tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430870019 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-14 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٩٧٥١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
المدعي عليه:
(.......) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله(......) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن ترميم وذلك في تغيير رخام وتوسيع وترميم دوره مياه، وتركيب طاولات وكراسي وادراج وصنفره جدران؛ وتجديد دهان ارضيه مطبخ، لمده (١)شهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٨,٥٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال، وقد سددت المبالغ بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢م؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ المدعي عليها اي من الاعمال المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢م، مما تسبب ب(عدم تنفيذ الاعمال وتخريب المبني السابق)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التعاقد علي تنفيذ الاعمال المتفق عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٩٠,٢٥٠.٠٠) تسعون الفا وميتان وخمسون ريال، والخطا المتمثل في انه (لم تنفذ المدعي عليها اي من الاعمال المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢م، مما تسبب ب(ايجار ٦ شهور فلم يتمكن المدعي من الانتفاع بالمقهي والمطعم)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التعاقد علي تنفيذ الاعمال المتفق عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، مما تسبب ب(طلب تعويض خساير بسبب عدم الافتتاح) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار بمبلغ قدره ١٧٧,٧٥٠.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت (......) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (.....) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي الحواله، والمراسلات الصادره عن طريق الواتساب، وبسؤالها هل يوجد عقد بين الطرفين فذكرت بانه لا يوجد، ثم سالتها الدايره هل يوجد مزيد بينه علي دعواها؟ فحصرت بيناتها في المستندات المرفقه بملف القضيه، ثم طلبت الزام المدعي عليه بالسداد استنادا علي ما تقدم، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره ١٧٧,٧٥٠.٠٠ريال عن الاضرار المتمثله في اخلال المدعي عليه في تنفيذ اعمال المقاوله لصالح موكلها، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيله المدعي قدمت في سبيل اثبات صحه دعواها مجموعه من المراسلات الصادره عن طريق تطبيق الواتساب، ومجموعه من الحوالات البنكيه وقد قيدت باسم –(...) مقاول المطعم – وليس فيها ما يثبت انها لصالح المدعي عليه، وبما ان الدايره طلبت من المدعيه مزيد بينه علي صحه دعواها فاكتفت بما قدمته انفا، وبما ان المدعيه لم تقدم العقد بين الطرفين ليتم من خلاله معرفه اليه التعاقد وطريقه التعامل بين الطرفين وكذلك معرفه اطراف العقد، واستنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات في الفقره الثانيه والذي جاء فيها ما نصه: ٢- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا ، وبما ان الثابت للدايره من خلال المستندات المقدمه من المدعيه عدم تقديم ما يثبت خطا المدعي عليه في تنفيذ الاعمال واخلاله بها، وبما ان اركان التعويض وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) في هذه الدعوي غير متحققه، وبما ان البينات التي قدمتها وكيله المدعيه من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.