tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / banking_law

مدونة المبادىء القضائية في المنازعات المصرفية والتمويلية

bfc_gov_sa · decision · processed · 466 chunks

date_gregorian=1987-03-10 date_hijri=1407-07-10 document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_order:37441 entity=legal_basis:royal_order:713 entity=legal_basis:high_order:729/8 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:high_order:110/4 entity=document_number:37441 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=banking_law validity_confidence=0.0
# مدونه المبادي القضاييه في المنازعات
# المصرفيه والتمويليه
الصادره لعام ١٤٤٣ه - ٢٠٢٢م

حقوق الطبع محفوظه للامانه العامه
للجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه
١٤٤٣ه - ٢٠٢٢م

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

تقديم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، اما بعد:
نظرا للتطورات المتسارعه التي تشهدها المملكه العربيه السعوديه في كافه المجالات الاقتصاديه بصفه عامه، وفي المجالين
المصرفي والتمويلي بصفه خاصه، واللذين يخضعان لاشراف وتنظيم البنك المركزي السعودي بموجب الانظمه المرعيه والقرارات ذات
العلاقه. وحيث ان هذين القطاعين قد شهدا قفزات نوعيه ونمو مستدام في الاونه الاخيره من اجل المساهمه في تحقيق اهداف رؤيه
المملكه العربيه السعوديه ۲۰۳۰ ، وحيث ان التعاملات المصرفيه والتمويليه التي تتم من خلال البنوك والمصارف وشركات التمويل لها
العديد من الابعاد؛ لا سيما ما يتعلق بالنزاعات الناشيه عن هذه التعاملات. وحيث انشيت بموجب الامر السامي رقم (۷۲۹ / ۸)
وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٠٧ه لجنه تسويه المنازعات المصرفيه، ثم تلي ذلك صدور الامر الملكي رقم (٣٧٤٤١) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٣٣ه
المتضمن في بنده الاول تعديل اسم لجنه تسويه المنازعات المصرفيه) ليصبح لجنه المنازعات المصرفيه)، ويكون مناطا بها الفصل في
النزاعات التي تنشا بين المصارف وعملايها، او بين المصارف بعضها البعض والمتعلقه بالعمل المصرفي بما يعزز من تحقيق الاستقرار
المالي والاقتصادي. وعلي مستوي النزاعات التمويليه؛ فقد صدر المرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ه المتضمن في
بنده الثالث تشكيل لجنه باسم "لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه. حيث انيط بها الفصل في المخالفات والمنازعات
الناشيه من دعاوي الحق العام والخاص والمتعلقه بتطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي
ولايحتيهما، والقواعد والتعليمات الخاصه به. كما انه وسعيا لتحقيق احد اهم الركايز القضاييه وهو التقاضي علي درجتين والذي
هو حق مكفول للمتقاضين لما فيه من التوثق والتثبت من صحه النتيجه التي تنتهي اليها لجان اول درجه؛ فقد صدر الامر الملكي رقم
٣٧٤٤١ وتاريخ ١٤٣٣/٨/١١ه بانشاء اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات المصرفيه، كما صدر المرسوم الملكي رقم م/ ٥١ وتاريخ
١٤٣٣/٨/١٣ه بانشاء اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات التمويليه، ثم صدر الامر الملكي رقم ۷۱۳ الصادر بتاريخ
١٤٣٨/٠١/٠٤ه، المتضمن الموافقه علي قواعد عمل اللجنتين والتي نظمت اختصاصاتها، بالاضافه الي تقرير احكام تتناسب مع
طبيعتها الخاصه.
وانطلاقا من المقاصد والغايات الباعثه لاطلاق النسخه الاولي من المبادي التي قررتها لجنه تسويه المنازعات المصرفيه في عام
١٤٢٧ه / ٢٠٠٦م، وما شهدته هذه الدوله المباركه ايدها الله من نقلات نوعيه في مختلف المجالات في ظل قياده خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود - حفظه الله، وسمو ولي عهده الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-
وعلي وجه الخصوص القطاع المالي، فان الحاجه استدعت الي نشر هذه المدونه وهي امتدادا وتنقيحا واضافه للمبادي الوارده في
الكتاب الذي تم اصداره عام ١٤٢٧ه حيث تم تحديث واستخلاص عددا من المبادي القضاييه للجان المنازعات المصرفيه والتمويليه
من العام ١٤٠٨ وحتي مطلع عام ١٤٤٣ ه بما يواكب المرحله التي نعيشها اليوم، وبما يتوافق مع الانظمه والقرارات الساريه.
وايمانا منا باهميه نشر المبادي القضاييه بما ينعكس ايجابا علي عدد من الجوانب ابرزها تحقيق استقرار وسلامه القطاع المالي
وكذلك امكانيه التنبؤ بالقرار قبل صدوره وعلي اثر ذلك انتهت الامانه العامه للجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه
بفضل من الله وتوفيقه من تحديث المدونه للمبادي التي قررتها لجان المنازعات المصرفيه، ولجان الفصل في المخالفات والمنازعات
التمويليه وذلك من تاريخ انشاءها لحين مطلع العام الهجري لعام ١٤٤٣ه ، املين ان تسهم هذه المدونه في تعزيز الاحاطه بما استقر
عليه القضاء في المنازعات المصرفيه والتمويليه.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضي وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

المحافظ
د. فهد بن عبد الله المبارك

# مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، اما بعد:

ايمانا منا باهميه تعزيز كل ما من شانه الارتقاء بالقطاع المالي، ويسهم في استقرار الاجتهادات القضاييه المصرفيه والتمويليه بما ينعكس ايجابا علي المجتمع في جوانب عده، ويحقق الاهداف الاستراتيجيه للبنك المركزي السعودي المتمثله في استقرار النظام المالي وتعزيزه؛ تتشرف الامانه العامه للجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه ان تقدم للمهتمين والمختصين في مجال العمل المصرفي والتمويلي مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه.

حيث يحتوي هذا الاصدار علي نصوص المبادي القضاييه الصادره عن اللجان منذ عام ١٤٠٨ه حتي مطلع العام ١٤٤٣ه موثقه بارقام وتواريخ القرارات المستخلصه منها ، حيث قامت منهجيه اعداد هذا الاصدار وخطه العمل علي اتباع المنهج الاستقرايي، وذلك من خلال قسمين: استهدف الاول منها تحديث المبادي المستخلصه من القرارات الصادره خلال الفتره من عام ١٤٠٨ ه حتي عام ١٤٣٢ه ، مع استبعاد المبادي المتعارضه مع التنظيمات النافذ سريانها حاليا، ومراجعه لكافه القرارات التي تم استخلاص تلك المبادي من خلالها، بينما استهدف القسم الثاني استخلاص للمبادي التي تحويها القرارات الصادره من عام ١٤٣٣ه حتي نهايه شهر صفر من عام ١٤٤٣ه ، وعرضها علي اللجان الاستينافيه المصرفيه والتمويليه لاعتمادها. وقد بلغ اجمالي قرارات المشروع والتي تم جمعها ومراجعتها والعمل عليها عدد (٨,٤٠١) قرار.

كما واتقدم بالشكر الجزيل لمعالي محافظ البنك المركزي السعودي لدعمه اللامحدود لاعمال الامانه العامه، ولاصحاب المعالي والسعاده الاعضاء السابقين والحاليين للجنه المنازعات المصرفيه عبر مراحل تشكيلها، ولجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، واللجان الاستينافيه؛ لما ارسوه من مبادي كان لها بالغ الاثر في استقرار القضاء المصرفي والتمويلي منذ لحظه انشاء تلك اللجان وحتي تاريخه.

كما لا يفوتني ان انوه بالجهد الكبير الذي بذله زملايي فريق العمل من خلال مساهمتهم الفاعله في جمع ومراجعه جميع القرارات الصادره عن اللجان منذ عام ١٤٠٨ه حتي مطلع عام ١٤٤٣ه ، واستخلاص المبادي المستقر عليها في قضاء اللجان سواء المصرفي، او التمويلي مع مراجعه وتحديث كتاب مبادي لجنه تسويه المنازعات المصرفيه الصادر عام ١٤٢٧ه، ولكافه الزملاء من منسوبي الامانه العامه وكل من ساهم في اخراج المدونه علي النحو المطلوب.

وفي الختام امل من الله ان يجد المهتمون والمعنيون في هذا الاصدار الفايده المرجوه.

والله ولي التوفيق

الامين العام
د. علي بن محمد السفياني

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

منهجيه الاعداد

اتبع فريق العمل منهجيه محدده لاعداد هذه المدونه تمثلت في قسمين وعدد من المراحل وفق الاتي:

القسم الاول:
يستهدف تحديث المبادي المستخلصه من القرارات الصادره خلال الفتره من عام ١٤٠٨ ه حتي عام ١٤٣٢ ه ومعالجتها وفق
الضوابط الاتيه:
* استبعاد المبادي المتعارضه مع التنظيمات النافذ سريانها حاليا سواء كانت اجراييه، او موضوعيه عالجت ايا من المواضيع ذات
الصله بالعمل المصرفي.
* ابقاء المبادي المتفقه مع التنظيمات النافذ سريانها حاليا سواء كانت اجراييه، او موضوعيه عالجت ايا من المواضيع ذات الصله
بالعمل المصرفي.
* جمع المبادي المتكرر صدورها في عده اعوام ثم فرزها وتصنيفها بعد تحديد المواضيع المنتسبه لها وصولا الي الاكتفاء بالمبدا القضايي
الواحد عوضا عن المبادي ذات المعني المكرر مع توثيقه بارقام وتواريخ القرارات المتكرره.

القسم الثاني:
تركز العمل علي تحديد (العدد الكلي) للقرارات المستهدفه في هذا القسم من المنهجيه والاطلاع عليها علي اعتبار ان طبيعه العمل
علي هذا النوع من القرارات تتمثل في استخلاص المبادي المقيده بتطبيق ذات المعايير الوارد ذكرها في عمليه التحديث المتعلقه بالقسم
الاول من هذه المنهجيه علي القرارات الصادره عن لجنه المنازعات المصرفيه من الفتره عام ١٤٣٣ه حتي تاريخ ٢٧-٢-١٤٣٨ه. واما
القرارات الصادره بعد تاريخ سريان نفاذ قواعد عمل اللجان يضاف اليها - مع ما سبق ذكره من الضوابط اعلاه - ان يكون المبدا الصادر
في القرار القضايي مكتسب للصفه النهاييه بتاييده من اللجنه الاستينافيه المصرفيه او التمويليه ، او جري وروده في القرار الاستينافي
المستمد منها، ويتالف هذا القسم من عده مراحل هي علي النحو التالي :

** المرحله الاولي: جمع القرارات
وفيها تم العمل علي جمع وتوفير القرارات الصادره عن الدواير الابتداييه والاستينافيه بجميع فروعها الثلاثه مع مراعاه التواريخ
الزمنيه لمباشره اللجان لاعمالها حسب الاتي:
١. لجنه المنازعات المصرفيه من عام ١٤٣٣ ه حتي تاريخ ٢٨-٢-١٤٣٨ه.
٢. الدايره الاولي للجنه الاستينافيه المصرفيه من تاريخ ۲۸-۲-١٤٣٨ ه حتي نهايه شهر ١٤٤٣/٢ه، مع قراراتها الابتداييه ذات
الصله، والتي انتهت الي تاييد القرار.
٣. الدايره الاولي للجنه الاستينافيه التمويليه من تاريخ ۲۸-۲- ١٤٣٨ ه حتي نهايه شهر ١٤٤٣/٢ه ، مع قرارتها الابتداييه ذات
الصله، والتي انتهت الي تاييد القرار.
٤. الدايره الاولي للجنه الاستينافيه المصرفيه من تاريخ ۲۸-۲-١٤٣٨ه حتي نهايه شهر ١٤٤٣/٢ه، مع قراراتها الابتداييه ذات
الصله والدايره الاولي للجنه الاستينافيه التمويليه من تاريخ ۲۸-۲-١٤٣٨ حتي شهر ١٤٤٣/٢ه ، مع قرارتها الابتداييه ذات
الصله، والتي انتهت الي النقض الكلي او الجزيي.

# مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

** المرحله الثانيه: استخلاص المبادي من القرارات وطباعه المبدا الوارد في القرار وتعديل صياغته مع توثيق رقمه وتاريخه والدايره مصدرته ورقم الدعوي

حيث تم اتباع المنهجيه التاليه:

1. تحليل واستخراج المبادي المستمده من القرارات المصرفيه النهاييه الصادره خلال الفتره الزمنيه من عام ١٤٣٣ه حتي تاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ه.
2. تحليل واستخراج المبادي المستمده من القرارات التمويليه والمصرفيه المؤيده من اللجان الاستينافيه فقط، من تاريخ ۲۸-۲-١٤٣٨ ه حتي نهايه شهر ١٤٤٣/٢ه.
3. تحليل واستخراج المبادي المستمده من القرارات الاستينافيه المصرفيه والتمويليه الصادره بالنقض الكلي او الجزيي من تاريخ ۲۸-۲-١٤٣٨ه حتي نهايه شهر ١٤٤٣/٢ه.

** المرحله الثالثه: مراجعه المبادي القضاييه والتدقيق النهايي.

حيث تمت عن طريق مطابقه نصوص المبادي مع سياق ورودها في القرار، والتاكد من مدي الالتزام في تطبيق ضوابط الاستخلاص التي سبق ايرادها في القسم الاول والثاني، وكذلك مدي سلامه توثيقها رقما وتاريخا مع جهه صدورها، كما تم التدقيق النهايي من خلال المراجعه الشامله والجامعه لما سبق هذه المرحله من مراحل لغرض استدراك اي ملاحظه شكليه او موضوعيه او صياغيه عليها. كما تم عرض المبادي علي اللجان الاستينافيه لمراجعتها والموافقه عليها.

# طريقه التصنيف والعرض

يحتوي هذا الاصدار المحدث علي نصوص المبادي الصادره من اللجان المصرفيه والتمويليه من عام ١٤٠٨ه حتي مطلع عام ١٤٤٣ه متبوعه بارقام القرارات المستخلصه منها، ومصنفه حسب جهه صدورها حيث تحتوي علي عرض المبادي المصرفيه ثم عرض المبادي التمويليه، حيث تم ايراد رقم القرار، وعام صدوره تحت كل مبدا تم استخلاصه ، مع جمع ارقام القرارات المتكرره ذات الموضوع الواحد تحت مبدا واحد ، وتصنيفها موضوعيا بوضع عناوين تتدرج منها مبادي المدونه.

# مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

## فريق العمل

تم العمل علي اعداد مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه بكافه مراحلها من قبل كل من:

**المشرف العام**
الدكتور / علي بن محمد السفياني

**امين عام لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه**
الاستاذ/ ياسر بن زيد الدعفس
**رييس الفريق**
مدير شعبه الاستيناف

## اعضاء الفريق القانوني:

1. نايف بن سليمان الجار الله
2. عبد الملك بن عبد الله الغميجان
3. حسين بن علي ابو حميدي
4. بندر بن سلطان النصيب
5. صالح بن عبد العزيز الدوسري
6. معتز بن عبد المجيد نياز
7. العنود بنت محمد الحضيف
8. احمد بن صبر الشمري
9. روان بنت محمد الحويطان
10. الوليد بن خالد الفضل
11. غاده بنت عبد الله العجلان
12. خالد بن مشعل الحارثي
13. بدر بن فالح الصبحي
14. محمد بن عثمان الحليله
15. عبد الاله بن عبد الرحمن العوفي
16. رغد بنت عبد المحسن القباني
17. براك بن مطلق العتيبي
18. عبد الرحمن بن احمد الغامدي
19. سلطان بن فهد العتيبي
20. محمد بن ابراهيم التميمي
21. ريان بن احمد خال
22. عبد الرحمن بن عادل المخيزيم
23. عبد الله بن راشد العنبر
24. منصور بن دغش الدوسري
25. علي بن ظافر العلياني
26. يزيد بن عبد الاله النشوان
27. عبد الرحمن بن راشد السنيد
28. عبد الكريم بن عبد الرحمن المطرودي
29. عبد الرحمن بن عبد المحسن الشاعر
30. سجاء بنت فراج القحطاني
31. عبد الله بن بندر بن معمر
32. محمد بن فهد البكر
33. ماجد بن محمد القويز
34. عبد العزيز بن عبد الله البصيص
35. زيد بن سعد ال مغيره
36. محمد بن صالح البطي
37. سعود بن عبد الهادي الرويس

## اعضاء الفريق الاداري:

1. حمد بن محمد السحيباني
2. ناصر بن سعد الدوسري
3. عبد الله بن عبد الرحمن البراك
4. معاذ بن حمد السويد
5. ابراهيم بن فاتن السبيعي
6. جلال بن مترك العجمي
7. ثامر بن عبيد العنزي
8. يوسف بن مطر الشمري
9. عبد العزيز بن حمد الجبيله
10. فواز بن عبد الكريم بن خلف
11. عبد العزيز بن خالد بن سعد
12. ساره بنت منصور النصار
13. عبد الله بن ناصر الصالح
14. عبد الرحمن بن مشعل السبيعي
15. وليد بن عايد الرشيدي
16. سهي بن خالد الحويفي
17. ابراهيم بن حمد النجاشي
18. عبد العزيز بن محمد الشايقي

# مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

## فهرسه مدونه المبادي القضاييه للجان المنازعات المصرفيه والتمويليه

# مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

* ۱۸ - تنفيذ.
* ١٩ - تسويه .
* ۲۰ - تعسف.
* ۲۱ - تعويض .
* ۲۲ - تضامن .
* ۲۳ - تحصيل .
* ٢٤ - تنازل
* ٢٥ - حساب جاري / حساب مشترك.
* ٢٦ - حجيه.
* ۲۷ - حجز .
* ۲۸ - حواله الدين .
* ۲۹ - خطاب الضمان .
* ۳۰ - رهن.
* ۳۱- سداد مبكر .
* ٣٢- شركه
* ۳۳ - صلح .
* ٣٤- صوريه.
* ٣٥ - عموله .
* ٣٦ - عقد .
* ۳۷ - قرارات .
* ۳۸ - قرض .
* ۳۹ - كفاله.
* ٤٠ - مقاصه
* ٤١ - مديونيه .
* ٤٢- نقل مصرفي.
* ٤٣ - وكاله.
* ٤٤ - ورثه .

| ۱۲۰ |
|---|
| ۱۲۱ |
| ۱۲۲ |
| ١٢٤ |
| ١٢٥ |
| ۱۳۷ |
| ۱۳۸ |
| ١٦٩ |
| ۱۷۰ |
| ۱۸۳ |
| ۱۸۸ |
| ۱۹۰ |
| ۱۹۱ |
| ٢٠٦ |
| ۲۱۰ |
| ۲۱۱ |
| ۲۱۷ |
| ۲۱۸ |
| ۲۱۹ |
| ۲۲۰ |
| ٢٢٤ |
| ٢٢٦ |
| ۲۳۱ |
| ٢٤٤ |
| ٢٤٥ |
| ٢٤٧ |
| ٢٤٨ |
| ٢٥٣ |
| V |

# مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

## المبادي المصرفيه

### الفصل الاول: المبادي المصرفيه

#### ۱ - اختصاص

##### (۱۱) - اختصاص ولايي:

١ - مطالبه البنك للعميل بقيمه السند لامر المحرر من قبله منازعه تتعلق بورقه تجاريه ينعقد الاختصاص
بنظرها الي الجهه القضاييه المختصه مفاده. عدم اختصاص اللجنه بنظر النزاع.
رقم القرار : (١٤٠٩/١٢)

٢ - اذا كان جوهر المنازعه واساسها النظامي يدور حول طلب المدعي استرجاع صكوكه الباقيه لدي
البنك المدعي عليه مفاد ذلك. موضوع الدعوي لا يتعلق باعمال مصرفيه ومن ثم لا يدخل في
اختصاص اللجنه.
رقم القرار : (١٤١٠/١٥٤) - (١٤١٠/١٥٥)

٣ - من المقرر ان الفصل في المنازعات المتعلقه بالاوراق التجاريه يخرج عن اختصاص اللجنه. اثره. لا
يجوز مطالبه المدعي عليه امام اللجنه كضامن للورقه التجاريه بالالتزامات الناشيه عن اتفاقيه
التسهيلات المصرفيه مادام لم يضمن تنفيذها.
رقم القرار : (١٤١١/٨٩)

٤ - مطالبه البنوك والمصارف للشركات التي تحت التصفيه بالتزاماتها، نزاع تختص اللجنه بنظره.
رقم القرار : (١٤١٢/٢١٢)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

ه - طلب التعويض عن سوء اداره بنك لاحد الشركات وما ترتب عليه من اضرار ماليه يخرج عن مفهوم
الاعمال المصرفيه البحته التي تمارسها البنوك التجاريه وفقا للتفسير الوارد بالامر السامي رقم
١١٠/٤ وتاريخ ١٤٠٩/١/٢ه. الي جانب انه لا يدخل ضمن الاعمال المصرفيه كما حددها نص
الفقره (ب) من الماده الاولي من نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ه وتاريخ
١٣٨٦/٢/٢٢ه . مفاد ذلك. عدم اختصاص اللجنه بنظر طلب التعويض.
رقم القرار: (١٤١٢/٢٤٥)

٦- طلب البنك المدعي بيع العقار المرهون لاستيفاء المديونيه يخرج عن اختصاص اللجنه.
رقم القرار : (١٤١٢/٢٧٤)

٧- المستقر عليه ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. اثر ذلك. اختصاص اللجنه ينبسط علي الكفالات
الشخصيه المقدمه للبنوك باعتبارها عقدا تابعا لعقد التسهيلات المصرفيه وباعتبارها عملا تجاريا
يخضع للقواعد العامه في الكفاله مع الاحكام التي يفرضها العرف والعادات المصرفيه.
رقم القرار: (١٤١٢/٣٠٤)

٨- اذا كانت العلاقه الاصليه بين طرفي الدعوي تدور حول حقوق خاصه تنتفي عنها الصفه المصرفيه.
اثر ذلك. لا اختصاص للجنه بنظر المنازعه الدايره حولها.
رقم القرار: (١٤١٣/٢٧١)

٩- اذا كانت المنازعه تتعلق بمديونيه حساب جار مضمونه بصكوك عقاريه فان واقعه تسليم هذه
الصكوك تعتبر تابعه وملحقه بالمديونيه واي منازعه بشانها تندرج ضمن منازعات الحساب الجاري
باعتبارها فرعا لها مؤدي ذلك دخول المنازعه بشانها في اختصاص اللجنه.
رقم القرار: (١٤١٩/١١)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

١٠ - مخاصمه موظف البنك بصفه شخصيه. اثر ذلك عدم اختصاص اللجنه بتلك المنازعه.
رقم القرار : (١٤١٩/١٣)

۱۱- صرف البنك شيكا بطريق الخطا لشخص لا تربطه به علاقه مصرفيه تختص اللجنه بدعوي البنك
ضد هذا الشخص لاسترداد قيمه الشيك. اساس ذلك. انه وان لم يكن هناك علاقه مصرفيه مباشره
بين الطرفين الا ان الدعوي تقوم اساسا علي علاقه مصرفيه تتمثل في حساب مصرفي بين طرفين
تناولت اثارها مشاركه المدعي عليه فيها بالخطا ومن ثم يصبح مشمولا باثارها بنسبه مشاركته فيها.
رقم القرار : (١٤٢١/١١) - (١٤٢٦/٢٣٢)

١٢ - النزاع حول افراغ عقار مقابل تحمل حواله حق حال كون المدعي لا تربطه علاقه مصرفيه بالبنك
المدعي عليه مؤدي ذلك. عدم اختصاص للجنه بنظره.
رقم القرار : (١٤٢١/٣٩٩)

١٣ - اذا كان الاقرار بالمديونيه لتغطيه عجز في خزينه البنك وليست له علاقه بايه معاملات مصرفيه.
اثر ذلك. اعتباره عملا غير مصرفي يخرج عن اختصاص اللجنه.
رقم القرار : (١٤٢٢/٢٣٦)

١٤ - لا تختص اللجنه بالمنازعه الناشيه عن ارتكاب موظف البنك لخطا وظيفي تسري عليها احكام
عقد العمل ونظام العمل.
رقم القرار: (١٤٢٣/١٦٧) - (١٤٢٤/٤٠)
(١٤٢٤/٦٦)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

١٥- طلب التعويض عما شاب اجراءات بيع الارض المرهونه من العميل للبنك من قصور الحق ضررا
بالعميل لا يعد نزاعا مصرفيا. مؤدي ذلك. عدم اختصاص اللجنه بنظر تلك المنازعه.
رقم القرار : (١٤٢٤/٧٢)

١٦ - الطعن علي قرار انهاء خدمه موظف بنك والتعويض عنها يخرج عن اختصاص اللجنه.
رقم القرار : (١٤٢٤/١٥٣)

۱۷ - انحصار النزاع في تجميد حساب المدعي بناء علي توصيه لجنه وزاريه مشكله بموجب امر سام
للكشف والحجز علي ارصده عدد من المؤسسات والاشخاص والشركات مؤدي ذلك. طلب رفع
الحجز عن الحساب الصادر من تلك اللجنه يخرج عن الاختصاص الولايي للجنه المصرفيه.
رقم القرار : (١٤٢٥/٦٦)

۱۸ - الدفع بانتفاء الصفه المصرفيه عن النزاع الناشي عن اعتماد مستندي بحجه اعتبار الاعتماد ملغيا
لاستلام الامر للبضاعه دفع غير سديد. ذلك الاجراء لا يلغي عقد الاعتماد الذي يظل اثره ساريا
بين اطرافه لا سيما مع مبادره البنك بتنفيذ الالتزام الواقع علي عاتقه بتسديد قيمته للمستفيد.
رقم القرار : (١٤٢٦/٢١٨)

١٩ - مطالبه المدعي للبنك بالتعويض عن عدم تمكينه من الاكتتاب في الاسهم، منازعه تخرج عن نطاق
الاعمال المصرفيه مؤداه عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر النزاع.
رقم القرار : (١٤٣٢/٣٥٤)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

۲۰ - قواعد الاختصاص الولايي من النظام العام وتفصل فيه اللجنه من تلقاء نفسها.
رقم القرار : (١٤٢٩/١٨)

٢١ - النزاع الناشي عن عقود اداره محفظه استثماريه لا تختص بنظره لجنه المنازعات المصرفيه.
رقم القرار : (١٤٢٩/٢١)

۲۲ - عدم تعلق دعوي المدعي بتداول الاسهم وانحصارها في طلب التعويض عن خطا البنك في تنفيذ
او التحويل من حساب تداول اثره؛ انعقاد الاختصاص للجنه المنازعات المصرفيه.
رقم القرار : (١٤٢٩/٣٢)

۲۳- اختصاص اللجنه بدعوي التعويض عن اخفاق البنك في تفعيل الحساب الاستثماري الذي فتحه
المدعي لديه وما ترتب علي ذلك من الغاء الصفقه المدعي بها.
رقم القرار : (١٤٢٩/٤٧)

٢٤- عدم اختصاص لجنه المنازعات المصرفيه في نظر دعوي العميل بالزام البنك بان يدفع له قيمه ما
اهدر من راس ماله المستثمر لديه، والذي قام البنك بايداعه بصندوق الامانه للاسهم السعوديه بدلا
من ايداعه وفق رغبه العميل بصندوق الامانه للمتاجره بالريال.
رقم القرار : (١٤٢٩/٥٦)

٢٥- عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر منازعات صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك. الناشيه عن
مطالبه العميل الزام البنك بتنفيذ طلب الانسحاب من الاشتراك في صندوق الاستثمار في الاسهم.
رقم القرار : (١٤٢٩/٧١)

# مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

٢٦- عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر دعوي انعقاد المسيوليه المدنيه للبنك عن خطاه في استثمار راس ماله في صندوق الامانه للاسهم السعوديه.
رقم القرار: (١٤٢٩/٧٣)

۲۷- عدم اختصاص اللجنه بنظر نزاع اشتراك المدعي في صندوق استثماري عايد للبنك المدعي عليه الغرض منه الاستثمار في سوق الاسهم السعودي.
رقم القرار: (١٤٢٩/٧٤)

۲۸ - تعلق النزاع بقيام البنك المدعي عليه بالتصرف في الاسهم المملوكه للمدعي براس مال البنك وتعويضه عن ذلك. مؤداه انه نزاع بين المدعي بما يمتلك من اسهم كمساهم في راس مال البنك المدعي عليه بصفته شركه مساهمه. اثره هذا النزاع لا يعد من قبيل الاعمال المصرفيه التي تختص بنظرها اللجنه.
رقم القرار: (١٤٢٩/٨١)

۲۹ - لا تختص اللجنه بنظر منازعات الاوراق الماليه التي تنشا عن تطبيق نظام السوق الماليه، مثل بيع الاسهم
رقم القرار: (١٤٢٩/١٠٠)

٣٠- عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر النزاع الناشي عن عقود الوساطه في شراء وبيع الاوراق الماليه لاختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه بها.
رقم القرار: (١٤٢٩/١١٣)

٣١- عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر دعوي التعويض عن عدم تنفيذ البنك طلب بيع اسهم او تاخره في اتمام عمليه البيع.
رقم القرار: (١٤٢٩/١٢٩)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

٣٢- عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر دعوي التعويض عن عدم تخصيص اسهم سبق للعميل
الاكتتاب.

رقم القرار : (١٤٢٩/١٣٣)

٣٣- التنفيذ علي اموال المحكوم عليه وما للمدين لدي الغير، وعلي اموال المحجوز لديه عند الامتناع
عن التسليم هو من اختصاص اللجنه.

رقم القرار: (١٤٣٢/٣٢٣)

34- ينعقد اختصاص اللجنه بنظر النزاعات التي تتعلق بعقود المرابحه.

رقم القرار : ( ١٤٣٣/٤٩٠)

٣٥- مناط اختصاص اللجنه المصرفيه هو النظر في المنازعات المصرفيه الناشيه عن ممارسه البنك لاعماله
المصرفيه.

رقم القرار : (١٤٣٩/٤٧٥)

٣٦ - المنازعه بين الكفيل والبنك المصرف الداين وتحديد مساله انعقاد عقد كفاله مديونيه مصرفيه من
عدمها تختص به اللجنه.

رقم القرار : (١٤٣٦/٤٦٥)

۳۷- عدم اختصاص اللجنه المصرفيه بنظر النزاع المتعلق بحفظ الاوراق الماليه بين اطراف لا تربطهم
علاقه مصرفيه.

رقم القرار : (١٤٣٤/٩٦)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

- عدم اختصاص اللجنه المصرفيه بنظر النزاع المتعلق بمحفظه غير مرتبطه بتمويل استثماري علي
سبيل الضمان .

رقم القرار : (١٤٣٤/٤٦)

39- عدم اختصاص اللجنه المصرفيه ولاييا بنظر الدعاوي الناشيه عن الصناديق الاستثماريه بين البنوك
او المصارف والمستثمرين.

رقم القرار : (١٤٣٥/٢٦٦)

٤٠ - اذا كان سبب الدعوي هو الاجراءات القضاييه التي اتخذها المدعي عليه تجاه المدعي ونتج عنها
اضرار ولم تكن تلك الاضرار متعلقه بالعلاقه التعاقديه؛ مؤدي ذلك عدم اختصاص اللجنه ولاييا.

رقم القرار: (١٤٣٦/٦١٣)

٤١ - الحساب الاستثماري لا ينضوي تحت الاعمال المصرفيه الاصليه وانما ينضوي تحت الاعمال
المصرفيه بالتبعيه حال ارتباطها بالحساب الجاري بموجب عقد تمويل.

رقم القرار : (١٤٣٤/١٨٦)

٤٢ - قيام المدعي بالاعتراض علي قيام البنك بالتنفيذ عليه امام محكمه التنفيذ بموجب قرار صادر من
مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه المحاكم التجاريه حاليا، مؤدي ذلك: عدم الاختصاص
ولاييا لقضاء اللجان المصرفيه.

رقم القرار : (١٤٣٦/٣٨٧)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

**٤٣** - قيام البنك او المصرف بوضع معلومه سلبيه في السجل الايتماني للعميل يجعل النزاع علي المعلومه الايتمانيه الصادره ذاتها وليس علي منح الايتمان نفسه اثر ذلك: عدم اختصاص اللجنه ولاييا في نظر ذلك.
رقم القرار : (١٤٣٦/٣٨٧)

**٤٤** - المطالبه بثمن العقار المباع والموصوف في صك الملكيه، اثره: عدم اختصاص اللجنه في نظر النزاع كونه لم يثبت ارتباط محل النزاع بعلاقه مصرفيه.
رقم القرار : (١٤٣٤/٢٥٨)

**٤٥** - طلب نقل ملكيه العقار واقعه نزاع متعلق بملكيه العقار، مؤدي ذلك: عدم اختصاص قضاء اللجان المصرفيه والتمويليه ولاييا بنظر طلب نقل ملكيه العقار.
رقم القرار : (١٤٣٧/٥٢١)

**٤٦** - لا تختص اللجنه المصرفيه بنظر النزاع الناشي عن بيع اسهم دوليه تخص العميل كونه لا يعد نزاعا مصرفيا لا اصليا ولا بالتبعيه.
رقم القرار : (١٤٤٠/٣)

**٤٧** - لا تختص اللجنه المصرفيه ولاييا بنظر النزاعات الناشيه عن عقود تامين حمايه وادخار، وذلك كون النزاع في ذلك يتعلق بشق تاميني.
رقم القرار : (١٤٤٠/٥٧)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

٤٨ - اذا كانت العلاقه الاصليه بين طرفي الدعوي تدور حول حقوق خاصه تنتفي عنها الصفه المصرفيه
اثر ذلك، عدم اختصاص اللجنه المصرفيه.
- العلاقه بين (البنك) وموظف البنك - المصرف علاقه عمل يحكمها نظام العمل ولا توجد علاقه
مصرفيه بينهما. مؤدي ذلك عدم اختصاص اللجنه في مخاصمه موظف (البنك- المصرف) بصفته
الشخصيه.
رقم القرار : (١٤٣٧/٣٨٢)

٤٩ - مطالبه العميل بالتعويض جراء تاخر البنك/المصرف بتحويل مبلغ الي حساب محكمه التنفيذ. اثر
ذلك. عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر النزاع. استنادا الي الماده ٩٥ من نظام التنفيذ.
رقم القرار : (١٤٣٩/٤٨٧)

٥٠ - المنازعه في صحه السند لامر الناتج عن عقد التمويل الشخصي، اثره عدم اختصاص اللجنه في
نظر النزاع حول صحه السند لامر من عدمه كونها تعد ضمن اختصاصات قاضي التنفيذ.
رقم القرار : ( ١٤٤٠/٣٩٠)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

(۲۱) اختصاص دولي:

٥١- عقد التسهيلات الاتفاق المبرم بين العميل والبنك الذي يوجد فرعه بالخارج علي ان تتم جميع المطالبات والاشعارات بمقر فرع البنك بالخارج والاختصاص بنظر ايه خلافات بشانه ينعقد للمحكمه التي يقع بدايرتها ذلك الفرع بالخارج مفاده عدم اختصاص اللجنه بنظر الدعوي.
رقم القرار : (١٤٠٩/١٤١)

٥٢ - اتفاقيه تفويض وضمان الاتفاق بين الطرفين علي خضوع الاتفاقيه وتفسيرها وفقا لقانون اجنبي والخضوع لمحاكم اجنبيه. اثره. عدم اختصاص اللجنه بنظر النزاع.
رقم القرار : (١٤١١/٨٩) - (١٤١٣/٦٨)

٥٣ - مطالبه البنك المدعي باجراء المقاصه علي حساب شركه اجنبيه مقرها بالخارج، لداين لديه بالمملكه، يجعل الاختصاص في شان ذلك النزاع منعقدا لنظر اللجنه.
رقم القرار : (١٤٢٣/٣٠٦)

٥٤ - الاختصاص الدولي ينعقد للدوله التي تم الاتفاق باحاله الدعوي امام محاكمها في عقد التسهيلات المبرم بين الطرفين حال وجود نزاع بينهما الا انه من اللازم ان ينص في العقد بان الاختصاص الدولي ينعقد للدوله الاجنبيه المتفق عليها حصرا وفي حال عدم النص علي اختصاص محاكم الدوله المتفق عليها في العقد حصرا فان مؤدي ذلك حق طرفي العقد في رفع الدعوي امام اي محكمه مختصه لدوله اخري.
رقم القرار : (١٤٣٣/٣٤٠)

# مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

## ۲- شطب

**٥٥** - عدم مثول المدعي امام اللجنه اثره؛ شطب الدعوي.
رقم القرار : (١٤١٧/٤٥) - (١٤٢٠/٥٦٣)

**٥٦**- تكرار المدعي طلب تاجيل دعواه لمده تزيد عن العام بحجه اعداد مستنداته اثره؛ شطب دعواه لعدم جديته في متابعتها.
رقم القرار : (١٤٢٥/٢٣٣)

**٥٧** - اخفاق البنك في الاستدلال علي عنوان المدعي عليه ومن ثم عدم اعلانه بلايحه الدعوي او بالاحاله للجنه اثره؛ شطب الدعوي.
رقم القرار : ( ١٤٢٥/٢٠) - (١٤٢٦/١٠)

**٥٨**- عدم حضور المدعي او من يمثله للجلسه المحدده لنظر الدعوي رغم ثبوت ابلاغه بموعدها. مفاده. عدم جديه المدعي في دعواه وتقاعسه عن متابعتها وموالاه اجراءاتها . جزاء ذلك. شطب الدعوي
رقم القرار : ( ١٤٠٩/١٢٤) - (١٤٢٦/٩)

**٥٩**- خلو الشيك من بيان جوهري من البيانات التي يلزم ان يشتمل عليها مؤدي ذلك. لا تعتبر هذه الصكوك من قبيل الشيكات اثر ذلك. دخول الدعوي في اختصاص اللجنه باعتبارها دعوي مصرفيه علي اساس ان العلاقه المصرفيه بين طرفيها لا تنطبق عليها احكام نظام الاوراق التجاريه ولا مجال للدفع بعدم جواز سماعها لمضي اكثر من سته شهور علي تقديم الشيك للبنك.
رقم القرار : (١٤١٣/٢٧٩)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

- دعوي

٦٠ - الدعوي الصرفيه المستنده الي الاوراق التجاريه تستقل في موضوعها وسببها عن دعوي تصفيه
الحساب.
رقم القرار : (١٤٠٩/٣٢٨)

٦١ - انتفاء الخصومه او زوالها اثناء نظر الدعوي اثر ذلك. اصدار القرار بانتهاء الخصومه في الدعوي.
رقم القرار : (١٤٠٩/٢٣١)

٦٢- من المستقر عليه انه في حاله نشوء التزام صرفي وفاء للالتزام الناشي عن العلاقه الاصليه يكون
للداين حق الرجوع علي المدين بدعوي الدين الاصلي او بالدعوي الصرفيه، بيد انه اذا استوفي
الداين حقه باحدي الدعويين امتنعت عليه الاخري. ومن ثم فاذا كانت الدعوي الصرفيه لم يترتب
عليها استيفاء الداين لكل حقوقه، فانه ليس هناك ما يحول دون ان يلجا الداين الي الجهه المختصه
بالفصل في دعوي العلاقه الاصليه لتصفيه الحساب والمطالبه بباقي حقوقه الناشيه عن العلاقه
الاصليه، دون ان يحتاج في ذلك بسبق الفصل في الدعوي الصرفيه لاختلاف موضوع واساس
الدعويين.

- صدور قرار من الجهه المختصه بالفصل في الدعوي الصرفيه بمبلغ يزيد علي الدين الناشي عن العلاقه
الاصليه ضد عميل البنك لا يحول دون ان يلجا العميل الي الجهه المختصه بالفصل في دعوي العلاقه
الاصليه لتصفيه الحساب لكي يتمسك في مواجهه البنك بقدر الدين الناشي عن العلاقه الاصليه.
رقم القرار : (١٤١٠/٣٥)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

٦٣- من المقرر ان عدم تقديم المدعي للادله والمستندات المؤيده لدعواه كامله رفق لايحه دعواه لا يؤدي الي بطلان هذه اللايحه ولا يبرر رد الدعوي وذلك لعدم وجود نص نظامي يرتب البطلان لهذا السبب فضلا عن ان ذلك لا يعد عيبا جوهريا لاسيما وانه يمكن تقديم ايه مستندات خلال سير اجراءات الدعوي ونظرها امام اللجنه.
رقم القرار : (١٤١٠/٣٦)

٦٤ - وفاه احد الخصوم بعد اقامه الدعوي وقبل التهييه للحكم في موضوعها اثره. انقطاع سير الخصومه في الدعوي.
رقم القرار : (١٤١٧/٢١٣)

٦٥- لا محل للدفع برفع الدعوي علي غير ذي صفه بالنسبه للكفيل علي سند من انه ليس شريكا في الشركه المكفوله طالما كان النزاع لا يدور حول شراكته في هذه الشركه بل يدور حول كفالته الشخصيه لها .
رقم القرار : (١٤٢١/١٤٥)

٦٦ - للجنه ان تسبغ التكييف القانوني الصحيح علي وقايع الدعوي دون التفات للالفاظ والعبارات التي اضفاها الخصوم عليها.
رقم القرار : (١٤٢٥/٧٤)

٦٧ - العبره في تحديد طلبات المدعي هي بطلباته الختاميه.
رقم القرار : (١٤٢٥/٨٣) - (١٤٢٦/٧٩)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

٦٨ - المقرر وفقا لنظام المرافعات انه لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه
و مشروعه. ويجب ان تتوافر في المصلحه خصايص معينه منها ان تكون مصلحه شخصيه ومباشره
وهو ما يعبر عنه فقه المرافعات بالصفه في رفع الدعوي.
رقم القرار : (١٤٢٥/١٠١) - (١٤٢٥/٢٢٦)

٦٩ - صاحب الصفه في الدعوي هو صاحب الحق المراد حمايته او من يقوم مقامه. مؤدي ذلك. لزوم
توافر الصفه في من له الحق في اقامه الدعوي باعتبارها شرطا لقبولها .
رقم القرار : (١٤٢٦/١٤٧) - (١٤٢٦/١٥٦)

٧٠ المصفي هو صاحب الصفه في تمثيل الشركه اثناء اعمال التصفيه، وهو المنوط به اتخاذ كل ما يلزم
لاداء مهمته والمطالبه بما للشركه من حقوق وسداد ما عليها من التزامات، وما يتخذه المصفي في
هذا الشان ملزم للشركه طالما كان ضمن اختصاصه مؤدي ذلك. لا يكون لاي من الشركاء ثمه
صفه في هذا الشان.
رقم القرار : (١٤٢٦/٢٠٣)

۱- الدعوي الموضوعيه المنظوره امام لجنه المنازعات المصرفيه المرفوعه من البنك او العميل لا تتاثر
بالقرار الصادر في الدعوي الصرفيه المنظوره لدي الجهه القضاييه المختصه لاستقلال موضوع كل
منهما .
رقم القرار: (١٤٣٢/٤٢٧)

۷۲- ادخال اللجنه خصما في الدعوي لغايه الزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات لازمه للفصل
فيها. وتحقق الغايه من ذلك. اثره. اخراجه من الدعوي.
رقم القرار: (١٤٢٦/٣٣)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

٧٣- المستقر في القضاء المصرفي عدم قبول الاعتراض اذا كان ليس سوي ترديد لدفاع تم ابداؤه امام
اللجنه مصدره القرار وتولت تمحيصه والرد عليه.
رقم القرار : (١٤٢٦/٢٣٦)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

# ٤- انتهاء الخصومه

٧٤ - المطالبه بقيمه القرض من قبل البنك المقرض لتقاعس المقترض عن السداد. اجابه المقترض لطلبات المقرض والوفاء بقيمه القرض بعد اقامه الدعوي بشانها مفاده انتهاء الخصومه في الدعوي.
رقم القرار : (١٤٠٨/٢٦٨)

٧٥ - مطالبه البنك للعميل بقيمه التسهيلات الحاصل عليها الوفاء من قبل العميل المدين للمديونيه المطالب بها بعد اقامه الدعوي مفاده انتهاء الخصومه في الدعوي.
رقم القرار : (١٤٠٨/١٨٤)

٧٦- مناط قيام الخصومه او استمرارها وجود نزاع بين الاطراف. تسويه النزاع وديا بين طرفيه واستجابه المدعي عليه الي طلبات المدعي بعد اقامه الدعوي اثره انتهاء الخصومه في الدعوي.
ارقام القرارات: (١٤٠٩/٦) (١٤١٧/٢٠٩) (١٤١١/٦٣) (١٤١٤/١٩٩) (١٤١٥/٢٣٨) (١٤٢٠/٤) (١٤٢٦/٢)

۷۷- ابراء البنك ذمه الكفيل بعد سداده جزء من المديونيه. اثره. انتهاء الخصومه قبله.
رقم القرار : (١٤٢٦/١٣٤)

۷۸- تراضي الطرفين علي انهاء الخصومه وديا وابراء كل طرف ذمه الاخر، يثبت انتهاء الخصومه.
رقم القرار : (١٤٣١/١٦٥)

۷۹- تنازل المدعي عن كافه طلباته في الدعوي يثبت به انتهاء الخصومه.
رقم القرار : ( ١٤٣٢/٦٠)

# اجراءات

**۸۰-** توقف البت في طلب التعويض عن ادراج اسم العميل علي قايمه المتعثرين في السداد، علي ثبوت مساله اوليه لا تختص بها اللجنه. مؤداه: ارجاء البت في طلب التعويض لحين البت في المساله الاوليه.

رقم القرار: (١٤٢٦/٣٢)

**۸۱-** تضمن الاتفاقيه المبرمه بين البنك والعميل شرط عدم اللجوء للقضاء. اثره: هذا الشرط لا يفسد الاتفاقيه لعدم جواز حرمان اي شخص من اللجوء للتقاضي. مؤداه: اعتبار ذلك الشرط فاقد القيمه.

