moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1193 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه/ (...)–سجل مدني (...) بصحيفه دعوي مضمونها ما يلي:" تم ابرام (اتفاقيه تعامل مع المؤسسات الطبيه) بين المدعيه والشركه المدعي عليها بتاريخ 14 /09 /2003م، وان الشركه المدعي عليها لم تلتزم ببنود هذه الاتفاقيه، مما ادي الي نشوب خلاف بين الطرفين، وفشلت محاوله حله بالطرق الوديه، عليه خلص وكيل المدعيه الي طلبه تعيين محكم فرد للفصل في النزاع القايم بين الطرفين." وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، اصدرت دايره الاستيناف حكمها في القضيه. (الاسباب) بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعيه يطلب تعيين محكم في النزاع القايم بين المدعيه والمدعي عليها، ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان العقد محل النزاع تقديم خدمات طبيه ، وحيث نصت الاتفاقيه (لديها - المدعي عليها - الامكانيات الفنيه والمهنيه لاجراء العمليات الجراحيه والتوليد والتنويم وكذلك اجراء كافه الفحوصات الطبيه المختلفه، وحيث يرغب الطرف الثاني في الانتفاع والاستفاده من تلك الخدمات الطبيه لدي الطرف الاول) مما يعني ان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم(2826) في 1439/1/29ه الذي نصت علي " لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه، المحاسبه، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعيه) باعتبار ان تقديم الخدمات الطبيه للمرضي يعتبر عملا مهنيا ،وبالتالي فالمدعي عليها ليست تاجرا ،وحيث نصت الماده الثامنه من نظام التحكيم علي:( 1- يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع) فعليه لا تعد هذه الدعوي من الدعاوي التي تختص دواير الاستيناف التجاريه بنظرها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان