moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470362842 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي وكاله/ (...) عن المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها/ شركه(...) تضمنت ما يلي: انه بتاريخ ١٤٢٥/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٠٤/٠٧/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي بطاقات اتصال مسبقه الدفع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٠٤/٠٨/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٢,٢٤٧,١٠٤.٠٠) مليونان وميتان وسبعه واربعون الفا ومايه واربعه ريال سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢,٢٤٧,١٠٤.٠٠) مليونان وميتان وسبعه واربعون الفا ومايه واربعه ريال. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اعاده الثمن للمدعي مما ادي الي (توكيل محامي للدفاع) خلال المده من ١٤٤٣/٠٤/٣ه الي ١٤٤٤/٠٤/٢٩ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢,٢٤٧,١٠٤.٠٠) مليونان وميتان وسبعه واربعون الفا ومايه واربعه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا ريال. هذه دعواي. انتهي. وارفق في لايحه دعواه الشيكات محل المطالبه والحكم الصادر في موضوع الشيكات والمتضمن رفض دعوي المدعي بان الشيكات متعلقه بشراكه وعدم ثبوت الشراكه. وبعد قيد الدعوي عقد لنظر هذه القضيه عقد لنظرها عده جلسات, ففي الجلسه الاولي المنعقده في 6 /5/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيلها/ (...)بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي, وبسؤاله عن الدعاوي السابقه اجاب قايلا اقام موكلي دعوي اثبات شراكه في هذه المحكمه لدي الدايره الاولي وهي متعلقه بنفس الشيكات والمبلغ الا ان المدعي عليها اجابت بانكار الشيكات وادعت ان الشيكات في مقابل بضاعه ولم يتم الاعترض علي الحكم. ودعوي بين(...) وبين المدعي عليها في المحكمه العامه في جده لان (...) وقع اقرار للمدعي عليه بان لها مبالغ واجاب بانه سدد المبلغ عن طريق شيكات المدعي في هذه الدعوي وانكرت المدعي عليها ذلك وادعت ان مبالغ الشيكات المسلمه من المدعي ليس لها علاقه بالاقرار, هكذا قرر وجري افهامه بان عليه تقديم تلك الاحكام للاطلاع عليها وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: دفع شكلي: نفيد فضيلتكم ان من شروط قبول الدعوي شكلا هو تحقق اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به وعليه فان المدعي لم يقوم باخطار المدعي عليه علي عنوانه الصحيح ونفيدكم ان الايميل (...) المدون علي مستند الاخطار المقدم من المدعي بالعنوان(...)لا يخص المدعي عليها ولا يمت لها باي بصله، مما يجعل دعوي المدعي تفتقر لاتباع الاجراءات النظاميه الشكليه الصحيحه، كما ان المدعي يعلم عنوان الشركه حسب مرفق تفاصيل السجل التجاري وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي. هكذا قرر وجري افهامه بان عليه الاجابه موضوعيا عن الدعوي وعن الاحكام السابقه ففهم ذلك ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته الجوابيه عن طريق الطلبات بتاريخ 14 /5/ 1444ه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 17 /5/ 1444 ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته عن الدعوي اجاب قايلا لقد تقدمت بها عن طريق الطلبات بمذكره ومرفقاتها وتضمنت المذكره ما نصه: الموضوع: مذكره الرد علي الدعوي الدفوع الشكليه: نفيد فضيلتكم ان المده بين ادعاء المدعي نشوء العلاقه المدعي بها مع المدعي عليها قديمه جدا حيث كانت في عام 2004م اي قبل ثمانيه عشر سنه، وتاريخ مطالبته بهذه الدعوي بعد مضي هذه المده الطويله تفيد بعدم صحه دعوي المدعي، وقد ذكر