رقم القرار: (١٤٢٦/٦٨)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

٦- اوراق تجاريه

(٦-١) - شيك:

۸۲- من المقرر في شان مسيوليه البنك متلقي الشيك عن التظهيرات الوارده عليه انه ملزم بالتحقق
من انتظام تسلسل التظهيرات ولا يسال عن عدم صحتها. والمقصود بانتظام تسلسل التظهيرات
وقوعها بعدد من تداول الشيك بينهم وخلوها مما يثير الشبهات حول تسلسلها. اذا كانت دعوي
المدعي تستند الي ان الشيك موضوع النزاع قد ظهر تظهيرا غير صحيح حيث جيره غير ذي صفه
وكان الثابت ان الشيك يحمل تظهيرا ليس به شبهات لصالح المستفيد الاخير فانه لا مسيوليه علي
البنك المدعي عليه في تلقيه للشيك وارساله الي البنك المسحوب عليه عن طريق المقاصه لتحصيل
قيمته. لا يقدح في ذلك وجود خاتم للبنك المدعي عليه خلف الشيك بان القيمه قيدت الحساب
المستفيد اذ المقصود به المظهر اليه المستفيد الاخير من الشيك.
رقم القرار : (١٤٠٨/٣)

من المقرر وفقا لنظام الاوراق التجاريه ان كلمه شيك تكون من ضمن البيانات التي يشتمل عليها
الشيك في متن الصك باللغه التي كتب بها. اثر مخالفه ذلك. لا تعتبر الورقه شيكا بل امرا بالتحويل.
رقم القرار: (١٤٠٨/١١)

٨٤- اخطار الساحب للبنك بمعارضته في الوفاء هاتفيا واصدار البنك ورقه اعتراض للمستفيد للرجوع
علي الساحب. معاوده البنك الصرف بحجه انه لم يتلق تاكيدا كتابيا بطلب الوقف الهاتفي خطا يرتب
مسيوليته. سببه. ان نظام الاوراق التجاريه لم يشترط لصحه المعارضه في الوفاء بقيمه الشيك ان
تكون كتابه.
رقم القرار: (١٤٠٨/٧٠)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

٨٥ - من المقرر نظاما في التظهير التوكيلي ان للملتزم بالورقه التجاريه الاحتجاج علي حاملها بالدفوع
التي يجوز الاحتجاج بها علي المظهر.
رقم القرار : (١٤٠٨/٧١)

٨٦- من المستقر عليه وفقا للعرف المصرفي انه يجوز صرف قيمه الشيك للامر للشخص الذي يرد اسمه
بعد كلمات ((مناوله)) او ((بواسطه)) او ((تسليم)) اللاحقه لاسم المستفيد من الشيك وذلك ما
اعتمدته وزاره الماليه بكتابها رقم ٢/٦١١/ ح وتاريخ ١٣٩٢/٤/٣ه وقرره البنك المركزي السعودي
في خطابه رقم ١١٠ / م / ا / ع وتاريخ ١٤٠٣/١/٢ه . تسليم قيمه الشيك للشخص الذي يرد اسمه
بعد تلك الكلمات اجراء يتفق والاصول المصرفيه الصحيحه.
رقم القرار : (١٤٠٨/٨٢) + (١٤٢٥/٢٥٥)

۸۷- مصادقه البنك علي صحه توقيع عميل علي شيك وثبت تزوير ذلك التوقيع. اثر ذلك. مسيوليه
البنك عن ذلك الخطا اذا ترتب عليه ضرر .
- مسيوليه البنك عن الشيكات التي يتلقاها من المظهر تقتصر علي التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات
ولا يسال عن صحتها. في حاله وجود ما يثير الشك والريبه في التظهيرات فعلي البنك التحقق من
صحتها. اثر مخالفه ذلك مسيوليه البنك عن عدم دقته وتقصيره في اداء العمل المصرفي.
رقم القرار : (١٤٠٨/١۱۳) + (١٤٢٦/٤١)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

- اذا كان المستفاد من الاوراق ان المنازعه لا تتعلق بدعوي صرفيه حيث تم فعلا صرف قيمه الشيك
التي يطالب البنك المدعي عليه بها ولكن ينصرف الموضوع اساسا الي مدي مسيوليه البنك المدعي
عليه عن قيمه الشيك الذي سبق صرفه اي دعوي المسيوليه، فلا محل لاستناد المدعي عليه الي
نظام الاوراق التجاريه بشان عدم سماع الدعوي لتعلقها بالدعاوي الصرفيه الخاصه بالشيك كورقه
تجاريه دون غيرها من الدعاوي.
- من المقرر انه في حاله ذكر صرف الشيك مناوله احد البنوك _ كما جري عليه العمل في المملكه .
فان الامر يتطلب دفع قيمه الشيك بالقيد في حساب المستفيد لدي البنك المحدد للمناوله شانه في
ذلك شان الشيك المسطر تسطيرا خاصا بحيث يقتصر الصرف علي هذا البنك وعن طريقه ليتولي
قيدها في حساب المستفيد وذلك ضمانا لمستحقات البنك ولا يجوز صرف القيمه مباشره للمستفيد
بعيدا عن هذا البنك مراعاه للعلاقه القايمه بينهما.
- قيام البنك المدعي عليه بصرف الشيك موضوع المنازعه الي المستفيد مباشره متجاوزا البنك المدعي
المحدد في الشيك صراحه وبوضوح للمناوله مهدرا بذلك دور هذا البنك في عمليه الصرف. اثر ذلك.
البنك المسحوب عليه يكون بهذا التصرف قد اخطا في صرف القيمه مما يبرر مساءلته عن تعويض
المدعي عما اصابه من ضرر نتيجه ذلك
رقم القرار: (١٤١٦/٨١)

۸۹- من المقرر انه ليس كل تظهير يقع من الوكيل يعتبر توكيليا بل الامر في ذلك مرجعه الي احكام
نظام الاوراق التجاريه التي تنص علي انه اذا اشتمل التظهير علي عباره "القيمه للتحصيل" او "القيمه
للقبض" او "بالتوكيل" او ايه عباره مماثله تفيد التوكيل ففي هذه الحالات وامثالها يكون التظهير
توكيليا سواء وقع من الحامل الشرعي للورقه التجاريه او وكيله.
- البنك لا يلتزم بمطالبه كل مظهر من المظهرين السابقين بتقديم وكالته او ما يثبت وكالته او اهليته انما
عليه فقط ان يتحقق من تسلسل التظهيرات.
رقم القرار : (١٤٠٩/٢٨٨)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

٩٠ - المستقر عليه انه اذا كان الشيك مزورا من الاصل، كما لو ضاع دفتر الشيكات من عميل البنك
او سرق منه ثم قام من وجده او السارق بتزوير توقيع الساحب فان البنك يكون مسيولا اذا لم يتخذ
الاحتياطات المعتاده للتحقق من صحه التوقيع ومطابقه التوقيع الموجود علي الشيك لنموذج توقيع
الساحب المودع لديه. وتكون المسيوليه مشتركه بين البنك والعميل اذا لم يحافظ العميل بعنايه كافيه
علي دفتر الشيكات المسلم اليه كما اذا عهد به الي وكيل خاين للامانه.
رقم القرار: (١٤١٠/٣٩) + (١٤٢٦/١٤٠)

٩١ - المستقر عليه انه وان كان المدعي يحتفظ باسمه بحساب جاري لدي البنك المدعي عليه الا انه وفقا
لاقراره انتفت علاقته بالمبلغ المودع بهذا الحساب. اثر ذلك. لا يجوز له اصدار شيك علي الحساب
اعمالا لنظام الاوراق التجاريه.
رقم القرار : (١٤١٠/١٨٩)

٩٢ - المستقر عليه وفقا للعرف المصرفي والاحكام النظاميه فانه حتي يكون وفاء البنك بقيمه الشيك
صحيحا، يتعين عليه القيام بعدد من العمليات الاساسيه التي تتطلب منه مراعاه الحذر والحيطه، في
مقدمتها التحقق من شخصيه المستفيد مقدم الشيك وانه هو المستفيد الشرعي الذي يجب الوفاء له
سواء اكان الشيك اسميا او للامر او لحامله. ويتعين علي البنك اثبات توقيع المستفيد او خاتمه او
بصمته وذلك بصوره واضحه علي نحو يفيد تسلمه قيمه الشيك.
رقم القرار : (١٤١٠/٢١٠) + (١٤٢٥/٢٦١)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

٩٣- من المستقر عليه مصرفيا انه في حاله صدور شيك لامر شخص معنوي كشركه فانه يتعين صرف
قيمته للشخص المخول بالتوقيع نيابه عن الشركه الذي يمثلها نظاما في القبض.
- من المستقر عليه ان علي البنك متلقي الشيك لتحصيل قيمته من البنك المسحوب عليه عن طريق
غرفه المقاصه مراعاه الحذر في التحقق من شخصيه من يجب الوفاء له وايداع قيمته لصالحه. اثر مخالفه
ذلك. الزام البنك بالتعويض عن خطيه المهني في حاله الحاق ضرر بالساحب او المستفيد.
رقم القرار : (١٤١٢/٤٧) + (١٤١٢/٤٨)

٩٤ - من المقرر انه اذا تعدد المستفيدون من الشيك تعين اتمام التظهير من جانبهم جميعا او من جانب
من يمثلهم. ولا يكفي توقيع احد المستفيدين او نايبه للحصول علي مبلغ الشيك في حاله التعدد.
ويكون الوفاء حينيذ في غير محله وعلي خلاف القواعد المصرفيه ويمكن المطالبه باعاده ما صرف
بالمخالفه لاحكام وشروط التظهير.
رقم القرار : (١٤١٢/٢٦٤)

95- اذا كان الشيك الذي تم صرفه للمستفيد يعتبر شيكا صحيحا لاشتماله علي البيانات الاساسيه
المنصوص عليها في نظام الاوراق التجاريه، وليس هناك مطعن علي بيانات الشيك او صحه توقيع
الساحب، بيد ان النموذج المودع لدي البنك يغاير التوقيع الذي علي الشيك لخلوه من خاتم مؤسسه
الساحب بجانب التوقيع فلا يجوز للبنك المسحوب عليه مطالبه المستفيد برد قيمته بسبب عدم
مطابقه توقيع الساحب علي الشيك لنموذج توقيعه لدي البنك كما لا يجوز للبنك المسحوب عليه
الرجوع علي المستفيد بسبب الغلط في الوفاء لان عدم الجواز يحد منه الضرر الذي يصيب من تلقي
الوفاء لو الزم برد القيمه.
رقم القرار : (١٤١٢/٢٦٩)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

٩٦ - المستقر عليه ان مجرد دخول الشيك الذي تحت التحصيل في الحساب او حتي صرفه لا يحول
دون حق البنك في طلب الاسترداد متي ثبت ان الشيك مزور علي صاحبه ولم يصرفه البنك المسحوب
عليه .
رقم القرار : (١٤١٩/٢٠٠)

۹۷- اذا كان الثابت ان البنك استلم الشيكات الصادره لامر المدعي وقام بتحصيلها وايداعها
بالحساب المشترك دون تظهير من المستفيد منها (المدعي) مما الحق به ضررا. مؤدي ذلك. مسيوليه
البنك عن تعويض المدعي بقيمه الشيكات ولا يحد من مسيوليه البنك دفاعه بانه استلم الشيكات
من شريك المدعي في الحساب المشترك وان المدعي قام بالسحب من هذا الحساب بتوقيع مشترك
بعد ايداع اقيام تلك الشيكات فليس للبنك الحق ابتداء في تحصيل هذه الشيكات.
رقم القرار : (١٤١٩/٢٠٦)

۹۸- تضمين صك الشيك عباره " ان يتم الصرف مناوله احد البنوك " شانه شان الشيك المسطر
تسطيرا خاصا. التزام البنك بصرف الشيك الي من ورد اسمه بعد كلمه "مناوله" تنفيذا لتعليمات
الساحب اثره. اتفاق مسلك البنك واحكام النظام.
رقم القرار : (١٤٢٠/٧٤)

٩٩ - المستقر عليه وفقا لما جاء في توجيهات وزاره الماليه بخطابها رقم ٢/٦١١/ت وتاريخ
۱۳٩٢/٤/٣ه فان الشيكات المحدد صرفها مناوله شخص معين او جهه معينه تصرف لمن ورد اسمه
بعد كلمه "مناوله" وبالتالي فان وفاء البنك لاخر يعتبر وفاء خاطيا وليس ملزما للساحب او مبريا
لذمه البنك المسحوب عليه في مواجهته.
رقم القرار : ( ١٤٢٢/٢٢٠)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

