tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / patents

حكم رقم 4530247689 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-10-25 document_type=ruling entity=document_number:م/27 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:27 entity=legal_basis:cabinet_decision:536 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9e067a16-6c61-430f-96d1-0f9881f136ce entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=patents validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439460571 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (25/10/1443ه) بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعيه تقدمت الي مكتب (...) بطلب براءه اختراع برقم (...)، وحدث خطا غير مقصود من المدعيه في ايداع الطلب حيث تم ايداعه كطلب عادي بدلا من ايداعه مرحله وطنيه، فارسلت المدعيه الي الهييه طلبا بتحويل الطلب الي مرحله وطنيه، فحاول المسؤولون في الهييه تحويل الطلب فلم يتمكنوا وقد فوجيت المدعيه بقرار الرفض، فتقدمت المدعيه بطعن علي القرار امام لجنه النظر النظر في دعاوي براءات الاختراع وقد اسست المدعيه طلبها علي ما يلي:
1- ان الماده (32/ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه نصت علي ما يلي: ارفاق الاسباب والمبررات التي ادت الي عدم الامتثال لفتره الاسبقيه، واثبات ان عدم الامتثال لفتره الاسبقيه كان بغير قصد… والاسباب والمبررات التي تثبت ان عدم الامتثال كان بغير قصد وفق ما يلي:
- انه لم يتم اخطار المدعيه برفض الاسبقيه، فالجهه حين اصدرت تقرير الفحص الشكلي وضحت فيه جميع مشاكل الطلب عدا الاسبقيه بالمخالفه للماده (10) من اللايحه التي اوجبت علي الفاحص التطرق الي جميع مشاكل الطلب بما في ذلك ما ذكرته الفقره (4) من ذات الماده.
...
2- ان الماده (32) من اللايحه التنفيذيه للنظام نصت علي ما يلي: يجوز للهييه تصحيح المطالبه بالاسبقيه او اضافتها وفق الشروط التاليه:.. ج- ارفاق الاسباب والمبررات التي ادت الي عدم الامتثال لفتره الاسبقيه.. وقد بذلت المدعيه ما يلي:
- تم ذكر الاسبقيات وتسجيلها في النظام وارفاق صوره منها.
- تم التواصل مع مكتب(...) وتم اخطارنا شفهيا بان المكتب يمر بمرحه انتقاليه ويمكن تعديل الاسبقيه وديا ويمكننا مخاطبه الهييه، ولكننا فوجينا باصدار تقرير الفحص الموضوعي الاول.
- تم ارسال مذكرات استفسار الي خدمه العملاء للمطالبه بالاسبقيه وحل المشكله، وتم الرد علينا بطلب خطاب من المدعيه تطالب فيه بتسجيل الطلب كطلب دولي يحمل اسبقيه PCT وقد تم ارسال الخطاب لخدمه العملاء.
- تم سداد كامل الرسوم والالتزام بمواعيد السداد، ولو كان لدينا العلم بالرفض لتوقفنا عن السداد وسحبنا الطلب.
واشار وكيل المدعيه الي ان اللجنه اصدرت قراراها برفض دعوي المدعيه بالطعن في قرار المدعي عليها بتاريخ (10/8/1443ه) وقد تبلغت المدعيه بالقرار بتاريخ (25/8/1443ه) وطلب وكيل المدعيه الغاء قرار اللجنه للاسباب التاليه:
- الخطا في فهم وقايع الدعوي: فالمدعيه لا تنكر انها قدمت طلبات الاولويه بعد فوات المواعيد، وانما كان لها مبررات لعدم الامتثال وفق الماده (32/ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه.
- قصور الحكم المطعون فيه في تحري الدقه: حيث ان المدعيه واجهت مشكله تقنيه في صفحه ايداع الطلب ادت الي الخطا في اختيار المسار الصحيح لتسجيل الطلب.
- قصور الحكم المطعون فيه في الاستناد والتعليل: حيث اغفلت اللجنه ادله الخصوم واقوالهم وحججهم واوجه الدفاع.
وارفق وكيل المدعيه قرار لجنه النظر في دعاوي براءات الاختراع رقم (...) وتاريخ (10/8/1443ه) في الدعوي المقامه من المدعيه شركه/ (...) ضد المدعي عليها/ (...)، المنتهي الي رفض دعوي المدعيه بالطعن في قرار المدعي عليها رقم (...) وتاريخ (16/4/1442ه) المتضمن رفض طلب براءه الاختراع المودع برقم (...) وتاريخ (9/3/1438ه)، وقد اسست اللجنه قرارها علي ما يلي:
- ان المدعيه اودعت طلب براءه الاختراع برقم (...) وتاريخ (9/3/1438ه) وقامت المدعي عليها بارسال تقرير الفحص الموضوعي الاول بتاريخ (7/11/1441ه) للمدعيه، فلم تقدم ردها، فاصدرت المدعي عليها قرارها برفض طلب منح براءه الاختراع بتاريخ (16/4/1442ه) بسبب عدم رد المدعيه خلال المهله المحدده نظاما وفق الماده (44/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه.
- وان المدعيه لم تنف صحه ارسال الاشعار اليها، ولم تبرر عدم الرد علي تقرير الفحص الموضوعي الاول في الوقت المحدد، وما قدمته المدعيه لا يعدو كونه التماس للجنه باعاده السير في طلب براءه الاختراع، مما يعد اقرارا ضمنيا بسلامه المبررات التي استند عليها قرار المدعي عليها.
