ncar · law · processed · 45 chunks
المملكه العربيه السعوديه وزاره الشيان ١٢٧١٣: رقم الصادر 1430/2/9 17. لمر قات: mosa@mosa.gov.sa البريه الالكتروني بنهالعلهالعله المملكه العربيه السعوديه ولار الشؤد لا لجماتي (٢٨٣) الاداره القانونيه قراروزاري ان وزير الشؤون الاجتماعيه بناء علي الصلاحيات المحوله له. واستنادا لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥) وتاريخ ٢٢/٢٠٢٦ ه المتوج بالوافقه الساميه الكريمه المبلغه لهنوزاره بالبرقيه رقم ٦٨٧٩ ب و تاريخ ٢٠/٢٠٦ ه القاضي بان تتولي هذه الوزاره الاشراف علي نشاط مراکز البحوث والدراسات الاجتماعيه الاهليه ومتابعتها، وان تضع الضوابط والشروط الخاصه بالتراخيص اللازمه لذلك بالاتفاق مع وزاره الداخليه، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ما عرضه علينا بهذا الشان سماده وكيل الوزاره للتنميه الاجتماعيه بعد التنسيق بشانه مع وزاره الداخليه التي وردت افادتهها ببرقيتها ١٤٨٥٥ و تاريخ يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي الضوابط التنظيميه لحراك البحوث والدراسات الاجتماعيه الاهليه بصيفتها المراهقه لها القرار. ر ثانيا: ابلاغ هذا القرار من يلزم لانفاذه. وزير الشؤون الاجتماعيه الل يوسف بن احمد العثيمين الضوابط التنظيميه لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعيه الاهليه الكتابيه للفصليه الاهداف والتعريفات الماده الاولي: تقدف هذه الضوابط الي تنظيم مراكز البحوث والدراسات الاجتماعيه الاهليه، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من مباشره اختصاصها وفق الاساليب العلميه الحديثه. الماده الثانيه: تقدف هذه المراكز الي رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعيه في المملكه، واجراء البحث والدراسات والمسوح الاجتماعيه حولها، واقتراح التوصيات والحلول المناسبه لها، وعقد الدورات التدريبيه والتاهييه، وورش العمل، واللقياعات العلميه، والمنتديات ذات العلاقه بالشان الاجتماعي وعدم القيام باجراء اي جوت او دراسات او استشارات خارجه عن هذا النطاق. الماده الثالثه: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - انما وردت في هذه الضوابط - المعاني المлинه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزاره: وزاره الشؤون الاجتماعيه. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعيه. الوكاله: وكاله الوزاره للتنميه الاجتماعيه. الوكيل: وكيل الوزاره للتنميه الاجتماعيه. Y - الاداره المختصه: الاداره العامه لتنميه المجتمع. - المركز: مركز البحوث والدراسات الاجتماعيه الاهلي الذي تعود ملكيته لاحد المواطنين او المواطنيات، او لاحدي الجهايات الاهليه ذات الشخصيه الاعتباريه مثل: الجمعيات والمؤسسات激ربيه او الجمعيات التعاونيه، او لجان التنميه الاجتماعيه الاهليه، او الجمعيات العلميه او غيرها. الضوابط: الضوابط التنظيميه لمركز البحوث والدراسات الاجتماعيه الاهليه. الترخيص: وثيقه بوجهها يسمح لصاحبها مزاوله النشاط الحدد بها. الترخيص المبدني: موافقه للابد باستكمال تجهيزات المركز ويسري مفعوله لمده سنه من تاريخ اصداره. الترخيص النهايي: الموافقه بباشره تقدمي الخدمه المزخص لها بعد استكمال التجهيزات ويسري مفعوله لمده ثلاث سنوات من تاريخ اصداره. الباحث الرييس: Spulow, Islam, Spulow, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam احكام عامه الماده الرابعه: 1. فيما عدا المراكز المملوكه جاهات اهليه ذات شخصيه اعتباريه، يشترط في مالك المركز ان يتول الاشراف