moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١١٨٢٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والتعهدات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها طعام العمال والموظفين والاوعيه، بثمن اجمالي قدره (٨٠٩,٥٢٠.٨٠) ثمانمايه وتسعه الاف وخمسمايه وعشرون ريالا وثمانيه هللات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٨٠٩,٥٢٠.٨٠) ثمانمايه وتسعه الاف وخمسمايه وعشرون ريالا وثمانيه هللات، وبالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٧٦١) اربعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها والممهوره بتوقيع وختم الاطراف. ٢- محرر عادي عباره عن كشف حساب (مترجم) علي مطبوعات المدعيه والصادر للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م بمبلغ اجمالي قدره (٨٠٩,٥٢٠.٨٠) ثمانمايه وتسعه الاف وخمسمايه وعشرون ريالا وثمانيه هللات. ٣- محرر رسمي عباره عن صك حكم للدعوي رقم (٥٠٨) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩ه والصادره من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام والمقامه من المدعي عليها والمتضمن اجراء اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها. ٤- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه رقم (٤٥٦٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٥ه والمبرم مع المدعيه والممهور بتوقيع وختم الاطراف. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: تقر المدعي عليها بصحه التعامل مع المدعي عليها الا ان المبلغ المطالب فيه غير صحيح، حيث ان المبلغ الصحيح وذلك طبقا لحسابات المدعي عليها وامين التنظيم المالي والمعين من المحكمه التجاريه اثناء تقديم المديونيات للمحكمه التجاريه في دعوي اعاده التنظيم المالي والتي كانت متقدمه بها المدعي عليها هو مبلغ وقدره (٧٤٨,٤١٠) سبعمايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وعشره ريالات فقط وهذا هو المبلغ الذي يشغل ذمه موكلته تجاه المدعيه والذي تم اعتماده من قبل امين التنظيم بالمحكمه التجاريه بالدمام. ووردت ذكره من ممثل المدعيه في ١٤٤٥/١٠/١٩ه جاء فيها: انكرت المدعي عليها المبلغ المطالب به وانه غير صحيح، وقدمت المدعيه البينه علي صدق دعواها وهي الفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها والممهوره بختمها مما يؤكد تناقض موقف المدعي عليها ومخالفتها للاصول الشرعيه والانظمه المرعيه من لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر اثباتها محلا في الدعوي وخالفت بذلك مضمون الماده الثالثه من نظام الاثبات، وما ذكرته المدعي عليها من ان امين التنظيم المالي اعتمد لموكلته مبلغ وقدره (٧٤٨,٤١٠) سبعمايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وعشره ريالات ورفض ما زاد عن ذلك فهو صحيح، حيث ان ذلك كان بسبب ضيق وقت موكلته ولم تتمكن حينها من تقديم جميع الفواتير، وان الحكم ورد في تسبيبه ما يفيد انه لا ينال ذلك من احقيه موكلته باقامه دعوي بكل ما تطالبه بعد انتهاء تعليق المطالبات في حق المدعي عليها، وما يؤكد مماطله المدعي عليها انها لم تسدد حتي المبلغ الذي تقر به ولم تستجب للاخطارات والمراسلات وجلسات المصالحه ولم تناقش الفواتير وكشف الحساب. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٠ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ احال الي جوابه المقدم اعلاه، وبعرضه علي ممثل المدعيه احال الي مذكره الرد الوارده اعلاه، وبعرضه علي ممثل المدعي عليها؛ طلب مهله للاطلاع والاجابه، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٥/١١/٠٥ه جاء فيها: ان موكلته اقرت بصحه التعامل ولكن المبالغ التي تم ادراجها بدعوي المدعيه غير صحيحه وذلك لعدم موافقتها مع المبالغ والتي تم تقديمها من المدعيه لامين التنظيم المالي والتي اثبت فيها ان المبلغ المطالب به هو مبلغ (٧٤٨,٤١٠) سبعمايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وعشره ريالات فقط لا غير وان ما تدعيه من انها لم تتمكن وقتها من تقديم ما زاد عن ذلك فهذا غير صحيح وعاري تماما من الصحه. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في ١٤٤٥/١١/٢٤ه جاء فيها: انه لم يرد في جواب المدعي عليها اي جديد وتمسكها بحكم التنظيم المالي ورفضها الفارق هو تهرب منها عن اداء الحق كاملا حتي الذي تقر به لا سيما وان الفاتوره المرفقه في ملف القضيه ذات الرقم (١١١٦) الصادره بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١م اتت بعد تاريخ قضيه التنظيم المالي وبمبلغ وقدره (٦٢,٤٤٦) اثنان وستون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا وبسبب ضيق وقت الاجراءات تلك الفتره لم تستطع موكلته تقديم هذه الفاتوره مع بقيه الفواتير، وبضمها مع بقيه الفواتير يتبين صحه موقف موكلته وان دفع المدعي عليها غير مؤثر في استحقاق موكلته لجميع ما تطالب به. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٤ وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٨٠٩,٥٢٠.٨٠) ثمانمايه وتسعه الاف وخمسمايه وعشرون ريالا وثمانيه هللات، وبالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٧٦١) اربعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه العلاقه التعاقديه محل الدعوي والاقرار باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٧٤٨,٤١٠) سبعمايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وعشره ريالات. وبما ان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٨٠٩,٥٢٠.٨٠) ثمانمايه وتسعه الاف وخمسمايه وعشرون ريالا وثمانيه هللات؛ وتمثلت بينته في الفواتير محل الدعوي والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه محل الدعوي، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان ممثل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه العلاقه التعاقديه محل الدعوي والاقرار باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٧٤٨,٤١٠) سبعمايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وعشره ريالات وفق ما هو موضح باقراره المثبت في مذكرته الجوابيه المقدمه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٩ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام، وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ولعدم تقديم ممثل المدعي عليها البينه علي ما دفع به من عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي، ولما ان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك استنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٧٦١) اربعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا؛ ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان ممثل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها ولا يمكن الاستجابه له تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب فيما يخص المقدم، واما ما يتعلق بمؤخر الاتعاب فانه لم يتحقق بعد بموجب العقد الذي وقت استحقاق الاتعاب عند تحصل مبلغ المطالبه وذلك لم يحصل بعد، الامر الذي تتجه معه المحكمه الي عدم قبول الطلب في الجزء المؤخر لرفعه قبل اوانه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٨٠٩,٥٢٠.٠٨) ثمانمايه وتسعه الاف وخمسمايه وعشرون ريالا وثمانيه هللات. ثانيا/ رفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مقدم اتعاب المحاماه. ثالثا/ عدم قبول طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بتعويض عن مؤخر اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه.