moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570374656لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: لقد تقدمت المدعي عليها، مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) الي موكلتي شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ 20120303م، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (40919.68) ريال، وذلك بتاريخ 20210406م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه 20210428م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. ولذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: 1) الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (40919.68) ريال سعودي. 2) الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (4091.96) ريال سعودي. هذه دعواي. ، وقدم مع صحيفه الدعوي نسخه من عقد صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، كما قدم نسخه من فاتوره علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم محررات معنونه -باستماره الخطوط- مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، وسند قبض علي مطبوعات المدعيه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 08/ 04/ 1445ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم 86702735، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ 07/ 04/ 1445ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وبسؤاله هل تكلفت موكلتك باتعاب هذه القضيه؟ اجاب قايلا: ان بيننا وبين موكلتي عقد علي مجموعه قضايا ولا يوجد لدي بينه علي تكلف موكلتي بهذه القضيه، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بما يلي: اولا: بان يدفع مبلغا قدره (40,919,68) اربعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وستون هلله؛ لقاء توريد خدمات اتصالات وانترنت لمؤسسه المدعي عليه، ثانيا: التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (4,091.96) اربعه الاف وواحد وتسعون ريالا وسته وتسعون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم عذرا لتغيبه رغم تبلغه، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من اقامه هذه الدعوي، ويقر بعدم تكلف موكلته، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40,919,68) اربعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.