tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530222375 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-30 date_hijri=1440-01-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d4e2be66-ccc3-4a1d-8ab9-d12930b1540d entity=document_number:م/10 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٠٨٦١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
مركز (...) لاصلاح السيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها مالك المنشاه المدعي عليها، مفادها انه سبق له صيانه مركبه عايده له لدي الورشه المملوكه للمدعي عليه، وانه تم الاتفاق علي تغيير قطع من المركبه والتي اوهم بانها قطع اصليه، وسلم لقاء ذلك مبلغ وقدره (٣٥٠٠) ريال، الا انه تبين لاحقا بان القطع تجاريه وادي الي تعطل المركبه، وختم صحيفته بالمطالبه بالزام مالك المنشاه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، تمثل قيمه تغيير القطع، وتعويضه عما ادي اليه ذلك من قيمه محرك المركبه، وتعطيله عن مهامه اليوميه، واتعاب القضيه، واتعاب المحاماه.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (٤/ ٣/ ١٤٤٥ه) بحضور المدعي اصاله/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، وحضر لحضوره مالك المنشاه المدعي عليها/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، وتقدم فيها بصحيفه الدعوي المشار اليها سلفا، وحصر طلباته فيما تضمنته، وبتامل الدايره للمسايل الاوليه جري سؤال المدعي عن سبق قيامه بالتقدم بهذه الدعوي امام محكمه اخري ؟ فقرر بانه لم يسبق له ذلك. وبسؤال مالك المنشاه المدعي عليها عن مقر اقامته ؟ قرر بانه يقطن في مدينه الدمام.
وعليه ارتات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، فقررت علي اثره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، والتي تمثل رد المبالغ التي قام بسدادها لقاء صيانه مركبته ممثله في مبلغ وقدره (٣٥٠٠) ريال، والتعويض عما ادي اليه ذلك من اضرار.
ولما كان النظر في الاختصاص من مسايل النظام العام التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها في اي مرحله من مراحل الدعوي، دون ان يتوقف بحثها لذلك علي اثاره هذا الدفع من احد الخصوم؛ استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت الماده (١٣) من نظام الغش التجاري المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٠ه قد قررت ما نصه: تتولي المحكمه المختصه الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه من تطبيق احكام هذا النظام ، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المتصله بالانظمه التجاريه المقرر في الفقره (٧) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه قد علق بموجب التعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (١٦٧٦/ت) وتاريخ (٢/ ٥/ ١٤٤٢ه) الي حين تحديد تلك الانظمه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايتها عن نظر الدعوي.
هذا ولما كان ذات التعميم المشار اليه انفا قد اوكل للمحاكم الجزاييه استكمال نظر الدعاوي المتصله بتلك الانظمه، وحيث كان اختصاص المحاكم الجزاييه منحصر بما قررته الماده (١٢٨) من نظام الاجراءات الجزاييه، والتي نصت علي ما يلي: مع عدم الاخلال باختصاصات المحاكم الاخري، تختص المحكمه الجزاييه بالفصل في جميع القضايا الجزاييه ، وانما اوكل لها نظر الحق الخاص علي سبيل التبع لدعوي الحق العام طبقا لاحكام الماده (١٤٧) من نظام الاجراءات الجزاييه، والتي قررت ما نصه: لمن لحقه ضرر من الجريمه – ولوارثه من بعده – ان يطالب بحقه الخاص امام المحكمه المنظوره امامها الدعوي الجزاييه العامه في اي حال كانت عليها الدعوي، حتي لو لم يقبل طلبه اثناء التحقيق ، وحيث كانت دعوي المدعي تتعلق بالحق الخاص والتعويض عنه، ولم ينشا بشانها مطالبه بالحق العام؛ الامر الذي يفضي الي بحث موضوع الاختصاص طبقا للاحكام العامه المحدده له.
هذا ولما كان التعامل بين الاطراف لا يصدق عليه اي من مضمون فقرات الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ اذ المدعي لا يصدق عليه وصف التاجر، سيما وان المركبه عايده لاستعمالاته الشخصيه، كما لا يصدق علي المدعي عليه ذات الوصف؛ اذ صميم اعماله هي اعمال مهنيه ناشيه عن حرفه الصيانه؛ وهو ما اكده تعميم المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٩ه المتضمن اعتماد ما انتهي اليه محضر اللجنه المشكله لدراسه اختصاصات المحاكم التجاريه في الفقره (ثامنا)؛ الامر الذي يخرج مضمون النزاع بالكليه عن اختصاص هذه المحكمه.
ولما كان صدر الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه قد نص علي ما يلي: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد اختصاص المحاكم العامه بنظر الدعوي، ولكون المدعي عليه اصاله قد قرر بان مقر اقامته بمدينه الدمام، الامر الذي يفرض اختصاص المحكمه العامه بمدينه الدمام مكانيا بنظر الدعوي طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وتنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.