gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (390-2020-VR) : القرار رقم (8968-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض ضربه قيمه مضافه وغرامه عليه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحثنه بمضي المده التظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص التظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده التظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للذاهر تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده التظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل有效的 التظاميه - اعتبار قرا نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (8968-2019-V) استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقصره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…)، بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي لمعي عليها المتضمن فرض ضريبه قيمه مضافه وغرامه عليه بملغ اجمالي قدره (٣٩١،١٩٩) ربال، ويطلب فيها اغاء هذا القرار. وبعرض للانحه الدعوي علي المدعي اجابت بمذكره رد تضمنت التي: «لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتزاحه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا اجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتخلص لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي»، كما ان الماده (٩٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه نت علي انه «يجوز لمن صدر ده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القياطيه المختلفه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القياطيه المختلفه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الطبيعه، فضل عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام طبيعه القيامه المضافه نعت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وTQYIM وTQYIM من نظام طبيعه القيامه المضافه نعت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره من الماده (٢٦) من نظام طبيعه القيامه المضافه نعت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره اعاده التقييم الضريبي للخضع للطبيعه واجراءات الاعتراض عليه، كما انها في ظل غياب الي نPMIEUPR للموارد لمعرفه عنات المطالعات في دفات المطلوب في مفهوم قواعد المراقعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينا زع في مشروعته، وبناء علي ما تقدم، قصد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه، و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكلا، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن نعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي طرفي الدعوي، لم يضر المدعي ولا من 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه يمثله نظاما، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه جالسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف العوي، وضري (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…)، وطلب المدعي في لايحه العوي الغاء قرار المدعي عليها المتضمن فرض ضريبه قيصه مخافه وغرامه عليه بمبلغ اجمالي قدره (١٩١,١٩٠) ريال، ويطلب فيها الغاء هذا القرار; وذلك استنادا للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي، ودفع مثل الهييه بعدم قبول الدعوي شكال لفوات مده تقديمها وفقا لمن الماده (٩) من النظام، حيث ان المدعي تسلم الاشعار بتاريخ ١٩/١٠/٦ م, وقيدت دعوانه بتاريخ ١٩/١١/١٦ م, وحيث ان الدعوي مهينه للفصل فيها شكل، قررت الدايره الفصل فيها. الاسابي: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المتضمن فرض ضريبه قيمه مضافه وغامه عليه اجمالي مبلغ وقدره (٢٩١, ١٩٠) ربالا، وتسلم قرار المدعي عليها باشعار التقييم محل الدعوي بتاريخ ١٠/٦٠ م, وتقدم بالاعتراض عليه بتاريخ ١٩/١١/١٦ م، ف تكون الدعوي مقيده بعد فوات المده النظاميه للاعتراض المحدده بموجب الماء (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا تد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه، يتعين عدم قبول الدعوي شكل: القراز: ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: اولا: عدم قبول دعوي المعدي (…)، هويه وطنيه رقم (…)، من الناحيه الشكليه; لفاظت الداله التطاعيه للعتراض. ثانيا: صدر هذا القرار ضروريا بحق المعدي، وحضوريا بحق المعدي عليها، وحددت الداره يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٠١١١/٢٤ م، موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاي من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م طرقي الدعوي طلب استثناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.