tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530934270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-04-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:93835800-d6eb-4a3a-8467-0f0c1c9fde0f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٧م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات تغليف ومواد بلاستيكيه) عدد (١٠٠) (منتجات تغليف ومواد بلاستيكيه)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (٤,٩٥٦.٦٤) اربعه الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريال واربعه وستون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (فواتير)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٩٥٦.٦٤) اربعه الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريال واربعه وستون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب عميل باسم المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٤,٩٥٦.٦٤) اربعه الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريال واربعه وستون هلله. ٢- فاتوره علي مطبوعات المدعيه وباسم العميل المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٩,٢٠٠) تسعه الاف ومايتان ومذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها. ٣- سند استلام بضاعه مذيل بختم المدعي عليها. ٤- مصادقه علي صحه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومتضمنه مديونيه قدرها (٤,٩٥٦.٦٤) اربعه الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريال واربعه وستون هلله ومذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٥/٠٩/١٤٤٥ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه حصرت مطالبتها بما ورد في صحيفتها، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي فاحالت الي ما ارفقته في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت ان محل المنازعه يتعلق بقيمه المواد محل التوريد، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٩٥٦.٦٤) اربعه الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريال واربعه وستون هلله، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها في سبيل اثبات دعوي موكلتها المتمثله في فاتوره علي مطبوعات المدعيه وباسم العميل المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٩,٢٠٠) تسعه الاف ومايتان ومذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها، وسند استلام بضاعه مذيل بختم المدعي عليها، ومصادقه علي صحه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومتضمنه مديونيه قدرها (٤,٩٥٦.٦٤) اربعه الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريال واربعه وستون هلله ومذيله بختم المدعي عليها، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغا لشخص المدعي عليها، وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرع، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام وهو الحال الذي عدته الدايره نكولا عن الجواب ، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ شركه(...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه(...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٩٥٦.٦٤) اربعه الاف وتسع ميه وسته وخمسون ريال سعودي و اربعه وستون هلله ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.