gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VD-2020-107) القرار رقم | (V-9518-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: تحليل الضريبه- غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه- تعبر الفاتوره- رد الدعوي لصحه فرض الغامه- راد الدعوي لصحه فرض الغرامه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك؛ ان يقدم ما يثبت دعواه، وانه اتضح بانه قام بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه ١٠ % وهي اعلي من النسبه التي نعت عليها الفقره (١/٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول لجدول مك岚س التعاون لدول الخليج العربيه - ثبت للدايره انه تم تحرير المدعي فاتوره للعميل بقيمه (٤٠٠) ريال واتساب ضريبه القيمه المضافه بقيمه (٤٠٠) ريال مما يعني انتساب ضريبه القيمه المضافه بنسبه ١٠٠ في المقدي يعد مخالفا لساس احتساب ضريبه القيمه المضافه (١) من الماده فالمدعي يعد مخالفا لساس احتساب ضريبه القيمه المضافه لدول مكسرس التعاون (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مكسرس التعاون (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه مضافه لدول مكسرس التعاون (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه مضافه لدول مكillon عن طريق الخطا والذي ثبت في الفاتوره الضريبه مؤدي ذلك: ر د العدي لصعد فرض الغرامه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الماده (٢) والفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٥١١٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله، واله وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الارباء (١٤٤١/٠٩/٠٦) (موافق ٢٠٠٥/٠٤/٢٩) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه، وتعديلاته، والامشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) (٢٥٧٧) (٢٥٧٧) (٢٥٧٧) (٢٥٧٧) (٢٥.٧٧) (٢٥.٧٧) (٢٥.٧٧) (٢٥.٧٧) تتلخص وقايع هدعوي في ان ...... اصاله عن نفسه بموجب الهويه الوطنيه لمملكه البحرين رقم (...) تقدم بالايحه دعوي، تضمنت اعتراشه علي غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه بملغ (١٠٠٠) ريال ذكر فيها «نعم قام موظفنا ببيع سير لعميل وتم اصدار فاتوره بملغ (٤٠٠) ريال بسعر التكلفه علي ان يكون التوصيل عند الانتهاء من التفصيل علي حساب العميل وقيمه مضافه (٤٠٠) ريال بزياده (٢٠) ريال عن طريق الخطا وعند حضور المحاسب للمراجعه علي الحسابات وجد زياده (٢٠) ريال بالفاتوره تم التواصل فورا بالعميل لابلاغه بالخطا وعليه مراجعه المحل ان و تحديد المكان والزمان وسوف نقدم بازسال موظفنا لتعديل الفاتوره واسترجاع مبلغ الزياده كان رد العميل ايجابي ومتفهم وقال ان شاء الله اجكم عندما يكون السير جاهز للتسليم تم اشعاري بذلك وعندما تم الانتهاء من الطلب تم التواصل مع العميل للحضور لاستلام السير طلب ان نقم بتوصيله علما بان التفاق كونا قمنا بخدمته بسعر التفاقك والطلب بمبلغ لا يتجاو (٤٠٠) ريال التوصيل علي حساب العميل حسب الاتفاق تم توصيل الطلب العميل رفض تسليم قيمه التوصيل للسواق تجاوزنا هذا الموقف وتحسبنا لله وتم طلب الفاتوره قال انها راحت منه وبعد مرور اكثر من ٨ اشهر تفاجنا برساله بالمخافه وعند مراجعه المخافه قمت بالتواصل مع العميل واسعترته بانه تم التواصل معه وتم طلب منه استرجاع الفاتوره وكذلك تم تعويضه بمبلغ (١٠٠) ريال قيمه مشوار وانه تفهم لذلك وما السبب للبلاغ كان الرد انه وقتها قريب له يعمل بوزاره التجاره كان حاضر وقت استلام الطلب وانه من قام بابلاغ الهييه وانه عند علمه فوا قام الغاء البلاغ بنفس الوقت كونه بلاغ كيدي واستغل الفاتوره وامانككم طلبه او الاتصال به او طلب شهادته، هل يعقل ان اقوم باخذ مبلغ (٢٠) ريال لكي اخذ عليها مخالفه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال كل انسان يخطي في هذه الدنيا ولو لا الخطا لم نعلم ما هو الEOAB والكمال لمله، جل من لا يخطي، الانسان بهو يعتعه خطاء ومعرض للزلات والهفوات والنسيان ولكن يجب علي الانسان ان يرتقي بنفسه ويتلافي اختايه. قال النبي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 صلي الله عليه وسلم: «كل ابن ادم خطاء وغير الخطايين التوابون» بناء علي ما سبق فان نطلب من اللهه الموقره الحكم بالغاء الفرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت «اولا: الدفوع المWOUEه» الاصل في القرار الحده والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك؛ ان يقدم ما يثبت دعواه، حيث قام مثلي الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، وfds الصوالي التي يقدمها بعد تلقيهم بالغ بقيام المدعي بمخافه احكام الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول اجكتم نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه اتضح بانه قام بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه ۱۰% واعلي من النسبه التي نعت عليها الفقره (1/20) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتي نعت علي انه: « تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها ٥٥ من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه», كما نعت الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه» وبعد التابت من مخالفه المادي ل'احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه (۱۰۰۰۰) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «بعقب بغرامه لا تريد علي (۱۰۰۰۰) خمسين اغرف ريال كل من: «- خالف اي قيها «بعقب بغرامه لا تريد علي (۱۰۰۰۰) قيها «بعقب بغرامه لا تريد علي (۱۰۰۰۰) قيها «بعقب بغرامه لا تريد علي (۱۱۱۱۱) قيها «بعقب بغرامه لا تريد علي (۱۱۱۱۱) قيها «بعقب بغرامه لا تريد علي وفي يوم الرباء بتاريخ ١٠٩/٠٩ ا. ١٤٤١/٠٩/٠٦ ا. ١٤٤١/٠٩/٠٦ اجراءات التفاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضضر المدعي رغم تبلغه بمعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها.... وبمواجهته ذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه قدرت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ١١٣) وتاريخ ١٣٨١/١٢ وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ وعلي الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام النظام وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٤٣٨/١١/٢٤) ا ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ باشعار الغاء طلب المراجعه في تاريخ ٢٠١٩٠/٧٧/٢٥ اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٤ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكال. من حيث المWOZO: (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام العربيه القيمه الصافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي « تطبيق الضربه بنسبه اساسه قدرها ٥٥ من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه». كما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تفرض الضريبه علي استيراد وتويد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام والثلاثه» نصت الفقره (٣) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي اللايحه». وبعد اطلاع علي كامل ملف اليدعوي وما احتواه من دفع، وبالالطلاع المدعي فاتوره للعميل بقيمه (٢٠٠) ريال واتصاب ضريبه القيمه المضافه بقيمه (٢٠) ريال مما يعني انتساب ضريبه القيمه المضافه بنسبه ١٠٠ وعليه فالمدعي يعد مخالفا ل‘اساس انتساب الضريبه طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وحيث ان المدعي اقر في اعتراضه باحتسابه ضريبه بنسبه ١٠٠ عن طريق الخطا والذي ثبت في الفاتوره الضريبه فنري صحه فرض الغرامه استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: رد الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه لمملكه البحرين رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليه وبمنابه الحضوي تجاه المدعي ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. نسخه القرار. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.