gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-206812: قرار رقم (1-206812-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضده من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/المكلف الحمد لله ودوه والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد 2024/09/08 م، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموعب الامر المكلي قر (13957) وتارخ 14444/02/26 ودك بمعرها في مدينه الرابض، بحضور كل من: رييسا الدكتور/... عضو الدكتور/... عضو الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 07/09/2023 م، من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي IZD-2023- قرار الذاره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2023-) (37133) الصادر في العوي رقم (1-37133-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2018م، في العوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: الغاء قرار المحيي عليها في البندين محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلالجه استثناف تضمنت ما ملاحظه الاتي: اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها توضح بانه وفيما يخش بند (الربط الضريي) فتطالب الفاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الربط الذي قامت به الهييه كان نتيجه لعدم التزام المكلف بتقدميم المستندات المؤيده لها، وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند المصاريف الاخري: توضح الهييه بان اصل الخلاف مستندي حيث قامت الهييه بالربط التقديري علي المكلف لعدم تقدم المستندات، وبمراجعه المستندات المقدمه اثناء مرحله الاعتراض والمتمثله في بيان اجمالي لبند المصروفات بقيمه المصروف السنوي ولم يقدم تحليل لكل بند علي دي علي مستوي البند والشهر ولم يرفق مستندات ثبوتهيه تؤيد بنود المصروفات واستنادا للفقره (3) للماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل ، لذا تثميسك الهييه بصحه وسلامه اجراها، وبمراجعه اوراق الدعوي اتضح ان المكلف قدم مستند خاص www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: Public | 8001220000 الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2024-206812: قرار رقم: (1-206812-2023) الصادر في الاستثناف المقبعد برقم بالمصروفات الاخري وهو عباره عن ايضاح تفصيلي للمصروفات الاخري وليس كشف تحليلي للبند بالمعاملات الحاصله خلال الفتره محل الدعوي، بالاضافه ان الكشف المرفق غير مستخرج من النظام واما منشا يدوي من قبل المكلف ولم يرفق المكلف اي مستندات ثبوتيه مثل فواتير لبعض العمليات الخاصه خلال الفتره، وذلك وفق ما هو موضح ادناه: (مرفق) نتيجه لذلك، تم رفض اعتراض المكلف استناد الي الفقره (3) للماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المشار اليها اعلاه، واما بشان ما اشار اليه المكلف في لايحه دعواه فهو مخالف للنص النظامي الموضح اعلاه، مما يثبت صحه اجراء الهييه وتؤكد الهييه علي صحه اجراءها وفق المقتيي النظامي - .فيما يثعل بالاعتراض علي بند المشيرات الداخليه : توضح الهييه بان اصل الخلاف مستندي جب قامت الهييه بالربط التقديري علي المكلف لعدم تقديم المستندات، واثناء مرحله الاعتراض قدم المكلف مستندات متمثله في المشيرات علي مستوي عام و الذي يتضمن بند الداييون المتنوعون - محاريف ولم يقدم توضیح للبند و لم يرفق مستندات او فواتير تؤيد البند محل الاعتراض واستنداد الي الفقره (3) للماده التاليه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل، وبالالطلاع علي المستندات المقدمه لدي دارتكم والمتمثله في الكشف التحليي للحساب المرفق من المكلف تبين انه يتضمن بنود اخري مثل الالذون وهو مشا عبر مستخدم منالنظام يرفق المكلف اي مستندات او عقود مشتريات او فواتير لبعض المعاملات التي تمت ذلك الفتره تثبت صحه المبالغ في الكشف التحليي، كما هو موضح ادناه: (مرفق) وبناء علي ما تم ذكره اعلامه تم رفض اعتراض المكلف استنادا الي الفقره (3) (الماده 57) المشار اليها اعلامه، واما بشان ما اشار اليه المكلف في لايحه دعواه فهو مخالف للنص النظامي الموضع اعلامه، مما يثبت حده اجراء الهييه وتؤكد الهييه علي صحه اجراءها وذلك وفق المقتيي النظامي - . فيما يتعلق بالاعتراض علي بند فروق المشتريات الخارجيه: بدايه ت奥特ع الهييه بان اصل الخلاف مستندي حيث قامت الهييه بالربط التقديري علي المكلف لعدم تقدم المستندات التي تم طلبها خلال مرحله الفحص، كما اتضح للهييه وجود فرق بين المبالغ الظاهره في بيان الجمارك والمبالغ الظاهره في اقرار المكلف وهي كالتالي: (مرفق)، والبرجوع للمستند المرفق ملخص لاسباب الفروقات في الاستيراد بين المبالغ الظاهره في بيان الجمارك وبيان المبالغ الظاهره في اقرار المكلف، وحيث افراد المكلف بان سبب الفرق بمبلغ 624,881 ريال، يعود الي ان المبالغ في الاقرار تشمل تكلفه البيع والرسوم الجمركيه، والعقوبات المفروضه علي التاخير لاي سبب من قبل الجمارك اوخط الشحن ورسوم التخليص المرتبطه مباشره بالاستيراد ويشمل ايضا جلب الموامدن خلال شركات الشحن والبريد السريع. بعض مواد الاستيراد التي تجلب من خلال وكاله محليين ستوردين. اضافه ان المكلف افرق الايضاح وتفصيل الفرق ادناه: (مرفق), والージير بالذكر، بان المكلف لم يرفق اي مستندات www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PePublic 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2024-206812: قرار رقم: (1-206812-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم ثبوته او داعمه للصاريف الخاصه كفواتير او عقود النقل والشحن والتفريغ، والايضاح الذي تم ارتفاع لا يوجد لدي اي تفصيل للحسابات بالعمليات الحاصله خلال الفتره، وعليه تم رفض اعتراض المكلف استثادا الي الفقره (3) الماده (57) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المشار اليها اعلا. لما تم رفض الاعتراض، كما يënح من خلال المرفق بوجود غرامات تاخير بمبلغ 150,000 ريال وهي مصروف غير جايز الحسم حتي ولو تم ا ثباته من قبل المكلف، وذلك ستناها علي الفقره (و) الماده الثالثه عشر من نظام ضريبه الدخل، واما بشان ما اشار اليه المكلف في لايحه دعواه فهو مخالف للنص نظامي الموضح اعلام، مما يكتب حصه اجراء الهييه وتوكد الهييه علي حطه ونظاميه اجراها في رفض الاعتراض - .فيما يتعلق بالاعتراض علي بند الرواتب والاجور : توضح الهييه بان اصل الخلاف مستنديا حيث قامت الهييه بالربط التقيديري علي المكلف لعدم تقدم المستندات خلال مرحله الاعتراض لدي الهييه حيث تبين ان شهاده التامينات لا تثممن اي مبالغ كاجور و مرتبات و شهاده التامينات الاجتماعيه احدي القراين المهمه الصادره من طرف ثالث محايد، والوسيله الادق للتحقق من رصيد الرواتب والاجور المحمل علي الفتره الماليه، بالاضافه الي ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره، وعليه فقد تم رفض حجم هذه المصاريف في جنيه استنادا الي الفقره (58) من نظام خريبه الدخل الفقره، و استناد الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لضربيه الدخل الفقره (1/1) ، وبالطلاع علي اوراق الدعوي المتمثله في المستندات التاليه 1 - الكشف التحليلي لحساب الرواتب 2 - الاجور لشهر يناير فقط للعام 2018م : تفيد الهييه بان المستند غير مستخرج من النظام ولا يوجد اي مستندات ثبوتيه مثل عقود العمل لموظفين او مسير الرواتب الشهري الموقع والمختوم من الاداره او كشف الحساب الموضح الالوات البنيه للرواتب والاجور - 3. ايضاح باليه انتساب الرواتب والاجور حسب سياسه الشركه : تفيد الهييه بان المكلف لم يقم باضافه اي عينه لموظف يمكن التحقق منها بمستندات ثبوتيه، وفيما يخص الايضاح التفصيل للبند هو مجرد توضيح لتبوبب المبالغ المدرجه تحت الحساب وارصدتها دون ارفق الكشف التحليلي لها. وبناع علي تم ذكره اعلامه، تم رفض اعتراض المكلف استنادا الي الفقره (ب) للماده (58) من نظام ضريبه الدخل المشار اليها اعلامه واما بشان ما اشار اليه المكلف في لايحه دعواه فهو مخالف للنص النظامي الموضح اعلام، مما يثبت صحه اجراء الهييه وتؤكد الهييه صحه اجراءها وذلك وفق المقتضي النظامي. و-tcيب الهييه بان استند الداره في قبول اعتراض المكلف قد جانبه الصواب; اذ تبين بعد الدراسه ان المكلف قدم بيان بالمشتريات، وبيان اجمالي للمصروفات ولم يقدم تحليل لكل بند علي حده، ولم يقدم مستندات مؤيده تدعم وجهه نظره اثناء مرحله الاعتراض، لذا تم التمسك بالرض استنادا للماده (57) المفرقه (3) من اللاتحه التيفيذيه لنظام ضريبه الدخل; كما انه وبالاطلاع علي المستندات www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Peam Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-206812: قرار رقم: (1-206812-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم المقدمه امام الدايره مصدره القرار فقد تبين انها عباره عن كشوف تم اعدادها يدويا وليست مستخره من نظام محاسبي ولم يقدم شهاده التامينات الاجتماعيه او الكشفوات البنكيه للرواتب، ولم يقدم فواتير للمشترات الداخليه للتحقق منها كما هو موضع ادناه: (مرفق) ، وفيما يتعلق بالمشتريات الخارجيه فقد قدم مستعد بعدويا ولم يقدم المستندات الداعمه كالفواتير ومستندات الدفع، وكذلك بالنسبه للمصروفات تقدم قدم مستند تم اعداده يدويا ولم يقدم المستندات الداعمه كالفواتير ومستندات الدفع علي النحو التالي: (مرفق)، ولقا كان الخلاف بين الهييه والمكلف خلافا مستنديا والتي علي اساسها تم اضافه تلك البود لوعاء الركوي; وبالنظر الي مرفقات الدعوي فلا يظهر تقدمي المكلف ما يدعم وجهه نظره حسب ما تم ايضاهه سابقا; وعليه تؤك الهييه علي صحه اجراها استنادا للماده (58) الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل، والمواد (9) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل الفقره (1/1) ، والمواد (57) الفقره (3) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وفيما يخش بند (غرامه التاخير) فتطلاب الغاء قرار الداره بشان هذا البند علي اساس بان الداره مصدره القرار محل الاستثناف قامت الغاء قرار الهييه في فرض غرامه التاخير كنتيجه تبعيه لالغاء اجراء الهييه في البند "اولا" الموضح اعلاوه، ولقا ان الهييه قامت بالاستثناف عليه، اذا تطالب الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسعده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا للماده (68) فقره (1/ب) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وبناء علي ما سبق ذكره يعد قرار الدايره في هذه الدعوي محل الاستيناف غير صحيح نظاما وحريه بالالغاء قضاء. وعليه فان الهييه تطالب بقبول استنافها ونقض قرار دايره الفصل لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاحد 08/09/2004م، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بصور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعدا استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 الاستثناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستثناف فتقرر لدي الدايره ان القضيه قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قرت الدايره قفل باب المرافعه وHZZ القضيه للفصل فيها. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: Public | o 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-206812: قرار رقم (1-206812-2023) الصادر في الاستياف المقيم برقم اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستياناف المقدمه من الهييه، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيانف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيانف مقبولا شكلا، لتفديدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيانف الهينه بشان بند (الربط الضريبي) وحيث تحت الفقره (3) من الماده (57) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه "يقع عبء ابيات صحه موارد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(في حاله عدم تمكنه من ايثبات صحه ما ورد في اقراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اithيات صحته من قبل المكلف في القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف و الحقايق المرتبطه بالحاله و المعلومات المتاحه للهينه - واستنادا علي الفقره (و) الماده الثالثه عشر من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي: "لا يجوز حسم المصارف التاليه : و - الغرامات او الجزاعات الماليه المستعده و اوجبه السداد لدي جهه في المملكه باستثناء المبالغ المستعده مقال الاخلال بشروط التزامات تعاقديه " واستنازا الي الفقره (ب) من الماده (58) من نظام ضريبه الدخل الفقره التي نصت علي انه: "للمصلحه الحق في رفض تحميل اي مصروف اذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقدميم المستند الخاص بالمصروف او القران المؤيده لصحه المطلابه" واستنازا علي الماده التا سعه من اللايحه التفيحيه لضريه الدخل الفقره (١/١) التي نعت علي "المصاريف التي يجوز دسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: جميع المصاريف العاديه و الضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسحده او مستحقه بشر توفر الضواب التيه ومنها: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوته او قراكن اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها " واستنادا علي الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لضربيه الدخل الفقره (١/١) التي نصت علي " المصاريف التي يجوز جسماها لتحديد الدخل الخاضع للضربيه هي: جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضربيه، سواء كانت مسحده او مستخدمه بشر توفر الضوابط الاتيه ومنها: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها". وبناء علي ما تقدم، وبتامل الدايره في موضع النزاع، وفيما يخص ا- المشتربات الداخليه: وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمر سوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/22 : "لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او سلم او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PePublic 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-206812: قرار رقم: (1-206812-2023) الصادر في الاستثناف المقبعد برقم اصدار صك بذلك، كما نست الفقره (1) من الماده (70) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المر粑عات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/15- 1435/05/15 الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من الخصاص الدارقه، ولو كان مضمون الاتفاق من اخصاص محكمه او داره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحب ثبت لهذه الداره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي " تود الهييه ان تعيد الداره الم公约ره بترك استيناعها فيما يتعلق بالمشيرات الحاطيه تحديدا وما ترتب علي استيناع الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتتهي اليه قرار داره الفصل من حيثيات " Amar الذي يتعين معه لدي الداره قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه بشان (المشتريات الحاليه). وفيما يخش ب- المصاريف الاخري: وال巴сاطاع علي مرفقات الدعوي تبين ان الكشف المقدم يتضمن مبالغ لا تتطابق مع ميزان المراجعه المقدم وكلامها غير معتمده او مختومه، بالاضافه الي ان عينات الفواتير المقدمه من المكلف غير كافيه وعشواليه ولا يمكن ربطها بالبدد محل الزياع، ولما ان دفع الهييه ينحصر حول عدم تقدم المكلف اي مستندات ثبوتيه كفواتير لبعض العمليات خلال الفتره ولقا كان الخلاف بين الهييه والمكلف خلافا مستنديا والتي علي اساسها تم اضافه تلك البنود للوعاء الزكوي ولم يقدم المكلف ما يثبت صحه ادعاء ومطالبت، فنتنتهي الدايره الي قبول استيناف الهييه بشان المصاريف الاخري. وفيما يخش ج - فروق المشتريات الخارجيه : يتبين من ذلك لايحه استيناف الهييه وجود فرق بين المبالغ الظاهره في بيان الجمارك والالمبالغ الظاهره في اطار المكلف بقيمه 624,467 ريال وحيث افاد المكلف بان سبب الفرق يعود الي ان مبلغ الاقرار يشتمل علي الرسوم الجمركيه، وغرامه التاخير ومصروفات ارضيات ومصروفات نقل و شحن وتفريغ، في حين لم يقدم المكلف اي مستندات ثبوتيه او داعمه لتك المصاريف واكتفي بما تم تقدميه سابقا امام لجنه الفصل، علما بان غرامه التاخير البالغه 150,000 ريال هي وهي مصروف غير جايز الحسم حتي ولو تم ايثباته من قبل المكلف استنادا للماده 13 الفقره (و) اعلاه، وعليه فتنتهي الداره الي قبول استيناف الهييه بشان فروق المشريات الخارجيه. وفيميا يخش د - الرواتب والاجور: ولما ان شهاده التامينات الاجتماعيه احدي القران المهنه الصادره من طرف ثالث محايد، وحيث يتبين ان المكلف قدم كشف تحليلي لشهر يناير للعام 2018 م ققط معد يدويا وغير معتمد كما ان العينات المقدمه من الكشوفات البنكيه لا يمكن ربطها ببعضها كما انه يوجد عينات www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public | 8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-206812: قرار رقم (1-206812-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم لسبه لدهق لعام الخلاف، وعليه فتنتهي الداره الي قبول استيناف الهييه بشان الرواتب والاجور اياضافه المبالغ الغير ميبته مستنديا. وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاثير) وحيث نتت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 10/15/2015 الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا نظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاري السداد " - واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التفيحيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/02/2015 الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتبيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه" وبناء علي ما تقدم، وبتامل الداره في موضع النزاع، وحيث كانت غرامه التاخير مرتبطه في البند اول من استثناف الهييه والذي اتتهت الداريه فيه الي قبول ترك الحومه فيما يتعلق باستثناف الهييه بشان (المشترات الحاديه) واغاء قرار دايره الفصل بشان بقيه البنود المتعلقه بالربط الاحمر، وحيث ان "التابع تابع" وحيث انه "اذا سقط الاصل سقط الفروع" فنتنتهي الدايره الي تعديل قرار داره الفصل بشان غرامه التاخير. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اول: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام في الرقم (IZD-2023-37133) الصادر في العوي رقم (1-37133-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2018م. ثانيا:})(في الموضوع: 1 - فيما يتعلق باستيذاف الهييه علي بند (الربط الضريبي) كالتالي: ا - قبول ترك الحصومه فيما يتعلق باستيذاف الهييه علي بند (المشتريات الداخليه). ب- قبول استيناف الهييه والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (المصاريف الاخري). ج - قبول استيناف الهييه والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (فروق مشتريات الخارجيه). د- قبول استيناف الهييه والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (الرواتب والاجور). 2 - تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند غرامه التاخير. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public | ume 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للmخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-206812: قرار رقم: (1-206812-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرج من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public | عام 8001220000: الرقم المجاني