moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439201293 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1438/11/15ه الموافق2017/08/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد بناء و كهرب بثمن اجمالي قدره (26,500) سته وعشرون الفا وخمسميه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (26,500) سته وعشرون الفا وخمسميه ريال، وقدم سندا لطلبه اقرار بخط اليد بتاريخ 1438/11/15ه متضمن الاقرار باستلام البضاعه من المدعي بمبلغ قدره (26,500) سته وعشرون الفا وخمسميه ريال وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/15ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي؟ احال علي لايحتها، وبسؤاله عن البينه؟ ذكر بان بينته تتمثل في ورقه محرره من المدعي عليه تضمنت باستلامه للبضاعه من المدعي كما تضمنت بانه سيعيد البضاعه للمدعي خلال (5) اشهر وبموجب اقراره باستلام البضاعه في محضر ضبط الجلسه المنعقده لدي الدايره السادسه، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكله لمبلغ المطالبه فطلب مهله للرجوع لموكله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/11ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي لم يقدم البينه الكافيه التي تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي الله عليه وسلم -: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وبما ان الماده (103-2) من نظام الاثبات نصت علي انه: " اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"؛ ولما كان الامر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعي عليه جلسه اليوم لاداء اليمين المطلوبه منه رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر؛ ولما كان صنيع المدعي عليه الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم لاداء اليمين يعد نكولا وتقضي الدايره بناء عليه بما يرد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: بالزام (...)رقم الهويه (...) بان يدفع (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 26.500 سته وعشرون الفا وخمس ميه ريالا.