gstc_gov_sa · decision · processed · 46 chunks
قرارات الجناب الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2021-369) القرار رقم | (V-10038-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي - فروقات تامين صحي - غرامه خطا في الاقرار - الاصل في القرار الححه والسالمه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر نوفمبر من عام ١٨٠ م - اسسsd المعي اعتراشه وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي شركي ...، وعلي خدمات التموين والفنادق والعلامقات العامه، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والاناخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا القني الوارد من قبل الهييه في اشعار التقييم النهايي للفتره (نوممبر ١٨٠ - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسالمه و انها تتمسك بحصه وسلامه اجراها - تبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول تبين ان للهاتف الجوال قيمه مستقله منفصه ومن الممكن الاستفاده منه من قبل العميل بشكل منصل، لاسيما وان المدعيه ذكرت في لايحه دعواها انه يتم التميز بين قيمه الهاتف وقيمه باقي الخدمات في العقد، وفيما يتعلق بالبند الثاني تبين ان الخدمه تم تاديتها فعلي لعماله داخل المملكه وتم التموان في المملكه ايضا، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند خدمات التموين والفداقات والعلققات العامه تبين اضافه المعتمه لفاتورتين صادره في شهر يوليو واغسطس من عام ١٨٠ م، تبين اضافه المعتمه لفاتورتين صادره في شهر يوليو واغسطس من عام ١٨٠ م، تبين اضافه المعتمه لفاتوره محل الخلاف (نوفمبر ١٨٠ م) وعدم اضافه المعتمه المستندات الثبوتيه المتعلقه بمشترياته وما يثبت ارتباطها بشناظه، وفيما يتعلق بالبند الرابع والخامس: تبين ان غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يترتب به inاخذ حكمه، وفيما يتعلق بالبند السادس، بند تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل المعتاي عليها في اشعار التقيم النهايي لفقره الضريبه الخاصه بشهر نوفمبر لعام ١٨٠ م فين الفذارد مسبحيه في اشعار التقيم النهايي تعيد صيحه حيث انها عن الضريبه المستحقه الظاهره في اشعار التقيم النهايي تعدد صيحه حيث انها عن كامل الفتره الضريبيه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 2021 قارات اللجان الضريبيه لسنه .الضريبيه. المستند: الماده (1/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المسوم - الماده (1/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) المضافه الصادر بموجب المسوم الملكي رقم (1/13) بتاريخ ٢٥٤١١/١٠٢ - الماده (1/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) و (2/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) و (1/27) و الضريه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٩) و تاريخ ١٤١/١٢ و - الماده (١/١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربييه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الارباء ١٤٤٢/٠٨/٢٥ ا لمعافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧ اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في العوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه لجان الضريبيه برقم (V-٢٠١٩-١٠٠٣٨) بتاريخ ١٩٠١٩/٩/١٩. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه ....، سجل تجاري رقم (....) تقدمت بوسطه ....، بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، بموجب الوكاله رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر نوفمبر من عام ١٨٠ م، وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي شركتي ....، وعلي خدمات التموين والفنادق والعلاقات العامه، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار واليثاخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل الهييه في اشعار التقييم النهايي للفتره (نوفمبر ١٨٠ م). ويعرض لانحه الدعوي علي المدعي عليه، دعت بالتي: « اولا: الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ثانيا: قامت الهييه اجراء تقييم ضريبي لفتره نوفمبر ١٨٠ م وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. كما نعت القصره (1) من الماده (الرابعه والسيون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «للهيثه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخضع للضربه ضريبه القيمه المضافه لفرته ضريبه او اكثر...» ونتج عنه ما يلي: 1- فما يتعلق ببيع الاجهزه من خلال الباقات، دون توريد الضريبه عن سعر الجهاز عند انتقال ملكيته للعميل، قيام المدينه بتزويد العميل بواتف يشار اليه علي انه مجاني لغايات التسويق ضمن عقد يتضمن باقه من الخدمات واعتباره عمليه توريد واحده غير منفصله، مخالف لاحكام الماده (الثالثه والعشرون) (1) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه والتي نحت علي انه « تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ المقال بجلزيا او كلا في حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق». حيث ان للهاتف قيمه منفصله ومن الممكن الاستفاده من ميزاته وستفيله بشكل منفصل بعيدا عن الباقه المقدمه من قبل الشركه المديعه. كما توضح الهييه بشان ما ذكرته المديعه في خطاب الاعتراض بجوار الخصم التجاري علي كامل قيمه العقد بقيمه الهاتف او جزء من قيمته، بانه لا يمكن من جد العمل ضما يمثل كامل قيمه التوريد عند اعتبار التوريد محل الاعتراض توريدان منفصلان تطبيقا لاحكام الماده (الخامسه) والملاده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه المودده ضريبه القيمه الخاصه. اما ما ذكرته المديعه في خطاب اعتراضها علي ان الدليل الارشادي لقطع الاتصالات صدر في ديسمبر ١٨٠ م ولا يمكن تطبيقه بمفعول رجي للفترات محل الاعتراض، ولم يكن المكلفين علي دراسه به لطبيق ما جاء فيه، بالاضافه الي استنادها علي العديد من فقرات الدليل فيما يخص اعتراضها علي البند اعماله، تؤكد الهييه علي انها تستند في قاراتها علي الانظمه والاتفاقيات الضريبيه و لا تستند علي اي ادله ارشاديه لاعتبار هذه الادله غير مشيه للضربه وغير ملزمه للهييه ولا للشخص الخاضع لضربيه القيمه المضافه ولا يمكن الاعتماد بها او الاستناد عليها باي طريقه كانت، و هذا ما يتم توضيه في مقدمه اي دليل ارشادي يصدر من قبل الهييه، وبناء علي ما سبق بيانه، لا يمكن الاعتماد بما ذكرته المديعه في اي من بنود اعتراضها الذي تم الاستناد فيه علي الدليل الراشدي. -٢-فيما يتعلق بتكيف الشركه المديعه بالضرايب علي خدماتها المصدره الي شركي ... تم اخاضع جميع الخدمات المصدره لشركي - ... و... للنسبه الاساسيه لتوافق نشاط الشركه -فيما يخص البند- لاستثناءات اخصاع التوريد للنسبه الطفيره الوارده في احكام الماده (الثالثه والثلاثون) من الثالثه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي نصت في الفقره (ج) اذا استفاد العمل او اي شخص اخري من الخدمات مباشره اثناء تWAOAD اي منهم في دوله عضو ... « والفقره (د) » اذا تم تاديحه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو ... « فان الشركه المديعه تنوب عن مقدمي الخدمه في الخارج - شركتي ... - داخل المملكه العربيه السعوديه في التعامل مع المستفيدين النهاييين للخدمه بالاضافه الي تقدمها حدمت الدعم في قيامها، مع امكانيه تنزيل المحتوي المستهود للمستخدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النهاي بينما تقوم بënصيل الضريبه علي قيمه المحتوي دون انتساب ضريبه علي رسوم التحصل، حيث يتعين علي الشركه المدعيه عدم الفصل بين قيمه المحتوي الذي توفره نيابه عن العميل والرسوم المحطه فدورها لا يقتصر علي تحليل مبالغ عن الخدمه فهي ليست شركه تحصل فقط انما شركه لتقدمich خدمات الاتصالات حيث تضمنت العقود المصفه الخاصه بها مع شركه ... بالمحلق ب ٣٠ ( يجوز للشركه او الشركات التابعه اضافه اي تطبيق غير حصري كي يتم ادراجه في قناه التوزيع واعداد البيع وصولا الي العدد الاقصي) والتي تعطي الشركه المديعه احقيه التصرف اضافه التطبيقات. كما ان الشركه تمكن الحصول علي الخدمات والمحتويات الخاصه بالشكرتين الغير مقيمتين لعملها - المستخدم النهايي - داخل المملكه من خلال شريحتها فقط بحيث لا يمكن ل عمليه الشركه المديعه الحصول علي خدمات احدي هاتين الشركتين - ...و... او شراءها او تشغيلها الا عن طريق شركه الشركه المديعه بموجب الاتفاقيات مع الشركتين غير المقيمتين. ٣- فما يتعلق باعتراض المديعه علي فرض غرامه الخطا في الاقرار، بناء علي ما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للفتره الضريبيه محل الاعتراض من فروفات ضريبيه بين الضربيه المحتسبه والمسابقه، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك استنادا علي ما نتعت عليه الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضربيه القيمه المضافه "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطلا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضربيه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتسب مبلغ الضربيه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضربيه المكسبه والمسابقه (٤-٢)فيما يتعلق باعتراض المديعه علي فرض غرامه التاخر بالسداد، بعد مراجعه اقرار المديعه عن الفتره الضربيه محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، وهو ما استوجب معه تعديل اقرار المديعه الضربيه، والذي نتج عنه وجود اختلاف بين الضربيه المكسبه والمسابقه التي لم تسدد في الموعد نظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الاللقه للفتره الضربيه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نحت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحده، خلال المده التي تتحدثها للاللغه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضربيه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثالثا: الطبات: الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقدم المزيد من الدرود والايضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافعه». انتهي ردها. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٤٤١/٠٨/٠٢ ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥ افتح، الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥ والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٠) بموجب هويه وطريقه رقم (...) وصفته وكيلا عن الشركه المديعه، بموجب وكاله رقم (...) وحفر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطريقه رقم (...) بصفته مثلا قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ للهييه العامه لازكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المدينه عن دعوي موكلته، اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجب انه تم ارسال مذكره رد لدعوي المدعيه، وبمواجهه وكيل المدعيه بذلك، اجب انه يطلب مهله للاطلاع عليها وتقديم الرد، بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي جلسه ٢٠١١/٠٠٧ م، الساعه الرابعه والنصف مساء، علي ان تقدم المدعيه ردها علي مذكره المدعيه عليها قبل تاريخ ٢٠١١/٠٣/٢١ م، وعلي ان تطلع المدعيه عليها علي مذكره المدعيه وتقديم ردها قبل تاريخ ٢٠١١/٠٣/٢١ م. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٦ م الموافق ٢٠١١/٠٤/٠٧ امتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استناد علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٦ م وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) (٢٦٠٠) وصفته وطنيه رقم .... (وبصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكله (رسم) .... (سعودي الجنسيه) (بموجب هويه وطنيه رقم ....) (بصفته مثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اخلفته، قرا الالاكتفاء بما تم تقييمه سابقا، وعليه قرت الدارقه قبل باب المراهقه، ورفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملك رقم (١/٥٠٣) وتاريخ ١٤٨٨/٠٥٠٣ ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١/٥٠٣) ب تاريخ ١٠١٤٥٥/١/٥٠٣) وتعديلاتها، الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) ب تاريخ ١١/٥٠٣) وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) واتاريخ ١١٣/١٢/٤ ه واتعليله التNFيه العامه للرزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٤ مكسب اداره الهييه العامه للرزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٤ واتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظارت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر نوفمبر من عام ٢٠١٨ م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي شركي ...، وعلي خدمات التموين والفنادق والعلاقات العامه، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار المتعلق بشهر نوفمبر من عام ١٨٠ م، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل الهييه في اشعار التقييم النهاي للقتره (نوفمبر ١٨٠ م) وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم وقدمت اعتراهها بتاريخ ١٩٠/٠٩/١٩ ما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه بنامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للذايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ابعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر نوفمبر من عام ١٨٠ م، ويكمن اعتراض المدعيه في سنه بنود وهي ما يلي: البند الاول، تحت بند المبعتات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات: يكمن اعتراض المدعيه علي اضافه المدعي عليها مبيعات بقيمه (١٠١,٧٠٦,٦٠٩,٠١) ومن الممكن الاستفاده من ميزاته وشغيله بشكل منفصل بعيدا عن الباقه المقدمه، وحيث نصت الماده (الخامسه) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه:١. يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك٢. يشمل توريد السلع المعاملات الاتيه:١- التناول عن حياره السلع بموجب اتفاق ياضي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقطها بتاريخ لاتريخ الاتفاق اقصاه تاريخ سداد المقابل كليا، ب- منح حقوق عينيه عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات، ج- نقل ملكيه السلع بمقابل بصوره قسريه عمله بقرار صادر عن السلطات العامه او باي قانون نافذ، كما نست الفقره (الاولي) من الماده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا في حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق», كما نصت الماده (الرابعه عشر) من اللايحه التغيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الالخلال بالماده الثانيه من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكاليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وحيث ان المبيعات محل الخلاف هي عباره عن اجهزه مابعه ضمن الباقات من قبل المدعيه دون توريد الضريبه عن سعر الجهاز بشكل منفصل عند انتقال ملكيته للعميل، واما يتم اعتباره كتوريد كامل، وحيث اشرات المدينه الي انه يمنح خصم علي كامل قيمه العقد بقيمه الهاتف او بجزء من قيمته كخصم تجاري مسموح به لنوعيه معينه من العملاء وباليه خاصه، والذي لا يعد اجراء صحيا: فلا يعد توريد الجهاز ضمن باقه للعميل كتوريد واحد منفصل وذلك بغض النظر عن نوعيه العملاء المقدم لهم الخدمه وابليه الاستفاده من تلك الباقات، حيث ان للهاتف الجوال قيمه مستقله منفصله ومن الممكن الاستفاده منه من قبل العميل بشكل منفصل، لاسيما وان المديعه ذكرت في لايحه دعواها انه يتم التمييز بين قيمه الهاتف وقيمه باقي الحدمات في العقد، واستنادا علي الماده (الخامسه) والفقره (الاولي) من الماده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه تري الدايره استحقاق توريد الضريبه عن تلك الاجهزه باعتبارها توريدا منفصلا عن الباقه المقدمه، ولا يمكن الاشاره الي ان ذلك يعد خصه تجاريا لوجود توريدان منفصلان وبالتالي عدم انطباق الفقره (السادسه) من الماده (السادسه والعشرون) من الاتفاقيه، مما يتعين معه رفض دعوي المديعه بشان هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك فيما يخص الخدمات المصدره الي شركتي ...، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع؛ يتضح اعتراض المديعه علي اضافه الممدي عليهها مبيعات بقيمه (1,781,·91,27) (بالا، وتطالب المديعه باعتبارها توريدات خاصعه للنسبه الضريه بكونها تصديرا للخدمات، وحيث نت الماده (الخمسه عشره) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المعوننه ب (مكان توريد الخدمه) علي انه: يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خضع للضريبه في محل اقامه المورد، وحيث نصت الماده (الرابعه عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام واغراض تطبيق القيقه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نعت الماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد توريد الخدمات الذي يقوم به spchض الخضع للضريبه الي عسل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيغاء جميع الشروط الاتيه: ا- الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا للالحالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب- الا يكون لدي spchض الخضع للضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م دليل علي ان العمل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس. ج- الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. ه- ان الشخص الخضع للضريبه عربيه في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العمل خارج اقليم دول المجلس. و- الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس، وحيث ان المبالغ هي عباره عن عمليه نتيجه توريد العديه خدمات لعمله في داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه نيابه عن مقدمها في الخارج وهي الشركتين (....) وحيث ان المدعيه (المورد) محل اقامتها في المملكه، وفقا لسجلها التجاري، وبالتالي فمكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خضع للضريبه في محل اقامه المورد، طبقا للماده (الخامسه عشره) من الاتفاقيه الموده ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدولخ للخير العربيه، كما ان الخدمه تم تاديتها فعليا ل عمليه داخل المملكه وتم الاستفاده منها في المملكه ايضا، ما تري معه الدايره رفض دعوي المعديه لعدم استيفاء المديعه الشرطين (ج) و (د) الواردين في الفقره (٢) من الماده (الثالثه والثلاثون) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حتي يتم اخاضها للسبه الضفاريه. وفيما يتعلق بالبند الثالث، بند خدمات التموين والفنادق والعلاقات العامه، وحيث تحت الفقره (v) من الماده (التاسعه والاربعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « لا يجوز خصر ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدده الماده الثايمنه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحال التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخص عندما يكون قادرا علي تقدم الادله البديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبه مbsطه تم اصدارها بشكل صحيح وفق لها هذه اللايحه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخري يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان spchض الخارج لطريبه قد تم تكليفه بصوره صحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله، كما نصت الفقره (٨) من ذات الماده علي انه: «للا شخص الخارج للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه الاثحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد، وحيث يënخ استبعاد الهييه للمشترات المتعلقه بخدمات التموين والفاقد والعلاقات العامه لفرت المتعلقه الخلاف (نوفمبر ١٨٠ م) عليه ولعدم ارقاق المديعه المستندات الثبويه المتعلقه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 بمشترياته وما يثبت ارتباطها بنشاطه، تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها (الهييه) في استبعادها لاسيما وان للمدعيه الحق في الخصم في نصرات ضريبه لاحقه عند استيفاء شروط الخصم الضريبي وذلك وفقا للفقره (8) من الماده (التاسعه والاربعون) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. وفيما يتعلق بالبند الاربع، بند فرض غرامه الخطا في الاقرار المتعلق بشهر نوفمبر من عام ٢٠١٨ م وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقييمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع؛ يënح مطالبه المدعيه بالغاء غرامه الخطا في الاقرار والتي نتجت عن تعديل المدعي عليها (الهييه) لاقرار المدعيه الضريبي المتعلق بشهر نوفمبر من عام ١٨٠ م، وحيث رات الدايره ان البنود اعلاه قد افضت الي تاييد المدعي عليها (الهييه) في اجراها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، طبق لاحكام الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه وتاييد المدعي عليها وصحه اجراها في الغرامه المفروضه. وفيما يتعلق بالبند الخامس، بند فرض غرامه التاخر في السداد، المتعلق بشهر نوفمبر من عام ١٨٠ م، وحيث نت الفقره (الاولي) من الماده (السابعه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه (ساده الضريبه) علي انه: «تحدد للاخده مهد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضعه للخريبه، كما نت الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». كما نت الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدها اللايحه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث ان البنود الوارده اعلاه قد افضت الي تاييد المدعي عليها في اجراها وما ان غرامه التاخر في السداد نجت عن ذلك فان ما يترتبط به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تخلص مع هذه الاثره الي رفض دعوي المديعه وتاييد المدعي عليها وصده اجراها في الغرامه المفروضه. وفيما يتعلق بالبند السادس، بند تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل المدعي عليها في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر نوفمبر لعام ١٨٠ م، بعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوی عليه من دفوع; يضح اعتراض المديعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م علي قيمه طفي الضريبه واجبه السداد الظاهره في اشعار التقييم النهايي بمبلغ في جن يجب ان تظهر بالفرق بين الضريبه المستحقه المصرح عن قبلها والضريبه المستحقه بعد التعديلات اي (١٩,٨٨,٦١) ربال كما هو ظاهر في فاتوره نظام المدفوعات «سداد», وحيث ان الضريبه المستحقه الظاهره في اشعار التقيم النهايي تعد صحبه حيث انها عن كامل الفتره الضريبيه وما يظهر في فاتوره نظام المدفوعات «سداد» هو الفرق الضريبي فقط والمطلوب سداده، وعليه تري الداره رفض دعوي المدهيه فيما يتعلق بمطالبه ب-tصحيح الخطا التقني الوارد في اشعار التقييم النهايي لشهر نوفمبر من عام ٢٠١٨. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض دعوي المده / شركه ... (سجل تجاري رقم ...). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره يوم الخميس ١٧/١٠٧ ه الموافق ٢٠١١/٠١/١٠٧ لسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه وفقا لquade عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهايا وواجب النفاذ. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.