moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٣٠٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفاداها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بموجب امر شراء رقم (٠٠٤٥) بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١، قامت المدعيه بتوريد خدمات القوي العامله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١٦,٤٠٠.٠٠) سته عشر الفا واربع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره(١٦,٤٠٠.٠٠) سته عشر الفا واربع ميه ريال سعودي,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٤٠٠.٠٠) سته عشر الفا واربع ميه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٤٠.٠٠) الف وست ميه واربعون ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٧/٥/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه(...) بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٩١١٢٨٦٩)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: مصادقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، وامر شراء، ثم سالته الدايره هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك بيانات مالك المؤسسه السابق فقرر قايلا: لا ليست موجوده لدي؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٤٠٠.٠٠) سته عشر الفا واربع ميه ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٤٠.٠٠) الف وست ميه واربعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٨٦٤٢٥٩٤) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها تبين لها ان المصادقه وغيرها من مستندات التعامل كانت مع شخص يدعي عبدالعزيز بن مطلق بن منقاش العتيبي والسجل التجاري المثبت علي الختم هو ذات سجل الشركه المدعي عليها وقد افاد وكيل المدعي بانه حولت هذه المؤسسه الي شركه، وحيث ان الثابت للدايره وفقا للمرفقات المرفقه ان التعامل كان مع مالك المؤسسه السابق وقبل تحولها لشركه، وحيث ان المتقرر فقها وقضاء ان ليس للمؤسسات ذمه ماليه مستقله عن اصحابها وحيث تغير اسم المؤسسه السابق، بل وتغيرت صفتها وتحولت الي شركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله؛ لذا والحال ما ذكر فالمتعين ان تقام الدعوي علي من تم التعامل معه سابقا وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده العاشره من نظام الاسماء التجاريه: في حاله انتقال ملكيه المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسيول عن الالتزامات السابقه علي انتقال ملكيه المحل، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالاضافه الي ذلك مسيوليه الخلف التضامنيه عن هذه الالتزامات. لكل ذلك ولان الدفع بعدم الصفه من النظام العام التي يجوز للدايره ان تدفع به من تلقاء نفسها ولو لم يثيره احد الخصوم وذلك لما نصت عليه الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه: الماده السادسه والسبعون: ١.الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ٢.اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه. لذا فان الدايره تنتهي الي عدم صفه المدعي عليها، وحيث الامر ما تقرر وحيث تعذر علي المدعيه تقديم بيانات المدعي عليه صاحب الصفه في هذه الدعوي فان الدايره تقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، والله الموفق.