tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430564183 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-01-29 date_hijri=1438-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:38990445 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470445205 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (626،207) ست ميه وسته وعشرون الف وميتان وسبعه ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره العمل بكافه التفاصيل)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه سقالات، وقد بدات الشراكه في 25 / 03 / 1438 ه، الموافق 24 / 12 / 2016 م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقود بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 25 / 03 / 1438 ه، الموافق 24 / 12 / 2016 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ رغبه المدعي في تصفيه الشركه، 2/ خطا المدعي عليه، المتمثل في (اتفاق الطرفان ان يقوم المدعي عليه باداره المشروع ويتقاسمان الارباح بتسويه بينهم)، وذلك بتاريخ 25 / 03 / 1438 ه، مما تسبب ب(عدم الالتزام بالعقد والاستيلاء علي المبالغ)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعاقديه) ومقدار التعويض المطلوب (626،207) ست ميه وسته وعشرون الفا وميتان وسبعه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ تصفيه حصه المدعي الشراكه محل الدعوي، 2/ التعويض بمبلغ اجمالي قدره (626،207) ست ميه وسته وعشرون الفا وميتان وسبعه ريال سعودي"، وقدم عبر الطلبات بتاريخ 25 / 05 / 1444 ه، مذكره جاء فيها ما نصه:" حيث ان موكلي اتفق مع المدعي عليه بتاريخ 25 / 03 / 1438 ه، علي انشاء شراكه فيما بينهم بموجب عقد الاتفاق (مرفق رقم1)، وموضوعها فتح محل لتاجير السقالات وبدا المشروع براس مال بمبلغ وقدره (253،773) مايتين وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال، مبدييا حسب العقد المرفق دفعت جميعها من يد ومال موكلي، علي ان يكون الربح والخساره مناصفه بينهما، وعلي ان يتحمل المدعي عليه المشروع بالكامل، وقد التزم موكلي بدفع كامل مبلغ راس المال اعلاه دون تقصير منه علي الاطلاق مضافا اليه تحويلات اخري لزياده راس مال الشراكه وقد فصلها تقرير المحاسب القانوني، وقد بدا العمل علي المشروع محل الشراكه بينهما، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما وقع علي عاتقه من التزام في اداره المشروع محل الشراكه، مما ادي ذلك الي تدهور العمل علي المشروع واقفال المحل، وقد ترتب علي تلك الشراكه مبالغ اخري تتمثل في نسبه موكلي من الاعمال التي نفذها المدعي عليه في مشروع الشراكه فضلا عن مبلغ راس المال المدفوع من موكلي لراس المال اعلاه، وقد تقدم موكلي بدعوي قضاييه برقم (38990445) وتاريخ 14 / 11 / 1438 ه، لدي الدايره العامه السادسه بالمحكمه العامه بخميس مشيط، والتي صدر فيها الحكم رقم (421630145) وتاريخ 27 / 11 / 1442 ه، (مرفق رقم2)، القاضي بصرف النظر عن تلك الدعوي لعدم الاختصاص الولايي للمحاكم العامه نظرا لصدور نظام المحاكم التجاريه، الا ان ذلك الحكم الصادر في تلك الدعوي قد تضمن ما يلي:1/ اقرار المدعي عليه بدعوي موكلي جمله وتفصيلا؛ حيث اقر المدعي عليه في تلك الدعوي بصحه دعوي موكلي وثبوت الشراكه محل الدعوي بينهما وصحه التعاقد، وكذلك اقرار المدعي عليه بتهاونه وعدم التزامه بتنفيذ ادارته للمشروع حل الشراكه وكان هو المتسبب في تدهور العمل