tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4431079843 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-07-23 date_hijri=1445-01-05 document_type=ruling entity=document_number:115087a4-d536-400c-bb6c-7b27becf64d4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٨٤٥٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها والمقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٢٠٨٦٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه التاسعه بشان مطالبه ماليه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) جواز رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٤,٩٢٧.٣٦) مايتين واربعه وعشرين الفا وتسعمايه وسبعه وعشرين ريال وسته وثلاثين هلله)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٧٦٤٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٤,٩٨٥.٤٧) اربعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال وسبعه واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: صك الحكم برقم (٤٤٣٠٠٧٦٤٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦ه في القضيه رقم (٤٣٩٢٠٨٦٦٣) والصادر من المحكمه التجاريه بالدمام، والمتضمن:(فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٤,٩٢٧.٣٦) مايتين واربعه وعشرين الفا وتسعمايه وسبعه وعشرين ريال وسته وثلاثين هلله). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/١٢/٣٠ه: وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم الجواب حالا حيث ان نظام المحاكم التجاريه نص في الماده ٢٢ علي ان الجواب يقدم قبل الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل فطلب وقتا للرجوع الي موكلته ومن ثم تقديم الجواب فامهلته الدايره لذلك، ثم قدم جواب موكلته بالنص التالي: (تنكر المدعي عليها صحه دعوي المدعيه؛ حيث ان التعويض عن اضرار التقاضي انما يلزم علي المماطل: وهو الممتنع عن سداد الدين الثابت في ذمته، والثبات من ماده المرافعه في القضيه الاصليه ان الحق المدعي به كان محل منازعه واحتاج اثباته الي اقامه دعوي والنظر في البينات المقدمه من طرفي الدعوي الاصليه، كما كان جوهر المنازعه وجود مخالفات للانظمه واللوايح من قبل المدعيه وهي التي ادت الي نشوء المنازعه وليس انكار المدعي عليها او جحودها، ولان حصول المماطله ركن من اركان دعوي التعويض لقوله صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وقد تخلف الركن في هذه الدعوي؛ وعليه نطلب الحكم برد الدعوي.)، وبعرض الجواب علي وكيل المدعي اكد علي صحيفه دعواه والطلبات الوارده فيها، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث حصر وكيل المدعي طلب موكله في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٤,٩٨٥.٤٧) اربعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال وسبعه واربعون هلله، تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في الدعوي المقيده من قبل موكله علي المدعي عليها والمقيده لدي هذه الدايره برقم (٤٣٩٢٠٨٦٦٣)، والتي تم البت فيها لصالح موكله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انكار المدعي عليها لصحه دعوي المدعيه، وحيث انه باطلاع الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي الاساسيه المقيده برقم (٤٣٩٢٠٨٦٦٣)، تبين ان المدعي قيد دعواه وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ المحكوم به، وحيث انه لم يطلب اتعاب الترافع والمحاماه في تلك الدعوي لا في صحيفه الدعوي ولا في الجلسه المنعقده لسماع الدعوي، وحيث ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه نصت في فقرتها الثانيه علي التالي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.)، فهو حصرها بالطلب المبين في الحكم فقط ولم يطلب اتعاب المحاماه مما يدل علي اسقاط حقه فيه، فكان حري به ان يقدم هذا الطلب في دعواه الاساسيه، فهو خالف منصوص الماده، واعدته الدايره اسقاطا منه لهذا الطلب،.)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٤٤٧١٢١٨٤٥٤، لما هو موضح بالاسباب. فلكل ما تقدم،