moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٧٨٢٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد شرايح بعدد (٣٥٠) وتقديم الخدمات الصوتيه) وتاريخ ابتداء التعامل١٤٣٢/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٣,٤٢١.٥٠) ثلاثه وستون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١١/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (١- عقد ٢- استماره خطوط ٣- فاتوره ٤- السجل التجاري).٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٦٣,٤٢١.٥٠) ثلاثه وستون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٢-١١ه في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٨١٩١٠٨١٣)،تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي: (عقد موقع ومختم من قبل المدعي عليه وهويه المدعي عليه واستماره الخطوط موقعه ومختمه من قبل المدعي عليه وتفويض وفاتوره)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: ١- (٦٣,٤٢١.٥٠) ثلاثه وستون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريال و خمسون هلله يمثل قيمه توريد شرايح بعدد(٣٥٠) وتقديم الخدمات الصوتيه. ٢- (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال يمثل اتعاب التقاضي. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليه، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عقد خدمات المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي عليه، كما قدم السجل التجاري الخاص بمؤسسه المدعي عليه، كما قدم استماره الخطوط الممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليه نكل موكله عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه التعويض عن اضرار التقاضي فبما ان دعوي التعويض تتطلب اثبات اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه علي الضرر والمتمثله في عقد الاتعاب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، (...) الجنسيه هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٣,٤٢١.٥٠) ثلاثه وستون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريال وخمسون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.