gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات القرار رقم (VD-299-2020) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-8637-V) | مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثلاثاء (١٤٤٢/٠١/٢٠ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۹/۰۸م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-8637-2019) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب الهويه الوطنيه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل (۱۰,۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها انهم لم تصلهم اي رسايل تفيد بموعد التسجيل في الضريبه، لكن وصلتهم رساله تفيد بالغرامه، ويطلب الغاء الغرامه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها كالاتي: اولا : الدفع الشكلي نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ٢٠١٩/٠١/١٥م (مرفق (١)، وتاريخ تظلم المدعي هو ۲۰۱۹/۱۱/۰۷م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه القبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠١/٢٠ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضر من يمثل المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، وبمشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير في الدعوي واصدار القرار. وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها فبناء عليه اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار اللازم. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليها خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٥م ، وقدم اعتراضه بتاريخ ۲٠۱۹/۱۱/۰۷م؛ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار: عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحضور المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الخميس ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.