tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 409029851 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2019-12-17 date_hijri=1440-02-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:403164249 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 40822563 لعام 1440 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها بوقف تنفيذ طلبي التنفيذ المقدمين بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده برقم (40639538) ورقم (40639556) بالاضافه الي الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه سندات لامر المشار اليها والزام المدعي عليها باستردادها، وبجلسه 03-09-1440ه اكد المدعي علي طلبه العاجل المتضمن ايقاف قرار التنفيذ رقم (403164249) تاريخ 23-2-1440 ه والقرار رقم (40316453) وتاريخ 23-2-1440 ه، لعدم استحقاق المدعي عليها المبلغ المذكور في سندي الامر حيث ان السياره تم اتلافها في حادث سير بتاريخ 17-9-2017 م، وبجلسه 05-04-1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي.
الاسباب:
ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التجاريه القايمه بين تاجرين والمتولده من اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وقضايا الشركات، ولما كانت المدعي عليها شركه تمويل فانه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-8-1433ه المتضمن في بنده الثالث تشكيل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، وتضمن البند الثالث المشار اليه اعلاه علي اختصاصات اللجنه ومن ضمنها , الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما, وحيث ان موضوع الدعوي تعلق بحق خاص عباره عن نظام تاجير تمويلي- ناشي من مخالفات صدرت من جهه تمويل فان الدعاوي المتعلقه بالمخالفات والمنازعات التمويليه تخرج عن اختصاص القضاء التجاري , وذلك وفقا للمرسوم الملكي المشار اليه سلفا, وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.