العام عليه. ٢. يلترم المركز في جمال عمله بالتقيد بالضوابط الشرعيه، والانظمه الساريه، والعادات والقيم المرعيه، ومراعاه الاساليب العلميه الحديثه فيما يقوم اYEADADه من جبوت او دراسات او مسوح اجتماعيه وكذلك فيما يعقده من دورات تدريبيه، او تاهيليه، او ندوات علميه، او حلقات نقاشيه او روش عمل. ٢. يكون المركز مسؤولا عن اي معلومات غير صحيحه تدون في البحث او الدراسه او الاستشاره التي يجريها، او تكون خالفه للانظمه او التعليمات الصادره بمذا الشان او الاحصاءات الرعيه الصادره عن الجبهه المختصه. ٤. يجب علي المركز حين اعتزامه تنظيم ندوه علميه، او حلقه نقاشيه، او ورشه عمل الحصول علي موافقه رسميه من الوكاله. ٥. يلتمز المركز بالحصول علي البيانات الاحصاييه عن المملكه من الجبهه الرسميه المحوله بذلك، وهي وزاره الاقتصاد والتخطيط (مصلحه الاحصاءات العامه). ٦. يلتمز المركز بعدم القيام باي دراسات او بکوث او مسوح اجتمعيه او استشارات عن المملكه العربيه السعوديه او المجتمع السعودي لجهات اجنييه بشكل مباشر او غير ٧. ان تكون الرسوم التي يتقاضها المركز لما يقدمه من خدمات مرتبطه بنوع تلك الخدمات وحجمها وساعات عملها. ٨. وضع الترحيص في مكان بارز، وعدم استخدامه لغير اخل المرخص به، والطيبين موقعه في الترخيص. الماده الخاصه: ١. لا يجوز فتح المركز او مباشرته لنشطاء الا بعد استكمال جميع شروط هذه الضوابط ومتطلباتها، والخصول علي ترخيص من الوكاله، ولا يغني الترخيص الصادر من الوكاله عن الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات الحكوميه الاخري التي تستوجها الانظمه واللوايح المرعبه ومن ذلك: تراخيص البلديه والدفاع المدين حول المباني وسلامتها الانسانيه. ٢. علي من يرغب في التوقف هانيا عن مزاوله النشاط اعاده الترخيص للاداره المختصه، والubصول منها علي خطاب بذلك لتقدميه للجهات ذات العلاقه. الماده السادسه: اذا رغب مالك المركز في اسناد ادارته فجبر ان تتوفر فيه الشروط الاتيه: ١. ان يكون سعوديا. ٢. ان تكون شهادته الجامعيه، او الدرجه العلميه التاليه للحصول علي المؤهل الجامعي صادره من احدي الجامعات السعوديه، او من احدي الجامعات المعترف بما من قبل وزاره التعليم العالي، وان تكون ذات علاقه بطبيعه عمل المركز. ٢. ان تكون لديه خبره او تاهيل في مجال طبيعه عمل المركز. ٤. ان يكون متفرغا تفرغا تاما لذلك. ٥. ان تكون لديه الصلاحيات الكامله لممارسه مسؤولياته. ويكون صاحب الترخيص والمدير مسؤولين عن النشاط المرحص به، وعن ايه خالفه لاحكام هذه الضوابط، وما يصدر بشاها من تعليمات او تعاميم. الماده السابعه: تتول الوكاله الاشراف الفني علي تلك المراكز ومتابعه ادايها، للتاكد من تطبيقها لاحكام هذه الضوابط والقرارات الصادره بوجبها، وضبط ما قد يوجد بما من خالفات، ومن ثم اتخاذ الاجراء اللازم بشاها. الماده الثامنه: يتمز صاحب المركز بما يلي: ١. الاحتفاظ ببيان يتضمن اسماء العاملين في المركز، وطبيعه عمل كل منهم، والوثايق الخاصه بهم. ٢. وضع لاتحه تنظيميه داخليه العمل المركز عدد المهام والمسؤوليات والحقوق والواجبات للعاملين فيه، وعملايه والمتعاونين معه، ومن ثم تقدميها للاداره المختصه للموافقه عليها. ٢. عدم التعامل مع مراكز خارجيه او عقد شراكات علميه او تجاريه معها الا بعد اخذ الموافقه المسبقه علي ذلك كتابيا من قبل الوكاله. ٤. التقيد التام في الجال المرخص له، وعدم تجاوزه الي مادرسه ما عداه من انشطه الا بقدر ما يقتضيه البحث او الدراسه المطلوبه وفقا لاصولها ومتطلباتها العلميه والبحثيه. ٥. شول اسم المركز علي رقم ترخيصه، وتدوين ذلك علي لوحته ومطبوعاته الرسميه، وعدم تدوين اسم الوزاره او شعارها علي لوحه المركز او مطبوعاته الرعيه. الماده التاسعه: لا يبق للمركز الاعلان او الدعايه عن نفسه او عن الخدمات التي يقدمها، او التعاقد مع جهات اخري مستفيده الا بعد الحصول علي الترخيص المبديي. الماده العاشره: لا يجوز نقل ملكيه المركز، او تغيير موقعه، او فتح فروع له الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه من الوكاله، والحصول علي التراخيص اللازمه لذلك من الجهاات ذات العلاقه. الماده الحاديه عشره: 1 - علي المركز توفير القوي العامله الوطنيه اللازمه لتشغيله، وشوطهم بنظام التامينات الاجتماعيه، ولا يجوز استخدام ما عدادهم الا في اضيق نطاق، وبعد موافقه الوكاله كتابيا، وما يتفق مع احكام نظامي الاقامه والعمل، والقرارات الصادره تنفيذا هما. ٢- قصر وظايف البحث العمي والمسح الميلدان ومهام الدراسات او تقدم الاستثمارات علي المواطنين، واذا كان ثمه حاجمه لمشاركه من عداهم، فيجب ان يكون الباحث الرييس في اي دراسه او بحث او مسح اجتماعي سعوديا. الماده الثانيه عشره: علي المركز الاحتفاظ بسجل لتدوين معلومات عن جميع البحوث والدراسات والاستثارات V التي قام ابعادها، علي ان يتضمن السجل (اسم البحث او الدراسه او الاستشاره، واسم المستفيد، واجهه المقدمه لما، وتاريخ اعدادها، وغير ذلك من معلومات)، وتكن مندوي الوكاله علي الاطلاق عليه عند طلبه. كما ان علي المركز الاحتفاظ بنسخه واحده علي الاقل (ورقيه والكترونيه) من اي بحث او دراسه او استشاره يقوم بها. الماده الثالثه عشره: علي المركز عند اجراءه لاي بحث او دراسه او استشاره التقيد بالضوابط الاتيه: ١. ان يتم اجراء ما هو مطلوب بموجب عقد مكتوب فيهما بينه وৈين الجبهه المستفيده. ٢. عدم اشتمال الاستبانه اللازمه لذلك علي اسيله تتعارض مع الدين او القيم او الانظمه او العادات او التقاليد السايده في المملكه، او معلومات شخصيه او اسريه. شروط الترخيص واجراءاته الماده الرابعه عشره: يشترط منح الترحيص ما يلي: ١. ان يكون سعوديا. ٢. الا يكون موظفا حكوميا. ^ ٢. ان يكون حاصلا علي شهاده البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه من احدي الجامعات في المملكه، او احدي الجامعات المعترف بها من قبل وزاره التعليم العالي في احد التخصصات الاتيه: (علم الاجتماع، الخدمه الاجتماعيه، التربيه، علم النفس، او غيرها من التخصصات العلميه ذات العلاقه بالشان الاجتماعي. ٤. ان تكون لديه خبره عمليه في العمل الاجتماعي، او اعداد البحوث والدراسات الاجتماعيه، سواء في القطاع الحكومي او الاهمي علي النحو التالي: - ثلات سنوات فاكثر للجاصل علي شهاده البكالوريوس او الدبلوم التالي للحصول عليها. - ستان فاكثر للحاصل علي درجه الماجستير. ٥. الا يكون قد سبق ان فصل تادييا من الخدمه الحكوميه، ما لم يض علي ذلك مالا يقل عن ثالث سنوات. ٦. الا يكون قد سبق حصوله علي ترخيص لمركز سابق تم اغلاقه لمخالفاته، ما لم يض علي ذلك مالا يقل عن ثالث سنوات. الماده الخامسه عشره: يتم تقدم طلب الحصول علي الترحيص الكترونيا عن طريق موقع الوزاره علي شبكه الانترنت، او الي احمد مراكز التنميه الاجتماعيه الموجود في المنطقه التي سيتم افتتاح المركز بما مصحوبا بالاقي، مع ارقاف الاصل للمطابقه: . صوره بطاقه ال MOUIE لطلاب الترخي. . صوره مؤهله العلمي، وخبراته العمليه. . ما يفيد اثبات المهنه بصفه رعيه. . ما يفيد وجود المقر المناسب لممارسه نشاط المركز المطلوب الترخيص له. واذا لم يكن ثمه مركز تنميهاجتماعيه في المنطقه التي سيتم افتتاح المركز بها، فيتم تقدم الطلب او ارساله للاداره المختصه بريديا. الماده السادسه عشره: tتم احاله الطلب بعد مطابقه ما يتم تقدمه من مستندات مع اصولها الي الاداره المختصه لدراسته من قبلها، والتاكد من توفر الشروط اللازمه لذلك، واكتمال مسوغاته، وذلك من خلال المراحل والاجراءات الاتيه: ا. في حال توفر الشروط، واكتمال المسوغات اللازمه لذلك ووجود الحاجه للمركز يبلغ صاحب الطلب كتابيا بالواقفه المبديه عليه. ب. تتم معاينه الموقع المقترح للمركز للتاكد من مدي مناسبته. ج. في حال مناسبه الموقع لان يكون مقرا للمركز يتم اشعار مقدم الطلب لتوفر الاتي: 1. شهاده متعدده من البلديه تفيد سلامه المبحي من الناحيه الانسانيه، ومناسبته لممارسه النشاط. ٢. شهاده من الدفاع المدين تفيد بتوفر وسايل السلامه المطلوبه. د. في حال توفر ما هو مطلوب في الفقره (ج) الافه الذكر يتم منح صاحب الطلب ترخيصا مبدييا يكون ساري المفعول لمده سنه من تاريخ اصداره لاستكمال ما يلزم للمركز من تاييث وتهير وتوفير القوي العامله، والحصول علي التراخيص اللازمه من جهه الاختصاص. ومن ثم التقدم بطلب الحصول علي التراخيص النهاي. ه. عند توفير ما سلف بيانه في الفقرتين (ج، د) من هذه الماده، يتم اصدار الترخيص النهاي للمركز. الماده السابعه عشره: تتولي الوكاله اصدار التراخيص المبدنيه والنهايه لتلك المراكز عند استكمال المسوغات اللازمه لذلك، بعد التنسيق - عند الافتضاء - مع الجهات ذات العلاقه. الماده الثامنه عشره: في حال انتهاه المده الخده للترخيص المبدي دون استيفاء ما هو مطلوب، يتم الغاء واعتباره كان لم يكن، مع مراعاه ان الغاء الترخيص المبدي بضي المده المقرره له بموجب الفقره (د) من الماده (السادسه عشره) من هذه الضوابط لا يجول دون امكانيه تجديد الطلب، واعاده دراسته من جديد. ويجوز بقرار من الوكيل لاسباب مبرره تقديد مده الترخيص المبدي بعد انتهاها لمده لاتتجاوز سته اشهر غير قابله للتجديد. الماده التاسعه عشره: مده الترخيصر النهايي للمركز ثلات سنوات تبدا من تاريخ اصداره، ويجوز تجديدها لمده مده ماثله بوجب الشروط الوارده في هذه الضوابط. الماده العشرون: يجب علي صاحب التخصم التقدم بطلب تجديده قبل انتهاه مدته ما لا يقل عن ثلايه اشهر، واستيفاء ما قد يكون علي المركز من ملحوظات، ولا يجوز له ممارسه النشاط اعتبارا من تاريخ انتهاه مده الترخيض دون تجديده. ويعد الترخيض منتهيا بانتهاء مدته اذا لم تتم الموافقه علي تجديده، و thضع المركز للجزاءات الوارده في هذه الضوابط في حال عدم طلب التجديد خلال المده المقرره لذلك. الماده الحاديه والعشرون: تكون لجان فنيه متخصصه في كل مركز من مراكز التنميه الاجتماعيه بمناطق المملكه لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) اعضاء، وذلك للقيام ما يلي: ١. دراسه طلبات الترخيض هذه المراكز، والوقوف الميداني علي المواقع المQTحه لها، والرفع بما تراه بشاها من توصيات ومقترحات. ٢. المتابعه الدوريه لتلك المراكز وفق خطه تعدها لذلك. ٣. التحقق من حسن تطبيق احكام الضوابط، والقرارات الصادره بوجها، واتخاذ اللازم جذا الشان. ٤. الرفع الي الاداره المختصه بتقارير دوريه عن الزيارات الميدانيه لتلك المراكز. ه. ضبط ما يتم ارتكابه من خالفات لاحكام الضوابط والقرارات الصادره تنفيذا لها، والرفع بها للاداره المختصه. ٢٠. مراقبه مستويات الجوده النوعيه لتلك المراكز. ويصدر بتكون هذه اللجنه قرار من الوكيل، وتكون لمده ثالث سنوات قابله للتجديد او التمديد لمده عايله. الماده الثانيه والعشرون: يتعين علي اللجنه الفنيه المنصوص عليها بالملاده (الحاديه والعشرون) من هذه الضوابط الرفع لدير مركز التنميه الاجتماعيه با تقترحه من توصيات، ومن مم احالتا ها من قبله لا لداره المختصه. الجزاءات الماده الثالثه والعشرون: 1. يعاقب من يخالف اي حكم من احكام هذه الضوابط بواحده او اكثر من الجزاءات الاتيه: ا. الانذار الكتابي. ب. ايقاف النشاط لمده لا تزيد عن سنه. ج. عدم تجديد الترخيص. د. سحب الترخيص او الغاؤه. ٢. تنفذ هذه الجزاعات بقرار من الوكيل، بناء علي توصيه من اللجنه المنحوص عليها بالاده (الرابعه والعشرون) من هذه الضوابط. الماده الربعه والعشرون: ١. يكون الوزير بقرار من ثلاثه اعضاء لا تقل مرتبه كل منهم الوظيفيه عن العاشره او ما يعادها علي النحو التالي: ا. احمد المختصين في الوكاله. ب. احمد المختصين من المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعيه. ج. مستشار قانون من الوزاره. علي ان ينص قرار تكوين اللجنه علي تحديد رييسها واعضاء احتياطيين لها، وطريقه ادايها لعملها، ويعاد تكون هذه اللجنه كل ثلاث سنوات. ٢. تتولي هذه اللجنه النظر في خالفات احكام هذه الضوابط، واقتراح الجزاعات المترتبه علي تلك المخالفات، وطا عند الحاجه ان تستعين بن تراه من المختصين، ولا يكون اجتماعها نظاميا الا بënضور جميع اعضايها، وتصدر توصياتها بالاغلبيه، ويوضح في عصر اللجنه الراي المخالف ان وجد، وحجه كل راي. الماده الخاصه والعشرون: بجوز الاعتراض علي القرار الصادر بالعقوبه من الوكيل امام الوزير خلال لاثنين يوما من تاريخ الابلاغ به، ولا ينع التنفيذ الفوري من الاعتراض عليه خلال المده المشار اليها، و يجوز التظلم ما تصدره تلك اللجنه من قرارات امام الحاكم الاداريه المختصه. الماده السادسه والعشرون: يتول ضبط المخفافات والتحقيق فيها من يتم تكليفه بندلك رسيا من قبل الوكاله، وله حق الاطلاع علي كافه الوثايق المتعلقه بندلك المخفافات، وما تم اخذاه بشاها من اجراءات. احكام ختاميه الماده السابعه والعشرون: اذا انتفي عن صاحب المركز احمد شروط الترخيص المينه بالملاده (الرابعه عشره) من هذه الضوابط فللوكاله الغاء الترخيص. الماده الثامنه والعشرون: اذا ثبت ان المركز - لاي سبب من الاسباب - قد خالف احكام هذه اللاتحه، او عجز عن اداء مهماته، او ان مستوي ما يقدمه من استشارات او جبوت او دراسات او مسوح او دورات تدريبيه او تاهيليه او ندوات دون المستوي المطلوب، فللوكاله - بعد استنفاد وسايل الاصلاح المكنه - الغاء الترخيص وفقا لما تفتضيه المصلحه العامه. الماده التاسعه والعشرون: وقف نشاط المزكر او عدم بحديد ترحيه او سحبه او اغايه، لا يعفي صحبه من المفاء باي مستحات ماليه او حقوق كانت مرتبه عليه. الماده الثالثون: يتحمل صاحب المركز المسؤوليه المباشره للاثار المترتبه علي وقف النشاط او عدم جديد الترخيص او سحبه او الغايه في حال خالفته لاحكام هذه الضوابط والقرارات والتعاميم الصادره بمقتضها. الماده الحاديه والثلاثون: الكتابيه علي ذلك، ومضي مالا يقل عن سنه علي صدور الترخيض النهايي، ومباشره المركز الفعليه لنشاطه، واذا كان التنازل لفرد فيجب ان تتوافر فيه الشروط الوارده في الماده (الرابعه عشره) من هذه الضوابط. الماده الثانيه والثلاثون: التنازل عن الترخيصر لا يعفي صاحبه الاول من الوفاء باي حقوق او التزامات مرتبه عليه عن الفتره السابقه للتنازل، ما لم ينص المتنازل صراحه علي تحمل المتنازل له لايه مطالبات سابقه. الماده الثالثه والثلاثون: يعمل بهذه الضوابط اعتبارا من تاريخ صدورها