۱۰۰ - استلام غير المستفيد الحقيقي لقيمه الشيك يعد اثراء بلا سبب ويتعين الزام المستلم برد قيمته
للبنك.
رقم القرار: (١٤٢٣/٣٥)

١٠١ - قيام البنك بصرف الشيك المزور يعتبر خطا يتحمل البنك جزء من المسيوليه عنه. كذلك فان
عدم اتخاذ صاحب دفتر الشيكات الاحتياطات الضروريه للمحافظه علي دفتر شيكاته الامر الذي
مکن سارقها من تزوير توقيعه عليها اضافه الي عدم ابلاغه عن فقدانه الا بعد صرف الشيكات. اثر
ذلك. تحمله الجزء الاخر من المسؤوليه.
رقم القرار : (١٤٢٣/١٦٦)

١٠٢ - الشيك ليس من الاوراق التجاريه التي يتم خصمها كتسهيلات مقدمه للعملاء ويؤخذ علي
خصمها عموله عله ذلك. ان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.
رقم القرار: (١٤٢٣/١٩٣)

١٠٣ - المقرر وفقا لنظام الاوراق التجاريه انه في حاله فقد الشيك فان ايقاف صرفه من صلاحيات
الساحب متي تحققت الشروط المذكوره في النظام علي انه لا يوجد ما يمنع المستفيد من ابلاغ
المسحوب عليه بفقدان الشيك او بابلاغ الساحب ليتولي بدوره القيام بعمليه الابلاغ ولا يمكن
القول بقصر الحق في المعارضه في الوفاء بقيمه الشيك علي حامله.
- ابلاغ الساحب للمسحوب عليه بفقدان الشيك وطلبه ايقاف صرفه مخالفه ذلك. اثره الزام
المسحوب عليه بالتعويض.
رقم القرار: (١٤٢٣/١٩٩)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

١٠٤ - ان ملكيه مقابل الوفاء في الشيكات تنتقل الي المستفيد / الحامل منذ سحب الشيك او تظهيره
ولا يجوز لداين الساحب الحجز علي ذلك المقابل علي اساس انه لم يعد مملوكا له حسبما جاء في
نظام الاوراق التجاريه، الا ان ذمه الساحب لا تبرا تجاه حامل الشيك الا بعد قبض القيمه فعليا او
حكميا من المسحوب عليه. ويترتب علي ذلك انه يحق لدايني الحامل الحجز علي مقابل الوفاء تحت
يد الساحب او البنك المسحوب عليه. ولا يختلف الحال في كون الحامل مدينا للبنك المسحوب عليه
بموجب حكم او قرار نهايي اذ الحجز علي مقابل الوفاء قبل انتقاله للحامل تسري عليه احكام حجز
مال المدين لدي الغير وليست احكام الحجز تحت يد الداين نفسه حيث ان ذلك يتطلب ان يكون
البنك مدينا لمدينه او في حوزته مال منقول له.
رقم القرار: (١٤٢٣/٣٣٠)

١٠٥ - عدم اتخاد الاحتياطات الضروريه من قبل عميل البنك في المحافظه علي دفتر الشيكات وعدم
بلاغه الا بعد صرف الشيك وفي المقابل عدم تحري البنك او المصرف الدقه اثناء صرف الشيك
المزور اثره المسؤوليه المشتركه .
رقم القرار : (١٤٢٣/١٦٦)

١٠٦ - التزام البنك المسحوب عليه الشيك يقتصر علي التاكد من تسلسل التظهيرات وعدم انقطاعها.
اثر ذلك. انتفاء مسيوليته في حال عدم صحه توقيع المظهر.
- عدم ابلاغ المستفيد من الشيك عن فقدانه مؤدي ذلك ان انتقاله الي المظهر له تم بموجب اراده
حره واعيه تهدف الي ترتيب اثار ماليه محدده.
- عدم ثبوت علم البنك المدعي عليه بما اثاره المدعي من انعدام اهليه المستفيده من الشيك ومظهرته
قبل صرفه للمظهر لها اثره. عدم مسيوليه البنك عن صرف الشيك.
- عدم كتابه اسم جد المستفيد من الشيك قبل اسم العايله لدي قيامه بتظهيره لا يرتب بطلان التظهير.
رقم القرار : (١٤٢٤/٦)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

١٠٧ - البنك ملزم بالوفاء بقيمه الشيك لمن يتقدم اليه به ان كان هو المستفيد الاول او كان المستفيد
الاخير من سلسله منتظمه من التظهيرات او كان وكيلا عن المستفيد ويكون الدفع له هذا الوصف.
- الشيك للامر يتداول بطريق التظهير ولكي يعتبر حايزه حاملا شرعيا له يتعين ان يثبت انه صاحب
الحق فيه لتظهيرات غير متقطعه ويسال البنك عن عدم انتظام تسلسل التظهيرات الوارده علي الشيك.
والمقصود بانتظام تسلسل التظهيرات وقوعها بعدد من تداول بينهم وخلوها مما يثير الشبهات.
رقم القرار : (١٤٢٤/٢٧ ) + (١٤٢٥/١٩٩)

۱۰۸ - يلتزم البنك بالتحقق من صحه بيانات الشيكات وصحه توقيع الساحب بوجه خاص.
رقم القرار : (١٤٢٤/٩٥)

۱۰۹ - اختيار المسحوب عليه الوفاء بقيمه الشيك المقدم اليه بعد الميعاد وتم قيده بحساب المستفيد
مؤدي ذلك. لا يسوغ للمسحوب عليه اعاده عكس قيد قيمه الشيك مره اخري لصالح الساحب.
رقم القرار: (١٤٢٤/١٠٤)

١١٠ - حق البنك في تجميد رصيد قيمه شيك مصرفي بلغ بسرقته ليس مؤيدا؛ مؤدي ذلك احتفاظ
البنك برصيد الشيك لصالح حامله يكون طيله الفتره المحدده نظاما لتقديم الشيك ولتقادم الدعوي
الصرفيه مراعاه لاستقرار المعاملات المصرفيه.
انتهاء الغرض من الاحتفاظ بالشيك فضلا عن انقضاء ميعاد تقديمه اثر ذلك. يتعين علي البنك
اعاده مقابل الوفاء الي الامر.
رقم القرار : (١٤٢٤/١٥٤)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

۱۱۱ - عدم مطابقه موظف البنك لتوقيع العميل علي الشيك لثقته بالعميل اهمال منه. اثره: مسؤوليه
البنك عما يترتب علي صرف ذلك الشيك.
رقم القرار: (١٤٢٤/١٧٩)

۱۱۲ - ايداع البنك قيمه شيك بطريق الخطا في حساب احدي الشركات. اثراء بلا سبب للاخيره.
رقم القرار: (١٤٢٤/١٨٩)

۱۱۳ - من المقرر وفقا لنص الماده (۹۸) من نظام الاوراق التجاريه ان الشيك المشروط دفعه الي
شخص معين، والمتضمن فيه عباره ليس لامر او عباره اخري مماثله لا يجوز تداوله الا باتباع احكام
حواله الحق.
رقم القرار: (١٤٢٥/٥٩)

١١٤ - ان مجرد دخول الشيك الذي تحت التحصيل في الحساب او حتي صرفه لا يحول دون حق البنك
في طلب الاسترداد متي ثبت عدم صرف قيمه ذلك الشيك من البنك المسحوب عليه.
- عدم مطالبه العميل للبنك برد الشيك المقدم للتحصيل في الوقت المناسب رغم علمه من واقع كشف
الحساب الذي حصل عليه بعد اقفال حسابه بعدم تحصيل قيمه ذلك الشيك وتراخيه مده طويله في
مطالبه البنك باعاده الشيك يعتبر خطا من العميل يجب خطا البنك.
رقم القرار : (١٤٢٥/٩٦)

١١٥ - عدم جواز الاحتجاج بان الشيكات الحكوميه لا تصرف الا للمستفيد الاول فقط لان احتواء
الشيك علي كلمه " لامر " يجعله قابلا للتظهير ، ما لم يقيد صرفه لشخص معين بالذات.
رقم القرار: (١٤٢٥/٩٨)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

١١٦ - ثبوت ان المدعي لا شان له في اداره مؤسسه تجاريه وان القايم علي امرها والمنوط به ادارتها شخص اخر مستتر ثبت بحكم قطعي توليه كافه امورها ومن بينها اصدار الشيكات والتوقيع عليها والتعامل بها. مؤداه منازعه المدعي في امر تلك الشيكات كونه لا صفه له في اصدارها او التوقيع عليها او التعامل بها تكون من غير ذي صفه.
رقم القرار : (١٤٢٥/۱۰۱) + (١٤٢٥/٢٦٩)

۱۱۷ - تظهير الشيك لنفس المستفيد منه بعباره " لامر حسابنا رقم . مؤداه؛ وجوب تحقق البنك من اتفاق اسم صاحب الحساب مع اسم المظهر له.
رقم القرار : (١٤٢٥/١٩٩)

۱۱۸ - المقرر وفقا لنصوص نظام الاوراق التجاريه انه يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر علي الشيك باعتماده وتفيد هذه العباره وجود مقابل وفاء في تاريخ التاشير ويعتبر توقيع المسحوب عليه علي صدر الشيك بمثابه اعتماد له.
- يترتب علي اعتماد البنك للشيك التزامه بتجميد الرصيد لصالح الحامل طوال فتره تقديم الشيك ويجوز للبنك استبدال اعتماد الشيك باصداره شيكا مسحوبا علي نفسه.
- تجميد الرصيد ليس مؤبدا انما يكون طيله الفتره المحدده نظاما لتقديم الشيك مراعاه لاستقرار المعاملات التجاريه.
رقم القرار: (١٤٢٥/٢١٦)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

۱۱۹ - استقر العرف المصرفي علي صرف قيمه الشيك للامر للشخص الذي يرد اسمه بعد كلمات
"مناوله" او "بواسطه " او "تسليم" سواء كانت العباره باللغه العربيه او باي لغه اخري تفيد نفس المعني
متی حررت بذات لغه الشيك مؤدي ذلك؛ قيام البنك بصرف الشيك لغير من ذكروا يعد اجراء
مخالفا للاصول والاعراف المصرفيه.
رقم القرار : (١٤٢٥/٢٥٥)

١٢٠ - يتعين حتي يكون وفاء البنك للشيك صحيحا التحقق من شخصيه المستفيد مقدم الشيك سواء
اكان الشيك اسميا او لامر او لحامله ويتعين علي البنك اثبات توقيع المستفيد او خاتمه او بصمته
بصوره واضحه علي نحو يفيد تسلمه قيمه الشيك.
رقم القرار: (١٤٢٥/٢٦١)

١٢١ - الماده (۱۰۵) من نظام الاوراق التجاريه تنص علي ان للمسحوب عليه ان يوفي قيمه الشيك
ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه الا في حاله ضياعه او افلاس حامله او طرا ما يخل باهليته... مفاد
ذلك؛ ان النظام قد اجاز للمسحوب عليه الوفاء بقيمه الشيك الي المستفيد وان انقضي ميعاد تقديمه
وقد حظر المعارضه في الوفاء بالشيك الا في حالات محدده تتمثل في حاله ضياع الشيك او افلاس
حامله او حدوث ما يخل باهليته اثر ذلك للساحب ان يتخذ من جانبه اجراء يصون ماله بغير
توقف علي حكم من القضاء لما قدره النظام من ان حق الساحب في حاله الضياع او افلاس الساحب
يعلو علي حق المستفيد وهو الاولي بالرعايه.
رقم القرار : (١٤٢٦/٣٣)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

١٢٢ - يدخل في حكم الضياع السرقه والحصول علي الورقه بالتهديد، كما يلحق بها حالات تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب او الاختلاس. اثر ذلك: هذه الحالات يباح بشانها حق المعارضه في الوفاء.

