tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430374578 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-10 date_hijri=1444-05-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c492731f-ef08-446e-aea7-cacdc1831e8b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 449054202 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ: 1435/02/29ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (احذيه) بثمن اجمالي قدره: (61,560) واحد وستون الفا وخمسمايه وستون ريالا، واليه التوريد بين الطرفين تكون بان تقوم المدعي عليها بطلب البضاعه من المدعيه عن طريق حضورها او احد موظفيها لمقر المدعيه، والاتفاق علي نوع وسعر وكميه البضاعه، ومن ثم تقوم المدعيه بتوريدها للمدعي عليها عن طريق وسيط شحن من (...)الي (...)، وذكر بان المدعي عليها سددت مبلغ: (900) تسعمايه ريال، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، كما ذكر بان نشوء الحق كان بتاريخ: 1437/11/28ه، وطلب الزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره: (60,660) ستون الفا وستمايه وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عدد (10) سندات شحن البضاعه والمدون عليه بيانات المرسل المدعيه والمرسل اليه المدعي عليها من تاريخ: 1438/08/20ه، الي تاريخ: 1438/09/02ه. 2-عدد (12) فواتير المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه من تاريخ: 2016/08/31م، 2017/05/25م. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم وعقدت الدايره لنظرها جلسه مرييه في: 1444/02/01ه، وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه طلب اجلا للرجوع لموكلته في ذلك والاجابه عنها. واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ: 1444/04/05ه ورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها: نفي صحه ما ذكرته المدعيه في دعواها، حيث نفي تعاقد موكلته مع المدعيه، وذكر بان موكلته لم تطلب من المدعيه البضاعه التي يدعي بها ولم تفوض احد بذلك، ولم يسبق له التعامل معها، وبان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه استلام موكلها لتلك الفواتير، كما دفع بعدم سماع الدعوي وذلك لمضي ست سنوات علي الحق الذي تطلب اثباته. وفي تاريخ: 1444/04/05ه، ورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه: اكد علي استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي، حيث استند علي تطابق السجل التجاري علي ايصالات استلام البضاعه مع رقم السجل الفرعي الخامس في المستخرج التجاري، كما استند علي شيك رقم: (00003439) صادر من المدعي عليها حيث ذكر انه يثبت التعامل التجاري السابق بين اطراف الدعوي. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ: 1444/05/12ه، وفيها حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي بينات المدعي عليه المرفقه وجدت انها غير موصله، وبسؤاله هل لديك مزيد بينه، اجاب: بانه لا بينه لديه سوي ما قدم، فافهمته الدايره ان ليس له الا يمين مالك المؤسسه علي نفي الشراء، فطلب اليمين، وعليه جري سؤال وكيل المدعي عليها هل موكله مستعد لاداء اليمين فطلب مهله للرجوع لموكله، وعليه رفعت الجلسه للتبليغ باداء اليمين. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: 1444/05/13ه، وفيها حضر الاطراف، وحضر مالك المؤسسه المدعي عليها: (...)، بالهويه رقم: (...) لاداء اليمين، وبسؤاله هل انت مستعد لاداء اليمين بالصيغه التاليه: (وﷲ الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده باني لم اشتر من المدعيه (...) الاحذيه المذكوره في الدعوي، اقسم بالله العظيم) وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطوره اداء هذه اليمين علي غير حق ادها قايلا: " وﷲ الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده باني لم اشتر من المدعيه شركه ريماز مول التجاريه المحدوده الاحذيه المذكوره في الدعوي، اقسم بالله العظيم " وعليه رفعت الجلسه، للنطق بالحكم.

الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجاريه والعقد تجاري، فان الدعوي تجاريه وفق الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/08/1441ه، واما من ناحيه الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره: (60,660) ستون الفا وستمايه وستون ريالا، قيمه توريد بضاعه (احذيه) كما هو مفصل في لايحه الدعوي، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في نفي صحه الدعوي، وبما انه تبين للدايره بان البينه المقدمه من المدعيه غير موصله، وذلك لكونها: مجرد فواتير وسندات شحن بضاعه بلا اختام او تواقيع، لا ترقي لان تكون بينه موصله، ولما افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين خصمه وطلبها، وحيث ادي مالك المؤسسه المدعي عليها اليمين علي نفي صحه الدعوي وشراء البضاعه محل الدعوي من المدعيه، ولقوله ﷺ "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق.