moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٠٥٩٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (…) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مطعم (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٠٢٥٠٢٠) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٥ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(الشركات- شركات مضاربه)، والمنتهيه ب(الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (…) صاحبه مطعم (...) سجل تجاري رقم (…) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه (…) مبلغ وقدره مايه وعشرين الف) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٥٠٤٨٢) وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ه ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريالا. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ٠٨/١٠/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: حضر فيها المشار اليه بعاليه، حيث تبلغ المدعي عليه ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي دعواه المرفقه في الطلبات المشار اليها بعاليه ، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وحجزها للدراسه. وفي ٢٩/١٠/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: حضر المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها، فقررت تاجيلها للنطق بالحكم. وفي ١٤/١١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: في جلسه اليوم حضر المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع تعويض قدره:(١٥.٠٠٠)ريالا ،وذلك مقابل اتعاب التقاضي عن القضيه الاصليه المشار اليها بعاليه ،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وبعد تامل الدايره لوقايع الدعوي ومرفقاتها تبين لها حقيقه الدعوي وارتباطها بالتعويض المادي،وحيث ان النظر في تقدير تلك الاتعاب والتعويضات والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي،وتعويضه عن الاضرار اللاحقه به؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء،وعليه فانه حينيذ يجب علي الدايره حينيذ التحقق من تكون اركان التعويض من خلال وقايع الدعوي والاجابه والمستندات المرفقه او بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك،وحيث ان الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر اركان التعويض وهي: ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما،وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت قيام اركان التعويض مجتمعه ،كما لم يقدم مايثبت مماطله المدعي عليه في رد الحقوق المستحقه،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماجاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.