رقم القرار: (١٤٢٦/٣٣)

١٢٣ - لا يلزم تعيين المستفيد من الشيك باسمه، الا انه في حاله تعيينه فيجب ان يكون محددا علي وجه ناف للجهاله بكتابه اسم المستفيد واضحا. مؤدي ذلك؛ لا يجوز ان يحدد المستفيد بصفته كان يكتب " ورثه فلان او اخوه فلان ".

رقم القرار : (١٤٢٦/١٦١)

١٢٤ - المقرر لدي قضاء اللجنه صحه تصرف البنك في حال قيامه في عكس قيمه القيد الداين متي تعذر عليه تحصيل قيمه الورقه التجاريه.

رقم القرار : (١٤٢٨/٥٦)

١٢٥ - قبول البنك المسحوب عليه الشيك المزور ودفع قيمته للمستفيد منه بعد ختمه بختم المقاصه الخاص بالبنك مقدم الشيك. اثره؛ مساهمه البنك المسحوب عليه في الخطا لعدم اكتشافه تزوير الشيك.

رقم القرار: (١٤٢٩/١٦)

١٢٦ - مسؤوليه البنك عن قيد قيمه الشيك بحساب المستفيد دون الحصول علي اصل الشيك وتسجيل رقمه وتاريخه بقسيمه الايداع.

رقم القرار: (١٤٢٩/٢٢)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

۱۲۷ - مسيوليه البنك تتحقق في حاله عدم تحققه من صحه وسلامه الشيك وصحه توقيع الساحب.
مؤدي ذلك انتفاء مسيوليه البنك متي وفي البنك بقيمه الشيك بعد التاكد من سلامته وصحه توقيع
الساحب عليه الي المستفيد منه بعد بذل الاحتياطات اللازمه نظاما للتاكد من شخصيته.
رقم القرار : (١٤٢٩/٣١)

١٢٨ - تظهير الشيك لنفس المستفيد منه بعباره " لامر حسابنا رقم " مؤداه، وجوب تحقق البنك
من اتفاق اسم صاحب الحساب مع اسم المظهر له.
رقم القرار : (١٤٢٩/٢٦٣)

١٢٩ - الحايز علي الشيك هو الحامل الشرعي له متي اثبت حقه فيه بموجب تظهيرات غير منقطعه،
ويقع علي البنك المسحوب عليه الشيك التزام بالتحقق من انتظام سلسله التظهيرات؛ لكنه غير
ملزم بالتحقق من صحه توقيعات المظهرين.
رقم القرار : (١٤٣٠/٥٧)

۱۳۰ - عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمه للتحقق من صحه التوقيع المثبت علي الشيك قبل صرفه لا
يضع المسؤوليه الكامله علي عاتق البنك، وذلك متي ثبت اهمال العميل في المحافظه علي دفتر
الشيكات المسلم له والذي مكن تابعه من تزوير التوقيع. اثره؛ انعقاد المسيوليه المشتركه بين طرفي
النزاع ويتحمل كل طرف قدر مساهمته في الخطا بحسب جسامته.
رقم القرار : (١٤٣٠/١٤٥)

۱۳۱ - دخول الشيك تحت التحصيل في الحساب او حتي صرفه لا يحول دون حق البنك المحصل في
طلب الاسترداد متي ثبت عدم صرف قيمه ذلك الشيك من البنك المسحوب عليه.
رقم القرار : (١٤٣٢/٣٩٩)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

۱۳۲ - قضاء اللجنه قد جري علي ان الاصل ان مسيوليه البنك تقوم علي اساس الخطا والضرر معا وليس علي اساس الضرر فقط وذلك طبقا للقواعد العامه في المسيوليه المدنيه. يستطيع البنك ان يدرا عن نفسه المسيوليه اذا اثبت انه لم يخطي او اذا انتفي الضرر الموجب للتعويض او اذا انتفت علاقه السببيه بين الخطا والضرر.
رقم القرار: (١٤٣٢/٤٠٠)

۱۳۳- يتحمل البنك المسؤوليه كامله تجاه عميله في حاله صرفه لشيكات مزوره نظير ما قام به من وفاء غير صحيح اضر به.
رقم القرار: (١٤٣٢/٢٣٠)

١٣٤ - المقرر في شان مسيوليه البنك متلقي الشيك عن التظهيرات الوارده عليه انه ملزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ولا يسال عن عدم صحتها، ويقصد بانتظام تسلسل التظهيرات وقوعها بعدد من تداول الشيك بينهم وخلوها مما يثير الشك حول تسلسلها . اثره انتفاء مسيوليه البنك في حال عدم صحه توقيع المظهر .
رقم القرار: (١٤٣٢/٣٦٢)

١٣٥ - مطالبه العميل البنك باعاده قيمه شيك مزور مسحوب علي حسابه قيام البنك بصرف شيك مزور يعتبر خطا من البنك يتحمل المسؤوليه عن صرفه، وعدم اتخاذ صاحب الحساب الاحتياطات اللازمه للمحافظه علي دفتر الشيكات يعد خطا من جانبه يتحمل مسؤوليته، اثره تحمل الطرفين مناصفه مبلغ الشيك المزور.
رقم القرار: (١٤٣٤/١٩٩)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

١٣٦ - عدم ذكر البنك الاسباب المانعه من صرف الشيك كامله يعد خطا مهنيا، مؤدي ذلك: قيام
مسيوليه البنك.
رقم القرار: (١٤٣٥/٤٠٩)

۱۳۷ - تصرف البنك بالشيك المسحوب عليه بعد التحقق من البيانات المدونه عليه، اثر ذلك، صحه
تصرفه بالوفاء للمستفيد الحقيقي منه.
رقم القرار: (١٤٣٤/٦٦)

۱۳۸ - عدم وجود ما يثبت اهمال البنك وعدم بذله العنايه الواجبه في تحصيل قيمه الشيك والمحافظه
عليه، اثر ذلك خلو مسيوليته وتحمل العميل المخاطر عدم الوفاء.
رقم القرار: (١٤٣٥/٣٩٣)

۱۳۹ - مسؤوليه البنك تقع في حال ثبوت تزوير توقيع الساحب علي الشيك، واخفاق البنك في
التحقق من صحه التوقيعات.
رقم القرار: (١٤٣٥/٣٤٥)

١٤٠ - خطا البنك المصرف في ايراد السبب المانع من صرف الشيك بورقه الاعتراض ولو كان الشيك
غير قابل للصرف فعلا، اثر ذلك قيام مسيوليه البنك المصرف تجاه العميل.
رقم القرار: (١٤٣٦/٣٤)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

١٤١ - امتناع البنك المصرف عن صرف الشيك للمستفيد استنادا الي خلو الشيك من مكان الانشاء، وعدم اعتبار المكان المبين بجانب اسم الساحب مكانا لانشاء الشيك، اثر ذلك ثبوت خطا البنك المصرف.
رقم القرار: (١٤٣٦/٤٩)

١٤٢ - المقرر بان الشيك اداه وفاء وينتج عنه علاقه مصرفيه بين الساحب والبنك او المصرف المسحوب عليه والمستفيد، وعلي بنك المستفيد بصفته ملتزما بالوفاء اتخاذ الحيطه والحذر في التحقق من المستفيد وشخصيته وانه هو المستفيد الشرعي من الشيك الذي يجب الوفاء له وحال مخالفه ذلك فان مفاد هذا الامر. قيام مسؤوليه البنك او المصرف. عدم قيام البنك بتقديم الشيك المعترض عليه للجنه، يعتبر مخالفا لانظمه وطبيعه العمل المصرفي، واثره استحقاق العميل المبلغ الشيك.
رقم القرار: (١٤٣٥/٦٣)

١٤٣ - ايداع البنك قيمه شيك في حساب عميل قبل تحصيل قيمته يعتبر اثراء بلا سبب للاخير لا يجوز له الاستفاده من تصرف البنك.
رقم القرار : (١٤٣٥/٣١٦)

١٤٤ - اذا ثبت عدم قيام البنك بصرف الشيك بالرغم من وجود الرصيد الكافي في حساب الساحب وتحريره ورقه اعتراض بذلك، اثره الاعتداد بمخالفه البنك للعمل المصرفي مما يعد معه خطا صادرا منه يتحمل مسؤوليته.
رقم القرار: (١٤٣٣/٣٩٧)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

١٤٥ - البنك المسحوب عليه مسؤول كاصل عام عن صرف الشيكات المزوره، ولا تبرا ذمته في مواجهه
العميل الذي عهد اليه بامواله، والاصل ان يلتزم البنك بالتحقق من صحه الشيكات وصحه توقيع
الساحب، اثر ذلك؛ اهمال البنك في مطابقه التوقيع والتحقق من سلامته يؤدي الي مسؤوليته عن
صرف الشيكات المزوره حتي ولو تم بغير خطا من جانبه وايا كانت درجه اتقان التزوير طالما لا يوجد
خطا من جانب العميل والا تحمل مسؤوليه هذا الخطا.
- تحمل تبعه الوفاء غير الصحيح هو من مخاطر المهنه المتوقعه تحقيقا للثقه والاطمينان في الجهاز المصرفي.
- ثبوت اتخاذ العميل كافه الاحتياطات اللازمه للحفاظ علي شيكاته وابلاغه للجهه المختصه فور تعرضها
للسرقه، اثر ذلك؛ اخلاء مسؤوليته في مواجهه البنك المسحوب عليه.

رقم القرار: (١٤٣٣/١٦١)

١٤٦ - ان سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود، بحيث لا يجوز
للساحب ان يسترد قيمته او يعمل علي تاخير الوفاء به لصاحبه الا في حاله الضياع او الافلاس
ومن ثم فان منازعه الساحب في صرف الشيك في غير حاله الفقدان والافلاس تكون من غير صفه
تخوله الحق في ذلك.

رقم القرار: (١٤٣٧/٢٢٥)

١٤٧ - لكي يكون صرف الشيك صحيحا يجب ان يقوم البنك بعده اجراءات وعمليات قبل الصرف
ومن ضمن هذه الاجراءات التحقق من شخصيه مقدم الشيك باعتباره المستفيد الحقيقي منه مفاده
ان اهمال البنك وتقصيره في القيام بكل او بعض واجباته الاساسيه عند صرف الشيك علي الوجه
المطلوب تقوم معه مسيوليه البنك عن خطيه المهني في حاله الحاق الضرر بالمستفيد.

