tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531034450 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-05-08 date_hijri=1445-10-29 document_type=ruling entity=document_number:3c705cc2-ecaf-4109-9402-f669276f71a6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571230543 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (عماله) عدد (29)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/21ه بثمن اجمالي قدره (69,134.21) تسعه وستون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه وقدرها (69,134.21) تسعه وستون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله، ودفع اتعاب محاماه ومصاريف التقاضي وقدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال، وقدم لطلباته المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في عدد (4) فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي مذيله بتوقيع الاستلام. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/27ه: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلته وبيناته احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكتفت بذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه وقدرها (69,134.21) تسعه وستون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله، ودفع اتعاب محاماه ومصاريف التقاضي وقدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال، وحيث ان وكيل المدعي قدم بينته المثبته لحقه والمتمثله في فواتير مذيله بختم الاستلام من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الاجابه واستنادا للماده (21) في فقرتها الثانيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (29) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات التزامه بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم يقدم المدعي اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، والماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. 2- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك.
نص الحكم:
حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (69,134.21) تسعه وستون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.