moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠١٨٤٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما نصها: " انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات صحيه) عدد (٣) (...)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٥,٥٦٥.٨٣) خمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (حيث تقوم موكلتي بتوريد المنتجات لصالح المدعي عليها وذلك بموجب مطابقه الرصيد وكشف الحساب)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن سداد حق موكلتي الثابت لديها مما ادي الي (لجوء موكلتي الي توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٥٥.٠٠) الف وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥,٥٦٥.٨٣) خمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٥٥.٠٠) الف وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره فيها عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٧٦٨٢١٥٥٠ وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها وما قدمه عبر الطلبات، ورفعت الجلسه للاطلاع عليها، وفي جلسه النطق بالحكم حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته بعاليه، وحضر المدعي عليه اصاله/ (...) صاحب الهويه رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي؟ اجاب قايلا: انا صراحه لا اعرف الشركه المدعيه من قبل و انا مشتري الصيدليه الجديد ولا اعلم بالضبط تاريخ شرايي للصيدليه"، هكذا اجاب، وبعرض الصلح علي الطرفين تعذر الصلح بينهما، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي ما يلي: ١- الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١٥,٥٦٥.٨٣) خمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله؛ لقاء توريد مستلزمات طبيه لمؤسسه المدعي عليه، ٢- والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٥٥) الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد معنونه -بكشف حساب- مؤرخه في ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه تتضمن مصادقه مؤسسه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه، ولم تنكر المطابقه ولم ينكر الختم المذيل عليها صراحه، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بمبلغ المطالبه واستحقاق المدعيه لها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، وهي كافيه لاثبات الاستحقاق، و الاصل عدم السداد، ولم يظهر خلاف ذلك، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولا ينال من ذلك عدم علم المدعي عليه بالمدعيه وانه المالك الجديد للصيدليه، فلا يعفيه ذلك من المسؤوليه تجاه الغير وذلك بحسب ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر عام ١٤٢٠ه والذي لا يزال ساريا حتي تاريخ كتابه هذا الحكم المتضمنه ما نصها:" من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، وقدم لاثباتها عقد الاتعاب، ومع استصحاب الدايره عدم اشتراط المنظم لمثل هذه الدعوي الماثله رفعها من محام الا ان الدايره تنظر هذه المطالبه باعتبارها دعوي تعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولما ان المدعي وكاله لم تقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلتها من اقامه هذه الدعوي لتتحقق الدايره من جسامه الضرر المدعي به ووقوعه حقيقه،، والعقد المقدم لا يثبت سداد موكلته للاتعاب، وقد قررت الاكتفاء، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، وتخلص الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وبه تقضي، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه(...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٥٦٥.٨٣) خمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.