tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 4430549868 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-01 date_hijri=1444-07-10 document_type=ruling entity=document_number:d2908be5-c600-465f-85cb-2e88ecf3545b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470566008 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تقسيط بطاقات شحن)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تقسيط، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انهاء الاستثمار)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٥ه وحتي ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه وذلك بسبب (انتهاء الشراكه)، هذه دعواي.))، وقيدت الدعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا بمهمه تبليغ رقم (65235038)، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع عليها تبين للدايره ان الدعوي المدونه عباره عن معلومات مقتضبه وغير مترابطه، ولا يمكن بمجموعها ان تنتج دعوي معلومه يمكن السير فيها، وقد جري افهام المدعي بذلك، ثم جري سؤاله هل لديك اضافه او تعديل علي الدعوي؟ فاجاب بالنفي، ثم جري الاطلاع علي المستندات المرفقه بالدعوي ولم تجد الدايره لايحه بتحرير الدعوي، ونظرا لكون الدعوي متهييه للفصل في مسايلها الاوليه لذا قررت قفل باب المرافعه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان النظر في موضوع الدعوي، والسبيل الي تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولا الي اصدار حكم قضايي فيها، متوقف علي تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، ولما كانت الدايره قد سالت المدعي هل ارفقت مذكره تحرير للدعوي ضمن المرفقات، فاجاب بالنفي، ثم سالته هل لديك تحرير لها واضافه؟ فاجاب بالنفي، ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد نص في مادته الثانيه والعشرون وفيها: ((2-علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل))، فاذا كان هذا في حق المدعي عليه، فكيف في حق المدعي والذي يجب عليه الا يتقدم بدعواه الا وهي محرره ومشتمله علي جميع طلباته وبيناته حتي تكون صالحه للسير فيها، وبعد ان تاكد للدايره بان الدعوي غير محرره، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.