tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531095700 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-07 date_hijri=1445-11-04 document_type=ruling entity=document_number:03afcd9c-9b05-4d06-b5a7-08a77de25572 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571284789 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه :
(...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ 1442/11/3ه الموافق 2021/06/13م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات مكتبيه) عدد (852) (ادوات مكتبيه متنوعه) بثمن اجمالي قدره (19,947.41) تسعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و واحد واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/10/16ه الموافق 2023/05/06م بمبلغ قدره(19,947.41) تسعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و واحد واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/13ه الموافق 2023/04/04م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).
لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (19,947.41) تسعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي وواحد واربعون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ 4 / 11 / 1445ه وفيها تبين للدايره تعذر تبليغ المدعي عليها وقررت رفع الجلسه لاعاده تبليغها، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقرر المدعي وكاله قايلا: لقد تم ابلاغها عن طريق البريد الالكتروني المثبت باتفاقيه فتح الحساب، بالاضافه الي ابلاغها عن طريق مزود خدمه بريدي معتمد وقد ارفقت ما يثبت ذلك، وبعد اطلاع الدايره علي ما ذكر تبين لها صحه تبليغ المدعي عليها وقررت السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه وهي عباره عن مصادقه رصيد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، واتفاقيه فتح حساب، واكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (19,947.41) تسعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و واحد واربعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي رغم تبلغها لشخصها بهذه القضيه وذلك بناء علي البريد الالكتروني المرسل للمدعي عليها، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: 
يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:
ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: 
يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي:
ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق.
ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. 
بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي مطابقه الرصيد المرفقه التي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 
1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... 
ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (19,947.41) تسعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و واحد واربعون هلله، والله الموفق.