tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6350 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-11-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7805f8f2-991d-4cfa-95f0-24af9d2c77a1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6350 لعام 1438ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/06/13ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا
القاضي خالد بن عبد ﷲ الشمراني عضوا
القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا
وبحضور عبد العزيز بن عبد ﷲ بن طافوس الكعبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/06/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه مفادها انه كانت هناك شراكه بين موكلته والمدعي عليها بموجب عقد شراكه ينص علي بيع المدعي عليها خمسون بالمايه من المؤسسه المدعي عليها وتحويلها الي شركه بين المدعيه والمدعي عليها، كما نص العقد علي تعيين زوج المدعيه مدير عام للشركه بصلاحيات مطلقه، بعد ذلك ذكر شقيق صاحب المدعي عليها ان نسختي العقد الخاصه به واخيه موجوده بالصندوق التجوري الخاص بالشركه، وطلب ارسال النسختين الخاصه بموكلتي له كي يتم تقديمها للهييه العامه للاستثمار مع طلب تحويل المؤسسه الي شركه، وبعد ذلك اكتشفت موكلتي ان ما حدث هو حيله للاستيلاء علي النسخه الاصليه للعقود لفض الشراكه من جانب المدعي عليها، زاعما منه ان مع اخفاء العقود يستطيع الاستيلاء علي الاموال المدفوعه من قبل موكلتي ومصادره حقوقها، وكان من ضمن مشاريع الشركه مجموعه مشاريع تحولت الي قضايا بين المدعي عليها وملاك المشاريع، وحيث انتهت هذه الشراكه من قبل المدعي عليها قبل تحويل المؤسسه المدعي عليها الي شركه فاصبحت المطالبات والاحكام الصادره ستكون باسم المدعي عليها، علما انه تم التصالح علي بعض البنود والبعض الاخر يوجد قضايا منظوره لدي المحكمه العامه ومحكمه التنفيذ بخصوص ما تم الاتفاق عليه بحسب العقد المرفق حيث نص علي ان لموكلته قيمه خمسون بالمايه مما يحكم به لصالح المدعي عليها في قضيتها ضد شركه (...) للمقاولات وتكون مباشره القضيه عن طريق موكلته، وكذلك يكون لموكلته عشرون بالمايه مما يحكم به للمدعي عليها في قضيتها ضد شركه (...) للمقاولات وكذلك تكون مباشره القضيه عن طريق موكلته، بعد ذلك قامت المدعي عليها بالغاء وكاله المحامي الذي كان يعمل في هذه القضايا والذي تقوم موكلته بالتنسيق معه وتوجيهه في جميع هذه القضايا، وقد تخسر هذه القضايا وتخسر موكلته ما قيمته اربعه ملايين وخمسمايه الف تمثل الحصيله المنتظره من هذه القضايا، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها باصدار وكاله لموكلته لتخولها توكيل من تراه لمباشره هذه القضايا وتضمين الحكم لحقوق موكلته المنصوص عليها بعقد الاتفاق، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط حيث عقدت الدايره عده جلسات لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليها، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 24/11/1439ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم لايحه توضيحيه مكونه من صفحتين لم تخرج عما ورد في لايحه الدعوي سوي انه طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (850.000) تمثل قيمه الحصه المدفوعه من المدعيه، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته قيمه الحصه السوقيه وقت فسخ العقد من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره خمسه مليون ريال وذلك حسب البند الرابع عشر من عقد الشراكه وحسب ما شهد به الشهود بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 6/2/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته عن الدعوي طالب بتسليمه نسخه من لايحه الدعوي فافهمته الدايره بانه سبق ان استلمه في الجلسه الماضيه فاعتذر عن ذلك وطلب مهله لاحضار رده فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 17/4/1440ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وافهمت الدايره المدعي وكاله بان دعواه غير محرره حيث طالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (850.000) ريال تمثل قيمه (50%) من قيمه الشراكه محل العقد مع مؤسسه المدعي عليه بينما ورد في احدي المذكرات الاشاره الي دعوي اخري تتعلق باستحقاق مبالغ اخري تقدر بمبلغ (2.500.000) ريال فافاد المدعي وكاله بان هناك قضيه اخري منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه وطلب مهله لتحرير دعواه وتقديم بيناته عليها في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 13/6/1440ه قدم المدعي وكاله لايحه دعوي محرره تضمنت طلب الزام المدعي عليه برد قيمه الحصه المدفوعه وقدرها (850.000) ريال والحكم للمدعيه بقيمه الحصه السوقيه وقت فسخ العقد بمبلغ خمسه ملايين ريال والحكم باتعاب المحاماه بمبلغ (100.000) ريال، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فقدم مذكره طالب فيها برد الدعوي لانه سبق الحكم فيها وارفق بها حكم الدايره التجاريه الثانيه النهايي، كما طلب التعويض لموكله بمبلغ ميه الف ريال عن الاضرار المترتبه علي الدعاوي الكيديه من المدعيه، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ريال، وقرر وكيل المدعي عليه انه ليس بمحام وانما وكيل، تسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره فطلب مهله للرد، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها فقررت رفعها للمداوله ثم اصدرت حكمها بناء علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه بجلسه 13/6/1440ه في طلب الزام المدعي عليه برد قيمه الحصه المدفوعه وقدرها (850.000) ريال والحكم للمدعيه بقيمه الحصه السوقيه وقت فسخ العقد بمبلغ خمسه ملايين ريال والحكم باتعاب المحاماه بمبلغ (100.000) ريال، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بطلب الحكم برد الدعوي لسابقه الفصل فيها كما طلب التعويض لموكله بمبلغ ميه الف ريال عن الاضرار المترتبه علي الدعاوي الكيديه من المدعيه، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ريال، والدايره وهي تتحقق مما سبق تبين لها صدور حكم نهايي من الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ 26/11/1439ه، وتم تاييده من محكمه الاستيناف –الدايره الثانيه - بتاريخ 24/3/1440ه متعلق موضوعه بذات الدعوي، وما دام الامر كذلك، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من ذات النظام في الفقره رقم (1) علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها ... الخ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها بعدم جواز النظر في هذه الدعوي، واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي عليه باتعاب التقاضي، فحيث ان المدعيه هي من الجات المدعي عليه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعيه بما دفعه المدعي عليه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، وتري ان المبلغ المحكوم به يتناسب مع القضيه وحجمها والجهد المبذول فيها، وهي ما تقضي به وترفض ماعدا ذلك من طلبات. 
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا/ بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من/ (...) (هويه وطنيه رقم (...)) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) لصاحبها (...) (هويه رقم (...)) لسابقه الفصل فيها. ثانيا/ الزام (...) (هويه وطنيه رقم (...)) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) لصاحبها (...) (هويه رقم (...)) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعاب محاماه. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
امين السر
عبد العزيز بن عبد ﷲ الكعبي
 عضو
خالد بن عبد ﷲ الشمراني
 عضو
عمر بن مبارك الدوسري
 رييس الدايره
يوسف بن عبد الرحمن المشاري

الحكم في القضيه رقم 2863 لعام 1440ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
 وبحضور سليمان بن صالح بن عبد ﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره اولا: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) لسابقه الفصل فيها، ثانيا: الزام المدعيه/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 28/6/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 13/7/1440ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 21/7/1440ه.
(الاسباب)
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 13/6/1440ه الصادر في القضيه رقم 6350/ق لعام 1438ه والقاضي: اولا: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) اقامه رقم (...) لسابقه الفصل فيها، ثانيا: الزام المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه.
امين السر
سليمان بن صالح العريني عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
 عضو
محمد بن سعود العريفي
 رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع