tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430913126 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-23 date_hijri=1444-09-06 document_type=ruling entity=document_number:c06dd8b5-f69c-4ec8-8c60-c8a6c1146b6e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470842056 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 6/ 9/ 1444ه حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم تتحقق الدايره من الابلاغ ابلاغا صحيحا، وعليه قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليه. وفي جلسه 26/ 10/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ (...)، بموجب وكاله رقم:(...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في دعواه التي تضمنت المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع له: (90.000) تسعون الف ريال باقي راس المال لشركه مضاربه في شراء وبيع السيارات، اضافه الي اتعاب المحاماه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اقر بانه استلم من المدعي مبلغا وقدره: (120.000) مايه وعشرون الف ريال، وقد دفع للمدعي منه: (30.000) ثلاثون الف ريال، وبقي في ذمته للمدعي: (90.000) تسعون الف ريال، فجري سؤاله عن سبب عدم دفع المبلغ المذكور، فذكر بانه ليس لديه قدره ماليه، ولكون القضيه جاهزه للفصل فيها؛ فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي.
الاسباب:
استنادا الي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (90.000) تسعون الف ريال؛ يمثل الباقي من راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في مجال شراء وبيع السيارات، وحيث اقر المدعي عليه باستلامه لراس المال، وانه قد سلم للمدعي منه: (30.000) ثلاثون الف ريال، وبقي في ذمته للمدعي: (90.000) تسعون الف ريال، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متضافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾، فلو لم يقبل اقراره؛ لم يكن لاملاله فايده، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب، والسنه، والاجماع ، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت تشغيل المال او يثبت وجود الخساره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه. اما فيما يخص مطالبه المدعي باتعاب المحاماه، وحيث ان مما يفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعي شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم كذلك المماطله بغير سبب، فقد جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقد ظهر عدم مماطله المدعي عليه لاقراره من اول جلسه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال، ورفض اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب.