ncar · regulation · processed · 236 chunks
VISION 2 30 المواكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA Kingdom of Saudi Arabia TGA الهينه العامه للنقل Transport General Authority الليه التصيليه للايحه حقوق والتزامات مستحدي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority المحتويات الباب الاول: الاحكام العامه الفصل الاول: التعاريف ونطاق التطبيق الماده (1): نطاق التطبيق الماده (2): التعاريف الفصل الثاني: الحقوق العامه لمستخدمها انشطه النقل الماده (3): مساعده وتمكين spاكش ص ذوي الا عاقه وذوي قدره المحدوده علي الحركه من استخدام انشطه النقل الماده (4): الحق في الحصول علي المعلومات الماده (5): اصطحاب المتعه والحيوانات الماده (6): السام بالدرجات ومعدات النقل الباب الاول: الحكام العامه الفصل الاول: التعريف ونطاق التطبيق الماده (1): نطاق التطبيق الماده (2): التعريف الفصل الثاني: الحقوق العامه لمستخدمي انشطه النقل الماده (3): مساعده وتمكين spاكش ص ذوي الاعاقه وذوي الفدره المحدوده علي الحركه من استخدام انشطه النقل الماده (4): الحق في الحصول علي المعلومات الماده (5): اصطاحب الامتهع والحيوانات الماده (6): السام بالدرجات ومعدات النقل الماده (7): نظام معالجه الشكاوي والقطرات دون الاخلال ياحكام الماده الثانيه عشره من اللاتحه الماده (8): تطبيق الثانيه والرقابه علي الامتثال الماده (9): الحق في الخصوصيه الماده (10): منافذ دفع اجره النقل الفصل الثالث: الالتزامات العامه لمستخدمي انشطه النقل الماده (11): الالتزامات المتعلقه بامتعه الركاب والمواد الاخري الماده (12): شروط الرحله الماده (13): قواعد اداب التصرف الماده (14): الالمتثال لمتطلبات السلاعه الماده (15): مسؤوليه الراكب تجاه الناقل الماده (16): الامتثال لمتطلبات النظاميه الباب الثاني: الالحكام الخاصه بالنقل البني الفصل الاول - حقوق مستخدمي الحافلات بين المدن الماده (17): مساعده وتمكين الاشخاص من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه من استخدام الحافلات الماده (18): الحق في الحصول علي المعلومات الماده (19): الاستثمارات الماده (20): السعاد بالادراجات الواويه علي ضمن الحافظه الماده (21): حالات وسايل النقل والمحطات ومرافق الحدمه الماده (22): اتاحه اعاده تخطيط الرحله و اعاده الحجز حال وجود خلل مؤثر علي انتظامها الماده (23) - مسووليه الناقل تجاه الركاب وعن امتعتهم. الفصل الثاني - التزامات مستخدمي الحالفات بين المدن الماده (24): الالتزام بحياره تذكره ماحه طول الرحله الماده (25): الالتزامات المتعلقه بالامتعتعاه والمواد الاخري الماده (26): التزامات الركاب ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي البركه الماده (27): الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحله الماده (28): الالتزامات المتعلقه باستخدم الحافلات ومرافق النقل وشروط الرحله الماده (29): الامتثال لمتطلبات السلامه الماده (30): الامتثال لمتطلبات النظاميه للعديل لالاخري الفصل الثالث - حقوق مستخدمي الحافلات العامه داخل المدن للاحه حقوق والوثزاتات مستحدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority (31) مساعده وتمكين الاشخاص ذوب الاعاقه والقدره المحدود علي الحركه من الاستفاده من الخدمه (32) الحق في الحصول علي المعلومات (33) الحاده: حالات وسايل النقل والمحطات وموافقه الحدمه الفصل الرابع - التزامات مستخدمي الحافلات العامه داخل المدن (34) الماده (الالتزام بحياره تذكره ماحه طول الرحله (35) الماده (الالتزامات المتعلقه بالامتعتع والمواد الاخري (36) الماده (الالتزامات الركاب ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه (37) الماده (الالتزامات المتعلقه باستخدم وسيله ومرافق النقل وشروط الرحله (38) الماده (الامتثال لمتطلبات السلامه الباب الثالث -الاحكام الخاصه بالنقل بالسكك الحديثيه (39) مساعده وتمكين التشخيص في الاعاقه من استخدام القطار (40) الحق في الحصول علي المعلومات (41) الماده (الامتعه (42) السعاد بالدراجات الهوايه علي متن الرحله (43) رفض نقل الراكب (44) الحاده (44) تخفيض الدرجه (45) حالات وسايل النقل والمحطات ومرافق الحدمه (46) اتحه اعاده تخطيط الرحله او اعاده الحجز حال وجود خل مؤثر علي (47) انتظامها (47) مسؤوليه الناقل نجاه الركاب وامعتهم (48) الفصل الثاني - التزامات مستخدمي السكان الحديديه بين المدن (48) الاماده (48) الالتزام بحياره تذكره ماحه طول الرحله (49) الاماده (49) الالتزامات المتعلقه بالامتع والمواد الاخري (50) الاماده (50) التزامات الركاب ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه (51) الاماده (51) الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحله (52) الاماده (52) الالتزامات المتعلقه باستخدم القطارات ومنشيات النقل وشروط الرحله (53) الاماده (53) الامتثال لمتطلبات السلامه (54) الاماده (54) الامتثال لمتطلبات النظاميه (55) الفصل الثالث - حقوق مستخدمي السكان الحديثه داخل المدن (55) الاماده (55) مساعده وتمكين spاكشribs الوضعيه والqedره المحدوده علي الحركه (56) من الاستفاده من الخدمه (56) الاماده (56) الحق في الحصول علي المعلومات (57) الاماده (57) حالات وسايل النقل والمحطات ومرافق الخدمه (58) الفصل الرابع - التزامات مستخدمي السكان الحديديه داخل المدن (58) الاماده (58) الالتزام بحياره تذكره صالحه طوال الرحله (59) الاماده (59) الالتزامات المتعلقه بالامتعه والمواد الاخري (60) الاماده (60) التزامات الركاب ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه (61) الاماده (61) الالتزامات المتعلقه باستخدام وسيله ومرافق النقل وشروط الرحله (62) الاماده (62) الامتثال لمتطلبات السلامه لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الباب الرابع - الحكام الخاصه بالنقل البحري 50 الماده (64) : مساعده وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الباكه من الاستفاده من الخدمه 51 المواد (65) : الحق في الحصول علي المعلومات (66) الامتعه (67) المساح بالدرجات الهوايه علي متن السفينه (68) حاله السفينه (69) اتاحه اعاده تخطيط الرحله او اعاده الحجز حال وجود خلل مؤثر علي (70) مسؤوليه الناقل تجاه الركاب و امنعتهم (71) الاترامات بحياره تذكره صالحه طول الرحله (72) الالزامات المتعلقه بالامعتع وم و امنعتهم (73) الاتزامات الركاب ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحره (تطبق علي (71) الاماده (72) الالتزامات المتعلقه بالامعتع والمواد الاخري (73) الاماده (72) الاتزامات الركاب ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحره (تطبق علي (74) الاماده (71) الامزام بالوصول في الوقت المحدد للرحله (تطبق علي الرحلات (74) الاماده (72) الاتزامات المتعلقه بالاستخدام السفينه ومنشيات النقل وشروط الرحله (75) الاماده (71) الامزام بالوصول في الوقت المحدد للرحله (تطبق علي الرحلات (74) الاماده (72) الاتزامات المتعلقه بالاستخدام السفينه ومنشيات النقل وشروط الرحله (76) الاماده (74) الامزام بالوصول في الوقت المحدد للرحله (تطبق علي الرحلات (74) الاماده (72) الاتزامات المتعلقه بالاستخدام السفينه ومنشيات النقل وشروط الرحله (76) الاماده (74) الامزام بالوصول في الوقت المحدد للرحله (تطبق علي الرحلات (72) الامتماد (74) الامتماد بالوصول في الوقت المحدد للرحله (تطبق علي الرحلات (76) الامتماد (74) الامتماد بالوصول في الوقت المحدد للرحله (تطبق علي الرحلات (72) الامتماد بالوصول في الوقت المحدد للرحله (74) الامتماد (76) الامتماد بالوصول في الوقت المحدد للرحله (74) الامتماد بالوصول في الوقت المحدد للرحله (74) الامتماد بالوصول في الوقت المحدد للرحله (74) الامماد (74) الامماد (74) الامماد (74) الامماد (74) الامماد (74) الامماد (74) الامмاد (74) الامماد (74) الامماد (74) الامماد (74) الامماد (74) الامماد (74) امماد (74) امماد (74) امماد (74) امماد (74) امماد (74) امماد (74) الملاحق 1 - المساعده المقدمه للاشخاص ذوي الاعاقه اولا - المساعده في المواني والمحلات المعينه ثانيا - المساعده علي متن الوسيله الملقي 2 - معلومات السفر الاساسيه اولا - معلومات ما قبل الرحله ثانيا - المعلومات اثناء الرحله الملقي 3 - التدريب الخاص بالتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه اولا - التوعيه بالاعقه ومتطلباتها ثانيا - التدريب علي المساعده في مجال الاعاقه الجدول 1: المخالفات والعقوبات المرتبطه بالالتزامات العامه للركاب الجدول 2: المخالفات والعقوبات المرتبطه بالالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن الجدول 3: المخالفات والعقوبات المرتبطه بالالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن الجدول 4: المخالفات والعقوبات المرتبطه بالالتزامات مستخدمي الخطوط الحديثه بين المدن الجدول 5: المخالفات والعقوبات المرتبطه بالالتزامات مستخدمي الخطوط الحديثه داخل المدن الجدول 6: المخالفات والعقوبات المرتبطه بالالتزامات مستخدمي النقل البحري لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام الباب الاول: ال Achkam العامه TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الفصل الاول: التعاریف ونطاق التطبيق الماده (1): نطاق التطبيق 1. تسري احكام هذه الاليه علي مستحدمي اشطه النقل العام عند تقديمها علي اراضي المملكه والي الدول الاخري من قبل شركه نقل مرخص لها بمزاوله الشاط. 2. تطبيق هذه الاليه علي الفقد او التلف للامتعه التي تقع عندما يكون الراكب داخل وسيله النقل او كان يهم بالخروج منها او الحصول اليها، والامتعه التي تكون علي متن وسيله النقل الي تحد اثناء تحميلها او تفريغها. 3. لا يخل تطبيق هذه الاليه بتنفيذ اي من المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في الانظمه واللواح والاتفاقيات النافضه في المملكه. (2): التعاریف يqdب بالعبارات واللفاظ الاتيه اينما وردت في هذه الاليه المعاني المبينه مقال كل منها ما لم يدل سياق النص علي خلاف ذلك اللايحه: لايحه حقوق والترامات مستخدمي وسايل النقل العام صادره بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاریخ 445/1/14 الليه: الاليه التضيله للايحه حقوق والترامات مستخدمي وسايل النقل العام. الشخص: اي شخص طبيعي. 4. المنشاه: اي شخص اعتباري مرخص له من الهينه بتقدم احدي خدمات النقل. الخاضعه لاحكام هذه الاليه. 5. النقل: نقل الركاب في اي من انشطه النقل العام. 6. وسيله النقل / الوسيله: اي وسيله مرخصه للنقل علي الطرق البريه او علي الخطوط الحديديه او بدرا، وتشمل علي سيل المثال لا الحصر الحفلات، او القطارات او التزام او المترو او العبارات. 7. عقد النقل: اي عقد بين نقط (او مزود حدمه) وراكب (او ركاب) لتوفر حدمه او اكثر من خدمات النقل. 8. التذكره: اي وثيقه مطبوعه او الكترونيه او بطاقه يصدرها الناقل وتكون عقد لنقل وتين تاكيد حجز رحله مدفوعه الاجره وتفاصيلها و/ او تثبت اخيه حاجها بان يستقل وسيله النقل وفقا للتفاصيل المينه بها. 9. الناقل (او مؤرد الحدمه): اي شخص طبيعي او منشاه مرخص لاحدمها نظاما من الهينه بتقدم احدي خدمات النقل المتطم للركاب وامتعهم في المملكه ومنها باتجاء الدول الاخري العكس وفقا لعقد النقل المبرم بينهما. 10. الناقل المنفذ او الناقل البديل): اي شخص غير الناقل سواء كان مالك الوسيله او مستاجرها او متعهدها والذي يقدف فعليا كل عمليه النقل او جزءا منها. 11. موفر التذاكر: اي يسيط يبرم عقود النقل نيابه عن الناقل. 12. الشروط الاضافيه: التشريعات المتعلقه بوصول الاشخاص ذوي الاعاقه او الاشخاص لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للثق Transport General Authority ذوي الحركه المحدوده الي المركبات والمحطات ومظلات الانظر ونقط التوف في ومرافقها. 13. الحجز: تحويل رفي اي الكتروني، يمنح حاجيه الحق بالاستفاده من احدي خدمات النقل، شريطه وجود ترتيبات صيقه ومؤكده ذلك. 14. المحطه: مبني مجهز يطاقم من الموظفين; مخصص لاستقبال الركاب; حيث تتوقف وسايل النقل العام في رحلاتها المنظمه لصعودهم ونزولهم، ويشمل هذا المصطلح اي محطه حافلات او محطه قطار او محطه مترو او رصيف ركاب بميناء او محطه بحريه. 15. نقط التوقف: اي موقف مخصص لصعود وازال الركاب بخلاف المحطه ويشمل ذلك علي سيب المثال لا الحصر نقط تجمع الحافلات في المطارات ومراكز التسوق وغيرها 16. البنيه التحتيه: كافه المنشات والمرافق والنظم والبرامج اللازمه ل TOWFIR الحدمه وتشمل المحلات بكافه اشكالها; والماني ومرافق الحدمه والحوارج واجزه واكشاك بيع التداخر والارصفه والمواقف والم Omarات ومظلات الانتظار المخصصه لركاب وسايل النقل. 17. مدير البنيه التحتيه: المنشاه او الجهه المسؤوله عن حياره وتشغيل وصيانه البنيه التحتيه. 18. الالغاء: عدم تشغيل خدمه كانت مقرره للنقط المتقطع بجيد لمواعيد المحدد لها مسبقا. 19. التاخير في المعادره: الفارق الزمني بين الوقت المقرر لمعادره وسيله النقل المنظمه من نقطه توقف محدده وفقا للجدول الزمني المعلن ووقت مغادرتها الفعلي او المتوقع. 20. التاخير في الوصول: الفارق الزمني بين الوقت المقرر لوصول وسيله النقل المنتظمه الي نقطه التوقف المحدده وفقا للجدول الزمني المعلن ووقت وصولها الفعلي او المتوقع. 21. المواقف: اي موقف او مراب للسيارات، او موقف مخصص لخدمه «وقوف السياره والركوب لوصله النقل بشكل مباشر» واي ممرات مجاوره لها. 22. مراقب الخدمه: الشخص او الجهه المطوله من قبل الهينه بالفتيش والرقابه علي الالتزام باحكام هذه الليه واتخاذ الاجراء الملام في حال الاخلال باي منها. 23. عداد المواقف: جهاز مخصص لدفع او قياس اجره وقوف السيارات واصدار تذكر الوقف المناسبه للجره المسدده. 24. المركبات سهوله الاستخدام (او سهوله الوصول اليها) : اي مركبه موجزه للسامح لاشخاص علي كراسي متحركه باستخدامها وتمكينهم من التفقل علي متنها. 25. الحافله: مركبه معدده لنقل الركاب ومستلزماتهم علي الطرق وتزيد سعتها علي تمانيه ركاب. 26. البيانات الشخصيه: كل بيان مهما كان صدره او شكله من شانه ان يؤدي الي معرفه الفرد علي وجه التحديد، او يجعل التعرف عليه مكنه بصفه مباشره او لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority غیر مباشره ومن ذلك: ALSEM، ورقم الهويه الشخصيه، والعناوين، وارقام التواصل، وارقام الرحس والسجلان والممتلكات الشخصيه، وارقام الحسابات البنكيه والبطاقات الالتمانيه، وصور الفرد athيه والمتحركه، وغير ذلك من البيانات التابعه الشخصيه. 27. التاريخ: مستند صادر عن الهييه يخلو صاحبه لمزاوله احدي كمدات النقل المحكومه في الاليحه. 28. وقت المغادره: الوقت المحدد للانطلق الرحله وفقا لجدول خدمه النقل المتظم المحدد من قبل الناقل والمنصوص عليه في عقد النقل او التذكره. 29. المقالف: اي شخص يرتكب فعلا مخالفا لاحكام هذه الاليه او الالليه او النظمه او اللوايح الاخري ذات الصله. 30. الغرامه: تعني مبلغا ثابتا من المال يجب علي المخالف سداده لدي ثبوت ارتكابه اي فعل مخالف لاحكام هذه الاليه او الالليه او النظمه واللوايح الاخري ذات الصله. 31. السفينه: وسبله نقل بحريه او مختلطه (برماييه) : معده كليا او جزييا لنقل الركاب بحرا. 32. القطار: اي وسيله معتده لنقل الركاب علي خطوط السكك الحديديه. 33. السايق او القبطان او قايد القطار: كل من يفود وسيله من وسايل النقل. 34. القوه القاهره: كل حادث عام لحق علي تكوين عقد النقل; غير متوقع الحصول عند التعاقد ولا يمكن دفع، يحدث دون تدخل الناقل، ويصبح معه تنفيذ الناقل لالتزامه مستحيا. 35. الجنه: الجنه المشكله في الهينه للنظر في الشكاوي المقدمه من الركاب بشان احلال الناقل باحكام هذه الاليه. 36. الوحده الحسابيه: وحده السحب الخاص المعرفه بوساطه صندوق النقد الدولي. مقومه بالريال او ما يعادله طبقا لما تحده وزاره الماليه وقت سداد المطالبه. لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الفصل الثاني: الحقوق العامه لمستخدمي انشطه النقل الماده (3): مساعده وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه وذوي القدره المحدوده علي الحركه من استخدام انشطه النقل 1. يحق للركاب من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه ولرافه - ان وجد الاستفاده من حمدات النقل واي اعفاءات او تخفيضات تحددها الهينه علي اسعار التذاكر المخصصه للاشخاص من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه، ولمرافقيهم بموجب سياسه تحديد اجور استخدام وسايل النقل العام التي تصدرها، وعدم دفع اي اجره اضافيه لقاء استخدام الخدمه. 2. ينبغي علي الناقل ومدير البنيه التحتيه اتاحه جميع المعلومات الرييسيه المتعلقه بالرحله وشروط النقل، وذلك باشكال مناسبه يسهل الوصول اليها من قبل الشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه. 3. يمكن للراكب من ذوي الاعاقه او ذوي الفرده المحدوده علي الحركه ان يطلب تلقي المساعده من العاملين لدي الناقل او مدير البنيه التحتيه للصعود علي متن وسيله النقل او ازالله منها، وعلي هؤالء العاملين تقديم المساعده واتلبه طلبه. 4. يجب علي الناقل اتحه جزر مقعدين جاحورين احدمها للشخص ذوي الاعاقه او القرده المحدوده علي الحركه والاخر للشخص المرافق - ان وجد. الماده (4): الحق في الحصول علي المعلومات 1. يجب تزويد الركاب بمعلومات واضحه بشان حقوقهم المنصوص عليه في هذه الاليه، وذلك في محطات ومرافق النقل العام واينما دعت الحاجه، بما في ذلك المنصات الالكترونيه، علي ان يكون الوصول اليها سهلا من قبل ذوي الاعاقه وذوي الفدره المحدوده علي الحركه، ويجب ان يراعي اشتمالها علي تفاصيل حول كيفيه تقديم الشكاوي والجهات المنوط بها التعامل معها واليه معالجتها. 2. يلتمز الناقل باستخدم ملاخص لاحكام اللايحه والاليه التفصيليه وانتاجته للركاب، يشتمل علي الحد الاذني من المعلومات, الازاره في الملحق رقم (2) بعنوان: معلومات النقال الاساسيه: اضافه الي اي معلومات اخري تراها الهيه علي ان يكون متاحا باللغات التي تحددها الهيه. الماده (5): اصطاح المتعه والحيوانات 1. يسمح للركاب باصطحاب امتعهم الشخصيه او اي اشياء اخري يمكنم حملها - بنفسهم علي متن الوسيله، ووضعها في الماكن المخصصه لها - ان وجدت - شريطه الا تشكل خطرا علي سلامه وامان الاخرين او تعيق الحركه وسلامه التشغيل وفق الشروط المعمول بها لدي الناق. 2. يسمح للركاب من ذوي الاعاقه البريقه اصطاب حيوانات الحدمه المعتمده علي متن الوسيله شرطه الا تشكل خطرا علي الاخرين او تعيق الحره وسلامه التشغيل، في حال الرفض يجب علي الناقل ابلاغ الشخص المعني بتوافر اي حدمه بديله متوافقه مع احتياجاته. لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority يسمح للركاب اصطاب حيواناتهم الليفه صغيره الحجم شريطه وضعها في صندوق او الاماكن المخصصه لنقلها; والا تشكل خطرا علي الاخير ان تعيق الحركه وسلامه التشغيل. يجب علي الناقل اعداد قايمه بالمواعد المنوعه واعتمادها من قبل الهينه وشريها والاعلان عنها علي متن الوسيله، ومراكز بيع التذاكر ومن خلال التطبيقات الذكيه وحيثما امكن ذلك يجوز للناقل بوسايل النقل العام فحم حقايب اليد غير الخاضعه للرقابه وافراغ محتوياتها عند الحاجه لاغراض الامن والسلامه. ٥. لا يكون الناقل مسؤولا عن فقدان او تلف في او ملالات المتعه التي تكون بحياره الراكب او نقص او تعيب فيها الا اذا ثبت. 7. يجب علي الناقل الاحتفاظ بسجلات دقيقه لجميع المواد المصفوده من الركاب او التي تم العثور عليها من قبل الناقل او سلمت له كمفقودات علي متن الحله في قاعده بيانات مخصصه ذلك و يمكن الراكب المطالب الصول اليها. 8. اذا توفي الراكب او اسب بعارض قزضي اثناء الرحله، يلتمن الناقل بطلب المساعده ومسانده فرق خدمات الطواري واتخاذ التدابير اللازمه لسعافه علي متن الوسيله، وال محافظه علي امعتته واغراضه لحين تسليمها لذويه او الي الشرطه. الماده (٥): السعاد بالدراجات ومعدات التنقل لا يجوز اصطحاب وسايل النقل ذات العجلات داخل مركبات ومنشات النقل العام غير القابله للطي، باستثناء الكراسي المتحركه واجهزه لالشخاص ذوي الاعاقه وعبرات حمل الافعال ووسايل التنقل الخفيه التي لا تشكل خطرا علي السلامه الماده (7): نظام معالجه الشكاوي والاقتراحات دون الاخلال باحكام الماده الثانيه عشره من اللايحه يلترم الناقل بالاتبي: 1. توفير اليه الكترونيه للتعامل مع الشكاوي والاقتراحات المتعلقه بحقوق والزامات الركاب المشار اليها في هذه اليه. 2. ابلاغ الركاب باجراعات تقدمي الشكاوي والاقتراحات، وكيفيه اللجوء اليها، وباي خيارات اضافيه اخري متاحه لهم لمعالجه اي يشكاليات قد يتعرضون لها خلال تنظيم عند الطلب. 3. الاعلان عن تفاصيل فنوات التواصل مع واللغات متاحه لذلك، لتحكين الراغبين من الركاب من تقدم المشكوي من خلال الوسايل الالكترونيه او عبر الاتصالات الهاتفيه او الحضور الشخصي. 4. علي الناقل ان يصدر اقرارا باستلام كل شكوي واثبات تاريخها، بصرف النظر عن كيفيه تلقيهها، وذلك في غضون 5 ايام عمل من تاريخ استلامها علي ان يزود مقدم الشكوبي برقم مرجعي لشكواه والمده المトوفعه للمعالجه، بهدف معالجه الشكوبي ضمن الاطار الزمني المنصوص عليه في هذه الاليه. لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للقبل Transport General Authority ٥. الاحتفاظ بسجلان عن عدد وفنات جميع الشكاوي المستلمه والشكاوي التي تم الرد عليها ووقت الاستجابه واجراءات التحسين الممكنه المتخده بمده لا تقل عن سنه ميلاديه، وتكون هذه السجلات متاحه للهينه عند الطلب اي جهه اخري تحددها الهينه ومختصه لرصد الامتثال لهذه الاليه. ٥. علي موظفي الناقل اطلاع علي اجراءات التعامل مع الشكاوي لوارده من الركاب والتجاب سريعا معهم; ويتطلب في سيل ذلك مراعاه الاتي: ا. ارشاد الركاب بشان كيفيه تقدم الشكوي. ب. التعامل مع مقدمي الشكاوي بكل احترام ومعالجتها باحترابه خلال العده المحدده. ج. الطلب من الركاب ابطاء ازاهيم وانطبعاتهم بشان الحل الذي توصل اليه الناقل نتيجه الشكوي وكذلك حيال المعايير والجراعات التي تم اtbاعها خلال عمليه معالجه الشكاوي. د. الاحتفاظ بسجل كامل لجميع الشكاوي وانطبعات واراء الركاب عن الكيفيه التي تمت فيها معالجه الشكوي بمده لا تقل عن سنه ميلاديه. الماده (8): تطبيق الاليه والرقابه علي الامتثال 1. تقوم الهينه بالشراف علي تفييد احكام اللايحه والبيتها التفصيليه ولها في سبيل ذلك طالحيه الرقابه علي امتثال الناقيلين لاحكام اللايحه والبيتها التفيليه وطلب السجلان الخاصه بالشكاوي والاطلاع علي كيفيه التعامل معها وما تم اتخاذه من اجراءات حيالها. 2. يصدر بقرار من الرييس التعليمات والقرارات والاجراعات اللازمه لتنفيذ احكام الليبه التفصيله. 3. في حال عدم قبول المشتكي للنتيجه التي توصل اليها الناقل في معالجه شكواه او في حال تجاوز الناقل المده المحدده لمعاجتها، للمشتكي الاعتراض امام الجنه المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده خلال 60 يوما من تاريخ الانشاء بالرد النهايي للناقل او من التاريخ الذي كان يجب فيه علي الناقل تقديم رده النهايي. للمشتكي اللجده لمعdemه المختصه لطالبه الناقل او ممثله القانوني بالتعويض المناسب عن اي اضرار يمكن ان تكون قد لحقت به جراء مخالفه الناقل شروط النقل الوارده في اللوايح التنظيميه او احكام هذه الاليه. 5. علي الناقل اعداد السياسات المتعلقه بتقدم الحدمه بناء علي هذه الاليه وتقدمها الي الهييه للحصول علي الموافقه، لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الماده (٩): الحق في الخوصيه علي الناقل وصير البيه التحتيه وضع كاميرات داخل وسيله الناقل وفي محطات او مرافق الناقل امتطابات نظاميه ولمقضيات الامن والسلامه وجوده الحدمه، الا علان عن ذلك من خلال وضع ملقات في اماكن باره ذاك محطات او المرفق او الوسيله توضج وجود تلك اكاميرات، علي ان لا يتم استخدام ما تم تصيره الا لمتطيلات الامن والسلامه. ويجب علي الناقل تمكين الجهات الامنيه من مشاهد بت سجيلات كاميرات المرافيه والحتفاط بسحه منها في حال كان هناك فروه ولاسباب تعلق بالامن، وعلي الناقل ان لا يجري اي تعديل علي التسجيل الماده (10): منافذ دفع اجره النقل 1. علي الناقيل اتحه منافذ متعدده لتمكين الراكب من دفع امن التذكره بسهوله ويشمل ذلك d-fum نقد او من خلال وسايل d-fum الالكترونيه والطبيعات الكليه او توفير شباك او اجهزه مخصصه لبيع التذاكر والحرص علي استمراريتها باداء علمها بالكفاعه اللازمه. 2. عند شراء تذكره للاستفاده من احدي خدمات النقل، علي الناقل او بالع التداكر ابلاغ الفيات التي يحق لها الحصول علي اجره م Maneضه ذلك، وتحليل ثمن التذكره م Maneضه عند قيام الراكب بتقدم الدليل علي استحقاقها. فاذا لم يتم تقديم هذه التسهيلات، جاز للركاب المطالبه بتعويض يجاد ضعف الفارق بين الاجره المدفوعه والاجره المعتمده التي يحق لهم الاستفاده منها. للاحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الفصل الثالث: الالتزامات العامه لمستخدمي انشطه النقل الماده (11): الالتزامات المتعلقه بامتعه الركاب والمواد الاخري 1. علي الراكب عدم حمل اي مواد خطره او مواد اخري محظوره منصوص عليها في الالمنظمه واللوايح والسياسات الصادره من الجهات ذات العلاقه في المملكه اثناء استفادته من الخدمه سواء علي متن الوسيله او داخل المحطات والمرافق التي يتم توفير الخدمه فيها، وعلي الناقل او مدير البنيه التحتيه اصدار قايمه بها والحصول علي موافقه الهييه لدهيه القايمه والاعلان عنها لERCKاب قبل استفادتهم من الخدمه. 2. يمكن ان تشمل المواد المحذوره المواد التي تبعث منها روايح كريمه ومنقره، وكذلك بعض الاطعمه التي قد تسعد اثناء الرحله. الماده (12): شروط الرحله 1. علي الراكب او الغير حال غثوره علي اي مقتنيات او اغراض فقدت من الركاب او الغير علي متن الوسيله او في المحطه الابلاغ عنها فورا وتسليها الي موظفي الناقل او مزود الحمده. 2. في حال فقدان اي ممتلكات علي متن الوسيله او في المرافق، يجب علي الراكب ابلاغ موظفي الناقل بذلك في غضون 30 يوما من الاستفاده من الحمده، مع تقديم تفاصيل عن تلك الحمده وتوقيتها ومسارها ووصف للمواد المقدوده. في حال عدم المطلابه بالممتلكات المقدوده خلال المده المحدده جاز للنقل تسليمها للشرطه. 3. يكون اولياء الامور والاوصياء مسؤولين عن سوء سلوك ابناهيم القفر او البافعين المرافقين لهم والاشراف المناسب عليهم طوال رحلتهم. 4. يجب علي الركاب عدم استهلاك اي مواد محظوره علي متن الرحله. 5. يجب علي الركاب الذين يمطحون حيواناتهم الاليفه الصغيره علي متن الوسيله ايقاعها في صندوق او في الماكن المخصصه لنقلها في جميع الوفقات خلال الرحله. (13): قواعد اداب التصرف يجب ان يتصف الراكب بالمسيوليه عند استخدامه اي خدمات النقل وخاصه التصرف الامن والتعاون مع موظفي الناقل او مدير البنيه التحتيه ومعامله الركاب الاخرين بكل احترام واستخدم لغه لا تسيب اساعه للاخرين (14): الامتثال لمتطلبات السلامه لا يجوز للراكب احصار اي سلاح (بما في ذلك اسلحه الصيد) او متجيرات او العواب ناريه او اي اغراض اخري تعرض الوسيله، او حياه الاخرين او ممتلكاتهم للخطر او احصار اي من المواد المعلن عنها من قبل الناقل بانها مواد خطره او محظوره. كما يجب تجب استخدم تجهيزات السلامه والوقايه من الحريق الا في الحالات الضروريه لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الماده (15): مسؤوليه الراكب تجاه الناقل ١. يتحمل الراكب او الغير المسؤوليه تجاه الناقل او مدير البنيه التحتيه او اي مقدم خدمه اخري طله عن اي خساره او ضرر ناتجين عن عدم وفاء الراكب بالتزاماته المنصوص عنها في هذه الثانيه او عدم امتثاله الي مطلبات نظاميه اخري ويشتم ذلك اي اضرار تسبب بها في الوسيله، او مرفق النقل، او المحطه، او اي من مكونات البنيه التحتيه الاخري، ما لم يثبت ان الخساره او الضرر ناجمين عن ظروف لم يكن يامكانه تجنيها او قوه قاهره. 2. في حال ثبوت مسؤوليه الراكب او الغير علي النحو المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، فانه يتحمل بالاضافه الي الغرامه المتوجبه جراء مخالفته التعويض عن الضرر وتحدد قيمه التعويض المستحق عن الاضرار التي احدثها او تسبب بها من قبل الناقيل، ويحق للخالف الاعتراض علي قيمه التعويض امام الجنه وتقوم الجنحه بدراسه قيمه التعويض وتعتمد القيمه النهايه المستحقه علي المخالف. الماده (16): الامتثال للمتطلبات النظاميه علي الراكب والغير الالتزام بجميع الانظمه واللواحد النافحه في المملكه في كل ما لم يرد به نص في هذه الالبيه بما في ذلك تعليمات الجهات المنيه والصحيه والجهات المعنيه الاخري لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام الباب الثاني: الاحكام الخاصه بالنل البري TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الفصل الاول - حقوق مستخدمي الحافلات بين المدن الماده (17): مساعده وتمكين الاشخاص من ذوي الاعاقه والقدرد المحدوده علي الحركه من استخدام الحافلات 1. يجب علي الناقل تقديم المساعده للركاب من ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات: شريطه القيام بالاتي: ا. الالباع عن الحاجه الي هذه المساعده مسبق قبل 24 ساعه من الوقت المعلن عنه للرحله. ب. ان يعترف الشخص المعني عن نفسه في النقطه المعلن عنها سلفا للاستفاده من الخدمه قبل 60 دقيقه علي الاقل من وقت المعادره المعلن عنه و30 دقيقه قبل الوقت الذي يطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصل علي الاقل اذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحله واللقا في كل الاحوال تقليل المده اللازمه للتعريف عند الوصول. 2. يجب علي الناقل توفير الوسايل المناسبه التي تمكن الراكب من الاعلان عن حاجته للمساعده واي احتياجات اخري تتعلق بجWPSE، عند قيامه بالحجز او الشراع المسبق للتدكره، من خلال نظام الحجز لدي الثالث سواع تم ذلك عبر الوسايل الالكترونيه الرسميه للمشغل او في المحطه او من خلال التطبيقات الذكيه، ويجب علي الناقل في هذه الحاله القيام بالتراتيجيات اللازمه لتواجد الموظفين المدربين لتوفر المساعده المطلوبه. 3. علي الناقل او مدير البنيه التحتيه اتحاذ جميع التدابير اللازمه لتسهيل تلقي الاشعارات المقدمه من الاشخاص ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه: بالحاجه الي المساعده. 4. علي الرغم مما ورد افغا، اذا لم يتم تقديم اشعار مسبق بالحاجه الي المساعده، فيجب بذل كل جهد وعنايه ممكنه لضمان تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه او الفردر. 5. عند الحاجه، يتم توفير نقطه التقاء محدده داخل او خارج مرفق النقل لا تبعاد اكثر من 300 متر من مكن انطلق الطاقه; حيث يمكن فيها للاشخاص ذوي الاعاقه او الاشخاص ذوي الفرده المحدوده علي الحركه الاعلان عن وصولهم اليها وطلب المساعده مع توفير التجهيزات ووسايل الاتصال اللازمه. 6. يجب علي الناقل اتاحه جميع المعلومات المتعلقه بتهييه المحطات والحافلات لتحقيق متطلبات ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه فيما يتعلق بامكانيه الوصول، وذلك بوسايل مختلفه من خلال عرضها او نشرها علي شبكه الانترنت وبرامج التطبيقات الذكيه بحيث يسهل الوصول اليها من قبل الراكب بما في ذلك الطباعه كبيره الحجم او اللغه البسيطه او طريقه برايل (Braille). كما يجب علي الناقل الشر الفوهوي لاي تعديالت علي الشروط الاضافه الي الخدمات. لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority 7. علي الناقل توفير كافه المتطلبات والدوات المناسبه لضمان تنقل امن وسهل للشخاص من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، الا انه في حال تم رفض نقل احمدم علي الرغم من استيفاه جميع الشروط ذلك، عندما يكون له ولمرافقه (ان وجد) الخبرا بين استرداد قيمه التكره مع تعويض اضافي بعادل (50%) من قيمه التكره والعوده مجانا الي نقطه المعادره الاولي عند توفير اول رحله، او اكمال الرحله، او اعاده تخطيط الرحله من خلال استخدام بدايل اخري من وسايل النقل لوصول الي المكان المقصود دون اي كلفه اضافيه علي نفس درجه الحجز او درجه اعلي في حال عدم وجود مقدمد علي نفس درجه، مع الحق باسترجاع قيمه التكره. 8. يجب علي الناقل توجيه اشعار كتابي بسبب رفضه توفير الحدمه للشخص المعني خلال 24 ساعه من طلب الحدمه وتوثيق ذلك في سجلانه لاطلاع الهييه عليه عند الطلب. 9. يكون رفض الناقل مبررا فقط اذا كان في تقديم المساعده لشخص من ذوي الاعاقه او القدر الحدوده علي الحركه مخالفه لاي من متطلبات السلاعه، او اذا كان تصميم الحافله او البنيه التحتيه لا تراعي متطلبات الشخاص ذوي الاعاقه او القدر الحده الحدوده علي الحركه. 10. يجب شركافه المعلومات المتعلقه بالحافلات والمحطات او المرافق المجهزه لاستقبال الشخاص ذوي الاعاقه والقدمه الحدوده علي الحركه، ويتم النشر عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالناقل والتطبيقات الذكيه واي وسيله اخري متاحه. 11. يجب علي الناقيل ومشغلي المحطات توفير المساعده، مجانا لERCاب ذوي الاعاقه في الحافلات والمحطات المعينه، وفقا لللحق (1 - المساعده المقدمه للاشخاص ذوي الاعاقه والقدره الحدوده عن الحركه). ويلتزم الناقلون ومشغلي المحطات توفير معدات التنقل المطلوبه لنقل الركاب ذوي الاعاقه او ذوي الحركه الحدوده من المنطقه الحدوده لطلب المساعده الي ركوب الوسيله ومساعدتهم علي ذلك. 12. يجب ان يحرص الناقل علي تلقي موظيفه المعنيين بخدمه الركاب من ذوي الاعاقه والقدره الحدوده علي الحركه التدريب الكافي والمناسب حيال كيفيه التعامل مع - 3) احتياجاتهم المختلفه، بحيث يغطي، كحد ادني، النقط الوارده في الملقق (التدريب الخاص بالتعامل مع الشخاص ذوي الاعاقه والقدره الحدوده علي الحركه). 13. يجب علي الناقيين ومديري البنيه التحتيه التاكد من توفير كافه التسهيلات اللازمه للاستقبال وخدمه الركاب من ذوي الاعاقه والقدره الحدوده علي الحركه، وضمان ان تكون الحافلات والمحطات والمنصات المخصصه لها والمرافق الاخري يمكن الوصول اليها من الاشخاص ذوي الاعاقه بسهوله ويسر والسعي علي وجه الخصوص لازاله كافه العوايق العاديه والتشغيليه عند طلب مواد او معدات جيده او عند القيام بتشديد اي محطات او مرافق او ابنيه او تنفيذ اعمال التجديد الكبري لها. للاحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الماده (18): الحق في الحصول علي المعلومات 1. يجب علي الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمه اثناء الرحله، وفق لملحق (مدوه مدوه مدوه مدوه مدوه مدوه ميده مدوه ميده مدوه ميده مدوه ميده ميده ميده ميده ميده ميده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمده ميمد TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority ٧. يحق للناقل التحقي من الحيوانات التي يتم اصطاحها مع الراكب عند وجود مېزر لذلك: وخاصه في حال عدم مراعاه الراكب شروط النقل. الماده (20): السماح بالدراجات الهوايه علي متن الحافله يجوز للراكب احضار درجته الهوايه مقال بسم متصل; وفق لشروط النقل المعمول بها لدي النقل، شريطه ان يكون تصميم الحافله يسمح بذلك وكانت الدراسه سهوله الحمل والتخزين الماده (21): حالات وسايل النقل والمحطات ومرافق الخدمه يجب علي الناقل ضمان ما يلي: ا. توفير الخدمه وفق اعلي معايير الجوده والسلامه والراحه والامان. ب. التاكد من قايمه المتعه المسموح بها معلومه للركاب والامكان ملاحظتها قبل وعند الركوب. ج. التاكد من وجود مجموعه ادوات الاسعات الاولي علي متن كل حاجه. د. تصرف موظيفه بطريقه مهدبه مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الانظمه واللوايح المعبول بها ذات الصله بتشغيل الخدمه. ٥. مراقبه خطوط النقل والجدول الزمنيه المنشوره للرحلات، بما في ذلك اوقات المغادره والوصول الي محطات النهايه والمحطات الكاينه بينهما المدرجه علي طول الطريق، والا يكون النقل مسولا عن عدم وجود الركاب في الوقت المحدد لصعود الحلفه وفقا للجدول الزمنيه المعلن عنها. و. توفير احمز امان ثلاييه في المقاعد المكشفوفه وكراسي مخصصه للاطفال يتم تثبيتها بكرسي الحلفه: في حال طلب الراكب. 2. يجب علي الناقيلين ومديري البنيه التحتيه كل في نطاق نشاطه، التاكد من ان البنيه التحتيه لخدمات النقل: من وسايل نقل ومحطات ومنصات واي مرافق اخري مهييه لاستقبال واستخدم الركاب وتعمل بصوره جيده; والحرس الدايم ذلك علي نظاتها و كفاء تها. الماده (22): اعاده اعاده تخطيط الرحله او اعاده الحجز حال وجود خلل مؤثر علي انتظامها ١. في حال اغاء الرحله او تاخرها لاكثر من (120) دقيقه، يمنح الركاب احد الخيارين التاليين: ا. مواصله الرحله او اعاده تخطيط مسارها باختيار خطوط بديله دون اي تكلفه اضافيه. ب. التخلي عن الرحله، واسترداد كامل ثمن التذكره والعوده الي نقطه المعادره. في حال عدم تقييم الخيارات الي الراكب علي النحو المشار اليها اعلاوه، يصل عندها الراكب علي تعويض يعادل 50% من سعر التذكره للرحله المتاخره، بالاضفه الي استرداد قيمتها. لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority ٢. في حال اسبح الخدمه غير مكنه التنيذ في نقطه خدمه عينه حيث كان يتم توفيرها، يتعين علي الناقل اتخاذ الترتيبات اللازمه لتامين استمراريتها انطلاقا من تلك النقطه او من المحطه التاليه متاحه يجب ينبعي نقل الراكب بوسايل نقل بديله. 3. في حاله فقدان الركاب لحده الربط مع رحله اخري بسبب الاياعها واتخير يجب علي الناقل حينها توفير رحله بديله يوافق عليها الراكب ويتحمل الناقل تكاليفها. 4. في الرحلات التي تزيد متها عن 3 ساعات، وفي حاله الاياع او تاخير وقت المغادره لاكثر من 60 دقيقه، يتلقي الركاب مجاا الوجبات الخفيفه او العاديه او المربات. يعفي الناقل من المسوليه وعن ساد الذني من التويض الناجم عن التاخير في الوصول الي الوجهه النهايه، اذا ابت وفقا للقارير الصادره عن الجهات المعنيه بان ذلك ناتج عن سوء الاحوال الجويه التي تعرض التشغيل الامن للحافله للخطر او كان ذلك بسبب ظروف استثناييه او قوه قاهره اعاقت انتظام الحدمه; ولم يكن بالامكان تحبها حتي لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقوله. 6. يتم دفع التعويضات او المبالغ الواجب اجاعها للراكب باي طريقه سداد يقهها الراكب: اما نقدا، او عن طريق تحويل مصرفي الكتروني، او طلب مصرفي، او شيكات مصرفيه، وكذلك علي شكل قسايم لخدمات يفرها نفس الناقبل بذات القيمه. 7. يتم اجاع قيمه التذكره للراكب خلال مده لا تزيد عن 14 يوما من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع الي الناقل، في جين يد سداد قيمه اي تعويضات مستحقه له خلال مده لا تزيد عن 30 يوما. يجب علي موظفي الناقل ابلاغ لركاب عند تاخر الخدمه عن موعدها المحدد. الماده (23) - مسويله الناقل تجاه الركاب ومن اعتعتهم. ١. في حال نجم عن توفير الخدمه حاذن ادي الي وفاه الراكب او لحقت به اصابه شخصيه، وثبتت مسؤوليه الناقل او احمد مستخدميه في ذلك، يحق للراكب او لورثته الحصول علي التعويض المناسب وفق النظمه المعمول بها في المملكه، مع التزام الناقل في كل الاحوال باتخاذ كافه الخطوات الفوريه للازمه لاتوفر المساعده الطبيه للراكب المصاب وتحمل نفقات ملاچه: والتي لا تدخل في احتسب قيمه التعويض المستحق له. 2. يكون الناقل مسؤولا عن اي فقد او تللف في الامتعه التي يتم تسليها اليه، من وقت توليه لها الي حين تسليها الي حابها. 3. يتحمل الناقل مسؤوله فقدان او تلف الامتعه داخل الحافله، بما في ذلك الامتعه الشخصيه للراک الحموله او المبلوسه او الخاضعه لاشرافه في حال كان ناجما عن حادث تسبب به ساتق الحافله او احد مرافقيه. لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority ٤. يغفي الناقل من المسؤوليه: سواء في حاله وفاه الراكب او اصابته في الحالات التاليه: ا. اذا كانت الخساره او الضر ناجمين عن فعل غير مشروع او خطا او اهمال من جانب الراكب. ب. اذا كانت الخساره او الضر ناجمين عن قوه قاهره او حرب. ج. اذا كان المسبب طرفا ثالثا لا تربطه علاقه تعاقديه باي شكل من الاشكال مع الناقل، ويتعين علي الناقل الذي يتصل من المسؤوليه في هذه الحاله، مسانده الركاب في مطالباتهم بالتعويض من اي اطراف ثالثه تبين او يري مسؤوليتها بذلك المطالبه. 5. يكون حد قيصه التعويض عن الفقدان الكلي او الجزيي للامتعه المسجله (بما في ذلك التلفي (75) ريال لكل كيلو غرام. 6. يكون التعويض المستحق للركاب من ذوي الاعاقه او الفدره المحدوده علي الحركه: عن الفقد او التلف الذي لحق بمعداد التقال خاصتهم الذي تسبب به الناقل: معادلا لتكلفه استبدال تلك المعدات او اصلاحها، علي ان يتم توفير بديل مؤقت علي الفور للركب. 7. بالاضافه الي الحافاء من المسؤوليه الوارده في البند (٤)، يعفي الناقل من المسؤوليه عن فقدان او تلف الامتعه في الحالات التاليه: ا. فقدان او تلف الامتعه بسبب وجود عيب كامن فيها. ب. في حاله عياب او عدم التوصيف او التغليف بصوره جيده. ج. في حال عدم افصاح الراكب عن الطيعه الخاصه للامتعه،ogenous من الممكن تلفها في ظروف النقل العاديه كالرجاج او الفخاريات او الوحات الفنيه او الالات الوسيقيه. د. في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها. 8. لا ينطبق الحد من المسؤوليه علي النقل في حال عدم بذله العنايه الواجبه او الخطا او الهمال من جانبه او اي من مستخدميه او العاملين تحت اشرافه، وكذلك في حال اصابه السايق بعارض مرضي او عجز جسدي او عقلي اثناء قيادته للحافله. او في حال وجود خلل في الحافله، حتي لو كن يتحل او بفعل طرف ثالث. 9. لا يكون الناقل مسفoulا عن الخساره او الضر الناشي عن سيب خارج عن ارادته، علي ان يثبت الناقل ذلك. 10. تعتبر الامتعه مفقوده اذا لم يتم تسليها للراكب خلال 14. يوقا من تاريخ المطالبه بها. 11. اذا تم ايجاد المتعه المفقوده خلال سنه واحده من تاريخ الرحله، يجب علي الناقل العوده الي بيانات التواصل المトوفره لدي واطار الراكب ماكها ذلك فورا، ودعوته لاستلامها خلال 30 يوما من تاريخ تلقيه الاخطار ويجب علي الراكب حين الاستلام اعاده اي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الامتعه، دون المساس بحق الراكب بمطالبه الناقل بالتعويض المناسب عن التاخير بتسليمها ان كان التاخير بسبب الناقل. لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority 12. يعتبر استلام الراكب لامعتته دليلا بينا علي تسلمه لها كامله وجلحه جيده. ويمكن تقديم اي شكوي شفهيه او كتابيه بشان تلف المعتعه او تضرها خلال 3 ايام من استلامها. اما في حاله المعتعه البدويه، فيكون للراكب تقديم شكواه شفها او كتابيا خلال فتره لا تتعدي وصوله الي وجهته. 13. تنظر المحكمه المختصه المطالبات المتعلقه بالتعويض عن الوفاه او الاصابات الجسده يتم وفقا للانظمه والاحكام المعمول بها في المملكه. 14. يتعين علي الناقل اعداد تقرير عن حاله الغرض او الماده المقدوده او التالفه، وسيب وتاريخ الفقدان او التلف ووقت هذه المقدر بحضور الراكب اذا كان ذلك ممكنا، وتزويده بنسخه من التقرير. اذا لم يوافق الراكب علي مكتوب التقرير جاز له الاعتراض علي محتواه وطلب راي شخص من اصحاب الخبره. 15. يكون الناقل مسؤولا عن الاعمال التي يجريها المتعاقدين معه ووكلانه نيابه عنه والاشخاص الخرين المستفيدين منه لذاء عقد الفل. 16. لا يخل ما ذكر في هذه الماده بحق الراكب المتضرر بال مطابه قضاييا بالتعويض امام المحاكم المختصه في المملكه. للاحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الفصل الثاني - التزامات مستخدمي الحافلات بين المدن الماده (24): الالتزام بحياره تذكره ماحه طول الرحله 1. علي كل من يود استخدام الحافله شراء التذكره المnasيه للخدمه من م afقد البيع المعتمده قبل استفادته منها. ٢. لا يحق للراكب الحصول علي اي تخفيض في الاجره بعد شراء التذكره: ما لم تكن لواحد الناقل تسمح بذلك. 3. علي الراكب اجاره تذكره صالحه طوال الرحله للخدمه التي سدد اجرتها، ولهذا الغرض عليه اظهار التذكره لموظفي الناقل او المفتشين المحولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحايز علي تذاكر صالحه للصعود علي من الرحله الي سداد بدل اضافي الي قيمه الاجره نفسها وفق ما تعتمده الهييه. مالم يتم تاكيد دفع الاجره من خلال نظام الجزر لدي الناقل او من خلال اي طريقه اخري قد يaulها الراكب. 4. يجب علي الراكب الذي يحمل تذكره خاصه صادره بالسمه او لفيه محدده من الركاب، اثبات هويته واستحقاقه لها في اي وقت. 5. لا تعتبار التذكره ماحه اذا فشل الراكب في اثبات صحتها او اذا تم تغييرها من دون الرجوع الي الناقل بعد اصدارها او توزيعها. الماده (25): الالتزامات المتعلقه بالامتعه والمواد الاخري لا يسمح للراكب او الغير: سواء علي متن الحافله او في اي من المحطات او المرافق باصطحاب اي مواد يزيد طولها عن مترين، او اذا لم يكن بالامكان وضعها في مخزن الامتعه لعدم تناسبها مع تصميم الحافله، او اذا كان لا يستطيع الراكب حلها بنفسه، او اذا كانت للك المواد خطره او قابله للاشتعال، او من المحتمل ان تسبب في اصابه، او عرقله ركاب اخرين، او موظفي الناقل، او التي من المحتمل ان تحدث ضررا بالحافله او المحطات او المرافق. يجب علي الراكب لهذا الغرض التحقق مسابق قبل تسجيل الوصول من الامتعه المصد بها علي متي الوسيله. 2. يتحمل الراكب مسؤوليه الاشراف علي امعتنه اليدويه واغراضه التي يصطحها بما في ذلك الحيوانات. 3. يجب علي الراكب بيان اسمه وعنوانه ووجهته بوضوح علي امتعتنه المسحله. الماده (٢٦): التزامات الركاب ذوبي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحرفه: ما لم تكن لواحد الناقل تسمح بالابلاغ عن الحاجه للمساعده عند الوصل الي محطه محدومه بموظفين يجب علي الاشخاص ذوبي الاعاقه او ذوبي القدره الحريكه المحدوده الابلاغ عن حاجتهم الي المساعده قبل 24 ساعه علي الاقل، ويجب عليهم في سبيل ذلك الامتثال لارشادات الناقل المعلن عنها من اجل الاستفاده من المساعده. الماده (27): الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحله: يجب ان يصل الراكب قبل موعد المخادره الموضوح في الجدول الزمني للرحلات المعلن عنه من قبل الناقل، فان لم يصعد علي متن الحافله في الوقت المحدد، عندها لا يمكن للراكب ان يسترد ثمن التذكره لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الماده (28): الالتزامات المتعلقه باستخدام الحافلات ومرافق النقل وشروط الرحله ١. يجب علي الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظف وظف و مدير البنيه التحتيه، ويسوره خاصه التقييد بقواعد استخدام الحافلات والمحطات والمرافق، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: . عدم التعدي علي ممتلكات الغير. ب. عدم اساعه استخدام او تخريب او احدات اي تلغ في الحافه او المرافق او المعتاد ان الممتلكات العامه الاخري. ج. عدم اساعه استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصه للجمهور حيث يتم توفير الحدمه، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصه في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبوله، او اساعه استخدام عدادات مواقف السيارات، او ايقاف مربته في المناطق او المواقف غير المسموح بها لمعاءه تلك الحصه لاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه او لموظفي الناقل ومدير البنيه التحتيه، خلافا لنظام المروز والاتحه التنفيذيه او القيود المفروضه علي استخدم مرفق وقوف المركبات. 2. يجب علي الربك والغير مراعاه الحد الادني لquoad السلوك عند استخداماتهم من الخدمه: ان كان ذلك علي مكن الحافله او في المحطه او اي مرفق خدمي اخري ومن بينها علي سبيل المثال لا الحصر لالمتناع عما يلي: ا. استخدام الدرجات او الزلجات من اي نوع او الواج التزلج سواء علي متن وسيله النقل او في المحطات او المرافق. ب. النوم في غرف الصلاه او اي مكان يحظر فيه النوم. ج. الوصول الي الحافله او البنيه التحتيه بواسطه التسلك او الفغز. د. الهاء السايق اثناء الرحله. ه. الوصول الي مناطق غير مسموح بها. و. التسيب بازح الركاب وموظفي الناق او الموظفين التابعين لمدير اي بنيه تحتيه المتواجدين لخدمه الركاب في المحطات والمرافق. ز. تجاوز طابور الاتظار. ح. تشغيل اي جهاز يصدرت صوتا عاليا او مزعا للاخرين؛ كاجهزه الراديو او الهاتف او غيرها من الاجهزه المماليه، دون سماعات الاذن سواء في المحطات او علي متن المركبه. ط. التدخين علي مكن الحافله او في المناطق المحظور فيها التدخين. 3. عند التواجد علي متن الحافله، يجب علي الراكب مراعاه قواعد السلوك، بما في ذلك علي سيل المثال لا الحصر: ا. البقاء جالس طوال الرحله. ب. استخدم احرمه الامان، ومساعده الاطفال علي ارتدايها. ج. عدم وضع الحقاب والامتعه علي المقاعد، مع التقيد باستخدم ارفف الامتعه في حال وجودها. لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority د. عدم اغلاق المداخل في اماكن تزويد الحدمه وبخاصه علي متن الحافله، ومنح الركاب الاخرين مساحه كافيه للتحرك عند مغادرتهم الحافله. 4. علي الراكب ابار بطاقه الهويه الي موظفي الناقل او مثلبي الهينه او الجهات الاكسب المختصه عند الطلب. 5. علي الراكب الذي ينتظر الصعود الي الحافله، السماح اولا للركاب الذين علي متتها بالخروج منها قبل ان يباشر بالصعود علي متنها. 6. للراكب ان يشغل مقدمدا واحدا فقط، وعلي الراكب ان لا يشغل المعاد او المساحه المخصصه للاشخاص من ذوي الاعاقه او كبار السن، ويجب عليه ان يتحلي عن المqed للعايلات التي ديبها اطفال. 7. لن يسمح للراكب بالاستفاده من خدمه النقل او سيتم استبعاده من علي متن الحافله ان كان يشكل خطرا علي سلامه عمليات النقل او علي الركاب الاخري، او في حال ازاءه لم بطريقه غير مقبوله، ولا يحق له في هذه الحاله استرداد الاجره التي سدها، مع ما يعرضه ذلك لعقوبات ايضا. الماده (29): الامتثال لمتطلبات السلامه يجب ان يكون الركاب والغير علي داريه بما يعتبر سلوكا غير امن او غير مسموح بە: والذي يشمل علي سيل المثال لا الحصر ما يلي: ا. التسبب في عريقه الركاب وموظفي الناقل او حركه الحافلات تشكيل خطر عليهم. ب. وضع اي مفتويات قد تعييق حركه الركاب في مهارات الحافله او ماجراها. ج. اساعه استخدم اي من اجهزه او معدات الامن او السلامه: بما في ذلك مخارج الطواري ومعدات الانذار والطوارث في غير حالان الضروره الموجبه ذلك. د. اخراج الاریس او الرجل او جزء من الجسم او اي شيء اخر من النوافذ او الابواب، او وضع القدمين علي المقاعد. ه. اعاقه جهود الموظفين في سياق الستجابه لحالالت الطوارث؛ او اثناء القيام بهمام التشغيل او الصيانه. و. رفض التفتيش الذي يجريبه موظفو الناقش للاشtbاه في حمل مواد غير مسموح بها. 2. ينبغي علي الركاب والعير اثناء انتظاهم او تواجدهم في المحطات مواقف الانتظار الجانبيه علي الطرق عدم ترك اقطالهم يلعبون علي الطريق او بالقرب من مسار الحافله، كما ينبغي عليهم عدم محاوله الاقتراب من الحافه حتي توقفها كليا. 3. رؤيه الراكب لسايل الحافله وامكانيه السايق من رؤيته ايضا. يجب علي الراكب الالتزام بالنزول في الاماكن المخصصه والا يعبر مطلقا من خلف الحافله او من غير الاماكن المخصصه. 5. يجب ان يكون الراكب علي معرفه بعلامات الطواري والاجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها. 6. علي الراكب الاللغ فورا عن اي خطر يؤثر علي السلامه او معدات مطلعه او معطله او اي نشاط مشبوه او رايحه غريبه او حزمه غير مراقبه. لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الماده (30): الامتثال للمتطلبات النظاميه للدول الاخري عند استخدام الخدمه خارج حدود المملكه، يجب علي الراكب الالتزام بكافحه المتطلبات الانميه والجماريه لجهه ايراز الوثايق الثبويه والتقيد بجادول الاغراض او الحيوانات المسموح بها والتواجد التقيبش متي طلب منه ذلك الفصل الثالث - حقوق مستخدمي الحافلات العامه داخل المدن الماده (31): مساعده وتمكين الاشخاص ذوي اعاقه والقدرد المحدود علي الحركه من الاستفاده من الخدمه يجب علي الفليين ومشغلي المحلات توفير المساعده وامكانيه الوصول في المرافق غير المجهزه بتجهيزات ومعداد لخدمه الاشخاص ذوي الاعاقه، مجانا للركاب ذوي الاعاقه في الحافلات والمحلات المعينه، وفقا للملاق (1 - المساعده المقدمه للاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده عن الحركه). 2. يجب ان يحرص الناقل علي تلقي موظيفه المعنيين بخدمه الركاب من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه التدريب الكافي والمناسب حيال كيفيه التعامل مع - احتياجاتهم المختلفه، بحيث يغطي، كحد ادني، النقاط الوارده في الملحق (3) التدريب الخاص بالتعامل مع التشخاص ذوي الاعاقه والقدره الموده علي الحركه. يجب علي الناقطين ومديري البنيه التحتيه الحرص علي توفير كافه التسهيلات اللازمه لاستقبال وخدمه الركاب من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، لضمان سهوله ويسر وصولهم الي الحافلات والمحطات واماكن انتظار الركاب والمرافق الذخري، وازاله كافه العوايق الماديه والتشغيليه لدي طلب مواد ان معدات جديده او عند القيام بتشيد او تجديد اي محطات او مرافق او لدي طلب اي مواد ذات صله. الماده (32): الحق في الحصول علي المعلومات 1. يجب علي الناقص تزويد الركاب بالمعلومات اللازمه اناء الحله، وفقا لللحق (2) معلومات النقال (الساسيه). حيثما يكون مناسبا، يتم تقديم هذه المعلومات بشكل يمكن الوصول اليها عند الطلب، من بينها علي سبيل المثال الطابه كبيره الحجم او اللغه السبه طريقه برايل (Braille) او وسايل التواصل الالكترونيه التي يمكن الوصول اليها باستخدام التكنولوجيا التكيفيه او الاشطه الصوتبيه. 2. يجب الاعلان مسبقا قبل 30 يوما علي الاقل من بعد التطبيق؛ عن اي قرار يوقف الخدمه او تغيير تعرفتها او باني اجراء ذكر قد يؤثر علي انتظامها وجدول رحلاتها الجديده ان وجدت بشره موافقه الهينه. للاحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العلم TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الماده (33): حالات وسايل النقل والمحطات ومرافق الخدمه يجب علي الناقل ضمان ما يلي: ا. توفير الخدمه وفق اعلي معابير الجوده والسلامه والاراح والامان. ب. التاكد من ان قايمه المتعه المسموح بها معلومه للركاب وبالمكان ملاحظتها عند الركوب. ج. التاكد من وجود مجموعه ادوات الاساعات الاولي علي متن كل حافه. د. تصرف موظفيه بطريقه مهدبه مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الانظمه واللوايح المعبول بها ذات الصله بتشغيل الخدمه. 2. يجب علي التاليلين ومديري البنيه التحنيه، كل في نطاق نشاطه، التاكد من ان الحافلات والمضات والمنصات والمرافق الاخري مهينه لاستقبال واستخدام الركاب وتعمل بصوره جيده؛ والحرس الدايم كذلك علي نظافتها وحقاعتها. الفصل الرابع - التزامات مستخدمي الحافلات العامه داخل المدن الماده (34): الالتزام بحياره تذكره صالحه طول الرحله 1. علي كل من يود استخدام الحافله شراء التذكره المناسبه للخدمه من منافذ البيع المعتاده قبل استفادته منها. 2. لا يحق للراكب الحصول علي اي تخفيض في الاجره بعد شراء التذكره، ما لم تكن لواحد الناقل تسمح بذلك. 3. علي الراكب جباره تذكره او بطاقه صالحه طوال الرحله للخدمه التي سدد اجرتها. ولهدا الغرض عليه اظهار اي منهما لموظفي الناقل او المفتشين المحولين حال طلبها. وقد يضر الراكب غير الحايز علي تذكره او بطاقه صالحه للصعود علي متن الرحله الي سداد بدل اضافي الي قيمه الاجره نفسها تعتمدها الهييه، مالم يتم تاكيد دفع الاجره من خلال نظام الحجز لدي الناقل او من خلال اي طريقه اخري قد يوفرها الركب. 4. يجب علي الراكب الذي يحمل تذكره خاصه صادره بسامه او لفيه محدده من الركاب. اثبات هويته واستحقاقه لها في اي وقت. 5. لا تعتبار التذكره ماحه اذا فشل الراكب في ايثان صحتها، او اذا تم تغييرها من دون الرجوع الي الناقل بعد اصدارها او تزويرها. الماده (35): الالتزامات المتعلقه بالامتهه والمواد الاخري 1. لا يسمح للراكب علي متن الحافله او في اي من المحطات او المرفق باصحاب اي مواد يزيد طولها عن مترين، او اذا لم يكن بالامكان وضعها في مخزن الامتعه لعدم تناسبها مع تصميم الحافله، او اذا كان لا يستطيع الراكب حلها بنفسه، او اذا كانت تلك المواد خطره او قابله للاشتعال، او انه من المحتمل ان تسبب في اطابه او عرقله ركاب اخرين او موظفي والناقل، او التي من المحتمل ان تحدث ضرا بالحافله او المرافق. ويجب لها الغرض علي الراكب التحق مسابق قبل تسجيل الوصول من الامتعه المصر بها علي متن الوسيله. لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority ٢. علي الركاب التقييد باستخدام اف الف المتععه متي توفرت وعدم وضع المتععه علي المقاعد. 3. يتحمل الراكب مسؤولييه الاشراف علي اعتته البدييه واغراضه التي ي忒حبها معه: بما في ذلك الحيوانات. الماده (٤٤): التزامات الركاب ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه يجب علي الركاب من ذوي الاعاقه او ذوي القدره الحركه المحدوده الذين يستخدمون كراسي متحركه او اي معدات تنقل اخري الدخول الي الحافلات: من خلال الابواب الرييسه للحافلات ذات الباب المزجود اذا يكن يمكن مرور الكراسي المتحركه او معدات التنقل من خلال الابواب بامان ويمكن وضعها في منطقه تامين الكراسي المتحركه دون سد الممرات او المداخل. يعبيل علي النقل التكد من وعص الكراسي المتحركه او معدات التقل الخاصه. بهم بصوره سليمه في المنطقه المده علي مكنات الحافله. في حال كانت الحافله متمثله وكانت المناطق المحدده علي متها مشغوله بكراسي متحركه او معدات تنقل اخري، يجب علي الراكب حينها عدم الصعود علي متنها تفاديا الي خطر علي سلامته ولصان راحه الركاب الاخريان. الماده (37): الالتزامات المتعلقه باستخدم وسيله ومرافق النقل وشروط الرحله. يجب علي الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظف والناقل او موظف و مدير البنيه التحتيه، ويسوره خاصه التبيد بغواعد استخدام الحافلات والمحطات والمرافق، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: ا. عدم التعدي علي ممتلكات الغير. ب. عدم اساعه استخدام او تخريب او احداث اي تلف في وسيله النقل، او المرافق او المعدات او الممتلكات العامه الاخري. ج. عدم اساعه استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصه للجمهور حيث مؤفع توفير الحدمه، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصه في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبوله، او اساعه استخدام عدادات مواقف السيارات، او ايقاف مركبته في المناطق او المواقف غير المسموح بها للعامه او المخصصه لفيات معينه من المستخدمين، كنلك المخصصه للاشخاص من ذوي الاعاقه او لموظفي الناقل ومدير البنيه التحتيه او المخصصه للعايلات، خلفا لنظام الم Rules التنفيذيه او القيود المفروضه داخل مرافق وقوف المركبات. د. عدم اعاقه او عرقله تشغيل مركبات النقل العام او ساتفيها. ٥. عدم الدخول او محاوله الدخول الي المركبه او الحروج منه من غير الاماكن المخصه لذلك او بعد تحركها. و. علي الالكب الالتزام بغي اعاده توزيع وتخصم للmaقعد قد يلجها البها الناقل لاعتبارات تثملق بالامن والسالمه، علي ان اتكون اعاده التوزيع علي نفس الفيه. في حال اطر الناقل الي تغيير الفيه عند اعاده التوزيع وتخصم المقاعد لاعتبارات تتعلق بالامن والسالمه يجب استرداد فارق قيمه التذكره للراكب. لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority 2. يجب علي الركاب والغير مراعاه قواعد السلوك عند استخدامات من الحده، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي: ا. استخدام الدراجات او الزلجات من اي نوع او الواج التزج سواء علي متن وسيله النقل في المحتلات او المرافق. ب. النوم في المواقف المخصصه للركاب علي الطرق او في غرف الصلاه او اي مكان يحظر النوم فيه. ج. الوصول الي وسيله النقل او البنيه التحتيه بواسطه التسلق او الفقر. د. الوصول الي مناطق غير مسموح بها. ه. الهاء السايق اثناء الرحله. و. التسبب بازاج الركاب وموظفي الناقل او الموظفين التابعين لمدير البنيه التحتيه الموجيدين الحمه الركاب في المحتات والمرافق. ز. تجاوز طابور التلانظر ح. اشراك الاخرين او الطلب منهم الانخراط في انشطه غير مشروعه و تخالف لواحد استخدم المرفق العام المعمول بها. ط. تشغيل اي جهاز يصدرت صوتا عاليا او مزجيا للاخرين؛ كاجهزه الراديو او الهاتف او غيرها من الجهزه المماليه، دون سماعات الاذن سواء في المحطات او علي متن وسيله النقل، ويجب ايضا علي الركاب اثناء الرحله ان يضعها مواتفهم في الوضعيه الخاصه وعدم التحدث بها بصوت عال اثناء الرحله. ي. وضع الحقايب او المفتييات الاخري علي مQUAD. ل. اغلاق المداخل والعمرات في اماكن تزويد الحدمه وخاصه علي متن الحامله، وعدم منح الركاب الاخرين مساحه كافيه للتحرك عند الدخول او الخروج من الحافله. ل. دخول الحافله اذا كانت ممتله بالركاب بعد اخطار الراكب بذلك من قبل الناقل. م. التدخين علي متي الحافله او في اي مكان ان اخر محظور فيها التدخين. 3. علي الراكب ابراز بطاقه الهويه الي موظفي الناقل او متملي الهييه او الجهات الاخري المختصه عند الطلب. 4. علي الراكب الذي ينظر العود الي الحافله، السماح اولا للركاب الذين علي متنها بالخروج منها قبل ان يباشر العود علي متنها. 5. للراكب ان يشغل مQUEDا واحدا فقط، وعلي الراكب ان لا يشغل المقاعد او المساحه المخصصه للاشخاص من ذوي الاعاقه او كبار السن، ويجب عليه ان يكتب علي ان المقدد للعايلات التي دبيها اطفال. 6. لن يسمح للراكب بالاستفاده من خدمه النقل او سيتم استبعاده من علي متن وسيله النقل ان كان يشكل خطرا علي سلامه عمليهت النقل او لراكب الاخريين او في حال ازاجه لم يطريقه غير مقلوله، ولا يحق له في هذه الحاله استرداد الجريه التي سدها، مع ما يعرضه ذلك من عقوبات ايضا. لانحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority 7. يجب علي الركاب عدم تناول الطعمه في الامكان المحدده من قبل الناقيل باستثناء الا包裹 الناقيل والصغار وبعض الحالات الخاصه التي يمكن تبريرها علي نحو معقول مثل الاشخاص الذين يعانون من مرض السكري او النساء الحوامل فيك الحول يجب التخلص من الغابات ووضعها في الامكان المخصصه لها. 8. يجب علي الراكب الالتزام بالصعود علي متن لحافله او النزول منها فقط في محطات الحافلات الرسميه او محطات الانتظار المخصصه للركاب علي مسارات الطرق، باستثناء الحالات التي يتم الاعلان فيها عن ان الخدمه هي « شر واركب » وحينما يكون ايامكان السايق التوقف في مكان امن للقيام بذلك. الماده (38): الامتثال لمتطلبات السلامه يج …(80,037 more chars)