moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٦٨ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان المدين (...) تقدم لهذه المحكمه في ١١/٠٩/١٤٤٤ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، جري عقد الجلسه عن بعد عبر الانظمه التقنيه للوزاره ؛ للنظر في الطلب المقدم من المدين (...) صاحب [مؤسسه (...)]، ويطلب فيه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وفي الجلسه سالت الدايره من ينوب عن المدين عن بيان طلب موكله فاحال الي ما جاء بلايحته التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، مؤكدا علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي جديه موكله في الاجراء. وبدراسه الدايره لطلب الافتتاح، ومرفقاته، ولتهيؤ الطلب للبت فيه والفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدين يهدف من طلبه الماثل الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وبما ان من لوازم قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من المدين وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده الثامنه والستون بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه. وبما ان لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها مع طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه. ولما كانت الفقره (ا) من الماده الثالثه من لايحه المعلومات والوثايق قد اكدت علي وجوب ان تتضمن صحيفه اي طلب ما ياتي:" ا. نوع الطلب، وسبب تقديمه"، وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب المقدمه من الداين تبين خلوها عن بيان سبب تقديم الطلب، المشترط ذكره وبيانه في صحيفه الطلب وفقا للماده انفه الذكر. ولما كانت الفقره (ب) من الماده الخامسه من ذات اللايحه قد اكدت علي وجوب ان يرافق الطلب المقدم من المدين: ما يفيد كون المدين مفلس او متعثر، وباطلاع الدايره علي ذلك تبين ارفاق المدين ورقه عاديه تحوي كلاما انشاييا يفيد بوجود ديون علي المدين وعدم القدره علي السداد؛ ولما كانت الفقره (ز) من الماده الخامسه من ذات اللايحه قد اكدت علي وجوب ان يرافق الطلب المقدم من المدين: قايمه اصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، وعلي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر فبل تاريخ تقديم الطلب، وباطلاع الدايره تبين ارفاق قايمه متضمنه عدم وجود اصول الا انه ليس محددا فيها تاريخ الاعداد ليتضح اعدادها في تاريخ لا يتجاوز الشهر. مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرات المشار اليها اعلاه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر. وحيث اكدت الفقره (٢/ب/١) من الماده التاسعه والتسعون من النظام علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب الداين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا: انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب بقوه النظام، وفقا لما نصت عليه الماده (١٦٩ / ١): "... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك." وهو ما تكتفي به الدايره في اسباب حكمها دون منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من المدين (...) -هويه وطنيه رقم (...)- صاحب [مؤسسه (...)]-سجل تجاري رقم (...) وذلك في دعوي الافلاس (١٦٨ لعام ١٤٤٤ه)؛ لما تضمنته الاسباب.