tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630519075 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-12-17 date_hijri=1446-04-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f4b906ec-2847-4ddc-93ef-c48e4cb4f9a0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670369985 لعام 1446ه

المدعي: شركه(...)

المدعي عليه: شركه(...) شركه شخص واحد

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها: "اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه مفصليه ديزل لمده (3) ثلاثه اشهر، وقيمه الاجره (74,856.38) ريال، سدد منه (63,595) ريال، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه في ذمتها وقدرها (11,261.38) ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,100) ريال، استنادا الي امر الشراء وكشف الحساب وفواتير")؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 10/04/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه فقال: نعم واطلب مهله لارفاقها، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/05/1446ه وفيها حضر المدعي وكاله المرصود بياناته في محضر الجلسه السابقه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بيناته فاحال الي الطلبات في الطلب رقم (...): بتاريخ 1446/05/01ه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 07/06/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم نبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...).ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للحكم، عليه قررت الدايره اغلاق باب الترافع للنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، فلما كانت هذه المنازعه تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، وقد جري تبليغها الكترونيا بالدعوي، ولما كان الامر قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه حيث نص البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عدت الدايره المدعي عليها متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فانه يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغا قدره (11,261.38) احد عشر الفا وميتان وواحد وستون ريال مقابل ما تبقي من قيمه عقد ايجار رافعه، بالاضافه لمطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (1.100) الف وميه ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير وامر الشراء، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها استنادا لما ورد في الماده (1/29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ ولقول الله عز وجل ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ولقوله ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، فان المحكمه تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه، واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ثبت للمحكمه مماطله المدعي عليها للمدعيه، مما احوج المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه تقدرها كما هو وارد في منطوقها، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه؛ وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه واستنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (1544/ت) وتاريخ 25/11/1441ه والمتضمن: (تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (تدقيقا ومرافعه) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ريال...) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.

نص الحكم:

لذلك ولجميع ما تقدم حكمت الدايره بما يلي: 1- بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (11,261.38) احد عشر الفا وميتان وواحد وستون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله. 2- بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1100) الف وميه ريال. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق؛ وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.