فقهاء المالكيه والمتاخرون من فقهاء الحنفيه ان سكوت صاحب الحق عن المطالبه بحقه مده طويله من الزمن مع قدرته علي المطالبه وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبه هو دليل علي ترك الحق واماره علي عدم احقيته، وحيث ان القول المختار في مده التقادم راجع لاجتهاد القاضي كما نص علي ذلك الامام مالك رحمه الله وهو اختيار هييه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه وقد نصت مجله الاحكام الشرعيه علي انه يجوز للقاضي الشرعي عدم سماع الدعوي اذا مر عليها خمسه عشر سنه لطول الزمان، وسكوت المدعي في هذه الدعوي عن المطالبه هو بينه علي ان المدعي استلم مقابل الشيكات، والا لما سكت المدعي عن المطالبه طيله هذه المده، وعليه وبما انه ليس هنالك مانع او عذر شرعي ادي الي تاخر المدعي في رفع الدعوي فيكون ذلك لعدم احقيته في المطالبه مما ينبغي معه رد الدعوي. ان الاصل في الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له، ويؤكد ذلك ما جاء في المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا في المبدا رقم (103) ان الاصل في الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له، الا اذا قيدها بانها قرض ونحوه، والشيكات المقدمه في الدعوي غير مقيده وتدل علي ان الشركه مستحقه لها. تناقض وكيل المدعي في مقابل الشيكات حيث ان وكيل المدعي قدم الشيكات محل هذه الدعوي واوردها في عده قضايا بمواضيع مختلفه منها: القضيه المقامه من موكلتي شركه المفتاح الدولي ضد المدعو/(...) في القضيه المقيده برقم ٤٠١٤٩٢٤٢٠ وتاريخ 18/11/1440ه الدايره العامه (14) بالمحكمه العامه بمحافظه جده والصادر بها الصك رقم ٤٢١٤٤٤١٠٢ وتاريخ 22/08/1442ه وقد دفع المحامي وكيل المدعي (...)وعلي مطبوعاته بان موكلته مؤسسه(...) قد سددت جزء كبيرا من مبالغ العجز التي علي المدعي عليه(...)، وقدم للمحكمه ذات الشيكات المقدمه في هذه الدعوي، وهذا الاقرار يتعارض كليا مع ما يدعيه في هذه الدعوي ويدل علي عدم صحه هذه الدعوي (مرفق 1 صوره الحكم ص 3 سطر6 والمذكره وصوره كشف الحساب).دعوي الشراكه التي اقامها المدعي والمقيده برقم ٤۳۹۲٤٤۲۰۳ وتاريخ 03/09/1443ه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه والصادر بها الصك رقم ٤٤۷۱٦۹۹۹٤وتاريخ 23/01/1444ه والتي ادعي فيها بان هنالك شراكه بين المدعي والمدعي عليها وقدم ذات الشيكات مع مستندات اخري في اثبات دعواه، وقد حكمت المحكمه برفض الدعوي، واشارت في اسباب حكمها في الصفحه قبل الاخيره الي: (بما ان مكتب محامي المدعي قد حرر علي مطبوعاته بان مؤسسه المدعي من عملاء الشركه المدعي عليها وانها قامت بسداد بضاعه عباره عن بطاقات للشحن وذلك حسب مضمون المذكره المقدمه منه في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعو/ (...)والذي كان مديرا لفرع المدعي عليها وقد ارفق مع مذكرته كشف الحساب وبه ارقام للشيكات محل الدعوي وبما ان وكاله مقيد صحيفه هذه الدعوي كانت ساريه اثناء نظر دعوي المدعو/ (...) وقد ذكر ايضا بان مؤسسه المدعي من ضمن العملاء الذين قاموا بسداد جزء من العهد وارفق مع اثبات ذلك كشف الحساب المقدم في هذه الدعوي) الي اخر ما ورد في اسباب الحكم (مرفق2). الدفوع الموضوعيه احتياطا: ما ذكره المدعي من اتفاق المدعي والمدعي عليها بتاريخ 13/05/1425ه الموافق 01/07/2004م علي بيع بطاقات اتصال مسبقه الدفع بثمن اجمالي قدره مليونان ومايتان وسبعه واربعون الف ومايه واربعه ريال (2247104) فهو غير صحيح، والصحيح انه تم التعامل التجاري مع المدعي بعده تعاملات تجاريه متقطعه وكل تعامل منفرد عن الاخر وليس له علاقه بالاخر وعلي فترات متقطعه وان الشيكات مقابل شراء المنتجات التي تبيعها الشركه وهي بطاقات مسبقه الدفع