عليها، 2/ صدور تقرير محاسب قانوني في تلك الدعوي للفصل في التحويلات التي حولها موكلي علي حساب المدعي عليه والتي بلغت مبلغ وقدره (626،207) ستمايه وسته وعشرون الفا ومايتين وسبعه ريال، حيث قام موكلي بدفع كامل المبلغ اعلاه كراس مال للشراكه محل الدعوي، وقد كلف فضيله ناظر تلك الدعوي مكتب محاسب قانوني للبت في تلك الاموال والتحويلات التي حولها موكلي علي حساب المدعي عليه، وقد ضبط فضيلته نص التقرير في متن الحكم المرفق اعلاه ونص الحاجه منه (وقد وردنا تقرير المحاسب القانوني المكون من اربع ورقات ونص الحاجه منه ثالثا النتايج والخلاصه بناء علي ما تقدم فقد توصلنا للنتايج التاليه: 1/ التحويلات التي تخص نشاط السقالات والصادره من المدعي الي المدعي عليه تبلغ (۳۱۷،۸۷۷) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال، 2/ المبالغ الاخري المحوله وغير مذكور بوضوح انها تخص نشاط السقالات وهي عباره عن تحويلات ذكر المدعي انها تخص نشاط السقالات بمبلغ (۳۰۸،۳۳۰) ريال، تبين لنا انه لا يوجد ما يثبت انها تخص نشاط السقالات رابعا: ملاحظات اخري: 1/ في حاله وجود اعتراض لاحد الاطراف محل التقرير عما ورد بالتقرير فيمكنه تقديم اعتراضه مكتوب لنا ومرفق به المستندات المؤيده لمراجعتها وابداء راينا عنها...)، وقد صادق المدعي عليه علي صحه هذا التقرير وقرر القناعه بها بالفعل وعدم تقديم اي اعتراض عليه، وذلك ثابت فيما تضمنه الحكم المشار اليه فيما نصه (وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا اطلب نسخه من تقرير المحاسب ومهله للرد في الجلسه القادمه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا اطلب نسخه من تقرير المحاسب واطلب مهله للرد في الجلسه القادمه هكذا اجاب فاجبتهما لطلبهما ورفعت الجلسه لذلك الساعه ۱۲:۳۰ وفي جلسه اخري وفيها حضر المدعي وكاله والمدونه هويته ووكالته سابقا وحضر لحضوره المدعي عليه وبسؤال الطرفين هل لديهما اضافه في الدعوي اجاب كل واحد منهما بمفرده ليس لدي اضافه هكذا اجابا)ا.ه، مما يؤكد علي صحه جميع التحويلات التي حولها موكلي علي حساب المدعي عليه لزياده راس المال محل الشراكه، وان كان موكلي لم يسبب المبالغ التي قررها التقرير انها بدون اي سبب فيدل ذلك علي انها لزياده راس المال وذلك اعمالا للقاعده الشرعيه (القول قول المسلم للمال) وقد اقر موكلي ان جميع التحويلات التي حولها علي حساب المدعي عليه هي كراس مال الشراكه محل الدعوي، 3/ تم ابرام عقود اعمال تنفذها المؤسسه محل الشراكه دون ان يعلم عنها موكلي، ومن ضمنها العقد حسب اقراره في الجلسه الثالثه في المحكمه العامه بخميس مشيط مع (...) بمبلغ وقدره (60،607) ستون الف وستمايه وسبعه ريال، ولم يعلم عنها موكلي اي شيء ولم يسلمه نصيبه من هذا العقد وهذا عقد واحد ولفضيلتكم تقدير ارباح المشروع من خلال مثل هذا العقد، الطلبات: التكرم بالاطلاع والقبول، ومن ثم الحكم بما يلي: 1/ الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي قيمه راس مال الشراكه المدفوع من موكلي مبلغ وقدره (626،207) ستمايه وسته وعشرون الف ومايتين وسبعه ريال سعودي، وفقا لما قرره تقرير المحاسب القانوني الصادر في الدعوي السابقه، 2/ الزام المدعي عليه بتسليم جميع العقود المبرمه والاتفاقات المنفذه التي ابرمها بموجب هذه الشراكه، وكذلك جميع السندات لامر وعقد(...)، 3/ تكليف مكتب محاسب قانوني لتقدير قيمه ارباح تلك الشراكه والمستحقه لموكلي من تاريخ انعقاد الشراكه في تاريخ 25 / 03 / 1438 ه، وحتي تمام الفصل في الدعوي، 4/ الحكم بالزام المدعي عليه بجميع التكاليف القضاييه واتعاب المحاسب القانوني واتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي جراء مطالباته قضاييا بحقوقه المترتبه علي تلك الشراكه، 5/ الحكم بالتعويض عن الضرر الذي لحق لموكلي حسب ما يراه فضيلتكم"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 08 / 06 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيله المدعي عليه (...)بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما قدمه عبر الطلبات الالكترونيه بتاريخ 25 / 05 / 1444ه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب: 1/ الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي قيمه راس مال الشراكه المدفوع من موكلي مبلغ وقدره (626،207) ستمايه وسته وعشرون الف ومايتين وسبعه ريال سعودي وفقا لما قرره تقرير المحاسب القانوني الصادر في الدعوي السابقه، 2/ الزام المدعي عليه بتسليم جميع العقود المبرمه والاتفاقات المنفذه التي ابرمها بموجب هذه الشراكه، وكذلك جميع السندات لامر وعقد (...)، 3/ تكليف مكتب محاسب قانوني لتقدير قيمه ارباح تلك الشراكه والمستحقه لموكلي من تاريخ انعقاد الشراكه في تاريخ 25 / 03 / 1438 ه، وحتي تمام الفصل في الدعوي، 4/ الحكم بالزام المدعي عليه بجميع التكاليف القضاييه واتعاب المحاسب القانوني واتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي جراء مطالباته قضاييا بحقوقه المترتبه علي تلك الشراكه، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد والاقرار المدون في الصك الصادر من المحكمه العامه بخميس مشيط وكذلك التقرير المحاسبي المندوب من المحكمه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد شركه مضاربه هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: سبق عرض الصلح عده مرات لكنه لم يتم وقررت وكيله المدعي عليه قايلا: سارجع لموكلي في ذلك هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بالاجابه عن الدعوي وكامل المرفقات وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات الالكترونيه، ثم يجيب وكيل المدعي خلال مده مماثله، ثم تجيب وكيله المدعي خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ 19 / 06 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" اولا: ان دعوي المدعي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه كونها شراكه فقهيه وليست شراكه مضاربه وذلك لكون العلاقه بين طرفيها شراكه عنان وبذلك تكون خارج اختصاص المحكمه نوعيا بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ثانيا: نوضح لفضيلتكم طبيعه الشراكه بين اطراف الدعوي، فالشراكه بين الطرفين ابتدات بتاريخ 25 / 03 / 1438 ه، ودفع كل شريك (50%) من راس المال -مرفق لكم عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين (مرفق1) – ولذلك دفع موكلي مبلغ وقدره (253،773) مايتان وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال، والشركاء في الشركه شركاء بمالهم وعملهم، يوضح هذا البند الرابع من عقد الشراكه (مرفق 2)، ثالثا: انتهت الشراكه بتاريخ 30 / 11 / 1438 ه، بناء علي طلب المدعي وامره وتم توثيق ذلك في ورقه موقعه من الطرفين (مرفق 3)، وتم تسليمه جميع ما تحت يد موكلي من وكاله وبطاقه بنكيه وختم للمؤسسه، ومنذ ذلك التاريخ والمحل تحت يد المدعي وتصرفه، وعلي الرغم من استلام المدعي لجميع صلاحيات المشروع لم يقم باثبات وجود الخساره الماليه التي ادعي بها، رابعا: ادار الشركاء نشاط الشركه معا، وعلي ذلك تم الاتفاق وكتابه العقد، كما ان الواقع العملي يشهد بذلك ويدل عليه، لذلك فان المدعي شريك بماله وعمله ويتحمل الخساره ان كانت موجوده بنسبته منها، خامسا: طلب المدعي اعاده راس ماله طلب غير سايغ، فالشراكه انتهت بطلبه وامره، واستلم المحل بتاريخ 30 / 11 / 1438 ه، وهو تحت يده منذ ذلك الوقت، والواجب عليه تصفيه الموجودات وتسليم موكلي حقه من الشراكه، وموكلي يحتفظ بحقه في طلب، الطلبات: رد رعوي المدعي لعدم الاختصاص الشكلي"، وبتاريخ 25 / 06 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" البيان: ايماء الي الدعوي المشار اليها اعلاه، والتي يتمسك فيها موكلي بما قدمه في لايحه تحرير دعواه، وما اورده الحكم رقم (421630145) وتاريخ 27 / 11 / 1442 ه، لتضمنه مجريات دعوي سابقه لنفس الموضوع، وما ورد فيه من اقرارات عن المدعي عليه بصحه دعوي موكلي جمله وتفصيلا، وما ورد فيه من تقرير محاسب قانوني يؤكد علي دفع موكلي مبلغ وقدره (626،207) ستمايه وسته وعشرون الف ومايتين وسبعه ريال، كراس مال للشراكه محل الدعوي، وما اقر به المدعي عليه من تشغيله السقالات محل الشراكه وقبضه مبالغ وابرام عقود عمل وتحصيل مبالغ لها، ولذلك كله فان موكلي يتمسك بذلك الحكم وما ورد فيه من ثبوت حقه في ذمه المدعي عليه، واما عن ما اورده وكيل المدعي عليه من مذكره رد، فلا يتضح منها سوي محاوله المدعي عليه التملص من مطالبه موكلي ودعواه، حيث انه تاره يدعي بان المحكمه الموقره ليست مختصه بنظر الدعوي، في ظل تاكد الدايره الموقره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وتاره اخري يدعي بعدم صحه دعوي موكلي ويطالب بردها في ظل اقراره بصحه دعوي موكلي في مجلس قضاء، واما عن ما قدمه وكيل المدعي عليه من مستندات فهي تؤكد دعوي موكلي وتعضد ما دفع به بكل تاكيد، حيث قدم وكيل المدعي في مرفقه الاول ما يؤكد علي ان موكلي دفع مبالغ اضافيه عن مبلغ راس المال المتفق عليه عند بدايه الشراكه، ويؤكد ذلك ايضا ما قرره تقرير المحاسب القانوني في الدعوي السابقه والحكم المستند عليه ان موكلي دفع مبلغ وقدره (۳۰۸،۳۳۰) ريال، الا انه لم تتبين للمحاسب انها تخص نشاط السقالات، وما قدمه وكيل المدعيه يؤكد بان موكلي والمدعي عليه قد اتفقا علي زياده راس مال المؤسسه ومن ثم كان موكلي يدفع مبالغ اضافيه، واما عن ما يدعيه وكيل المدعي عليه من ان موكلي استلم المؤسسه وتم انهاء الشراكه بناء علي طلب موكلي، فهو دفع غير صحيح جمله وتفصيلا، وتوضيحا لما يزعمه وكيل المدعي من مستندات، فان موكلي طلب فعلا اخلاء العقار المستاجر للمؤسسه محل الشراكه، ولم يطلب منه تسليم راس مال الشراكه، وان تسليم العين المؤجره لمقر المؤسسه محل الشراكه لم ولن تدخل من ضمن راس مال الشراكه علي الاطلاق، وان طلب موكلي ذلك نظرا لان المدعي عليه يقوم بالاستيلاء علي دخل الاعمال التي تنفذها المؤسسه ولم يطلع موكلي عليها علي الاطلاق، نظرا لسوء نيه المدعي عليه وتعمده اخفاء الاعمال التي تنفذها المؤسسه والمكاسب والارباح ودخل المؤسسه وبيان حصه موكلي منها، طلب موكلي التوقف عن العمل وتصفيه تلك الشراكه وبيان الدخل الكامل لها، وان طلب موكلي تسليم المحل المستاجر للمؤسسه كان تخوفا منه لتكبد اموالا اضافيه ليس الا، وان المعدات التي اشتراها المدعي عليه باموال موكلي للعمل بالمؤسسه ما زالت تحت تصرفه ويقوم بتاجيرها واستخدامها بتنفيذ مشاريع واعمال لحسابه الخاص حتي الان، وهو ما يوضحه طلب موكلي الذي قدمه وكيل المدعي عليه، ولا يفهم منه ان موكلي كان يطالب باستلامه المؤسسه علي الاطلاق، مما يؤكد معه علي تعمد المدعي عليه ووكيله تدليس عداله الدايره الموقره للتاثير علي حكمها الرشيد، في ظل وجود حق مشروع وثبوت اموال موكلي في ذمه المدعي عليه، واستغلال المدعي عليه لتلك الاموال وتشغيلها والتربح منها حتي تاريخه، مما يستوجب معه الحكم برد اموال موكلي المدفوعه كراس مال الشراكه فضلا عن احتساب ارباح الاعمال التي نفذها المدعي عليها بالمعدات المشترات باموال موكلي، المطلوب:الاطلاع والقبول، ومن ثم التكرم بالحكم لصالح موكلي بما ورد من طلبات في دعواه" وفي جلسه بتاريخ 03 / 07 / 1444 ه حضر وكيل المدعي موسي هيجان وحضر لحضوره وكيله المدعي عليه (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها وكاله مذكره جوابيه بتاريخ 19 / 6 / 1444ه واجاب عنها المدعي وكاله بمذكره جوابيه بتاريخ 25 / 6 / 1444 ه ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد جري رفعها للمداوله.
الاسباب:
لما حصر وكيل المدعي طلباته في 1/الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي قيمه راس مال الشراكه المدفوع من موكلي مبلغ وقدره (626،207) ستمايه وسته وعشرون الف ومايتين وسبعه ريال سعودي وفقا لما قرره تقرير المحاسب القانوني الصادر في الدعوي السابقه، 2/ الزام المدعي عليه بتسليم جميع العقود المبرمه والاتفاقات المنفذه التي ابرمها بموجب هذه الشراكه، وكذلك جميع السندات لامر وعقد (...) 3/ تكليف مكتب محاسب قانوني لتقدير قيمه ارباح تلك الشراكه والمستحقه لموكلي من تاريخ انعقاد الشراكه في تاريخ 25 / 03 / 1438 ه، وحتي تمام الفصل في الدعوي، 4/ الحكم بالزام المدعي عليه بجميع التكاليف القضاييه واتعاب المحاسب القانوني واتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي جراء مطالباته قضاييا بحقوقه المترتبه علي تلك الشراكه، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435ه، باطلاع الدايره علي مستندات الدعوي وحيث ان تكييف العقد والتعامل بين الاطراف من صميم عمل الدايره بغض النظر عن توصيف اطرافه وذلك لتنزيل الحكم علي الواقعه محل المنازعه، وبناء علي البند الرابع من عقد الشراكه الذي بتاريخ 25 / 03 / 1438 ه ونصه (اتفق الطرفان ان حق اداره النشاط والتوقيع هي لطرفان ولهما كافه الصلاحيات في الاداره والتعامل مع العملاء مجتمعين او منفردين بما يحقق اهداف ومصلحه النشاط) وبما ان الثابت في هذه الشراكه هو ان كل طرف يقدم مالا و عملا في هذه الشراكه، وعليه فتندرج هذه الصوره في احدي صور شركه العنان الفقهيه قال المرداوي في الانصاف:" شركه العنان (وهي ان يشترك اثنان بماليهما)...(ليعملا فيه ببدنيهما)...والصحيح من المذهب او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب "، وبناء علي ذلك فلا تدخل هذه الدعوي في اختصاص المحاكم التجاريه، حيث حصرت الماده (3/16) اختصاص المحاكم التجاريه بنظر (منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، مما يتبين معه عدم دخول منازعات الشركاء في الشركات الفقهيه الاخري في اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي المنعقد الاختصاص فيها للمحكمه العامه، حيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. وللاطراف حق الاستيناف خلال عشره ايام حسب الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.