tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430640146 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-05-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470308503 لعام 1444 ه 
المدعي: 
عبدالله فيحان رفاعي العتيبي
المدعي عليه:
محمد علي محمد صايغ
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعيه وكاله تقدمت بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تشغيلها في بطاقات الهاتف والمستلزمات الرجاليه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٤/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الوفاء المتفق عليه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال البالغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه الف ريال،والزامه بدفع اتعاب محاماه البالغ قدرها (٥٥٠٠٠) الف ريال). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 05/05/1444ه، وفيها حضرت وكيله المدعي غيداء الحربي المدونه بياناتها وصفتها في محضر الجلسه، كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله محمد علي محمد صايغ ووكيله عيسي علي عيسي سادلي بموجب الوكاله رقم: (442432133)، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤال وكيله المدعي عن النشاط المذكور في صحيفه الدعوي لتشغيلها في بطاقات سوا والمستلزمات الرجاليه وعن حقيقته، اجابت قايله: ان المدعي عليه اخبر موكلي بانه سيقوم بتشغيل المبلغ في بطاقات سوا والمستلزمات الرجاليه وستاتيك ارباح كبيره. هكذا اجابت. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله لتقديم الجواب. هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره امهاله ورفع الجلسه. وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعي المثبته بيانتها سلفا في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم: (187960180) عن طريق نظام ابشر. وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعي قد حصرت مطالبه موكلها بالزام المدعي عليه بان يرد قيمه راس المال البالغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه الف ريال، والزامه كذلك بدفع اتعاب محاماه البالغ قدرها (٥٥٠٠٠) الف ريال. وبما ان موضوع النزاع في شركه مضاربه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه. اما من جهه الموضوع، فبما ان وكيله المدعي قدمت في سبيل اثبات دعواها حواله بنكيه صادره من موكلها للمدعي عليه بقيمه المبلغ محل النزاع، ولما انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) لحضور جلسه اليوم، ولم يحضر او من يمثله الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور الجلسه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا، فان ذلك يعد نكولا من المدعي عليه عن الاجابه يؤكد صحه المطالبه ؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رفض الدعوي او قدم ما يثبت السداد او عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، مما تري معه الدايره ثبوت حق المدعي، واما بما يتعلق باتعاب المحاماه، التي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والجاؤه لرفع قضيه والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه محمد علي محمد صايغ هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي عبدالله فيحان رفاعي العتيبي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (300.000ريال) ثلاثمايه الف ريال بالاضافه الي الزامه بدفع مبلغ قدره (15.000ريال) خمسه عشر الف ريال اتعابا للترافع؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470308503 لعام 1444 ه 
المدعي: 
عبدالله فيحان رفاعي العتيبي
المدعي عليه:
محمد علي محمد صايغ
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430423950) وتاريخ 1444/06/15ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (300.000) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (55.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه محمد علي محمد صايغ هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي عبدالله فيحان رفاعي العتيبي هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (300.000ريال) ثلاثمايه الف ريال بالاضافه الي الزامه بدفع مبلغ قدره (15.000ريال) خمسه عشر الف ريال اتعابا للترافع) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/07/03ه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محامي، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.