tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530414272 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-11-13 date_hijri=1445-04-10 document_type=ruling entity=document_number:1be277a4-e815-4078-87d5-1b5801f82832 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570392952 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٣٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثلاثون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (توريد فواكه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الاتفاقيه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد والسند)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٢م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٥٣٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثلاثون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (انتهاء مده الاتفاقيه). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي وتمثلت اسانيد دعواه في ما يلي: 1-عقد شراكه بتاريخ 01\10\2020م مع المدعي عليها وذلك بان يدفع المدعي مبلغا قدره خمسمايه وثلاثون الف ريال مقابل ان تتاجر بها المدعي عليها في الفواكه بجميع انواعها ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2-سند لامر من المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا بذات مبلغ الشراكه ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 10/04/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: (...) وتاريخ1445/10/10والصادره الكترونيا والمدونه بياناته اعلاه وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قد تعذر تبليغها عبر النظام فافهمت الدايره محامي المدعي بابلاغ المدعي عليها للجلسه القادمه باحدي الطرق الوارده في الماده 9-10 من نظام المحاكم التجاريه فاستعد بذلك ولاجل ذلك ولاعاده تبليغ المدعي عليها رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه في 24/04/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته وصفته سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال محامي المدعي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: العقد والسند لامر والمرفقه في صحيفه الدعوي هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته عن التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: اني احصر دعواي في الطلب الاول مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوي مستقله بهذا الطلب هكذا اجاب وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه بالزام المدعي عليها بان ترد راس المال المسلم لها وقدره خمسمايه وثلاثون الف ريال، وبما ان الظاهر ان هذه الشراكه هي شراكه مضاربه، فالمدعي منه المال ومن المدعي عليها العمل، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام، مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم؛ ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه، لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليها والحال ما ذكر قرينه علي صحه دعوي المدعي؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم سندا لدعواه العقد وسند الامر المشار لهما في وقايع هذه الدعوي وقد تضمن العقد في بنده الخامس دفع المدعي للمبلغ محل الشراكه للمدعي عليها، وقد نصت الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق تاسيسا علي ذلك، وبما ان الاصل عدم تشغيل المال ووضعه في وعاء الشراكه والمضاربه به من قبل المدعي عليها؛ فان المدعي يستحق استرداد راس ماله من المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم:(...)مبلغا قدره خمسمايه وثلاثون الف ريال (530.000)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.