moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 41809311 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الطلب بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيه اصدرت الدايره حكما بتاريخ 21/11/1442ه نصه حكمت الدايره: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق، ثم تقدم المدعي في طلب الالتماس المقدم والمقيد برقم 433630009 وتاريخ 20/11/1443 ه والمتضمن ما نصه (وحيث قام المدعي عليه بمحاوله الدايره ان القضيه منحصره في مبلغ وقدره 28.000ريال والذي معه رات محكمه الاستيناف عدم تدقيق الحكم لكونه من القضايا اليسيره وهذا غير صحيح حيث ان مطالبه موكلي بمبلغ وقدره مايه واربعه وثمانون ريال تشمل المبلغ المتبقي والتعويضات واتعاب المحاماه فكيف ينظر لجزء من المطالبه واعتباره من الدعاوي اليسيره وعدم النظر لباقي الطلبات والتي كانت توجب تدقيق الحكم وهذا لم يحدث الا بما فعله الخصم من ادعاء ان المبلغ هو 28.000 ريال فقط علما بانه لم يتم النظر في باقي طلبات موكلي ولهذه الاسباب ولما ترونه من اسباب اقوي واسمي يلتمس المدعي عليه من فضيلتكم: اولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: قبول الالتماس موضوعا واعاده النظر في الحكم في ضوء ما ابداه الملتمس من اسباب ولما ترونه من اسباب اخري، وقد حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وبنظر الدايره لطلب الالتماس وعليه عقد الدايره جلستها المؤرخه في 29/02/1444ه وفيها حضر المدعي اصاله: (...) وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد عقدت هذه الجلسه للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي. وبعد التامل فيما قدمه قررت الدايره صلاحيه الحكم في الالتماس المقدم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع وبما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات والتي نصت في فقرتها الاولي علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي- من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي". وبما ان طلب الالتماس الماثل لم تتوفر فيه اي من الحالات المذكوره، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله.و اما ما قدمه الملتمس رفق التماسه فلم يكن متعذرا عليه ابرازه قبل الحكم، كما انه غير قاطع او مؤثر في الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الالتماس المقدم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 41809311 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ السند التنفيذي غير المستحق رقم 400134986 الصادر من الدايره التاسعه عشره بمحكمه التنفيذ بالرياض، حيث تم الوفاء بقيمه السند وتم افهام المدعي عليها اكثر من مره ولكن دون جدوي. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه عقدت لها جلسه حضر فيها الاطراف وكاله، واجابت المدعي عليها عن الدعوي ب (يدعي المدعي في صحيفه الدعوي بانه قام بالوفاء بسداد كامل مبلغ المديونيه التي عليه لموكلتي وهو مبلغ وقدره (114.590 ريال) وهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعي قام بسداد مبلغ قدره (86.195 ريال)، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (28.395 ريال)، وارفقت مصادقه علي صحه الرصيد بمبلغ قدره (28.395 ريال) ممهوره بتوقيع المدعي، وبعرضها علي المدعي انكر توقيعه عليها، فقررت الدايره مخاطبه الادله الجناييه للتحقق من صحه توقيع المدعي علي المصادقه، وبعد مخاطبه الادله الجناييه ورد جوابهم ونص الراي الفني الصادر من (...) ب(...) بان الخط المحرر به العبارات "(...)، صاحب مزرعه، (...)" الثابت اسفل ورقه طلب تاييد الرصيد يتفق مع خط المدعي (...)، اما التوقيع الثابت اسفل ورقه طلب تاييد الرصيد فانه يتعذر ابداء الراي الفني عليه. وبسؤال الدايره المدعي ووكيله عن المبلغ المنفذ ضد المدعي لدي محكمه التنفيذ بموجب سند الامر المقدم من المدعي عليها فذكر وكيل المدعي بان المبلغ المنفذ ضد المدعي حاليا هو مبلغ قدره (28.395 ريال)، عليه اصدرت الدايره الابتداييه حكمها برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده نظر علي القضيه، وجاء فيه: (ان المدعي عليه وكاله قام بمحاوله اقناع الدايره ان القضيه منحصره في مبلغ وقدره (28.000 ريال) والذي معه رات محكمه الاستيناف عدم تدقيق الحكم لكونه من القضايا اليسيره وهذا غير صحيح حيث ان مطالبه موكلي بمبلغ وقدره مايه واربعه وثمانون ريال تشمل المبلغ المتبقي والتعويضات واتعاب المحاماه فكيف ينظر لجزء من المطالبه واعتباره من الدعاوي اليسيره وعدم النظر لباقي الطلبات والتي كانت توجب تدقيق الحكم وهذا لم يحدث الا بما فعله الخصم من ادعاء ان المبلغ هو (28.000 ريال) فقط علما بانه لم يتم النظر في باقي طلبات موكلي ويلتمس المدعي قبول الالتماس شكلا وموضوعا واعاده النظر في الحكم. وبعد دراسه الدايره الابتداييه لطلب الالتماس اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض طلب الالتماس، فقدم وكيل الملتمس لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، والتي جاء فيها: ان الناظر والمتامل للحكم المعترض عليه يجد انه خالف الصواب في التكييف والتوصيف للقضيه والاحكام، وما استقر عليه النظر القضايي المعتبر، وناظر القضيه لم يسمع بيناتنا وما لدينا من اجوبه ملاقيه للدعوي، واستعجل في ذلك استعجالا اخل بالنظر القضايي المعتبر، فالقضيه تم الفصل فيها في جلسه واحده، فالدايره القضاييه قدمت مبدا السرعه في التقاضي علي مبدا تحقيق العداله، كما حرم موكلي من حقه في الدفاع عن نفسه، وتم الاعتماد علي كلام مرسل تقدمت به المدعي عليها. كما ان التوصيف الصحيح للقضيه هو: ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها علي شراء مجموعه من الاسمده والمبيدات الزراعيه بمبلغ قدره (120.000 ريال)، وضمان من المدعي عليها للسداد اخذت من موكلي سند لامر بمبلغ قدره (120.000 ريال) وهو كامل قيمه العقد، بعد ذلك قام موكلي بسحب بضايع من الاسمده والمبيدات بمبلغ قدره (86.195 ريال) فقط، وقامت المدعي عليها باساءه استخدام السند لامر وقدمته لمحكمه التنفيذ تطالب موكلي بكامل قيمته، وخلص الي طلب اعاده النظر في الحكم والحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر. وبعد دراسه دايره الاستيناف للقضيه والاعتراض حددت لها جلسه هذا اليوم 15/03/1444ه عبر الاتصال المريي، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: لما ان القبول الشكلي من اولي الامور بالنظر قبل الشروع في موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ السند التنفيذي وعدم استحقاق المدعي عليها له، والمنفذ عليه بمبلغ (28.395 ريال)، وفقا لما اقر به المدعي ووكيله امام الدايره الابتداييه. ولما ان مبلغ المطالبه الاصلي اقل من (50.000 ريال) فانها تعد من القضايا اليسيره الغير قابله للاستيناف وفق الماده 78/ا من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد قيمتها علي خمسين الف ريال) مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف وبالله التوفيق.