- وان ما يتعلق بما ذكرته المدعيه من انها قامت عن طريق الخطا بايداع الطلب كطلب عادي وليس كطلب مرحله وطنيه فان المتعين علي المدعيه ان تتقدم بطلب التماس للمدعي عليها وفق الاشتراطات الوارده في الماده (32) من اللايحه التنفيذيه للنظام، التي اجازت للمدعي عليها تصحيح المطالبه بالاسبقيه او اضافتها، وحيث لم تقدم المدعيه للجنه ما يثبت تقديمها للالتماس خلال المده النظاميه فقد فوتت المدعيه علي نفسها فرصه تصحيح المطالبه بالاسبقيه، بالاضافه الي ان قبول الالتماس يعد امرا جوازيا للهييه.
وارفق وكيل المدعيه طلب الالتماس للدخول في المرحله الوطنيه المقدم بتاريخ (26/11/1442ه)، وجواب مدير اداره (...) المتضمن انه تم تجاوز المهله النظاميه لتقديم طلب الالتماس.
فقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن التاكيد علي ما ورد في قرار اللجنه وموافقته للنظام، وبعد دراسه القضيه وللاسباب التاليه فقد اصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات التظلم علي القرارات الصادره من اللجنه مصدره القرار محل الدعوي نصت عليها الماده (37) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439ه حيث جاء فيها: .. ويجوز التظلم امام ديوان المظالم من اي قرار تصدره اللجنه خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. وبما ان التظلم من القرار -محل الدعوي- تختص به هذه المحكمه وفق ما اشير اليه بعاليه، وبما ان الثابت ان القرار محل التظلم صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (25/8/1443ه) وعليه فان انتهاء التظلم يكون بتاريخ (26/10/1443ه) وبما ان المدعي اقام دعواه امام هذه المحكمه بتاريخ (25/10/1443ه)، لذا فان الدعوي مقبوله شكلا.
واما عن الدعوي موضوعا وبما ان اللجنه اسست قرارها وفق ما هو مدون بعاليه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي صحه القرار محمولا علي اسبابه الوارده فيه.
ولا ينال من ذلك ما اشار اليه وكيل المدعيه من انه لم يتم اخطار المدعيه برفض الاسبقيه، فالجهه حين اصدرت تقرير الفحص الشكلي وضحت فيه جميع مشاكل الطلب عدا الاسبقيه بالمخالفه للماده (10) من اللايحه التي اوجبت علي الفاحص التطرق الي جميع مشاكل الطلب بما في ذلك ما ذكرته الفقره (4) من ذات الماده، فان الماده المشار اليها نصت علي ما يلي: يجب تعبيه النموذج بوضوح ويتضمن اسم الاختراع، واسم مقدم الطلب… 4- معلومات الاسبقيه والكشف: اذا كان الاختراع قد سبق الكشف عنه ترفق الوثايق التي تبين تاريخ الكشف والاسباب الداعيه لذلك… وعليه فان الماده التي اشار اليها وكيل المدعيه تتعلق بما يجب علي مقدم الطلب حين تعبيه النموذج المخصص للطلب، وليس في الماده اي اشاره الي ما يجب علي الفاحص.
ولا ينال من ذلك ايضا ما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعيه واجهت مشكله تقنيه في صفحه ايداع الطلب ادت الي انها اخطات في اختيار المسار الصحيح لتسجيل الطلب، فان الماده (32) من اللايحه التنفيذيه للنظام اجازت للهييه تصحيح المطالبه بالاسبقيه او اضافته وفق شروط محدده، وكان بامكان المدعيه تقديم طلب التصحيح او الاضافه بعد تقديم الطلب الاصلي.
واما ما ارفقه وكيل المدعيه من طلب الالتماس المقدم للمدعي عليها للدخول في المرحله الوطنيه المقدم بتاريخ (26/11/1442ه)، فان الماده الثانيه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه للنظام نصت علي ما يلي: 1- يجوز للهييه تصحيح المطالبه بالاسبقيه او اضافتها وفق الشروط التاليه: ا- تقديم التماس بتصحيح المطالبه بالاسبقيه او اضافتها للهييه، وذلك خلال شهرين من تاريخ انقضاء فتره الاسبقيه، والظاهر للدايره ان تقديم الالتماس كان بعد مضي المده النظاميه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439460571 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1445/1/23ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الغاء قرار لجنه النظر في دعاوي براءات الاختراع رقم 14/ 22 وتاريخ 10/ 08/ 1443ه القاضي برفض الدعوي المقامه من موكلته بالطعن في قرار المدعي عليها/ (...) رقم (...) وتاريخ 16/04/1442ه المتضمن رفض طلب براءه اختراع المودع برقم (...) وتاريخ 09/03/1438ه المسمي (...). وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره الابتداييه في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي فتقدمت المدعيه (...) بواسطه وكيلها (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 1445/2/13ه تضمنت ان هنالك خطا في فهم وقايع الدعوي والاجراءات في الحكم الابتدايي، وعدم وجود التحرير الدقيق، وعدم وجود ما يستند عليه او يعلل به، وعدم النظر في دفوع المدعيه. وختمت اللايحه بطلب نقض الحكم الابتدايي الصادر في القضيه. وفي جلسه اليوم 12/03/1445ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه المشار اليه، وممثله الهييه (...)، وبسؤالهما هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/01/1445ه في القضيه رقم 439460571 القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.