠ م حسب الحسابات المدقه } \\ \text { البالغه (٣٥,٥٣٠,١٩٠,٤٦) رايلا، كما تقر بالاريادات الفعليه للعقد التي تمثل القيمه الكليه للعقد زايد/ناقصا اوامر التعديل حتي } \\ \text { نهايه السنه الماليه الثالثه والاخيره للعقد حسب الحسابات المدقه البالغه (٣٣,٧٣٣,١٦٤,٩٩٧) رايلا، والنتيجه الحتميه انها تقر } \\ \text { ايضا بان صافي الربح الخضع للضريبه من العقد حتي نهايه السنه الثالثه والاخيره للعقد هو نتاج خصم التكاليف الفعليه من } \\ \end{array}
\]
\[
\text { اجمالي الايرادات الفعليه وقد بلغت للسنوات } 0. 0 0 \text { م و } 0. 0 0 \text { م و } 0. 0 0 \text { م و } \text { م و } 0. 0 0 \text { م و } 0. 0 0 \text و } 0. 0 0 \text { م و } 0. 0 0 \text { م و }
\]
\[
r, v r r, 1 7 6, 9 9 v
\]
\[
\rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot
\]
\[
(r, 0 r \cdot , 1 9 \cdot , \cdot 2 7)
\]
\[
\rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot \rho \cdot
\]
11/4

صافي الربح الخاضع للضريبه
وبذلك و ما دام ان المصلحه تقر بالتكاليف الفعليه والايرادات الفعليه وفي الوقت نفسه لم تعترض علي ما جاء في حيثات قرار اللجنه الابتداييه الثالثه رقم (٢٩) لعام ١٤٣١ ه من ان خلاف لا يسري علي مجمل الضريبه المستحقه علي العقد حسب الايرادات والتكاليف الفعليه، وايما علي توقيت الاعتراف بايرادات العقد لكل عام مالي ومن ثم الارباح الخاصه التي يتم ربط الضريبه عليها لكل عام مالي، بل ان هذا التوقيت في راي المصلحه هو موضع شكي، وهو ما يعني بالضروره قبولا ضمنيا للتكاليف الاجماليه للعقد، فلا وجه للتشكيك في حده التكاليف الاجماليه للعقد لانه لا اثر لها علي الضريبه، ومن ثم فلا وجه لاستثناف المصلحه علي هذا العنصر.
(٢) تقر المصلحه ان الطريقه التي استخدمتها الشركه في تقدير ايراداتها تتفق مع معايير المحاسبه الدوليه والمحليه ومع مقتضي
الماده (٢٦) من نظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٠٥٤٥ (٢٠) من لايحته التنفيذيه
الصادره بالقوار الوارزي رقم (١٥٥٥) واتيخ تطبيق نسبه الانجاز، ومعلوم او يظيفه نسبه الانجاز هي
توزيع الايرادات علي عمر العقد طويل الاجل ومن ثم توزيع الارباح الاجماليه للعقد علي سنوات عمره، والتمكن من جبايه
الضريبه في نهايه كل سنه بدل من الانتظار حتي الانتهاء من كل الاعمال المنصوص عليها في العقد.
ان قيام المصلحه باحتساب عنصر التكاليف الاجماليه للعقد جزاها يبا وقطع ٩٠٠ من القيمه الكليه للعقد دون اي مبرز نظامي او مسوع شرعي قد نشا عنه ايرادات وهميه لن تتحقق مطلقا وذلك بان اجمالي الايرادات للسنوات الثالث تزيد عن ١٠٠ من القيمه الكليه للعقد بمديل (١٨٩,٢٥٠,٩٨٣) ريال (كما هو موضع في الجدول ادناه) وهو ما يؤكد علي عدم واقعيه افتراض المصلحه لتجاوزها الدود القصوي لتلك الايرادات المتمثله في القيمه الكليه للعقد، ولا يمكن ان تكون هذه هي الايرادات العادله المبنيه علي واقعيه كافه عناصر معادله نسبه الانجاز علي النحو الذي اشراب الي المصلحه، الامر الذي يوضح ان ما قامت به المصلحه من تعديل لايرادات الشركه لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧м ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧م ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μμm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٦μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٥μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٨μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠٧μm ٢٠٠

<table><tr><td>r,v,r,r,176,99V</td><td></td><td></td><td>القيمه الكليه للعقد في نهايه السنه الثالثه</td></tr><tr><td>189,70-,98V</td><td></td><td></td><td>ال器的هميه</td></tr></table>
(٤) ان التكاليف التقديريه التي قام بحسابها فرع الشركه المسيول عن تنفيذ العقد لم تتم علي اساس نسبه ميويه، كما تعتقد
المصلحه، بل قامت علي اساس تقديرات مدرسه للمواد والعماله وعقود المقاولين المحليين وان مدير المشروع قد قدم
لمدوبي المصلحه ملخا اجمالي التكاليف المقدره، ثم قدم تفاهيم لsofاصل التكاليف المفرات تلك التكاليف اشار اليها مندوبو المصلحه بانها
تحتوي علي ما يقارب الالف ففحه، ويمثل ملخص اجمالي التكاليف المقدره الموازنه التقديريه للعقد المعده قبل بدايه العمل
في المشروع ويسترشد به مدير المشروع في قراعه التكاليف الفعليه مع مضي عمره، ومن المنقطي ان يحدث تطابقا كامل بين
التكلفه التقديريه والتكلفه الفعليه لكل البنود المتعاقد علي توريدها او انجازها، باستثناء اوام التعديل، مثل:
- المواد المستورده من الخارج.
- الاعمال المدنيه والميكانيكيه والكھرباييه.
والتكلفه التقديريه الكليه للعقد موزعه بين تكلفه المواد المستورده المقدره والتكلفه المقدره بخلاف المواد المستورده هي
:الاتي
<table><tr><td>الاجمالي</td><td>القيمه الكليه بدون المواد المستورده</td><td>قيمه المواد المستورده المقدره</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢,٥٩١,٦٨٦,٦٠.</td><td>١,٠٦٨,٥٠,٦٠.</td><td>٢,٥٦٢,٩٦١,٠٠٠.</td><td>٢٠٠٦</td></tr><tr><td>٢,٢٧١,٦١٥,٨١.</td><td>١,١٠١,٥٨٨,٨١.</td><td>٢,٥٩٩,٦٦٧,٠٠٠.</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>٢,٧٣٣,١٦٤,٩٩٧.</td><td>١,١٩٩,٣٠١,٩٩٧.</td><td>٢,٠٣٣,٨٢٣,٠٠٠.</td><td>٢٠٠٨</td></tr></table>
ويستنتج من ذلك الاتي:
ان كون التكاليف التقديريه بلغت نسبتها ٩٩٨ تقريا لا علاقه مطلقا بهامش الربح الفعلي، فالارباح تënحق من معادله خصم
التكاليف الفعليه من الايرادات.
ب - ان التكلفه التقديريه الكليه للعقد تثمن تكلفه المواد المستوده المقدره والتي تزيد مبالغها علي (٢,٥) مليار ريالا وتشكل
%VΓ من التكلفه الكليه للعقد، ولا تشتمل علي اي عنصر للارباح حيث تم تضمينها في سعر العقد وفي التكلفه بنفس القيمه،
ومن ثم فان اسعار التعاقد المضمنه في القيمه الكليه للعقد هي نفس الاسعار التي تظهر في التكاليف الفعليه والتكاليف
التقديريه، وهده الافاده لم تكن محل اعتراض من قبل المصلحه. وهدا يعني بالضروره ان الايرادات المرتبطه بالمواد
(٧) المستورده هي الاخري لا تضمن اي عنصر للارباح كما انها لا تعتبر دخل نشا عن نشاط في المملكه كما قضت به الفقره
من الماده (٥) من N اللايحه التنفيذيه للنظام، ومن ثم فلا وجه التشكيك المصلحه في تقديرات الشركه للتوريدات الخارجيه لانه
لا اثر لها علي الضريبه.
11/7

(٥) ان الماده (٢٦) من نظام الضريبي والمراده (٢٠) من لايحه التNFIDيه لم يحدها كيفيه التوسل لاجمالي التكاليف المقدره للعقد
طويل الاجل، بينما اكتفي المعيار الدولي رقم (١١) (عقود الايشاء) والمعيار السعودي في هذا الخصوص الي الاشاره بان:
"المنشاه تكون بصفه عامه قادره علي وضع تجریدات بدرجه معقوله من الثقه بعد توقيعها للعداد تضمن ما يلي:
- الحقوق القابله للتنفيذ لكل طرف بخصوص الاصل المراد انشاؤه.
