tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530625755 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-01-03 date_hijri=1445-06-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3e81f57b-e8d8-4cc3-abb1-06ef3bb7bfd6 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570733259 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: بانه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه عباره عن شوكلاته و بسكويت) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/2ه الموافق 2021/03/15م بثمن اجمالي قدره (16,366.45) سته عشر الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال و خمسه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/11/27ه الموافق 2023/06/16م بمبلغ قدره(16,366.45) سته عشر الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/28ه الموافق 2023/07/16م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد)، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (16,366.45) سته عشر الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال و خمسه واربعون هلله وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد من قبل مؤسسه المدعي عليه، وفي الجلسه بتاريخ: 1445/06/20ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (93490879)ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي. وبسؤالها عن البينات اجابت: بيناتي هي (مستند فتح حساب والممهور بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه والمصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه، ومطابقه رصيد من قبل مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره (16.366.45) ممهوره بختم المدعي عليها). ثم قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما سبق وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيله المدعيه حصرت طلبها في صحيفه دعواها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (16,366.45) سته عشر الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال وخمسه واربعون هلله يمثل توريد مواد غذاييه عباره عن شوكلاته وبسكويت.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليه، اما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها: مستند طلب فتح حساب والممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي عليه والمصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه، ومطابقه رصيد من قبل مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره (16.366.45) ممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليه نكل موكله عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي لحكم الوارد في المنطوق ادناه:
وافهمت الدايره الحاضره ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بصفته صاحب: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) للتسويق، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (16.366.45) سته عشر الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال وخمسه واربعون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.