tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530862062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-05-13 date_hijri=1445-11-05 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:4f821ac7-a180-4af2-83c6-4d5ca4be8857 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٨٣٨٤ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعي، وكيله/(...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٣٩٢٦٤٢٦) المرسله للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه التي جاء فيها:(انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه عباره عن ارز (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١٧٢,٠٦٣.٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي سدد منه (١٠٨,٢٩٨.٠٠) مايه وثمانيه الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير استلام ممهره بخاتم المدعي عليها).
٢- اضرار تقاضي متمثله بان الجاتني المدعي عليها لتوكيل محام لمقاضاتها؛ اذ جعل النظام توكيله امرا الزاميا لا اختيار لي فيه مما ادي الي (تكبدي لمبلغ اتعابه وقدره ١٨٠٠٠ ريال، وقد كان بامكانها ان تسلمني حقي والا تلجيني الي شيء من ذلك) خلال المده من ١٤٤٣/٠٨/٩ه الي ١٤٤٥/٠٦/٢٠ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٦٥.٠٠) ثلاثه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي.
هذه دعواي، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)) وبسؤاله عن بيناته علي الدعوي؟ فاجاب بقوله:(الفواتير) وباطلاع الدايره عليها تبين انه ارفق عدد ست فواتير طباعه كربونيه علي مطبوعات الدار الحمراء وبالاستعلام عنها تبين انها تعود للمدعي وهي موجهه للمدعي عليها ممهوره بختمها ومجموع مبالغها هو (١٧٢.٠٦٣) ريال كما اطلعت الدايره علي كشف الحساب المكون من ورقه واحده وهو بنفس اجمالي مبلغ الفواتير ممهور بختم المدعي عليها وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر.
الاسباب:
بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٣,٧٦٥.٠٠) ثلاثه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال، قيمه توريد ارز، وقد استند وكيل المدعي الي الفواتير، وكشف الحساب المرفقه بالدعوي، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، مما تعد معه المدعي عليها ناكله عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعيه الي الفواتير والي كشف الحساب، وحيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…)، وباطلاع الدايره عليها تبين انها ممهوره بختم المدعي عليها وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليه لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي ، ولان الفواتير حجه في مضمونها، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات ، ولان المدعي قدم بينته وفقا لنظام الاثبات ، ولان استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها احوجت المدعي الي القضاء للمطالبه بحقه الثابت وللقاعده الفقيهه التي نصت علي ان الضرر يزال، ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من المدين لو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدايره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥.٠٠٠) ريال اتعابا للتقاضي بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام:-شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم(...) مبلغا قدره (٦٨.٧٦٥) ثمانيه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.