tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1326

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1326) القرار رقم
| (V-2021-35852) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه عن بيع عقار- الاصل في استيфа الضريبه يقع علي عاتق
البايع- قبول الدعوي شكلا وردها موضوعا.
الملخص:
مطالبه المدعي بالازام المدعي عليه (البنك) بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار- اسس المدعي طلبه علي ان المدعي عليه قام بتعلق شهاده الاعفاء الضريبي لصالحه واسترد المبلغ دون وجه حق- اجب المدعي عليه (البنك) بان طلب المدعي خلاف الاصل؛ اذ ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق البايع (المدعي)، فليس للsdدعي عليه صفه في هذه الدعوي- تبت للاداره ان تاريخ نفاذ التسجيل وقع بعد عمليه البيع- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل وردها Cordوصعا- اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماد近期 (١٤٠) (١٥) من الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم
رقم م/٥١ واتريخ ١٤٣٨/٠٥٠٣

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١٣٤٢/١٢٣ هموافق ١٣٤٤/١٢٣ م اجمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده،
المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ
٢٤٩/١٢/٣ وتاريخ ١٠٥٧٤) واتاريخ (٦٥٧٤) واتاريخ (١٥٠٩/١٢/٣

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحب استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٥٥١)
ب تاريخ (V-٢٠١١ م).
تتلخص قاتع هذه الدعوي في ان ... بصفته وكيلا للدعبي ... تقدم بالغه دعوي
تضمنت مطالبه المدعي بالازام المدعي عليه البنك ... باسترداد مبلغ ضريبه القيمه
المضافه الناتعه عن بيع عقار وقدره (٢٧,٥٥) ريال. وقد ضمن في لايحه دعواه
الاتي: «افيدكم باني امتلك عقار بحي المرجان بجده وقد بعت شقه عن طريق
البنك ... ولم ابلغ بوجود شهادات اعضاء ضريبي للمشترين ولطلب من دفع كل
الضرايب المترتبه علي العقار من عام ٢٠١٩ ومبعد علمي بوجود شهادات تم
التواصل مع البنك ...».
ويعرض لايحه دعوي الممدي علي الممدي عليها اجابت علي النحو الاتي: « يتقدم البنك ... (المدعي عليه) بدفعه الشكي بعدم صفته في هذه الدعوي للاساب (التاليه: ١) ان العقار محل الدعوي تم نقل ملكيته مباشره من مالك العقار (البايع) في حينه وهو المدعي / ... الي السيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير سبق وان تقدم الي البنك بطلب تمويله تمويلا عقاريا بنظام المرابحه، وتم نقل ملكيه العقار لصالحه ورهنه للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد، وان المدعي لم يقدم فاتوره ضربه ابناء نقل ملكيه العقار. (٢) ان المدعي يهدف من دعوان ازام البنك تسليمه ما يثبت قيام البنك سداد ضربه القيمه المضافه للهيثه العامه للزكاه والدخل او دفع ضربه القيمه المضافه علي بيع العقار، وان طلبه هذا يعد خلاف الاصل، حيث ان الاصل في استيفاء الضربه يقع علي عاتق (البايع). يënضح لسعادتكم عدم صفه البنك المدعي عليه في هذه الدعوي، واستنادا الي الماده (٧١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي «-الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الهايله او المصلحه او الي سبب اخري يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي وتككم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبناء عليه فان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه (مرفق نسخه من صك ملكيه العقار). ويناء عليه يطلب البنك الاهلي التجاري عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه».
وبعرض مذكره المدعي عليه الجوابيه علي المدعي اجاب بالاتي: « اولا: فانها ذكره المدعي عليه من دفوع بان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق البايع فندر علي ذلك بان المدعي قد سدد الضريبه لصلاه الزكاه والدخل والترم بما عليه ولكن عند مطالباته باسترداد المبلغ الضريبي وطلب الشهاده لرفع تعليق الاعفاء الضريبي تفاجي بيان المدعي عليه قد قام بتعليق شهاده الاعفاء الضريبي لصالحه واسترد المدعي دون وجه حق. ثانيا: السؤال للمدعي عليه اذا لم يكن له صفه في الدعوي فلماذا قام بتعليق شهاده الاعفاء الضريبي لصالحها! (مرفق) ولماذا قام باسترداد مبلغ الضريبه!!! ونتعجب بيان المدعي عليه يدفع بعدم الصفه كيف ذلك وهو من استرد المدعي الضريبي محل النزاع. لما نامل من سعادتكم الحكم بالازام المدعي عليه البنك ....: (1) تسليم موكلي الاثبات بانهم دفعوا قيمه الضريبه الي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
مصلحه الزكاه والدخل ليتمكن من رفع تعليق الاعفاء الضريبي من وزاره الاسكان
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٢١/٤٦١ ه المواقف ٢٠١/٨٠١ امتقدت لجلسه الاولي
للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي بعد استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامير الملكي رقم:
و تاريخ: ١٤٤١/٤١٠/٤١٢
من ... حضر ... بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب
وكاله رقم ( ...) وحضر ... بصفته مثلا عن المدعي عليه. وبسؤال وكيل المدعي
عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه
والتمسك بما ورد فيها ويسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجباب بالتمسك بما
ورد في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا الاكتفاء بما
تم تقديمه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١٥/١/١٥ (١٥٣٠) وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٥/٦/١ (١٥٣٠) وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م) (١١٣/١) وتاريخ ١٣/١١/١ (١٣٨/١١) والتي lcثمه التقنيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤/٣/١ (١٤٣٨/١١) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤/٤١/١ (١٤٥٦) والتي lcثمه والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليه
باسترداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) و تاريخ ١٤٨٨١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بتقدمها خلال
خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطلابه وذلك استنادا علي الفقره
رقم (٨) من الماده (٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم
(١١٣/١) والتي نشت علي انه: (لا تسمع الدعوي في المناازعات الضريبيه بعد مضي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطلابه او من تاريخ العلم بالواقعه
محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه). وحيث ان وتاريخ استحقاق المبلغ
محل المطلابه هو ١٩/٢٠١٩، وقد قيدت دعوا لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بتاريخ ٢٠١١/٢٠١٩ مما تكون معه الدعوي قد تقدمت خلال المده
النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع: فانه بامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان المدعي يطالب بسداد ضريبه القيمه المضافه من المدعي عليه بقيمه اجماليه (٢٧,٥٥) ريال الناتج عن بيع عقار للمدعي عليه بصفته الممول، حسب الحك المرفق رقم (...) بتاريخ ١٤٤٠٠٥-١٤٥٠/٦/١٤٥. الموفق ١٩/٢٩ م، وبالاستناد الي ان احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه القت بعب صم الطريقه وسدادها الي متلقي السلعه او الخدمه. فبالرجوع لصحيح احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه والسابق استعراضها يتبين ان تعريف المقابل في الاتفاقيه والمسجد سداده من العميل باعتباره الشخص المتلقي للسلع او الخدمات مقالب اليع قد تضمن لضربه القيمه المضافه، وتفرض الضربه وفق واقعه اليع المحدده بالدعوي وهي تحرير صك اليع للارض المشار اليه عماله والذي بموجه تحقق التوريد واستحقاق الضربه ويستوجب توريدها لمالك العقار البايع (المدعي) باعتباره الشخص الملمز سدادها الي الجهه الضربيه المختصه وفق الفقره (١) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التلون لدول التي نتم علي انه: «يلتزم الخارجي العربي والثبي بسداد الضربه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاصه للضربيه الي الجهه الضربيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد». كما ان المدعي عليه ليس من الحالات المستثمه من دفع الضربه وفق الفقره (٢) من الماده (٣) من الاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تنص علي انه: «لكل دوله عضو ان نستثني الفيات ادناه من دفع الضربه عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدوله، كما لكل دوله عضو ان نسمح لهؤلاء الاشخاص باسترداد الضربيه التي تم تحملها عند تلقي السلع والخدمات وذلك وفق الفقره للشروط والخوابط التي تتحدثها، وتشمل هذه الفيات التي: - الجهات الحكوميه التي تتحدثها كل دوله. - الجهات الضربه والموصسات ذات النفع العام وفقا لما تتحدثه كل دوله. - الشركات المعفيه بموجب اتفاقيات لاستضافه فعاليات دوليه. - مواطني الدوليه العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص. - المزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبه». والتي يستدل منها ايضا ما تم الاشاره الي ابتداء الي ان الاصل في تحمل عبو سداد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه المورده (المدعي عليه) وان ذلك استثناعات وفق الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه. وحيث انه لا يوجد وفقاع流星ع الدعوي او بالاسابيد النظاميه ما يسقط حق المدعي في المطالبه بالضربه المسدده. وحيث يتعين علي المدعي عليه دفع الضريبه للمدعي والذي بدوره يلتزم بتوريدها لهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وحيث ثب للتذايره بانه وفق ذلك المبايعه رقم (...) يënضح ان البيع تم في ١٩١٢٩ م وبالرجوع لشهاده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الtsجيل في ضريبه القيمه المضافه ي杂ح ان تاريخ نفاذ التسجيل ١٩٠٠٧٠٠ م اي
ان النفاذ وقع بعد عمليه البيع، الامر الذي ييت معه رفض دعوي المعدي.
عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه والثخته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه

القرا:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- رد دعوي المدعي لعدم ثبوت حق المدعي بالمطالبه بضريبه القيمه المضافه
للتوريد العقاري محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللالدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.