وبطاقات انتركي للهاتف الثابت، وهذا هو الاصل في الشيكات التي تسلم للشركات التجاريه انها مقابل بضاعه او خدمه. ان المدعي سبق له ان اقام دعوي شراكه ومساهمه في الدعوي المقيده برقم ٤۳۹۲٤٤۲۰۳ وتاريخ 03/09/1443ه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه والتي صدر بها الحكم رقم ٤٤۷۱٦۹۹۹٤ وتاريخ 23/01/1444ه برد الدعوي وبعد عجز المدعي عن اثبات دعواه وعن تقديم اي بينه اقام دعوي بادعاء جديد لتعاملات قديمه جدا وهذا في العرف التجاري يدل علي عدم صدق المدعي في دعواه وان هذه الدعوي كيديه اراد بها الاضرار بالمدعي عليها. طول المده ما بين تواريخ الشيكات وتاريخ هذه الدعوي، والتي تقارب 18 عاما، وهي قرينه قويه جدا علي ان المدعي قد استلم مقابل الشيكات وانتهي موضوعها، والا لما سكت عن المطالبه طيله هذه المده من عام 2004م، هذا مما يستحيل في العرف والعاده لو كان المدعي محقا في دعواه. اقرار وكيل المدعي المحامي(...) بان هذه الشيكات قيمه مبيعات، وذلك حسبما ورد في مذكرته المقدمه في القضيه المقامه من موكلتي شركه (...) ضد (...) من مبالغ العجز التي علي المدعي عليه لدي المحكمه العامه بجده برقم 401492420 في 18/11/1440ه، والتي تطالب فيها الشركه بمبالغ تمثل عجزا في الحساب علي المدعي عليه (...)، وقد دفع المحامي بان موكلته مؤسسه(...) قد سددت جزء كبيرا من مبالغ العجز التي علي المدعي عليه (...)، وهي ذات الشيكات المقدمه في هذه الدعوي، وهذا يتعارض كليا مع ما يدعيه في هذه الدعوي وتدل علي التناقض في موضوع هذه الشيكات. ان المدعي لم يوجه لموكلتي اي خطاب مطالبه من عام 2004م او اي استفسار طيله مده 18 عام، رغم مبلغها الكبير الذي لا يمكن تركه ونسيانه، وهذا يدل علي كيديه الدعوي وعدم صدقها. ما ذكره المدعي من ان نشوء الحق كان بتاريخ 23/01/1444ه الموافق 21/08/2022م فهو غير واضح ونطلب من الدايره القضاييه الزام المدعي بتفسير ذلك. ما ذكره المدعي من طلبات فهي غير صحيحه ونتمسك بما جاء في الدفوع الشكليه المذكوره اعلاه. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوي شكلا وموضوعا. الزام المدعي بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 250.000 ريال. انتهي ما تضمنته مذكره المدعي عليه وطلب المدعيه مهله للرد عليها ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي وكاله مذكرته المتضمنه الرد علي جواب المدعي عليه عن طريق الطلبات بتاريخ 21 /5/ 1444ه والمتضمنه ما نصه: مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها: 1- اشاره الي الماده 24 من نظام المحاكم التجاريه فان نشوء حق المدعي كان في تاريخ 10/07/1442 لعدم تمكن المدعي من اثبات ذلك سابقا لان الحساب البنكي كان باسم مؤسسه المدعي المغلقه ولم يتمكن المدعي من استخراج صور الشيكات وبعد التقدم بدعوي ضد المدعي مقامه من المدعو (...) قيدت بالقضيه رقم 2428 لعام 1439 ونظرت لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده وادعي فيها المدعو (...) بانه استثمر مبلغ اجمالي وقدره 1,370,000 ريال وذلك عن طريق ايداع هذه المبالغ في حساب موكلي في عام 2004 وطلبت الدايره الاستفسار من البنك (...)وتم الافاده وارفاق كشف حساب لموكلي لعام 2004/2005 وحينها ظهر في كشف الحساب البنكي للمدعي الشيكات المودعه في حساب المدعي عليها, حيث ان المدعي لم يكن يملك صور من هذه الشيكات وبعد ظهورها في كشف الحساب تقدم بطلبه صور الشيكات عن طريق الدايره القضاييه والتي خاطبت البنك (...)واستلم المدعي صور من هذه الشيكات في عام 1442 كما ان المدعي عليها اقرت باستلام هذه المبالغ وانها مقابل بضاعه في الحكم رقم 447169994 و تاريخ 23/01/1444 والحق لا يسقط بالشريعه الاسلاميه ولا باي شريعه سماويه والقاعده الفقهيه تقول الحق لا يسقط بالتقادم لتقادم لا يسقط الحقوق لقول عمر رضي الله عنه الحق القديم لا يسقطه شيء. 2- ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره 2 من مذكرته فهو جواب غير ملاقي للدعوي فكيف تكون الشيكات مستحقه للمدعي عليها دون سبب فالمدعي لم يتبرع بهذه الشيكات للمدعي عليها. 3- ما ذكره وكيل المدعي عليها من التناقض فغير صحيح جمله وتفصيلا فالدعوي التجاريه السابقه كانت اثبات شراكه وصدر فيها الحكم رقم 447169994 و تاريخ 23/01/1444 وذكر في تسبيب الحكم (فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت وجود شراكه مع المدعي عليها حسب موضوع الدعوي وتحكم بموجب ذلك حسب منطوق حكمها ادناه دون الخوض في اثبات استحقاق المدعي عليها للشيكات التي يستند عليها المدعي وللمدعي اقامه دعوي مستقله للمطالبه في موضوعها باستحقاق المدعي عليها للشيكات واجراء محاسبه بينهما وذلك علي اعتبار ان الشيكات كانت مقابل بيع للبضاعه) ومنطوق الحكم (رفض الدعوي) وبشان القضيه رقم 40492420 وتاريخ 18/11/1440 التي نظرت في المحكمه العامه بجده في الدايره 14 كانت مقامه من المدعي عليها ضد المدعو/(...) والمدعي ليس له صفه في هذه القضيه وقد ذكر المدعو حمزه طالب بان هناك مبالغ سددت مقابل بضاعه سجلت كعهده عليه من قبل المدعي عليها وتضمنت كشف حساب للمدعي فيه جزء من الشيكات وليست جميع الشيكات وقد انكرت المدعي عليها ذلك وذكرت بان الشيكات المسدده من قبل المدعي لا تخص البضاعه المسجله كعهده علي المدعو (...) وان اقرارها بذلك ودفعها يؤكد بان الدعوي العامه منفصله عن الدعوي التجاريه وان الخوض فيها ليس له علاقه بهذه القضيه ولم يتم النظر في كشف الحساب او الشيكات الخاصه بالمدعي موضوع هذه القضيه في الدعوي العامه نهاييا. 4- ذكر المدعي عليه وكاله في جوابه بان الشيكات مقابل بضاعه لمنتجات المدعي عليها ولم يقدم البينه علي تسليم هذه البضاعه للمدعي وان التعامل التجاري عاده يكون بتسليم البايع الشيكات وبعد ذلك يتم تسليم البضاعه ولان الشيكات صادره من مؤسسه المدعي السابقه في مدينه ابها والمدعي ينكر استلام اي بضاعه من المدعي عليها نهاييا ونشير في ذلك الي القضيه رقم 190د ت ج/8 لعام 1427 في ديوان المظالم المقامه من فرع مؤسسه (...) ضد المدعي عليها والتي صدر فيها الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) ان ترد للمدعيه الشيكين رقم 3 و4 المسحوبين علي البنك (...)وذلك لان المدعي عليها لم تسلم الباضعه للمدعيه (مرفق1 صك الحكم). 5- ذكر في كشاف القناع 3/165 وان اختلفا اي البايع والمشتري في الصفه، او اختلفا في التغيير اي: قال المشتري: ان المبيع الذي سبقت رؤيته تغير، وانكر البايع وقال كان علي هذا الحال حين رايته فالقول قول المشتري بيمينه؛ لان الاصل براءه ذمته من الثمن وان دفع الي رجل الفا يتجر فيه، فربح، فقال العامل: كان قرضا لي ربحه كله وقال رب المال: كان قراضا فربحه بيننا فالقول قول رب المال؛ لانه ملكه، فالقول قوله في صفه خروجه عن يده وان ادعي العامل رد المال، فانكر رب المال؛ فالقول قول رب المال مع يمينه. ولما ان المدعي قد قدم البينه وهي صور الشيكات وقد اقرت بها المدعي عليها ولم تقدم البينه علي تسليم المدعي المبيع واشاره الي الحكم الصادر من ديوان المظالم والذي يؤكد ان المدعي يسلم الشيكات ثم يستلم البضاعه لاحقا وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها ان الشيكات تكون مستحقه دون تسليم بضاعه مقابلها وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)) ولعدم تقديم المدعي عليها البينه علي ما تدعيه فنطلب من فضيلتكم حفظكم الله الحكم للمدعي بالطلبات المذكوره في الدعوي والله الموفق. المحامي/(...). انتهي. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 1 /6/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ (...)موجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مذكره المدعي فاجاب قايلا اطلب مهله للرد عليها وبسؤاله عن البضايع التي سلمت للمدعي في مقابل الشيكات اجاب قايلا ان موكلتي كانت تبيع بضايع بطاقات (...)وبطاقات (...)وهي بطاقات خاصه بالانترنت عن طريق الهاتف الثابت هكذا قرر وبسؤاله عن علاقه (...) بالمدعي فاجاب قايلا كان (...) يعمل لدي المدعيه وظهر عليه عجز مالي واقيمت عليه دعوي وصدر عليه حكم وكان له كفيل وصدر علي كفيله حكم ايضا لصالح موكلتي وقد دفع (...) بان العجز تم سداده بهذه الشيكات التي هي شيكات المدعي في هذه الدعوي الا اننا انكرنا ذلك ودفعنا بان الشيكات عباره عن بضايع ليس لها علاقه بمديونيات (...) وحكم لصالح موكلتي بعد ندب خبير في الدعوي ويوجد علاقه بين (...)وابن عم للمدعي وهو (...)وهو كفيل (...)هكذا قرر وبسؤال المدعي وكاله هل استلم ارباح من الشراكه التي كان يدعيها فاجاب قايلا اطلب مهله لذلك. وبسؤاله عن الشيكات التي سبق وان رفع فيها دعوي فاجاب قايلا ان تلك الشيكات متعلقه ببضاعه وحكم فيها بعدم صحه الشيكات وموكلي كان يتعامل مع المدعي عليها بصورتين الاولي شراكه والتي اقيمت فيها الدعوي السابقه المتعلقه بالشيكات والثانيه كمساهمه وهي في الشيكات محل الدعوي والتي حكم فيها بعدم ثبوت الشراكه والمدعي عليها تدعي انها في مقابل بضاعه ولم تقدم اي بينه علي استلام موكلي للبضاعه نهاييا وكل التعامل كان في فرع ابها الذي يديره (...) هكذا قرر هكذا قرر. ورفعت الجلسه حتي يرد المدعي عليه علي مذكره المدعي. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته عن طريق الطلبات بتاريخ 8 /6/ 1444ه والمتضمنه ما نصه: مذكره الرد علي الدعوي الموضوع: مذكره رد 1- نصر علي جميع الدفوع والطلبات المقدمه في مذكرتنا السابقه وذلك منعا للتكرار. 2- ورد في مذكره المدعي ما يلي: (حيث ان المدعي لم يكن يملك صور من هذه الشيكات وبعد ظهورها في كشف الحساب تقدم بطلبه صور الشيكات عن طريق الدايره القضاييه) وذكر التاريخ انه في العام 1442ه وهذا الادعاء غير صحيح، وما يؤكد عدم صحته ان وكيل المدعي (المحامي (...)) قد قدم كشف بالشيكات المطالب بها في هذه الدعوي قدمها بتاريخ 20/05/1441ه في القضيه المقامه من موكلتي شركه (...)ضد المدعو/ (...) في القضيه المقيده برقم ٤٠١٤٩٢٤٢٠ وتاريخ 18/11/1440ه الدايره العامه (14) بالمحكمه العامه بمحافظه جده ودفع علي مطبوعاته بان موكلته مؤسسه (...) قد سددت جزء كبيرا من مبالغ العجز التي علي المدعي عليه (...)، وهذا الادعاء يدل علي عدم صحه دعوي المدعي. 3- ذكر المدعي في صحيفه الدعوي عباره: (علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 23/01/1444ه الموافق 21/08/2022م) وعند استفساره عن ذلك ذكر في مذكرته الاخيره عباره: (فان نشؤ حق المدعي كان في تاريخ 10/07/1442ه) وهذا التناقض يدل باشاره واضحه ان المدعي لم يستطع الي الان تحرير دعواه بشكل واضح. 4- اقر المدعي في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 01/06/1444ه عند سؤال المحكمه المدعي عن الشيكات محل الدعوي اقر بما نصه: (… وموكلي كان يتعامل مع المدعي عليها بصورتين الاولي شراكه والتي اقيمت فيها الدعوي السابقه المتعلقه بالشيكات والثانيه كمساهمه وهي في الشيكات محل الدعوي) وهذا الرد يؤكد عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها بالحكم السابق في نفس الاسباب التي ذكرها المدعي في جلسه 01/06/1444ه لان الحكم السابق نظر ادعاء المدعي حول الشراكه والمساهمه وذلك في القضيه المقيده برقم ٤۳۹۲٤٤۲۰۳ وتاريخ 03/09/1443ه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه والصادر بها الصك رقم ٤٤۷۱٦۹۹۹٤وتاريخ 23/01/1444ه وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه، وعليه لا يجوز نظر هذه الدعوي ونطلب ردها. والله يحفظكم ويرعاكم. انتهي. ثم قدم المدعي وكاله رده عن طريق الطلبات بتاريخ 10 /6/ 1444ه والمتضمن ما نصه: مذكره الرد علي الدعوي مذكره جوابيه 3 علي مذكره المدعي عليها للقضيه رقم 4470362842 مقدمه من وكيل المدعي /(...) 