ب- المقابل الذي سيتم تبادله.
ج- طريقه وشروط سداد قيمه العقد".
وكل هذه الشروط متوافره في حاله العقد Cordوع الربط، وبالاضافه الي ذلك فان شركه (ا) تتميز بالخبره الطويله في
مجال تنفيذ عقود الايشاعات ولديها اعداد كبيره من المهندسين القادرين علي القيام بالتقديرات.
ان الفقرتين (ا ب) من الماده (٢٣) من نظام الضريبي المعتوبه بطريقه المحاسبه قضنا بانه يجب ان تبين طريقه المحاسبه،
التي يNBها المكلفه دحه يWOOH، وان يJCED اجمالي الدخل والصاريف للشركه الميويه في اي مكلف يحتف او ملزم نظا
بالاحتفاظ بالدفات التجاريه المتوافقه مع المبادي المحاسبيه المتعارف عليها بال المملكه وفق
الحسابات لتتلاكم وقواعد هذا النظام wed فعلت الشركه ذلك في الايضاح رقم (٢) من الايضاحات للقوايم الماليه.
(٧) ان ما ورد في الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذه للنظام من احقيه المصلحه في تحديد ايرادات المكلف من
العقود طويله الاجل وفقا لما تراه علي ضوء ما توفر لديها من معلومات وادله وقراين لا ينطبق علي حاله الشركه ما دام ان
الشركه قدرت ايراداتها وفقا لطريقه نسبه العمل المنجز، وما دام ان خطاب المصلحه رقم (١٢/١٢٣٨) بتاريخ (١٦/١٦٣٨) لم تتقيد
المرفق به الربط الضريبي لعامي ٢٠٠٧ م ومحضر الفحص الميداني لم يذكرها في اي جزء منهما ان شركه (ا) لم تتقيد
باستخدام طريقه نسبه العمل المنجز لحساب ايراداتها عن العадين المذكورين، فان جوهر الخلاف بين الشركه والصلحه ليس
في كيفيه تطبيق المعادله المتعلقه بطريقه نسبه العمل المنجز وانما في عنصر التكاليف التقديريه للعقد التي تحتوي علي
مبلغ يزيد عن (٢,٥) مليار ريالا يمثل تكاليف المعدات والمواد المستورده ويشكل نسبه %V² من الايرادات، اي ان التكاليف
التقديريه للعقد تحتوي علي كل فواتير الاستيراد التي تثبت التكلفه الفعليه والتي يسعدت الرسوم الجمركيه علي اساسها لان
الفواتير المبدييه مطابقه تماما لفواتير الاستيراد التي تحدد التكلفه الفعليه للشركه واسعار المواد الخارجيه التي تظهر كجزء من
القيمه الكليه للعقد هي نفس الاسعار التي تظهر كجزء من اجمالي التكاليف المقدره وهي نفس الاسعار التي تظهر في
التكلفه الفعليه للمواد التي تم استيرادها.
ان فرع شركه (ا) الذي يقوم بتنفيذ هذا المشروع لا ينتج المعداد المستورده بل تقوم ابانتها شركه (اليابان) والشركات
الاخري وهي تحدد اسعارها وTEOGAW (ا) مع صاحب المشروع علي هذه الاسعار التي تثبت اخيرا في العقد ويضمها الفرع
في تكلفته التقديريه ولا يللك ان يضيف اي هامش ارباح لها.
لقد تم تصنيع المواد الخارجيه بالاتفاق مع شركه (د) و(ها) خارج المملكه العربيه السعوديه وتم توريدها بموجب العقد
موضوع الربط والعايد من هذا التوريد لا يعتبر دخل نشا عن نشاط في المملكه، حيث قضت الفقره (v) من الماده (0) من
اللاله التنيذيه للنظام (لا تعتبر عقود توريد البضايع الي المملكه نشات عن نشاط تم في المملكه ما لم تتضمن العقود
اعمال ماصابه كاعمال النقل، او التركيب، او الصيانه، او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه،})(في هذه الحاله تعد
الاعمال المصابه فقط نشاط عن نشاط في المملكه، ومن ثم فان اسعار التعاقد المضمنه في القيمه الكليه للعقد هي
نفس الاسعار التي تظهر في التكلفه الفعليه والتقديريه، و هذا يعني بالضروره ان اجمالي التكاليف المقدره التي تحتوي علي
اكثر من (٢,٥) مليار زياده لا تتضمن علي اي عنصر للارباح.
