tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530991052 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-05-13 date_hijri=1445-11-05 document_type=ruling entity=document_number:7e3c4e2f-8e88-44e4-8624-47bacd356cb9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥١٤٢٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه الاولي لنظر هذه الدعوي وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بالقضيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفاره والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: (...)لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٢,٨٥٨.٨٩) اثنا عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريالا وتسع وثمانون هلله لكل شهر، بثمن اجمالي قدره (٤٦٢,٠٠٠.٠٠) اربع ميه واثنان وستون الفا ريال سعودي، وقد سدد من الاجره مبلغ وقدره (٢٧٥,٢٩١.٥٤) ميتان وخمسه وسبعون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا واربع وخمسون هلله والمبالغ المتبقيه حاله السداد هي (١٨٧,٦٢٨.٤٦) مايه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريالا وست واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره، وقد انتهي العقد ولم يعد المدعي عليه العين المؤجره. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد العين المؤجره، هذه دعواي.) اه وحصر بيناته في العقد اضافه الي البطاقه الجمركيه للمعده لا بينه له سواها، وذكر انه ارفق العقد وطلب مهله لارفاق البطاقه الجمركيه التي تثبت ملكيه المدعيه للمعده عبر الطلبات خلال ١٠ ايام، وبناء عليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا من حيث الابتداء ولاستمهال المدعي وللاطلاع علي بينه المدعي تقرر رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه عبر الطلبات نسخه للبطاقه الجمركيه للمعده التي تطلب المدعيه استردادها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله قرر قايلا توجد مساعي صلح بيني وبين المدعيه، واطلب امهالي ٢٠ يوما لاستكمال بحث الصلح، وفي حال عدم الصلح التزم بتقديم ردي علي الدعوي بمذكره تقدم عبر الطلبات علي القضيه بمنصه ناجز، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب ليس لي علم بالصلح ولعل فرع الشركه في مدينه ابها لم يبلغنا بذلك، اه ولاجل طلب المدعي عليه تقرر رفع الجلسه لموعد لاحق. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي عليه انه تعذر الصلح حتي الان مع المدعيه، وبسؤاله من يملك المعده؟ فاجاب الشركه المدعيه هي من تملك المعده ولا تزال في ملكها وليست ملكا لي حتي الان، واقر بانه لم يسدد كامل اجره المعده، وانه كان موعودا في العقد بتملك المعده ان التزم بسداد الاجره، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
بناء علي الدعوي والاجابه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين فان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ -١ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه قد اقر في مجلس الحكم بان المعده المدعي بتسليمها مملوكه للمدعيه وانه توقف عن سداد اجرتها وانه لم يكمل سداد اجره المعده، وبما ان الاقرار حجه شرعيه لادله كثيره متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقرار المملي لما كان لاملايه فايده، ولما صح في السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، كما نقل ذلك الموفق ابن قدامه وغيره، ولما نصت عليه الماده ١٤ والماده ١٧ من نظام الاثبات ؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه ان يسلم للمدعيه المعده التي استاجرها من المدعيه وهي معده حفار (بوكلين) موديل ٢٠١٤ من نوع (...)وبالله التوفيق والسداد، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.