tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 50

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

**القرار رقم:** (VD-2020-50)
**الصادر في الدعوي رقم:** (V-2019-82)

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**القيمه المضافه في مدينه الدمام**

### المفاتيح:

دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها / تراجع المدعيه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد،

انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٧/١٣ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-82) بتاريخ

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدمت
بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه التاخير في التسجيل ( ۱۰,۰۰۰) ريال
لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها انهم كانوا مسجلين في نظام ضريبه
القيمه المضافه باسم المؤسسه، وتم تحويل الكيان القانوني من مؤسسه الي شركه،
وعندما تمت اجراءات التحويل، تقدموا بطلب التسجيل مره اخري في ضريبه القيمه
المضافه، وتم فرض غرامه التاخير في التسجيل. ويطلبون الغاء الغرامه المفروضه علي
الشركه.

وحيث اوجزت الهييه ردها في ان الدفع بتحول الكيان القانوني لا يصلح وحده ليكون
سببا لعدم مشروعيه الغرامه. ويجب علي المدعي التقدم بوقايع تحدد بشكل واضح
الملابسات التي قد تكون سببا لعدم مشروعيه الغرامه.

وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م عقدت الدايره جلستها لنظر
الدعوي. حضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (...) هويه وطنيه رقم (...)، ولم
تحضر المدعيه او من يمثلها رغم ابلاغها بالموعد، وفتحت الجلسه بان بادر ممثل
المدعي عليها مفيدا بان الهييه قد تراجعت عن قرارها محل الدعوي بفرض غرامه علي
المدعيه، واعتباره كان لم يكن، وطلب اثبات ذلك، وحيث ان دعوي المدعيه منحصره
بذلك الامر الذي تعد معه الخصومه منقضيه بذلك دون حاجه لمواجهه المدعيه بذلك
لتحقق طلباتها بالدعوي كامله. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في
الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥م، وقدمت اعتراضها بتاريخ
٢٠١٩/٠١/٢٤م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها،
واستوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع؛ حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا
الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين
الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بفرض غرامه
علي المدعيه، وحيث تراجعت المدعي عليها عن ذلك، وعدلت عما فرضته علي المدعيه،
وكان سببا في رفعها للدعوي، وحيث قصرت المدعيه دعواها علي ما تم الرجوع عنه؛
فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بانتهاء الخصومه بين الطرفين.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم
(...)، ضد قرار الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل
لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعيه، ويعتبر
القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وحددت الدايره ( يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٨م) موعدا لتسليم
نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.