tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1372 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-10-20 document_type=ruling entity=document_number:d0fe004a-8a1b-4f1e-96fb-0b874b89b517 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1372 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (…)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : بتاريخ 3/8/2015 تعاقدت مع المدعي عليها لانشاء مبني من دورين بمدينه (...) بموجب العقد المرفق ونص البند الرابع علي التزام المدعي عليها علي انجاز المبني وتنفيذه في مده اقصاها خمسه اشهر من تاريخ توقيع العقد فشلت المدعي عليها في الوفاء بما عليها من التزام حيث لم اتسلم العقار حتي اليوم وتم الوفاء بكامل الدفعات اطلب الاتي الزام المدعي عليها بتسليم العقار الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 500ريال عن كل يوم تاخير عملا بنص الماده السابعه من العقد، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم العقار وسداد غرامات التاخير والتعويض عن الضرر، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 20-10-1439ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بتسليم العقار واعاده المبالغ التي تم دفعها لتنفيذ مبني سكني للمدعي وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب ذكر ان المدعي رفض التوقيع لاستلام الوحده السكنيه وانه يطلب ندب خبره هندسيه للتحقق من الانتهاء من المشروع فوافق وكيل المدعي علي ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 25-12-1439ه قدم وكيل المدعي اسماء ثلاث مكاتب هندسيه في مدينه (...) لندب احدها للوقوف علي المشروع محل الدعوي تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد خلال اسبوعين من تاريخه، وفي جلسه اخري بتاريخ 1-2-1440ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده يسند فيها اختيار الخبير الهندسي الي الدايره واكتفي بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 13-3-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ، واستعد الحاضر بمتابعه خطاب المحكمه الي محكمه جازان، وفي جلسه اخري بتاريخ 10-5-1440ه تشير الدايره الي عدم ورود الرد علي خطاب الدايره الموجه للمحكمه العامه بجازان، وفي جلسه بتاريخ 15-6-1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وطلب الحاضر مهله لمتابعه خطاب الدايره الموجه وفي جلسه اخري بتاريخ 7-11-1440ه تشير الدايره الي ورود خطاب فضيله رييس المحكمه العامه بجيزان المتضمن قيام كل من الطرفين بترشيح مكتب هندسي لدي قسم الخبراء بالمحكمه والمتضمن ارفاق جهتين خبره جهه من قبل المدعي وجهه من قبل المدعي عليه انتهت جهه خبره المدعي استحقاقه مبلغ 323.550 ريال فيما انتهت اليه جهه الخبره المقدمه من المدعي عليه انه يوجد ملاحظات علي دون ان تقدر قيمه لها، وفي جلسه اخري بتاريخ 3-2-1441ه افهمت الدايره الاطراف بانه سيتم ندب خبير هندسي مرجحا لتقرير الخبره الوارده من محكمه جازان ، ووافقا طرفا الدعوي علي ذلك وفوضي الدايره بندب الخبير، وفي جلسه بتاريخ 28-4-1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي واستلما نسخه من التقرير الهندسي وافهمت الدايره الطرفين بان عليهم ايداع ملاحظاتهما علي القرير قبل موعد الجلسه، وفي هذه الجلسه 10-3-1442ه المنعقده مرييا للنظر في دعوي المدعي وباطلاع الدايره علي قايمه الابلاغات تبين عدم تبليغ المدعي عليها ، فافهمت الدايره وكيل المدعي بمتابعه اجراءات تبليغ المدعي عليها بتبليغها عن طريق السجل التجاري وان عليه متابعه ذلك ففهم ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 9-4-1442ه بتاريخ وباطلاع الدايره علي قايمه ابلاغات المدعي عليه تبين عدم وجود مفوضين بالاستلام فافهمت الدايره وكيل المدعي بمتابعه اجراءات تبليغ المدعي عليه قبل موعد الجلسه القادم، وفي جلسه بتاريخ 15-5-1442ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي طلب استلام العقار محل الدعوي واصلاح الاضرار الواقعه به او اعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليه والزام المدعي عليه بالشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد عن كل يوم تاخير مبلغ 500 ريال وقرر وكيل المدعي عليه باستلام المدعي للعقار محل الدعوي وان لديه المفتاح وان الخبراء يدخلون الي العقار بواسطه المدعي فيما قرر وكيل المدعي عدم صحه ذلك واكد علي طعنه السابق بالتقرير الذي ندبته المحكمه فيما قرر وكيل المدعي عليه قبوله للتقرير واكتفا طرفي الدعوي بما سبق، لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه له مقابل اعمال مقاوله انشاء مبني دورين، وقيمه الاضرار الواقعه به، والزامه بالشرط الجزايي مقابل تاخير تسليم المبني عن كل يوم (500)ريال، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان المدعي عليه ذكر بان الاعمال مكتمله وسليمه من العيوب، وحيث ان الدايره قررت ندب خبره مرجح بين الطرفين، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وبما ان نتيجه الخبير تناولت ان المدعي عليه وقع في اخطاء مخالفه لبنود الاتفاقيه بين الطرفين، وبما ان غايه ما يطلبه المدعي هو التعويض عن الاخطاء الواقعه من المدعي عليه، وبما ان الخبير انتهي لنتيجه استحقاق المدعي لمبلع (123,500) ريال، قيمه الاخطاء الواقعه من المدعي عليه وحيث رضي بها الطرف المدعي عليه، فيما لم يرضي به المدعي ولم تري الدايره مبرر لرفض المدعي، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير من نتيجه، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم العقار محل الدعوي، وعن الشرط الجزايي، فلان الاصل هو استلم المدعي للعقار محل الدعوي، ولان الاعمال قد انجزت وانتهي المدعي عليه من العمل، فلا مانع من استلام المدعي لعقاره محل الدعوي، وحيث ان التعويض عن الشرط الجزايي في هذه الدعوي غير محدد نهايته، وحيث ان المدعي عليه قد دفع بعدم استلام للمدعي للعقار محل الدعوي، مما يجعل التعويض للمدعي عن الشرط الجزايي، هو اضرار بالمدعي عليه ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، وهو ما قرره المجمع الفقه الاسلامي، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تري رفضه وذلك ان الخلاف بين الطرفين لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، الامر الذي تنتهي به الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه وتقضي به؛
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مؤسسه (…) لصاحبها (…) رقم الهويه: (…) بان يدفع للمدعي (…) رقم الهويه: (…) مبلغا قدره (123,500) ريال ميه وثلاثه وعشرون الف وخمسميه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2125 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه له مقابل اعمال مقاوله انشاء مبني دورين، وقيمه الاضرار الواقعه به، والزامه بالشرط الجزايي مقابل تاخير تسليم المبني عن كل يوم (500) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15/05/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) لصاحبها (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (123,500)ريال ميه وثلاثه وعشرون الف وخمسميه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 03/08/1442ه ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها، واكد المدعي ووكيله في جلسه اليوم علي الاعتراض المتضمن عدم مناقشه تقرير الخبير، وقصور التقرير عن العيوب الحاصله واهمال شروط العقد، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (1372) لعام (1439) القاضي: بالزام المدعي عليه مؤسسه (…) لصاحبها (…) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (…) رقم الهويه: (…) مبلغا قدره (123,500) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.