1- ما ذكره وكيل المدعي عليها من محاوله تحريف للوقايع ومن توفر الشيكات لدي موكلي سابقا غير صحيح جمله وتفصيلا وكشف الحساب المشار اليه لم يبين تفاصيل الشيكات ونشير الي الدعوي رقم 2428 لعام 1439 المرفوعه من المدعو/ (...) ضد موكلي كمدعي عليه ونظرت لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده وادعي فيها المدعو (...) بانه استثمر مبلغ اجمالي وقدره 1,370,000 ريال وذلك عن طريق ايداع هذه المبالغ في حساب موكلي في عام 2004 وطلبت الدايره الاستفسار من البنك(...) وتم الافاده وارفاق كشف حساب لموكلي لعام 2004/2005 وحينها ظهر في كشف الحساب البنكي للمدعي الشيكات المودعه في حساب المدعي عليها, حيث ان المدعي لم يكن يملك صور من هذه الشيكات وبعد ظهورها في كشف الحساب تقدم بطلبه صور الشيكات عن طريق الدايره القضاييه والتي خاطبت البنك (...)واستلم المدعي صور من هذه الشيكات في عام 1442 ولما ان موكلي لم يكن لديه المستندات المؤيده لرفع دعوي ضد المدعي عليها في عام 1442 وبعد حصوله علي هذه المستندات (صور الشيكات) تقدم بدعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بحقوقه الماليه والحق لا يسقط بالشريعه الاسلاميه ولا باي شريعه سماويه. 2- انكرت المدعي عليها بان بعض من هذه الشيكات مقابل سداد البضاعه التي تم بيعها عن طريق المدعو/ (...) لموكلي وان ليس لها علاقه بموضوع المدعو / (...) ثم انكرت المدعي عليها بان هذه الشيكات لم تكن مقابل مساهمه في شراكه مع المدعي عليها وصدر حكم بذلك في موضوع الشراكه فقط واقرت المدعي عليها بان الشيكات مقابل بضاعه تم بيعها للمدعي ولم تقدم البينه علي تسليم هذه البضاعه للمدعي وذكرت بانه لا يحق للمدعي طلب الشيكات بعد تسليمها للمدعي عليها؟ وما هو المبرر النظامي التي تستند له المدعي عليها في منعها للمدعي من طلب قيمه الشيكات للبضاعه التي لم تسلم للمدعي نهاييا. 3- اشاره الي ضبط الجلسه الماضيه التي عقدت في تاريخ 01/06/1444 وقد حصل فيها لبس حيث ذكر وكيل المدعي عليها ونصه (وبسؤاله عن علاقه (...) بالمدعي فاجاب قايلا كان(...) يعمل لدي المدعيه) والصحيح ان المدعو/ (...)يعمل لدي المدعي عليها ولم يعمل لدي المدعي نهاييا. وحين سؤال الدايره الموقره لنا في نفس الجلسه التالي: (وبسؤاله عن الشيكات التي سبق وان رفع فيها دعوي فاجاب قايلا ان تلك الشيكات متعلقه ببضاعه وحكم فيها بعدم صحه الشيكات وموكلي كان يتعامل مع المدعي عليها بصورتين الاولي شراكه والتي اقيمت فيها الدعوي السابقه المتعلقه بالشيكات والثانيه كمساهمه وهي في الشيكات محل الدعوي) وهذا لم يكن جوابنا والصحيح باننا ذكرنا الشيكات قد تم رفع دعوي واحد فقط فيها وهي القضيه رقم 439244203 وتاريخ 03/09/1443 وصدر فيها الحكم رقم 447169994 وتاريخ 23/01/1444 ومنطوق الحكم (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) كما ذكر في تسبيب الحكم ونصه (وذكر في تسبيب الحكم (فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت وجود شراكه مع المدعي عليها حسب موضوع الدعوي وتحكم بموجب ذلك حسب منطوق حكمها ادناه دون الخوض في اثبات استحقاق المدعي عليها للشيكات التي يستند عليها المدعي وللمدعي اقامه دعوي مستقله للمطالبه في موضوعها باستحقاق المدعي عليها للشيكات واجراء محاسبه بينهما وذلك علي اعتبار ان الشيكات كانت مقابل بيع للبضاعه) والمقصود بان الشيكات كانت للمساهمه في شراكه اما في هذه القضيه فان الشيكات مقابل بضاعه وقد ثبت ذلك في القضيه المشار اليها اعلاه والمتضمنه (وذلك علي اعتبار ان الشيكات كانت مقابل بيع للبضاعه). 4- ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم تحرير الدعوي بعد اجابته عليها عده مرات ما هو الا كلام مرسل لا اكثر. 5- ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه سبق في الفصل في موضوع الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا والحكم الذي يشر اليه وكيل المدعي عليها هو الحكم رقم 447169994 وتاريخ 23/01/1444 والذي يختص بموضوع اثبات الشراكه فقط ولم يتضمن موضوع قيمه الشيكات اصحاب الفضيله. ان المدعي يهدف من دعواه لاثبات حقه في استرجاع المبالغ الماليه التي دفعها للمدعي عليها وحيث انكرت المدعي عليها وجود شراكه وان هذه المبالغ مقابل بضاعه ولم تثبت تسليم هذه البضاعه للمدعي كما ان قد سبق وصدر حكم في القضيه رقم 190د ت ج/8 لعام 1427 في ديوان المظالم المقامه من فرع مؤسسه (...) ضد المدعي عليها والتي صدر فيها الحكم بالزام المدعي عليها شركه(...) ان ترد للمدعيه الشيكين رقم 3 و4 المسحوبين علي البنك (...) وذلك لان المدعي عليها لم تسلم البضاعه للمدعيه وهذي بينه واضحه وموصله بان المدعي عليها تستلم الشيكات مسبقا ثم تسلم البضاعه ولما انها لم تسلم اي بضايع للمدعي نهايي فما زلنا علي طلباتنا في الدعوي اعانكم الله وسدد خطاكم وبارك جهودكم ووفقكم الله لاظهار الحق وانصاف المدعي. المحامي/(...). انتهي. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 11 /6/ 1444ه عن طريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) موجب وكاله رقم (...) كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي التي سبق رفعها من قبل المدعي ضد المدعي عليها في ديوان المظالم فاجاب قايلا لقد تقدم موكلي بدعوي في شيكين مختلفين عن هذه الشيكات في هذه الدعوي وكانت للمطالبه باسترداد الشيكات لعدم استلام البضاعه وحكم لموكلي بذلك وكان ذلك في عام1427 و1428 تقريبا هكذا قرر ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب تاسيسا علي ما سبق ولان غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢,٢٤٧,١٠٤.٠٠) مليونان وميتان وسبعه واربعون الفا ومايه واربعه ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا ريال وبما ان النزاع الماثل مرفوع علي تاجر وناشي بسبب اعماله التجاريه الاصليه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان وقايع الدعوي تسفر عن تسليم المدعي للمدعي عليها المبالغ محل الدعوي وعلي سبيل الشراكه ولم ترد له المدعي عليه اي جزء من المبالغ, وقد سبق من المدعي وان رفع دعوي ضد المدعي عليها وطالب فيها باسترداد راس المال المسلم وذلك في الدعوي رقم (439244203) والمفصول فيها لدي الدايره الاولي بالصك رقم (447169994) وقد ردت المدعي عليها في تلك الدعوي بعدم صحه عقد الشراكه والاستثمار ودفعت بان المبالغ مستلمه في مقابل بضايع سلمت للمدعي في حينها وانتهت الدايره الي عدم ثبوت شراكه مع المدعي عليها دون الخوض في اثبات استحقاق المدعي عليها للشيكات التي يستند عليها المدعي, واثبتت الدايره ان للمدعي اقامه دعوي مستقله للمطالبه في موضوعها باستحقاق المدعي عليها للشيكات واجراء المحاسبه بينهما وذلك علي اعتبار ان الشيكات كانت في مقابل بيع للبضاعه لا انها مقابل شراكه وذلك استصحابا للتعامل الذي اقر المدعي به في دعوي استرداد الشيكين. وانتهت للحكم برفض الدعوي. ثم تقدم المدعي بدعواه هذه للمطالبه باسترداد قيمه الشيكات نفسها وذكر ان المدعي عليها قد اقرت بان المبالغ كانت في مقابل بضاعه ولم يستلم اي بضايع ويطلب استرداد المبالغ محل الدعوي وانكرت المدعي عليها ذلك ودفعت بان سلمت للمدعي البضاعه واستندت في ذلك ان المدعي سبق له وان طالب باسترداد شيكين في عام 1427 و1428 والشيكات محل الدعوي صرفت في عام 1425 ولو كان المدعي لم يستلم مقابل هذه الشيكات اي بضايع لطالب بقيمتها في ذلك الوقت وقد مضت مده طويله مع عدم وجود مانع او عذر شرعي ادي الي تاخر المدعي في رفع الدعوي مما يدل علي عدم احقيته في المطالبه, واستندت ايضا علي ان الاصل في الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له، وانكر المدعي ذلك ودفع بعدم حصوله علي نسخ من الشيكات الا في عام 1442 وانه قبل ذلك لم يعلم عنها ولم يستطع الوقوف عليها, ودفعه غير جيه فالمدعي سواء كان مستثمرا او مشتريا لا يمكن ان يجهل المبالغ التي خرجت من حسابه خاصه انها خرجت في فترات مختلفه مفرقه علي سته عشر شيكا مما يبعد معه عدم وقوفه عليها وتفرق الشيكات قرينه علي حصول المدعي علي مقابل لهذه الشيكات ولو لم يحصل علي مقابل لها فغالبا لن يستمر بصرف الشيكات ويتوقف عنها بعد الشيك الاول او الثاني او الثالث وقد استمر في صرفها حتي الشيك السادس عشر الامر الذي يدل علي حصوله علي مقابل لهذه الشيكات ولان ترك المدعي المطالبه بقيمه الشيكات محل الدعوي طيله السنوات الماضيه ومع سبق مطالبته باستراد شيكين لدي ديوان الظالم والحكم له باستردادها كل ذلك يدل علي ان المدعي قد حصل علي مقابل للشيكات من المدعي عليها فلا يعقل ان يترك احد ماله قرابه ثمانيه عشر سنه ولا يطالب بتسليمه ولا رده ولا البحث عنه, ولان الاصل في ان الشيكات اداه وفاء للحق الثابت وانها مستحقه الوفاء بمجرد الاطلاع عليها لما جاء نظام الاوراق التجاريه في الماده (97): يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن. والماده (102): الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه. ولا يقدح في ذلك عدم تقديم المدعي عليها بينه علي تسليم البضايع للمدعي ولا يقال ان الاصل عدم استلام البضاعه لما نص عليه نظام الدفاتر التجاريه في الماده الثامنه منه: انه علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل. الامر الذي تنته معه الدايره الي رفض دعوي المدعي لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي, وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470362842 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها [بما يلي/اولا: باسترداد بدل المبلغ المسلم لها نظير بطاقات اتصال مسبقه الدفع لم يتسلمها مبلغ قدره (2,247.104) مليونان ومايتان وسبعه واربعون الفا ومايه واربعه ريالات. ثانيا: دفع مبلغ قدره (225.000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال نظير اضرار التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثانيه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تسليم البضاعه نهاييا. ثانيا: ان سكوت المدعي طوال هذه الفتره؛ لانه ليس مالك المال وانما قام باستثمار هذه الاموال بعد استلامها من عده اشخاص، ودفع هذه الاموال للمدعي عليها، والبينه علي ذلك الحكم الصادر في القضيه 2428 لعام 1439ه.ثالثا: ان نشوء الحق للمدعي كان في تاريخ 10/07/1442ه، وهو تاريخ تاييد الحكم الصادر ضد المدعي، ولم يمضي علي هذا التاريخ (5) سنوات …الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثانيه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430480096) وتاريخ 15 /6 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض الدعوي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.