tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1151

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل

القرار رقم (VD-2021-1151)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام الصادر في الدعوي رقم (36401-2021-V)

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - اثبات انتهاء
الخلاف - رد ما عدا ذلك من طلبات

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق في التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاضعه للفحص لفتره
الربع الاول لعام ٢٠٢٠م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه بان المدعيه قامت بتصغير
المشتريات بنفسه عبر اضافه التعديلات، ومن خلال الاطلاع علي طلب مراجعه الاقرار طالب بخصم ضريبه اضافيه لم يقم
بالافصاح عنها في الاقرار - وفيما يتعلق بالغرامات محل الاعتراض فقد سبق الغايها - ثبت للدايره ان المدعيه عليها لم تتخذ
اجراء علي المدعيه مما يستوجب التصعيد للامانه العامه للجان الضريبيه حيث ان محل الخلاف يكمن في ادخال خاطي ادي
الي زياده الضريبيه المستحقه واجبه السداد - وان المدعيه عليها اتاحت للمدعيه حق الاستفاده من المبادره الوزاريه بالافصاح
واعفايها من الغرامه - مؤدي ذلك : اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر السداد وغرامه الخطا بالاقرار - رد ما عدا
ذلك من طلبات - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (١) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، والفقره
(1) من الماده (٢٢) من نظام ضريبه الدخل الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه، والفقره (٨)
من الماده (٤٩)، والفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره
الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

المستند:
- الفقره (1) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

- الماده (٢٢) من الفقره (١) من نظام ضريبه الدخل الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه.
- الماده (٤٩)، الفقره (1) من والفقره (١) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۲٤م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ هوذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٣٦٤٠١-٢٠٢١-٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٧م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها المالكه للمؤسسه/ مؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاضعه للفحص لفتره الربع الاول لعام ٢٠٢٠م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وتطلب الغاء القرار.
وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: "اولا: الناحيه الموضوعيه : اولا : الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ثانيا : قامت الهييه بممارسه صلاحيتها الممنوحه لها باعاده التقييم وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وكما نصت الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عن ذلك تعديل الاقرار محل الاعتراض. ومن خلال الاطلاع علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي، اتضح ان اعتراضه ينحصر في بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. ثالثا: فيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، تفيد الهييه بقيام المدعي بتصغير المشتريات بنفسه عبر اضافه التعديلات، ومن خلال الاطلاع علي طلب مراجعه الاقرار طالب بخصم ضريبه اضافيه لم يقم بالافصاح عنها في الاقرار. كما قدم المدعي رفق اعتراضه بيان للمشتريات المتعلقه بفتره الربع الاول لعام ٢٠٢٠م، دون فواتير المشتريات المراد خصمها والتي تمكنه من ممارسه حقه بخصم ضريبه المدخلات. لذا، تتمسك الهييه بصحه الاجراء المتخذ من قبلها وذلك بالاستناد علي الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، والماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. كما نشير الا انه يحق للمدعي خصم الضريبه في فترات ضريبيه لاحقه في حال استوفت شروط الخصم وفقا لاحكام المادتين الموضحه سلفا.
رابعا: فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد وغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي لفتره الربع الاول لعام ٢٠٢٠م: فبعد التنسيق مع الاداره المختصه، نفيد بانه قد سبق الغاء الغرامات محل الاعتراض. ثانيا : الطلبات الناحيه الموضوعيه : الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه".

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... (سعودي الجنسيه اصاله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم (...) وحضر معها وكيلها (مصري الجنسيه ) اقامه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، واضاف انه يحصر دعواه في طلب الغاء اشعار التقييم للفتره الضريبيه للربع الاول ۲۰۲۰م، واضاف بان المدعي عليها قامت بالغاء الغرامات محل الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل تهدف المدعيه من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاضعه للفحص لفتره الربع الاول لعام ٢٠٢٠م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما: ثبت للدايره ان مطالبه المدعي تكمن في قرار الهييه المتعلق التقييم اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاضعه للفحص وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، فيتضح اعتراض المدعيه علي تعديل الاقرار الضريبي للربع الاول لعام ٢٠٢٠م، لقيامه بتصغير المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه عبر اضافه نفس المبلغ في خانه التعديلات بالخطا، بمبلغ وقدره (۱۲۰۰۰۰۰) ريال مما نتج عنه زياده في مبلغ الضريبه المستحق. وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه للمدعي عليه (الهييه اتضح انها لم تتخذ اجراء علي المدعي مما يستوجب التصعيد للامانه العامه للجان الضريبيه حيث ان محل الخلاف يكمن في ادخال خاطي ادي الي زياده الضريبيه المستحقه واجبه السداد. وقد كفل المنظم للمدعيه حق تصحيح الاقرار وفق الفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه بناء علي ان خطاه نتج عنه نقص في الضريبه المستحقه الصافيه فيما يتعلق بتصحيح المبيعات و المشتريات الا ان المدعي لم يلتزم و قصر في ذلك لاسيما وان كان للمدعي مده كافيه لذلك من نهايه موعد تقديم الاقرار ۲۰۲۰/٠٤/٣٠ م حتي اشعار التقييم الصادر للمدعيه بتاريخ ۲٠۲۰/۱۱/۱۹ لاسيما وان قيمه المشتريات التي تطالب المدعيه باعتمادها يزيد عن ما اقرت به المدعيه باقرارها وتم الغايه بالتعديل كما ان المدعي عليها قد الغت غرامتي الخطا في الاقرار و غرامه التاخر في السداد المفروضه علي المدعيه كما جاء بمذكره ردها الجوابيه و حيث ان حق الخصم مكفول للمدعي فقط وفق الفقره (1) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه و الفقره (1) من الماده (٢٢) من النظام و الفقره (1) من الماده (٤٩) من اللايحه و يحق للمدعيه خصم ضريبه المدخلات التي لم يتم خصمها بفترتها الضريبيه المتنازع عليها باي فتره ضريبيه لاحقه حال استوفت شروط الخصم وفقا لاحكام الفقره (۸) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وعليه نري صحه قرار المدعي وحيث انه لا يوجد اعتراض من قبل المدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

للنسبه الاساسيه و لا يوجد تعديل من قبل المدعي عليه ببند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه وتم اعتماد ما
اقر به المدعي باقراره عن الفتره محل النزاع وعليه فنري صحه قرار المدعي عليه (الهييه) في اجراءه .
ثانيا: غرامه الخطا في الاقرار بعد الاطلاع علي تفاصيل البند المعترض عليه و الذي يتمثل بالغاء غرامه الخطا في الاقرار
والتي نتجت عن خطا المدعي للاقرار الضريبي للفتره المتعلقه بالربع الاول من عام ۲۰۲۰ م بتصغير المشتريات المحليه
الخاضعه للنسبه الاساسيه عبر اضافه نفس المبلغ في خانه التعديلات بالخطا ، وحيث تقرر في البند الاول ) تاييد المدعي
عليها (الهييه) في اجرايها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك الا ان المدعي عليه (الهييه) اتاحت للمدعي حق
الاستفاده من المبادره بالافصاح واعفايه من الغرامه كما هو مذكور في مذكره المدعي عليه ( الهييه ) الجوابيه . وعليه يتعين
اثبات انتهاء الخلاف في هذه الجزييه ويسري ذات الحكم علي غرامه التاخر في السداد قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

القرار

* قبول الدعوي شكلا.
* اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر السداد وغرامه الخطا بالاقرار.
* رد ما عدا ذلك من طلبات.

صدر هذا القرار بحضور الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم
لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.