moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٢١٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " اطلب الاذن في التصرف من قبل المدعي لاعمال الاصلاحات واكمالها في مشروعه الكاين بحي (...)، بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في تعاقد موكلي مع شركه (...) للاستثمار بتاريخ ١١/٢/٢٠٢٠م علي القيام بمهام الاشراف والتنفيذ بناء الارتداد الجانبي بمساحه ٣٠٠ متر بمشروع موكلي بحي (...) ويقع نطاق التنفيذ علي اعمال الاشراف العام علي الموقع حتي تسليم الموقع والقيام باعمال الهدم والازاله والنظافه واعمال البناء كامله والعزل والجبس واعمال الارضيات بما لا بتجاوز ٣٥ ريال للمتر واعمال الكهرباء والسباكه معتمده ومضمونه واعمال الدهانات الخارجيه والداخليه واعمال الالمنيوم شفت سنقل جلاس والابواب الخشبيه HDF مضاد للرطوبه ، وقد بدات فتره الاعمال منذ استلام المدعي عليها المشروع ولمده ٢١٠ يوم عمل بموجب محضر استلام ، فد قدم موكلي قيمه تقدر ٣٢٥٦٤٠ ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه واربعون ريالا سعوديا وقام المدعي عليه بترك الموقع وسبب اضرار بالغه ، ومبررات الطلب (نتقدم بطلب المستعجل حيث ان الاعمال متوقفه حتي تاريخه مع ان العقد المبرم نص في بنده ٨ علي ان تكون المدعي عليها مسؤوله عن تنفيذ الاعمال بمواقعها بصوره صحيحه وسليمه) اضافه علي سوء توريد البلوك وسوء اعمال العنصر الخرساني وسوء التنفيذ مصنعيا باعمال البلوك والقواطع الداخليه والخارجيه وتم التكسير في الكمرات والاعمده لغرض تاسيس للتمديدات الكهرباييه وميول في الاعمده وبعض الاعمده تم صبها علي ثلاث مراحل تم توريد اعتاب الابواب والشبابيك من النوع السيء واغلبها مشرخه وسوء تنفيذ باعمال صب الخرسانه وعدم استخدام الغطاء الخرساني للحديد وعدم شد الخشب لاعمال الصب بشكل جيد وقد ورد عدم مطابقتها لمواصفات الكود السعودي والاصول والاعراف الهندسيه مستند(١): تقرير الخبره الصادر في القضيه برقم ٤٣٩١١٤٧٣٨ تاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ه برقم طلب ٤١٨٢٦ وتاريخه ٢٩/٣/٢٠٢٢م المستند(٢): صدور قرار من دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه ٤٣٩١١٤٧٣٨ وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ه بصك رقم ٤٣٣٢٧٤٩٠٦ حيث (حكمت الدايره با ثبات تقرير المعاينه المبديي الصادر من شركه (...) للاستشارات المهنيه المؤرخ ٢٤/٩/١٤٤٣ه. .) اما مبررات حاله الاستعجال: (اولا: ان الخبير عند شخوصه علي المشروع بتاريخ ١٩/٤/٢٠٢٢م الموافق ١٨/٩/١٤٤٣ه لم يلاحظ اي اعمال جاريه وتوضح ان الاعمال متوقفه من فتره كما ذكره في ص٢ من تقريره الموجه الي المحكمه. ثانيا: ان موكلي وقع عليه الضرر وهو ثابت ويرغب في اصلاح هذه الاضرار وقد بقي قرابه سنه او اكثر باعمال غير مهنيه اضرت به وبماله، اضافه الي توفر العديد من الشركات التي ستقوم باصلاحات هذا المشروع والقيام عليه مما يستهلك جهدا ووقتا وتتطلب ايضا اذنا بالتصرف كي يمكنها اكمال الاعمال واصلاح ما ينبغي اصلاحه. ثالثا: ان الاعمال لا تزال باقيه مما ضر بسمعه موكلي امام التجار بصفه عامه في ضرر لم يتسبب فيه سوي المدعي عليها وكما ان السمعه عند التجار هامه فان بقاء المشروع بغير انجاز يعد ضررا مضاعفا علي موكلي. رابعا: ان الاضرار اذا بقيت علي المشروع دون اصلاحها قد يترتب عليها وقوع اضرار اخري قد تصل عليها اذا لم تتم معالجتها بشكل عاجل و مهني ومن ذلك وجود ميلان الاعمده والمكرات وعدم رص اسياخ الصبه الخرسانيه قد يورث سقوطها اذا لم تتم معالجتها، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه، ويوجد دعوي متعلقه بالطلب منظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون بالمحكمه (المحكمه التجاريه بالرياض) برقم (٤٣٩٤٧٧١٠٤) المقيده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م، وتاريخ اخر موعد جلسه ١٤٤٤/٠٣/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٢م". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليه في محضرها، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها(...) بموجب هويه رقم (...) ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، فسالته الدايره هل يوجد دعوي قايمه ضد المدعي عليه يخص النزاع الاصلي؟ فقال: نعم يوجد دعوي تنظرها الدايره الخامسه والعشرين في هذه المحكمه وقد طلبنا بها عدت طلبات اولا: فسخ العقد مع المدعي عليها والتعويض عن الاضرار والشرط الجزايي واتعاب المحاماه، ثم سالته الدايره هل يوجد في التعاقد مع المدعي عليها بند ينص علي فسخ العقد واستكمال الاعمال لمقاول اخر عند وجود التقصير او الخلل فقال:لا يوجد بند ينص علي ذلك ولكن الضرر الذي لحق موكلتي ضرر بالغ يستوجب رفعه عنها حيث ان المبني ايل للسقوط وموكلتي ترغب في تعديل الاخطاء واستكمال الاعمال .وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في ما يتعلق بوجود عيوب انشاييه في المشروع فهذا غير صحيح وهذا الموضوع محل نظر الدايره في الدعوي الاصليه اما ما يتعلق بطلبه الاذن باستكمال الاعمال المشروع من مقاول اخر فانا نرفض ذلك ولا يمكن بوجود مواد تخصنا ومعدات للمشروع وليس له استكمال الاعمال قبل الفصل في الدعوي الاصليه وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . الاسباب: بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان طلب المدعي في دعواه الاذن بالتصرف لاكمال الاعمال المتوقفه وتعديل الاعمال الخاطيه لتعثر المدعي عليه في اعمال المشروع حسب العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها وكاله اجابت عن الدعوي برفض طلب المدعيه استكمال الاعمال في المشروع من مقاول اخر حتي الفصل في الدعوي الاصليه واضافت بوجود مواد ومعدات تخصها في مكان المشروع، ولاقرار الطرفين بوجود دعوي موضوعيه منظوره في المحكمه التجاريه تعود للمشروع نفسه، طلب فيها المدعي عدد من الطلبات كان من ضمنها فسخ العقد والتعويض عن الاضرار، ولان الاذن بالتصرف في هذه الدعوي هو في حقيقته فصل في الدعوي الموضوعيه والنزاع الاصلي، فالاذن للمدعي باستكمال الاعمال في المشروع محل الدعوي هو في حقيقته فصل في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها بالفسخ ، وهو مخالف لطبيعه الدعاوي المستعجله التي لا تفصل في الخصومات ولا تنهي النزاع، حسب الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الذي نص علي: "ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره، او تبعا للدعوي الاصليه" سيما وان دعوي فسخ العقد او امضاءه منظوره موضوعا، كما ان الاذن بالتصرف يعني دخول مقاول اخر او اكثر لاستكمال الاعمال او تعديلها مما سيكون له اثر ولا شك عند الحكم علي الدعوي الموضوعيه وتقدير الاضرار فيها، وعليه فان الدايره تري ان دعوي المدعيه حريه بعدم القبول، وبذلك تحكم . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي . والله الموفق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٢١٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بصفه عاجله بالاذن في التصرف واستكمال الاعمال في مشروع المدعي بحي حطين، وذلك لتوقف المدعي عليها عن العمل فيه وسوء تنفيذها لبعض الاعمال، ومبني المشروع ايل للسقوط وعدم اصلاحه بشكل عاجل قد يترتب عليه وقوع اضرار اخري. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي "بعدم قبول الدعوي"؛ بناء علي ان الاذن للمدعي باستكمال الاعمال في المشروع محل الدعوي هو في حقيقته فصل في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها بالفسخ، وهو مخالف لطبيعه الدعاوي المستعجله التي لا تفصل في الخصومات ولا تنهي النزاع، سيما وان دعوي فسخ العقد او امضاءه منظوره موضوعا، كما ان الاذن بالتصرف يعني دخول مقاول اخر او اكثر لاستكمال الاعمال او تعديلها مما سيكون له اثر ولا شك عند الحكم علي الدعوي الموضوعيه وتقدير الاضرار فيها.. ثم تقدم وكيل المدعي باستينافه الماثل، والمتضمن: (ان الحكم اعتبر العقد لا يزال قايما وهذا غير صحيح لان عقد المقاوله يكيف علي انه عقد استصناع ويكون منتهيا بانتهاء مدته، ومده عقد المقاوله هي ٢١٠ يوم عمل، وقد انتهت منذ قرابه السنه والنصف، وانتهاء المده في العقد هو من اجبر المدعي برفع دعوي الاذن بالتصرف في العقار فتنتفي الاثار بعد المده، وما يصدر في القضاء مستقبلا يعد تاكيدا علي السبب الناشي بفسخ العقد وليس سببا ناشيا). ثم احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقرر الحاضر الاكتفاء بما تقدم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المستانف اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وتنوه دايره الاستيناف الي ان حكمها في هذه الدعوي لا يعني منع المدعي من التصرف في الموقع، وانما يقتصر علي عدم قبول طلبه العاجل لعدم تحقق شرط الاستعجال، خصوصا انه لم يصدر امر من المحكمه بايقافه عن العمل او يظهر مانع نظامي من ذلك، وانه سبق لدايره الطلبات والاوامر اثبات حاله المشروع بموجب تقرير المعاينه الصادر من شركه المنابر للاستشارات المهنيه بعد توقف الاعمال في المشروع، وان الموقع تحت يده ولا يشترط لتصرفه فيه اذن القضاء اذا قام بالاجراءات اللازمه لحفظ حقوق المدعي عليها، كما تنوه الدايره بانها لا تسلم بان الاذن باستكمال الاعمال في المشروع هو فصل في العقد المبرم بين الطرفين، كما ان للمدعي تقديم هذا الطلب امام الدايره ناظره الموضوع فهي ادري بما قد يترتب عليه، وله في ذلك الاعتماد علي اثبات الحاله. نص الحكم: تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه، القاضي: "بعدم قبول هذه الدعوي"؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.