رقم القرار : (١٤٣٧/٩٦)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

١٤٨ - قيام البنك القايم بتحصيل الورقه التجاريه بقيد قيمه الورقه التجاريه في الجانب الداين لحساب العميل قبل تمام التحصيل. مفاده: يعتبر قيدا معلقا علي شرط تحصيل القيمه. عدم تحقق الشرط. اثره. احقيه البنك في عكس القيد الداين الي قيد مدينه والمطالبه به متي ثبت استفاده العميل من قيمه الورقه التجاريه التي لم يتم صرفها من البنك المسحوب عليه.
رقم القرار: (١٤٣٧/٩٩)

١٤٩ - ان حق البنك في تجميد رصيد قيمه شيك مصري بلغ بسرقته ليس مؤبدا. مؤدي ذلك. احتفاظ البنك برصيد الشيك لصالح حامله يكون طيله الفتره المحدده نظاما لتقديم الشيك ولتقديم الدعوي الصرفيه. مراعاه لاستقرار المعاملات المصرفيه.
رقم القرار: (١٤٤١/٨٤)

١٥٠ - المنازعه المتعلقه بالمطالبه بقيمه السندات لامر المحرره ضمانا للوفاء بالتسهيلات الممنوحه من قبل البنك الي عميله، لا تختص اللجنه بنظرها.
رقم القرار: (١٤٠٨/٢٢٨٦) – (١٤٠٨/٢٢٦٩)

١٥١ - ان المقرر التزام المسحوب عليه بالتحقق من انتظام سلسله التظهيرات الواقعه علي الشيك، وفي حال تقصيره في ذلك، يلتزم بتعويض المستفيد بما لا يتجاوز قيمه الشيك.
رقم القرار: (١٤٠٨/٢١٣)

١٥٢ - شيك مصري. القيد للتحصيل. للبنك اجراء قيد عكسي في حاله عدم استيفاء قيمته. تراخي الساحب دون مبرر حتي تم التعميم علي البنوك بالحجز علي ارصده الساحب لدي البنوك مما ادي الي عدم خصم قيمه الشيك. اثره. مسيوليه البنك

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

عن تعويض المستفيد عما لحق به من اضرار تمثلت في عدم الحصول علي قيمه الشيك وفي المقابل
يلتزم المستفيد باعاده الشيك الي البنك للرجوع به علي الساحب.
رقم القرار : (١٤٠٨/٢١٥)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

(٦-٢) - شيكات سياحيه:

١٥٣ - ابلاغ المشتري للبنك بفقد الشيكات المشتراه منه فور فقدها وقيام البنك بابلاغ الشركه المصدره بواقعه فقد الشيكات مفاده تحقق شرط الابلاغ واخطار الشركه المصدره. اثره؛ الزام البنك بتعويض المشتري عن قيمه الشيكات المفقوده وهو وشانه مع الشركه المصدره.
رقم القرار : (١٤١٥/١٠٠)

١٥٤ - عدم جواز مطالبه البنك بايع الشيكات السياحيه باعتباره وكيلا للبيع، بالتعويض عن فقد الشيكات مادام انه قد باعها باسم ولحساب البنك المصدر. مؤدي ذلك علي المشتري الرجوع علي البنك المصدر بما يطالب به.
رقم القرار: (١٤١٦/١٩١)

١٥٥ - اشتراط البنك علي مشتري الشيكات السياحيه القيام فور استلامه الشيكات بتوقيع كل شيك في الخانه المخصصه لذلك وان تعويض المشتري عن قيمه الشيكات في حاله سرقتها او تلفها مشروط بقيام الاخير بالتوقيع. اثر مخالفه المشتري لذلك الشرط. عدم استحقاقه التعويض عن سرقه تلك الشيكات.
رقم القرار: (١٤١٩/١١٨)

١٥٦ - ضروره تنبيه العميل من قبل البنك البايع للشيكات بضروره توقيعه علي الشيكات امام الموظف المختص بها. اثر مخالفه ذلك؛ يرتب مسيوليه البنك قبل العميل.
- الشركه البايعه للشيكات تكون خصما في الدعوي ولا محل للقول بانها مجرد وسيط في البيع اذا ما صدر منها خطا في عمليه البيع.
رقم القرار: (١٤١٩/٢١٧)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

١٥٧ - ان مناط مطالبه الشركه الساحبه للشيكات السياحيه للمشتري برد التعويض السابق منحه له عن فقد الشيكات المشتراه علي اساس انه اخطا بعدم التوقيع توقيعا اوليا علي هذه الشيكات. مناط ذلك. ان يلحق الشركه المدعيه ضرر من جراء خطا المشتري. اعاده الشيكات مع ختمها من قبل الشركه المذكوره بانها اعيدت بدون دفع وعدم ثبوت دفع هذه الشيكات لاخر اثره. رفض طلبها استرداد مبلغ التعويض لانتفاء الضرر.
رقم القرار : (١٤٢٠/١٠٣)

١٥٨ - اخلال مشتري الشيكات السياحيه بشروط اتفاقيه الشراء الخاصه بالتوقيع الاولي علي الشيك حتي يحول دون صرفه ممن يجده في حاله فقده اثر ذلك. لا يحق له مطالبه البنك باستبدال الشيك المفقود او التعويض عنه.
رقم القرار: (١٤٢٣/٦٥)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه
(٦-٣) - كمبياله:
١٥٩ - ثبوت ان الكمبيالات الموقعه من العميل ما هي الا ضمان للدين ولم تسدد بالفعل للبنك.
مؤدي ذلك . عدم جواز خصم قيمتها من المديونيه.
رقم القرار : (١٤٢٥/١١٧)

# مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

## (٦-٤) - سند لامر :

**١٦٠** - لا يحق للعميل مطالبته البنك بتسليمه سند لامر اعد كتوثيق اضافي للدين قبل وفايه.
رقم القرار: (١٤٢٩/٣١٥)

**١٦١** - حصول البنك علي مستحقاته من العميل المدين وعدم وجود ايه مطالبه تجاهه. اثر ذلك. لا محل لاحتفاظ البنك باصل السند لامر الموقع من العميل بشان تلك المديونيه.
- وجود مدين للبنك ومدين لمدين البنك بموجب سندات لامر تظهير المدين للبنك للسندات المدين بها مدينه حتي يتمكن البنك من استيفاء حقه قبل الاخير لا يعدو ان يكون نوعا لما يسمي في الفقه القانوني بالانابه القاصره بحيث يقوم التزام جديد الي جانب الالتزام الاول دون ان يترتب علي ذلك تجديد الالتزام بتغيير المدين.
رقم القرار: (١٤٢١/٤٠٥)

**١٦٢** - اذا كانت علاقه الطرفين تقوم علي اساس سند لامر البنك تم خصمه وقيد قيمته في الحساب الجاري لصالح العميل فعلي ذلك تتحدد حقوق والتزامات الطرفين حيث تدور المنازعه حول قرض ناتج عن خصم ورقه تجاريه وتتم تسويتها في ضوء ما يسفر عنه كشف الحساب.
رقم القرار : (١٤١٣/٢٦٢)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

# ٧- اعتماد مستندي

١٦٣ - الاعتماد المستندي هو عقد يتعهد البنك بمقتضاه فتح اعتماد بناء علي طلب احد عملايه ويسمي الامر بفتح الاعتماد ولصالح شخص اخر يعرف بالمستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعه منقوله او معده للنقل مؤدي ذلك الاعتماد شانه شان اي عقد اخر يلزم لمن يستند اليه تقديم الدليل علي وجوده واثبات انعقاده.
رقم القرار : (١٤١٠/١٣٣)

١٦٤ - الاعتماد المستندي بالاطلاع معناه انه يتعين علي الامر سداد قيمه المستندات عند استلامها. تظهير سند الشحن للبنك ينشي له حق رهن علي المستندات الممثله للبضاعه يخوله حبسها لحين سداد العميل الامر لقيمتها. اثر ذلك من حق البنك الامتناع عن تسليم مستندات الاعتماد للامر لعدم دفع قيمتها بالكامل.
رقم القرار: (١٤٠٨/١٣)

١٦٥ - تحويل الاعتماد يقصد به تنازل المستفيد عن الاعتماد كله او بعضه لصالح الغير الذي يقوم بتقديم المستندات للبنك المبلغ وقبض قيمتها منه وذلك ما يستلزم موافقه اطراف الاعتماد وان لم ينص فيه علي حق التحويل مفاد ذلك. تنازل الامر في الاعتماد الغير قابل للتحويل عن حقوقه والتزاماته للغير هو حواله لحقه الناشي عن الاعتماد وليس تحويلا له.

* متي كانت الدفعه الاخيره من الاعتماد المستندي تمثل ضمانا لحسن تنفيذ المستفيد لالتزامه ومشروط دفعها بتقديم شهاده بحسن التنفيذ تعين الالتزام بهذا الشرط قيام البنك بالدفع الي المستفيد بدون تقديم الشهاده المطلوبه يجعله ملتزما برد قيمه هذه الدفعه للامر بفتح الاعتماد.
رقم القرار: (١٤٠٨/٢٤)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

١٦٦ - من المقرر ان تظهير سند الشحن لامر البنك قرينه علي ان المستندات مرهونه له كضمان
لاسترداد حقوقه وتجعله حايزا شرعيا لها حيازه تخوله وحده حق استلام البضاعه مباشره من الناقل
البحري او وكيله او تظهيرها لمن يشاء وتسليمها له.
- عدم ورود امر الشحن من بين المستندات المطلوبه في الاعتماد اثر ذلك عدم احتجاج الامر علي
البنك مصدر الاعتماد بان البضاعه قديمه.
- سند الشحن الغير نظيف هو الذي يحمل عباره تنص علي وجود عيب في حاله البضاعه او طريقه
تعبيتها .

رقم القرار : (١٤٠٨/٣٦)

١٦٧- الشحن الجزيي هو شحن البضاعه علي دفعات علي بواخر مختلفه اوفي رحلات بحريه مختلفه.
ولا يعد شحنا جزييا الشحن الذي يتم باكثر من طرد علي باخره واحده.
- الكشط الوارد في سند الشحن يصححه خاتم الناقل البحري.

رقم القرار : (١٤٠٨/٣٩)

168 - قيام الشركه المستفيده من الاعتماد بتخصيص البضاعه لحساب المشتري الامر بفتح الاعتماد
بشحنها اليه اثر ذلك تجريد ملكيتها للبضاعه.

رقم القرار : (١٤٠٨/٤١)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

169 - من المستقر عليه انه يقع علي عاتق الوكيل البحري التزام بتسليم البضاعه لمن له الحق في استلامها بمقتضي بوالص الشحن التي تحت يده او المظهره اليه. اثر مخالفه ذلك. الزام الوكيل بسداد قيمه الاعتماد للبنك المظهره اليه البوالص .
- طلب الوكيل الملاحي ادخال المستورد في الدعوي المرفوعه ضده من البنك المظهره لامره بوالص الشحن لا محل له لان التزام الوكيل تجاه البنك التزام مباشر ومستقل عن العلاقه بين الوكيل والعميل.
رقم القرار : (١٤٠٨/٨٦)

۱۷۰ - للبنك فاتح الاعتماد حق حبس المستندات التي يتلقاها من البايع مظهره لامره وله حق رهن البضاعه باعتباره حايزا لمستنداتها وله وحده حق تسلم او تظهير المستندات لمن يرغب تسليم البضاعه اليه. مؤدي ذلك التزام الناقل البحري ووكيله بتسليم البضاعه الي المرسل اليه الحايز للمستندات الشرعيه. مخالفه ذلك مسيوليه الناقل ووكيله عن البضاعه في مواجهه البنك الحايز الشرعي لمستنداتها .
رقم القرار : (١٤٠٨/١٧٢)

۱۷۱ - للبنك فاتح الاعتماد وحده حق استلام البضاعه الحايز لمستنداتها ضمانا لاسترداد حقوقه وله وحده تظهيرها الي الغير مفاده التزام الناقل البحري ووكيله بتسليم البضاعه الي الحايز الشرعي لمستنداتها. تسليم البضاعه الي المشتري بضمانته الشخصيه دون حيازه لمستنداتها. مرده. مسيوليه الناقل عن قيمه البضاعه في مواجهه البنك الحايز للمستندات بصوره نظاميه.
رقم القرار : (١٤٠٨/٢٢٧)

مدونه المبادي القضاييه في المنازعات المصرفيه والتمويليه

۱۷۲ - تنفيذ البنك مصدر الاعتماد لامر العميل بفتح الاعتماد الوفاء بقيمته الي المستفيد مقابل تلقي المستندات. حق البنك في حبس سندات الشحن حتي سداد الامر للمبلغ المستحق عليه. تسليم الوكيل البحري البضاعه الي المشتري دون ان يكون حايزا لمستنداتها مفاده التزام الامر والوكيل البحري بدفع قيمه البضاعه موضوع الاعتماد بالتضامن الي البنك فاتح الاعتماد.
رقم القرار : (١٤٠٩/٤٧) - (١٤٢٦/٢٩)

۱۷۳- ابلاغ البنك فاتح الاعتماد الي عميله الامر اثر وصول المستندات المتعلقه بالبضاعه بما شابها من مخالفات تتعارض مع شروط الاعتماد واخطار البنك المراسل بتلك المخالفات. اقرار العميل الامر باطلاعه علي مستندات الاعتماد والموافقه علي قبولها علي هذا

…(236,962 more chars)