11/7

(9) ان حجه المصلحه بما وود في الفقره (٤) من الماده (١٦) من اللايحه التNFيضه للنظام لا تنطبق علي حاله الشركه حيث ان
الماده تختص بصافي الربح التقديري وليس بتقدير التكاليف التديديه ثم ان هذه الفقره لا تنطبق في حاله تطبيق نسبه العمل
المنجز.
ان حجه المصلحه بالضافيه (١) من الماده (١) من اللاتحه التنيييه للنظام لا تنطبق علي حاله الشره فالاعمال
(١٠)
المصابه لعقد (ه)محدده القيمه ومنصفه عن اعمال التوريد وهي ايضا لا تنطبق في حاله تطبيق نسبه العمل المنجز.
(١١) ان حجه المصلحه بما ورد في الفقره (ا) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه الدخل بحقها في تصحيح وتعديل الضريبه المينيه في
الاقرار بما يجعلها متوافقه مع احكام نظام ضريبه الدخل لا ينطبق علي حاله الشركه حيث ان المصلحه لجات الي طريقه التقدير
الجزافي علي الرغم من توفر الحسابات وتقدم الاقرارات.
(١٢) ان جحه المصلحه بما ورد في الفقره (ب) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه الدخل بحقها في الربط الضريبي علي المكلف
بالاسلوب التقديري لا تنطبق علي حاله الشركه حيث ان هذا الحق مقرونا بعدم تقدم الاقرار في المواعيد النظاميه، ومن
المعلوم ان الشركه قدمت الاقرار وسددت الضريبه المستحقه بموجبه بما يتفق مع الماده (٩٩) المتعلقه بتسديد الضريبه المستحقه
عليه بموجب اقراره خلال ميه وعشرون يوما من نهايه سنته الضريبيه.
(١٣) ان احتجاج المصلحه بما ورد بقرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (٩١٢) لعام ١٤٣٠. هو ايجاب في غير محله حيث ان جوهر
الخلاف الوارد في هذا القرار بين المكلف وال مصلحه هو ان المصلحه تطالب باخذ التكاليف التقديريه قبل التعديل، في حين
يتمسك المكلف باخذ التكاليف التقديريه المعدله، اما جوهر الخلاف في اعتراض شركه (ا) فيتمثل في ان المصلحه اظهرت فرقا
في الايرادات وضريبه الدخل لاحtbابها تكاليف تقديريه بواقع ٩٠ % من قيمه العقد.
راي اللجه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع مستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المصلحه انتساب التكاليف التقديريه بنسبه ٩٠% من اجمالي ايرادات العقد لفرض تطبيق المعادله
عند انتساب الايرادات وفقا لنسبه الانجاز، في بين يري المكلف احتساب الايرادات وفقا لنسبه الانجاز التي تم الافراح عنها في
القوايم الماليه والاجراءات المقدمه وذلك للاساب الموضحه تفصيلا عند عرض وجهه نظر الطرفين.
وبعد الدراسه ينتخ امن الطرفين متفقان علي انتساب الايرادات لكل سنه ماليه وفقا لطريقه نسبه الانجاز كما انها
متفقان علي تطبيق المعادله المحدده لذلك، الا انها يختلفان علي مبلغ التكاليف التقديريه التي هي احد عناصر المعادله
لاحتساب الايرادات وفقا لطريقه نسبه الانجاز حيث تري المصلحه ان المكلف لم يقدم المستندات النويتيه التي علي اساسها
تم احتساب التكاليف التقديريه بما يجعلها تقدم هذه التكاليف بنسبه 90% من قيمه ايرادات العقد، في بين يؤكد المكلف بان
التكاليف التقديريه التي قام باحتسابها لم تحدد بنسبه ميويه وانما تم احتسابها استنادا الي تقديرات مدروسه للمواد والعماله
وعقود المقالين قدم لل مصلحه ملخصا بها وتفاصيل لمفرداتها.

ج - لاغراض هذه الماده يعني مصلح "عقد طويل الاجل" عقد تعنيع او تركيب او انشاء او اداء خدمات متعلقه بها والذي لم يكتمل تنفيذه خلال الس التي بدا فيها التنفيذ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال سنه اشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد.
كما ان الماده (٢٠) من الماله التنفيذيه نص علي الاتي:
- تتم المحاسبه من العقود طويله الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق ( سواء ايرادا للمقاول، او مصروقا لصاحب
العقد او المقال الرييس) علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه الضريبه وفقا للمعادله الاتيه:
التكاليف الفعليه المتكيده خلال السنه الضريبه × القيمه الكليه للعقد طويل الاجل ÷ اجمالي التكاليف المقدره للعقد طويل
الاجل.
يقصد بالعقد طويل الاجل، اي عقد تصنيع، او تركيب، او انشاء، او تسليم مفتاح، او اداء خدمات متعلقه بها (مثل عقد
المهدس مشرف علي انشاء المشروع، الذي بدا تتفهذ خلال سنه العليه بالم وكتم التفقد حتي تاريخ التفقد حتي تابعغ الفعال، الحسابات.
وذلك باستثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال سته اشهر من تاريخ البدء الفعلي في تنفيذه.
في حاله عدم تزيد المكلف بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده في تحديد ايرادات من العقود طويله الاجل، للمصلحه الحق
في تحديدها وفقا لما تراه علي ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وادله وهران.
وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للشركه الالم "لاعوم الماليه من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م والقوايم الماليه للمكلف لعامي
٢٠٠٥ م و ٢٠٠٧ م تبين ان الایضاح رقم (1) من ايضاحات القوايم الماليه يفيد بان النشاط الرييسي للشركه هو القيام بتنفيذ عقود
مقاولات انشاء وتركيب وصيانه واختبار محطات ٢٠٠٠ م ان ايضاحات القوايم الماليه المعنون باهم
السياسات المحاسبه المتبعه يفيد بالاتي:
-1/1/٢ تثبت الايرادات علي اساس طريقه نسبه الانجاز التي تحددها باستخدم نسبه التكلفه المتكده حتي تاريخه الي
اجمالي تكلفه اكمال العقد المقدره من قبل الاداره.
٢-١/١٢ تمثل الايرادات المثبته بالزياده عن قيمه المستحلات ايرادات العقد المحقه والمكسبه زياده عن الاعمال
المنجزه التي صدرت عنها مستحلاتات حتي تاريخ المركز المالي.
٢-٣/١/٢ تمثل قيمه المستحلاتات الزايده عن الايرادات المثبته البالغ التي صدر عنها مستحلاتات زياده عن اعمال العقد
المنجزه والمكتسبه حتي تاريخ المركز المالي.
وبالطلاع اللجنه علي محاضر الفحص الميداني الذي اجرته المصلده خلال عام ١٤٢٩١ هد الذي ورد بها ما يلي:
"افاد الحاضرون ان الشركه بدء من عامي ٢٠٠٧ م ب ات استخدام طريقه نسبه الانجاز في الاعتراف بالايرادات طبقا
لاحكام النظام الضريبي الجديد وسؤال الحاضين عن كيفيه تحديد عناصر معادله نسبه الانجاز، قدمدوا كشوفا باحتساب
الايرادات وفقا لطريقه نسبه الانجاز، كما اشاروا الي انه يتم تحديد قيمه العقد بناء علي اتفاقيه العقد واوامر التعديل، اما
التكاليف الفعليه فتحدد بناء علي المستندات التي تثبت تلك التكاليف، اما التكاليف التقديريه فتحسب بناء علي تقديرات مدير
المشروع لما له من خيره في تحديد التكاليف المتوقعه وقدموا كشفا مودقا من مدير المشروع يوضح التكاليف التقديريه.
وعند حضور مندوب المحاسب القانوني اشار الي انه يوجد دراسه للتكاليف التقديريه وعند الاطلاع عليها تبين انها مكونه من
ملف يحتوي علي ما يقارب (١٠٠٠) صفته، وعند شرح الشركه لENARX مCTOTート تبين ان كل ورقه تحتوي علي عناصر
لتكاليف حقيقه ومن واقع المستندات الفعليه التي تعدد تكاليف كامل البند حتي نهايه العقد مما تكون معه التكاليف
التقديريه مرتبطه بشكل كبير بالتكاليف الفعليه مما يوضح ان محتويات الملف هو سجل احصايي للتكاليف المتوقعه حتي نهايه
11/9

العقد هذا فيما يختص بالمواد المحليه اما فيما يختص بالمواد الخارجيه فلم نجد مستندات تؤكد الدراسه التي تقدم تلك
التكاليف بل تبين ان مفردات التوريد في ٢٠٠٠م تفوق تكاليفها التقديريه تكاليفها الفعليه بCTIR كما ان الحاضين اشاروا الي ان
التوريد في ٢٠٠٠م قليل، wed تم اCTITAR ثلاث صفات بشكل عشواي للمواد المحليه وتم اCTITAR بند من كل صفه واخذ صوره
من المستندات التي تؤيد هذا البند للااثبات فقط، هذا مع العلم ان العقد وحده واحده لم تدد قيمه الاعمال الخارجيه
والاعمال المحليه بشكل مستقل، كما ان معادله نسبه الانجاز احتسبت للاعمال المحليه والخارجيه في معادله واحده. wed تم
سؤال الحضرين عن اسباب رفع قيمه التكاليف التقديريه للمسروع بما يقارب % من قيمه العقد وهو في بدايه التنفيذ؟
فافادوا بانه تم تقدير هذه التكاليف من قبل القسم الهندسي قبل تنفيذ العقد واحذا في الاعتبار جميع متطلبات تنفيذ هذا
العقد طبقا للاسعار التي كانت سايده في تلك الفتره".
وباطلاع اللجنه علي معايير المحاسبه السعوديه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين التي تلزم المنشاه التي تقوم
بتنفيذ عقود الانشاء الطويله الاجل باستخدم طريقه نسبه الانجاز حيث نصت علي "يجب اثبات ايرادات عقود الانشاء والخدمات
طويله الاجل وفقا لطريقه نسبه الايراز اذا توايرت الشروط التاليه:
- امكانيه الوصول الي تقديرات للاريادات يمكن الاعتماد عليها.
- توافر درجه معقوله من التاكد من امكانيه تحليل الايرادات المترتبه علي العقد.
- امكانيه الوصول الي تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكاليف المتعلقه بتنفيذ العقد حتي تاريخ قايمه المركز المالي.
- امكانيه الوصول الي تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكاليف اللازمه لاستكمال العقد.
وبناء علي ما سبق فان اللجنه تري ان اسلوب تقدير الايرادات باستخدم نسبه الانجاز تعد وسيله لغرض مظاهاه الايرادات
بالمصروفات وتوزيع ايرادات العقود طويله الاجل علي السنوات الماليه المتوقع انجازها خلالها وهي طريقه محاسبه متعارف
عليها في المملكه كياس لقياس واثبات ايرادات هذا النوع من العقود وذلك من خلال استخدام نسبه الانجاز بقسمه
التكاليف المرتبطه بالعقد المحتمله خلال العام (الفعليه) علي اجمالي التكاليف التكاليه للعفيد الكليه للعفيد ومن ثم ضرب هذه
النسبه في الايرادات الكليه للعفيد، ومن الشروط الاساسيه لاستخدم هذا الاسلوب توافر عوامل محدده تستطيع من خلالها
الشركه استقراء الايرادات وكذلك المصاريف التقديريه المرتبطه بالعقد ليكون هذان العنصران اساس معادله نسبه الانجاز، وان
اي تعديل في اي منهما دون ان يكون هناك اثباتات قاطعه يلغي بسببها اسلوب نسبه الانجاز برمته فتبقي تقديرات هذين
العنصرين طول مده تنفيذ العقد، والا فان تعديلهما دون مستندات ثابته قد يكون لها تاثير علي الوعاء الضريبي وبالتالي علي
الTDFGAT FIDFIE SOKATI O BALTQJIL O BALTQJIL O BALTQJIL O BALTQJIL O BALTQJIL O BALTQJIL O BALTQ
المحاسبه عند حدوث معلومات لم تكن قد اخذت في الحسبان في عمليه التقدير، الا انه من الناحيه الضريبيه لا يمكن السماح
بمثل هذا التعديل، اما اذا كانت المعلومات متاحه عند التقدير ولم يؤخذ بها فان هذا يعد خها محاسبيا تتم معالجته باسلوب
مختلف ومما ذكر يضح ان المصلحه لم تطعن في صحه وسلامه استخدام المكلف لطريقه نسبه الانجاز من حيث مدي توافر
اي من الشروط المشار اليها اعلاه، واناا تطالب بان تكون القيمه التقديريه للعقد (مقام المعادله) مدعومه بمستندات يتم
الاعتماد عليها لفرض تلك المعادله وباتالي الوصول الي مقدار الايرادات التي ينبغي التصريح عنها، وقد اتضح للجنه ان
المعيار السعودي الذي يستشهد به المكلف يفضي بانه (يجب اثبات ايرادات عقود الانساء والخدمات طويله الاجل وفقا
لطريقه نسبه الانجاز اذا توافرت شروطا محدده ومن ضمنها ان تكون المنشاه قادره علي وضع تقديرات - للايرادات والتكاليف -
بدرجه معقوله ويمكن الاعتماد عليها)، كما ان النشاط التجاري بعموه وبطبيعت ه هدف الي الربح بل يهدف الي تحقيق اكثر
قدر من الربح وتجنب الخساره او الارباح الضييله، ويفهم من ذلك ان المعقвоله ووجود تقديرات يمكن الاعتماد عليها في
احتساب التكاليف تعد مطلا مهما لقبول هذه التكاليف، كما انه من غير المعقول ان تقدم منشاه سعوديه او اجنبيه ذات
11/1.

خبره كبيره في مجال نشاطها وتدخل في مشروع او مشاريع ما لم يكن لديها دراسه علي ضويها تحدد وتعرف مسبا مقدار الارباح المتوقع تحقيقها اخده في الاعتبار المتغيرات المستقبليه المحتمله للكاليب المتوقع تكدهها في سبيل تنفيذ اعمال المشروع بما في ذلك الرسوم والضرايب، وبناء عليه وحيث ان التكاليف التقديريه (احد اطراف معادله نسبه الانجاز) التي اعتمدها المكلف لفرض احتساب الايرادات بطريقه نسبه الانجاز تعدد تكاليف مبالغ فيها من حيث القيمه، وبما ان هذه التكاليف لم يتم تاييدها بالمستندات الثبوتيه المقدعه، فقد توصلت اللجنه الي قناعه بعدم معقوليه التكاليف التقديريه التي احتسبها المكلف علي الرغم من تحليل اللجنه للقوايم الماليه للشركه الام، وباتالي عدم الاعتماد عليها في احتساب الايرادات بطريقه نسبه الانجاز، وفي ضوء ذلك وحيث ان المصلحه بنت التكاليف التقديريه لفرض احتساب الايرادات بطريقه نسبه الانجاز بنسبه ٩٠ اعتماد علي ان نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه الذي حدد نسبه الربح التقديري لنشاط المقاولات بما لا يقل عن نسبه ١٠ من قيمه العقد النهاييه، طبقا لما هو منصوص عليه في الماده (١٦) (٤-٤) من اللايحه التفيديه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه التي تحدد ارباح المقاولين في مجال الاعمال الانسانيه بما لا يقل عن ١٠٥ من قيمه العقد، وحيث ان المصلحه احتسبت نسبه ٩٠% كتكاليف باعتبار ان الايرادات لنشاط المقاولات والاعمال الانسانيه تقدم نظاما بما لا يقل عن ١٠٥، لما فان اللايحه تري تاييد استيناف المصلحه في طلبها احتساب التكاليف التقديريه بنسبه ٩٠% علي ان لا تزيد الايرادات التي يتم محاسبه المكلف عنها للسنوات الثالث المحدده لتنفيذ العقد عن القيمه النهاييه وفق اخر تعديل تم عليه.
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢٩)
لعام ١٤٢١ ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا: وفي الموضوع:
تاييد استيناف المصلحه في طلبها انتساب التكاليف التقديريه بنسبه ٩٠٩ من اجمالي ايرادات العقد لغرض تطبيق المعادله
عند انتساب الايرادات وفقا لنسبه الانجاز للعامين ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا ما لم يتم استثنافه امام ديون المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار.
وبالله التوفيق...
11/11