moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٢٥١١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مصاعد افقيه وعموديه وحلزوني لمده (٣٠) ثلاثون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٥٥٦,٦١٦) خمسمايه وسته وخمسون الفا وستمايه وسته عشر ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- الاجره المتبقيه وقدرها (٣٤٦,١٤٤) ثلاثمايه وسته واربعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (٤١) فاتوره علي مطبوعات المدعيه. ٢- بيان حساب صادر من المدعيه للمدعي عليها. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: " ان مبلغ مطالبه المدعيه غير صحيح حيث انها قدمت عدد من الفواتير جزء منها معتمد ومختوم من موكلته بقيمه (٩١,٨٨٧.٦٨) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وثمان وستون هلله، عليه فان الدعيه لا تستحق غير مبلغ وقدره (٩١,٨٨٧.٦٨) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وثمان وستون هلله، وهي قيمه الفواتير المختومه من قبل موكلته " وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي المذكره الالكترونيه الجوابيه المرفقه من المدعي عليها المتضمنه اقرارا بجزء من الفواتير محل الدعوي والتي قيمتها (٩١,٨٨٧.٦٨) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وثمان وستون هلله، وبعد الاطلاع علي مذكره المدعي وكاله المتضمنه حصره هذه الدعوي فيما اقرت به المدعي عليها من فواتير، مع اتعاب المحاماه السالف ذكرها، مع احتفاظه بحقه في اقامه دعوي مستقله فيما بقي من مبلغ المطالبه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق من الدعوي، والتي اجاب وكيل المدعي عليها عنها بالاقرار باستحقاق المدعيه مبلغا (٩١,٨٨٧.٦٨) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وثمان وستون هلله حسب مذكرته الجوابيه، وبما ان المدعي عليها لا تنكر التعامل مع المدعيه، وتدفع باستحقاق المدعيه للفواتير المختومه من قبلها فقط، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في مذكرته بيما اقرت المدعي عليها به مع اتعاب المحاماه عليه، وبما ان المدعي عليها مقره باستقرار هذا المبلغ في ذمتها، فانه لا مناص والحاله هذه من الحكم بالزامها بدفع ما اقرت به بناء علي الماده (١٦) والماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، حيث جاء الاقرار ملاقيا لجزء من مبلغ المطالبه، ومستوفيا لاركانه الشرعيه، وخاليا من موانعه المعتبره، وهو من اقوي البينات ومقدم عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩١,٨٨٧،٦٨) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وثمان وستون هلله، مع مبلغ قدره (٩,١٨٨) تسعه الاف ومايه وثمانيه وثمانون ريالا، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)