moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571055376 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للادويه المدعي عليه : شركه (...) للادويه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه بتاريخ 8/ 9/ 1445ه حضر فيها عن المدعيه (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: ( ...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بنظام ابشر بتبليغ رقم: (99621253)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بيناتها الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك، وفي جلسه 13/ 10/ 1445ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي والاسانيد المقدمه بتاريخ 12/10/1445ه ونصها: (قامت موكلتي بتوريد مستلزمات طبيه للمدعي عليها بقيمه: (10,091.85) ريال وقد قامت المدعي عليها بالمصادقه علي رصيد هذه المديونيه من تاريخ 1 / 1 /2023م الي تاريخ 6 / 9 /2023م بموجب مطابقه رصيد مرفق نسختها مدون فيها ختم وتوقيع عايد للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد هذه المديونيه حتي الان، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (10,091.85) عشره الاف وواحد وتسعون ريال وخمس وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه مبنيا علي التالي من الاسباب. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (10,091.85) عشره الاف وواحد وتسعون ريالا وخمس وثمانون هلله، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طبيه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها متمثله في كشف حساب بمبلغ المطالبه ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وهذا كاف في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ضوء ما قدمته المدعيه من مستندات، ولذا فغن الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (10,091,85) عشره الاف وواحد وتسعون ريالا وخمس وثمانون هلله. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (3,000) ثلاثه الاف ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم عقد اتعاب محاماه فقط، ولم يقدم ما يثبت ان موكلته غرمت ودفعت شييا في سبيل اقامه هذه الدعوي ، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليها ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليها بشيء لم تغرمه المدعيه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للادويه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.091،85) عشره الاف وواحد تسعون ريالا وخمس وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي.